المرأة في عقوبة القصاص في القتل والجراحات

آحمد صبحي منصور Ýí 2023-04-10



المرأة في عقوبة القصاص في القتل والجراحات

تشريع العقوبات للمرأة 

كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى )

 أولا : فى الاسلام فى تدبر قرآنى :

1 ـ أخبر رب العزة جل وعلا أن تشريع قتل النفس بالنفس قد كتبه الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل في التوراة ، فقال جل وعلا : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة :45 ، لم يقل كتبنا عليكم ، وإنما " كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ " وجاء ذلك في معرض الحديث عن اليهود والتوراة (المائدة  42 : 46)..

2 ـ أما الذي نزل تشريعاً خاصاً بنا فهو قوله سبحانه وتعالى لنا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة  178 : 179  ).

أي ان الله سبحانه وتعالى قد حصر القصاص ــ أي قتل الجاني ــ في حالات محدودة : هي ان يكون القاتل والقتيل متكافئين في الحرية والجنس ، فالحر إذا قتل حراً يُقتل به ، والعبد إذا قتل عبداً يُقتل به ، والأنثى إذا قتلت أنثى تقتل بها ، هذا إذا لم يرض اهل القتيل او القتيلة بدفع أهل القاتل الدية لهم ، وفيما عدا ذلك (أي الأحوال الثلاثة السابقة) تكون الدية بدلاً عن القصاص ، وأيضا تكون الدية فى الحالات الثلاثة إذا رضى بها أهل القتيل بديلا عن القصاص . وبهذا يكون شرع الاسلام قد سبق الاتجاهات الحديثة فى إلغاء جزئى لعقوبة الاعدام . وذلك هو التخفيف الذي جعله رب العزة رحمة ، وحذر من اعتدى بعد ذلك بالعذاب الأليم ، وعلى ذلك فالرجل إذا قتل امرأة ، او العكس فالحكم بالدية وليس القصاص ، لعدم التكافؤ بين القاتل والمقتول ، فإذا قتل رجل رجلاً او امرأة امرأة يتعين القصاص إلا إذا رضى اهل القتيل بأخذ الدية ، وبعد أخذ الدية إذا اعتدى اهل القتيل او إذا استمر القاتل في عدوانه تحتم إجراء القصاص عليه قتلاً حفظاً لحياة النفوس ، وذلك معنى قوله تعالى (فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ...

3 ـ ما عدا القتل فالقصاص واجب فى الجراحات ، إلا عندما يتنازل المجنى عليه عن حقه ، كما هو مذكور فى التوراة : (  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ) (45) المائدة ) . وهذا يسرى على الجانى ذكرا كان أو أُنثى .  

ثانيا :

فى الدين السُنّى

1 ـ إختلفت مواقف أئمة الدين السُنّى :

1 / 1 : الحيرة والعجب قوله جل وعلا : (  كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ  ) .

1 / 2 : الجُرأة على إبطال الحكم ، مفضلاً أن يأخذ آية المائدة (45) عن قتل النفس بالنفس بدون تحديد ، مع وضوح القرآن في كونها تشريعاً في التوراة مكتوباً على أصحابها ، ومع اختصاص آيتي سورة البقرة (178 : 179) بالتشريع الخاص بنا فقال : ( كتب عليكم ).

1 / 3 :  وبعضهم قال ــ طبقاً لطبيعته الذكورية أن الرجل لا يُقتل بالمرأة ، وتوقف عند هذا ، دون أن يقول : المرأة لا تُقتل بالرجل .

2 ـ على أن هناك بعض الآراء الإيجابية :

2 / 1 : الشافعى قد بدأ بإثارة الموضوع فى كتابه ( الأم ) وأوجب بأن الرجل إذا قتل المرأة عمداً ، او إذا قتلته عمداً وجب القصاص من الجاني بقتله ، لأنهما متكافئان بالحرية والإسلام ، وقاس الشافعي على القتل سائر الجراحات ...

2 / 2 : وصنع البخاري ومسلم رواية تزعم أن يهوديا قتل جارية واعترف بقتلها فأمر النبي بقتله بنفس الطريقة التي قتل بها الجارية .

3 ـ وبدأ مالك بإثارة موضوع دية الجنين إذا سقط بجناية من بطن أمه ، وقد اتى في الموطأ بروايتين حكم فيها النبي بدية على من أسقط جنين امرأة بأن يدفع دية قدرها عبد أو امة. وأضاف أبوحنيفة أن تكون دية الجنين بدلاً عن العبد او الأمة ــ غرامة مالية خمسمائة درهم او خمسين ديناراً ، او ما قيمته نصف عشر دية الرجل او المرأة ، وقدّرها بالإبل خمساً من الإبل او مائة من الشاة ، واشترط الشافعي حسبما يروي عنه تلميذه المزني ــ ان يكون الجنين قد تبينت ملامحه ، وليس مجرد مضغة أو علقة ــ في بداية التكوين ، اما إذا كان الجنين لجارية فإن ديته عُشر قيمة امه يوم وقعت الجناية عليها ، ونقل البخاري ومسلم احاديث مالك في دية الجنين ، وأضافا إليها روايات أخرى ، ثم اتخذت المذاهب فيما بعد من دية الجنين ميدانا للتفريع والاختلاف ، حسب حالة الجنين وحال امه ... وهو خلاف شرحه يطول .

4 ـ ودية المرأة المقتولة جعلوها نصف دية الرجل ...!!! قال هذا فقهاء المذاهب الأربعة ، هذا إذا كانت مسلمة ، اما إذا كانت من اهل الكتاب فهي نصف دية المرأة المسلمة ، وان كان بعضهم يرى ان دية أهل الكتاب مثل دية المسلمين ، وهي قضية خلافية ، إذ كانوا في حيرة بين نصوص القرآن التي لا ترى فارقاً بين حقوق الناس من جميع الملل والنحل وبين واقع العصور الوسطى المليء بالتعصب الديني ...

ولذلك ابتدعوا حد الردة وهو يخالف تشريع القرآن وما كان عليه نبي الإسلام عليه السلام ، وأفتى الشافعي بقتل المرأة المرتدة ، وسار على أثره فقهاء المالكية والحنابلة بينما رأى الأحناف أنه لا يجب قتلها .

ثالثا :

عرض لبعض ما قاله القرطبى من أقوال السابقين واختلافاتهم فى الآية الكريمة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة  178 ) :

 قال : ( فيه سبع عشرة مسألة:
الأولى:  .. وقال الشعبي في قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى} قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا، نقتل بعبدنا فلان بن فلان، وبأمتنا فلانة بنت فلان، ونحوه عن قتادة.)

(  الثالثة: صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل، وهو معنى قوله عليه السلام: «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم ورجل أخذ بذحول الجاهلية». قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفا، )

(  الخامسة: قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى} الآية. اختلف في تأويلها، فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لاحد النوعين إذا قتل الأخر، فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: {وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، وبينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة، قاله مجاهد، وذكره أبو عبيد عن ابن عباس. وروي عن ابن عباس أيضا أنها منسوخة بآية المائدة وهو قول أهل العراق.)

( السادسة: قال الكوفيون والثوري: يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، واحتجوا بقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى} فعم، وقوله: {وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به، وهو قول داود، وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة. والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد، للتنويع والتقسيم في الآية.وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضا فالإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة، فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد. وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى، ويتصرف فيه الحر كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة.)

( السابعة: والجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكافر، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب.  )

( الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين، ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا أو عبد حرا، أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرا، وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية، وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة. وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها. روى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح، لأن الشعبي لم يلق عليا. وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود، وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور، ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور، وقتل ذا يدين وهو أشل، فهذا يدل على أن النفس مكافيه للنفس، ويكافئ الطفل فيها الكبير... وإذا قتل الحر العبد، فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد، وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد، هذا مذكور عن، علي والحسن، وقد أنكر ذلك عنهم أيضا.)

( التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والجمهور لا يرون الرجوع بشيء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس.
وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس بالنفس، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأخرى والأولى، على ما تقدم.)

( العاشرة: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قتل عبده قتلناه» وهو حديث ضعيف ..  

( الحادية عشرة: روى الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح ..  وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا، فقالت طائفة: لا قود عليه وعليه ديته، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد.وقال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم: يقتل به. ) .

نكتفى بهذا رحمة بالقارىء .!
اجمالي القراءات 1895

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   د. عبد الرزاق علي     في   الإثنين ١٠ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94208]

شكرا أستاذنا الدكتورأحمد صبحى للغوص بنا فى أعماق التشريع


 



تشريع قتل النفس بالنفس قد كتبه الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل في التوراة أما عند المسلمين فالله سبحانه وتعالى قد ذكر القصاص فى القتلى ولم يذكر النفس كما فى حالة بنى اسرائيل -  هذا يعنى أن قتل النفس أشمل فهى تعنى تشريع عقوبه للقتل المادى أوالقتل المعنوى للنفس  على حد سواء فهذا نوع اخر من التخفيف. وقد أشار القرأن الكريم لهذا القتل المعنوى عند بنى اسرائيل فى سورة البقره (َإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ)





القتل المعنوى للنفس مثل الاضطهاد واذلال النفس والضغط العصبى والنفسى على الناس من قبل الحكام والمتسلطين والطغاه على جميع المستويات



 



2   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   الإثنين ١٠ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94209]

القصاص


لقد كانت الآية 178 من سورة البقرة تحيرني دائمًا وبصراحة لم استطع فهمها والإقتناع بها، إذ كنت أفهم أن المقصود فيها هو التكافؤ  بين المقتول وبين من سيعاقَب على القتل، بمعنى وعلى سبيل المثال إذا قُتِلت إمرأة تُقتل بها إمرأة، ثم كنت أتساءل: وإذا لم يكن القاتل إمرأة، فكيف تُقتل إمرأة وهي لم تَقتُل. ثم فكرت بأن المقصود من الآية هو منع أخذ الثأر بما لا يتناسب مع طبيعة المقتول، أي لا يجوز قتل حر إذا كان القتيل عبدًا، أو رجل إذا كان القتيل إمرأة، وكذلك لم يقنعني هذا. ما جئتم به مقنع مئة بالمئة من وجهة لغوية، لكنه يطرح تساؤلات ويسبب "وجع راس": القصاص فقط عند التكافؤ ويمكن هنا قبول الدية كبديل، بينما في حال عدم التكافؤ لا يوجد سوى الدية كعقوبة. أين الميزان؟ بناء على هذا، إذا قتل أب إبنه يُقتل به بينما لا يُقتل إذا قتل ابنته، وبما أنه هو أهل القتيل، فله أن يقبل الدية في حال كون الإبن هو القتيل. للبنت طبعًا الدية فقط. ولمن يدفع الأب هذه الدية؟ لنفسه أم ربما لمصلحة الضرائب أو لدائرة المالية؟ هذا ينطبق على الأم إن قتلت أبنها أو بنتها. إذا قتل عبدٌ حرًا فلن يُقتل به، فمن أين يدفع العبد الدية؟ سيتولى مالكه بالأمر؟ ربما كنت سأقتنع بالتفسير لو كان هناك عقاب أكثر من كونه دية فقط، مثلًا السجن ومدته يحددها المجتمع، يعني ممكن سجن مؤبد مثلًا. في الحقيقة لم تذكر الآية الدية وإنما عفو من أهل القتيل وتخفيف إلاهي. الدية وتحرير رقبة مؤمنة جزاء من يقتل خطأً - الآية 92 من سورة النساء. بينما لمن يقتل متعمدًا عذاب وخلود في جهنم وغضب ولعنة من الله – الآية 93 النساء. الأية هنا لم تذكر العقاب البشري.



بالنسية للآية 45 من سورة التوبة فأنا أتفق معكم تمامًا، وزيادة على ما ذكرتم بأن الكلام كان لأهل التوراة، فالآية 48 من نفس السورة تأتي في نفس السياق وتأكد ما ذكرته:" وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا...لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً...﴿٤٨﴾


3   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الثلاثاء ١١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94210]

شكرا على إثارة موضوع القتل د عبد الرزاق ، وأقول:


1 ـ يمكن أن نفهم ( القتل المعنوى ) من قوله جل وعلا :  ( قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الذاريات ) ( إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) المدثر ) ( قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) عبس ). هو تعبير مجازى عن غضب الرحمن ومقته . وقد عرضنا لمصطلح الانسان من قبل .

2 ـ التشريع لا يأتى من القصص القرآنى . التشريع يكون أمرا ونهيا لنا . ليس تشريعا لنا قوله جل وعلا : (  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54)  البقرة ) ، ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (66) النساء ).

3 ـ ليس الاضطهاد قتلا معنويا . ( الفتنة ) تأتى تعبيرا عن الاضطهاد ، وقد عرضنا لهذا المصطلح فى حلقات من برنامجنا ( لحظات قرآنية ). والفتنة بمعنى الاضطهاد الدينى جاءت مغايرة للقتل فى قوله جل وعلا : ( وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) البقرة ) .

4   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الثلاثاء ١١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94211]

تابع موضوع القتل :


4 ـ  القتل هو نوع من الموت ، نفهم هذا من قوله جل وعلا : (  وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإٍلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158)  النساء ) ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً ) (145) آل عمران ).

5 ـ فى التشريع يأتى القتل أمرا ونهيا مثل قوله جل وعلا : ( وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) البقرة ).  

5   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الثلاثاء ١١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94212]

شكرا استاذ بن ليفانت على لمحاتك الرائعة ، وأقول :


1 ـ الدية هى البديل فى حالة التكافؤ الموجبة للقصاص ـ فقط إذا رضى بها آل القتيل . ثم هى الحال الوحيد فى حالة عدم التكافل .

2 ـ الأب القاتل لابنه : موضوع خلاف بين فقهاء الدين السنى ، بعضهم منع قتله قصاصا بحجة أن الأب سبب فى وجود الابن فلا يصح أن يكون الابن سببا فى قتل الأب . هذا كلام باطل . الأب القاتل لابنه هو صاحب الشان ، هل يرضى لنفسه بالقصاص أو بدفع الدية . وحين يدفعها لا تكون لنفسه ، وإلّا إنتفى مفهوم العقوبة ، بل يدفعها للسلطة المختصة غرامة . وهو نفس الحال إذا قتل إبنته .

3 ـ فى موضوع العبد القاتل خلاف كبير بين فقهاء الدين السنى . أرى فى حالة دفع الدية أن مالكه هو الذى يدفع الدية ، ويتولى تحصيلها منه بما يشاء من أعمال يُلزمه بها .

4 ـ آيتا سورة النساء ( 92 ، 93 ) الحديث فيهما عن القتل الخطأ والقتل المتعمد حين يكون المقتول مؤمنا أى مأمون الجانب مسالما . الذى يحدد موضوع الخطأ أو التعمد هو الله جل وعلا . والذى يقتل خطأ وهو مؤمن يتقى ربه لا بد أن يبلّغ عن ذلك معترفا به ، وحينئذ تجب عليه العقوبة فى قوله جل وعلا : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) ) . إذا كذب أو أخفى جريمته فجزاؤه فى قوله جل وعلا : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (93)). 

6   تعليق بواسطة   سعيد علي     في   الثلاثاء ١١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94215]

السلطة التنفيذية في دولة الرسول عليه السلام .


حفظكم الله جل و علا و أمدكم بموفور الصحة و العافية .. كالعادة و فوق العادة رأي جديد و أقرب للتدبر السليم في آيات القران الكريم فموضوع التكافؤ في الحرية و الجنس هو مفتاح حل هذه القضية و ان كانت لدي من التسآولات التي تبتعد ربما عن موضوع المقال نفسه و هي موضوع ( العبد و العبدة ) فالمصطلح نفسه تمييز عنصري يفترض أن يختفي تماما في دين العدل و المساواة .. نرجع لصلب الموضوع و نسأل : في حال القتل الغير متكافئ كأن يقتل حرا عبدا أو رجلا امراة أو عبدا حرا أو امراة رجلا أو عبده رجلا حرا أو عبدا امراة حرة فالعقوبة كما تفضلتم هي الدية و ليس القصاص و السؤال هنا ما هي الدية في كل حالة ؟ و اذا كانت الدية ليست متساوية فأين العدل و كلنا بشر و لماذا الدية رغم أن الجريمة هي واحدة ازهاق نفس بشرية .



لماذا القران الكريم يبني على ( التوراة ) و ليس على ( الانجيل ) رغم أن الانجيل جاء بعد التوراة فالمنطق هو البناء على ما سبق و ليس على ما هو أسبق و الانجيل جاء فيه تخفيف لما في التوراة أصلا و التوراة شريعة مغلقة من الصعوبة بمكان الاجتهاد فيها - حسب قراتي لنصوص التشريع التوراتي - .



ملمح آخر في السلطة التنفيذية لهذه الاحكام فالحق جل و علا يقول ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص .. ) آلية التنفيذ هنا تقع على من ؟ لا بد من وجود سلطة قضائية ثم سلطة تنفيذية و نتصور أن السلطة القضائية كانت متمثلة في شخص الرسول عليه السلام فكيف كانت السلطة التنفيذية أو ملامح هذه السلطة التنفيذية ؟ و كيف كانت السلطة القضائية في ظل مرض الرسول عليه السلام أو في الاماكن التي تبعد عن الرسول عليه السلام مسافة جغرافية بعيدة ؟



حفظكم الله جل و علا و كل عام و انتم و اهل القران بخير .



7   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الثلاثاء ١١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94216]

شكرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، واقول :


أولا :

1 ـ موضوع العبد و ( الأمة ) كان هو السائد فى اللسان العربى الذى نزل به القرآن الكريم ليكون مفهوما للناس . ويأتى هذا المصطلح على نوعين :

1 / 1 : العبودية بمعنى ملك اليمين ، وهذا فى نوعين :

1 / 1 / 1 : الأمثال ، مثل قوله جل وعلا : (  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ ) (75)  النحل )

1 / 1 / 2 : التشريع ، كقوله جل وعلا : (  وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ   (32)  النور ) ، ( وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ )(221) البقرة ). مهم هنا التحديد لأنه تشريع .

1 / 2 : العبودية للخالق جل وعلا : مثل قوله جل وعلا عن النبى محمد (  وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19) الجن ) ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ) (1)الاسراء ) ، وعن النبى نوح : ( إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً (3) الاسراء ) وعن النبى داود : (  وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ  ) (17) ص) وسليمان ( نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) ص  ) ، ايوب (   نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) ص  ) وعن مجموعة من الأنبياء ( وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ) (45) ص )

8   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الثلاثاء ١١ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94217]

تابع


 

ثانيا :

1 ـ مقدار الدية تقدرها السلطة القضائية ، وهى بالمعروف ، أى المتعارف عليه أنه عدل وقسط ومنا سب للظروف .

2 ـ  التوراة هى الأصل للانجيل ، وما نزل بعدها كان مرتبطا بها . والإنجيل نزل مصدقا للتوراة ، مع بعض تخفيف . قال عيسى عليه السلام لبنى اسرائيل : ( وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) آل عمران ) ( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ) (6)  الصّف )  .

3 ـ كانت التوراة الحقيقية موجودة فى عصر النبى محمد عليه السلام . نفهم هذا من قوله جل وعلا : (  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) آل عمران  ) ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ  ) (43)  المائدة ) . العهد القديم الموجود حاليا ليس هو التوراة الحقيقية .

4 ـ دولة النبى محمد عليه السلام كانت  ديمقراطية مباشرة ، تتوزع فيها السلطات فى نظام لامركزى . وقد عرضنا لملامحها فى كتاب لنا عن الشورى .

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5098
اجمالي القراءات : 56,350,210
تعليقات له : 5,429
تعليقات عليه : 14,789
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي