لو أولج حيوان قردا أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره ؟ أو إيلاج قدر حشفة معتدلة ؟:
الأزهر الشريف ... والقرد الغير الشريف... الجزء الثانى

محمد صادق Ýí 2017-03-05


الأزهر الشريف ... والقرد الغير الشريف...

الجزء الثانى

 

فرائض الغسل

فرائض الغسل ولو مسنونا ثلاثة أشياء:

الاول (النية)

معناها : رفع الجنابة أي رفع حكمها إن كان جنبا ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا أو لتوطأ
دليلها : حديث: إنما الاعمال بالنيات

 

ما الحكم لو نوى شخص رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه، أو نوى رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه؟ 
صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ، فلو نوى الاكبر كان تأكيدا أو لو نوى رفع الحدث الاصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه أو غلطا ارتفعت جنابته عن أعضاء الاصغر، لان غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته إلا الرأس فلا ترتفع عنه، لان غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الاصغر وهو إنما نوى المسح وهو لا يغني عن الغسل.
ما الحكم لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة ؟
كفت نية أحدهما قطعا.
ما موضع النية ؟
تكون النية مقرونة بأول ما يغسل من البدن، سواء أكان من أعلاه أم من أسفله، إذ لا ترتيب فيه
ما الحكم لو نوى بعد غسل جزء منه ؟
وجب إعادة غسله.

الثاني: إزالة النجاسة إن كانت على شئ من بدنه.
إذا كان النجس حكميا يرفعه الماء ، فإن كان النجس عينيا ولم يزل بقي الحدث.

الثالث: إيصال الماء إلى جميع أجزاء الشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف:

ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الانف، وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها.
ويجب ايصال الماء إلى جميع أجزاء (البشرة) حتى الاظفار وما يظهر من صماخي الاذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت القلفة وموضع شعر نتفه قبل غسله.

فائدة: لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها، فصارت الانملة والانف كالاصليين.

مكروهات الغسل 

مكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء.
ويكره أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر أو بئر معينة.
لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها.
ويجوز أن ينكشف للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته والستر أفضل.


سنن الغسل
وسنن الغسل كثيرة منها:

التسمية : واقلها بسم الله ، واكملها بسم الله الرحمن الرحيم بقصد الذكر ، وتكون في اوله وفي اثنائه .
والوضوء كاملا (قبله) : وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى به الأصغرَ
إمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد : ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك ، ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالابط والاذنين وطبقات البطن وداخل السرة لانه أقرب إلى الثقة بوصول الماء. 
الموالاة : وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء ، وهي واجبة في حق صاحب الضرورةتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى بأن يفيض الماء على شقه الايمن ثم الايسر، لانه (ص) كان يحب التيامن في طهوره الثليث.

تخليل الشعر
ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدة لحيض أو نفاس أثر الدم مسكا فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه.
ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء في معتدل الجسد عن مد تقريبا وهو رطل وثلث بغدادي، والغسل عن صاع تقريبا وهو أربعة أمداد لحديث مسلم عن سفينة: أنه (ص) كان يغسله الصاع ويوضئه المد.

الاغتسالات المسنونة

والاغتسالات المسنونة س عشرَ غسلا:

1-غسل الجمعة لكل من حضرها : وأول وقته من طلوع الفجر الصادق ، وآخره تسليم الإمام ، لقوله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) ولا يبطل غسل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل ويكره تركه بلا عذر على الاصح.
2-3- غسل (العيدين) الفطر والأضحى. ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى "، ويبدأ وقته بنصف ليلة العيد ، وينتهي بغروب شمس يومه.
4-(والاستسقاء): أي طلب السُقْيا من الله تعالى ، ويدخل وقته بإرادة الصلاة.
5- (والخسوف) للقمر، (والكسوف) للشمس: ويدخل وقته بابتداء التغير ، وينتهي بالإنجلاء التام. 
6- (والغسل من غسل الميت) ، لحديث أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ) ، ويدخل وقته بالفراغ من غسل الميتغسل (الكافر إذا أسلم) (غسل الكافر) ولو مرتدا (إذا أسلم) تعظيما للاسلام، وقد أمر (ص) قيس بن عاصم به لما أسلم، وإنما لم يجب لان جماعة أسلموا ولم يأمرهم (ص) بالغسل، هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الاصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الاصح
تنيبه: قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولانه لا سبيل إلى تأخير الاسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم: اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظةوالمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا)، ولم يتحقق منهما إنزال؛ فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما .


الغسل للإجتماعات الخيرية:
ولتغير رائحة البدن.

وفي الحج يسن الغسل فيما يلي:

الغسل عند إرادة (الإحرام)، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض؛ فإن لم يجد المُحْرِم الماءَ تيمم،ويدخل وقته بإرادة الإحرام ، ويخرج بفعل الإحرام.
الغسل (لدخول مكة) لمحرم بحج أو عمرة ، او غير محرم.
(وللوقوف بعرفة) في تاسع ذي الحجة ، ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق ، والفضل كونه بعد زوال شمس يومه.وللمبيت بمزدلفة ، ويدخل وقته بغروب شمس يوم التاسع.
ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة؛ فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا، او يتيمم ، ويدخل وقته بالفجر ، أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف.
الغسل (للطواف) الصادق بطواف قدوم وإفاضة ووداع لدخول المدينة.

وقد قدمنا أن الاغسال المسنونة لا تنحصر فيما قاله المصنف، بل منها الغسل من الحجامة ومن الخروج في الحمام عند إرادة الخروج وللاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان ولبلوغ الصبي بالسن ، أما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها لما في ذلك من المشقة، وآكد هذه الاغتسالات غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت.

ماالحكم لو اجتمعت بعض هذه الأغسال علي شخص ؟
كفي غسل واحد في سقوط الطلب ، اما الثواب فيتوقف علي التعرض لها فردا فردا. 

ما الحكم لو اغتسل لجنابة ونحوها كحيض وجمعة ونحوها كعيد ؟
ومن وجب عليه فرضان كغسلي جنابة وحيض كفاه الغسل لاحدهما، وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلي عيد وجمعة، ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته لان مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة، 

ما الحكم لو أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا ؟
كفى الغسل لاندراج الوضوء في الغسل.

ما حكم دخول الحمام للرجال والنساء ؟ وما آدابه ؟
يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها وقد روي: أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه.
رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: * (كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) * وروى الحاكم عن جابر أن النبي (ص) قال: حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر.
أما النساء فيكره لهن بلا عذر لخبر: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي وحسنه، ولان أمرهن مبني على المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر وينبغي أن يكون الخناثى كالنساء.

آداب الغسل في الحمام: 

أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعم
وأن يسلم الاجرة قبل دخوله
وأن يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء
وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بها
وينبغي لمن يخالط الناس التنظيف والسواك وإزالة الشعر وإزالة ريح كريهة وحسن الادب معهم

إنتهى...

اجمالي القراءات 8348

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-10-30
مقالات منشورة : 443
اجمالي القراءات : 7,002,876
تعليقات له : 699
تعليقات عليه : 1,402
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Canada