الإفراج عن سجناء الرأي من الأخوان بعد قضاءهم ثلاثة أرباع المدة حق دستوري ومطلب إنساني

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٢ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: سواسية


الإفراج عن سجناء الرأي من الأخوان بعد قضاءهم ثلاثة أرباع المدة حق دستوري ومطلب إنساني

يؤكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، أن استمرار حبس سجناء الرأي من الإخوان المسلمين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية بعد قضاءهم ثلاثة أرباع المدة، يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق هؤلاء المواطنون، ولنصوص الدستور المصري الذي ينص في المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على أنه: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام" .

مقالات متعلقة :


كما أنه وحسب نصوص الدستور المصري، تعد المحاكم العسكرية محاكم استثنائية بالنسبة للمدنيين، ولا تختص بنظر نزاعاتهم وجرائمهم، وتمثل قضاءً استثنائيا مخالفا للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.

فقد نص الدستور المصري في المادة (65) على (تخضع الدولة للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.)

والقضاء العسكري لا تتوافر فيه هذه الصفات إذ أنه لا يتمتع بالاستقلالية وليست له حصانة وقضاته يتبعون وزير الدفاع الذي يمثل السلطة التنفيذية، وبالتالي لا تتوافر أمامه أي ضمانة لحماية حريات المواطنين.

كما أكدت المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على حق المواطنين في محاكمة عادلة منصفة أمام قاضيهم الطبيعي، معتبرة أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو الاستثنائية مخالفة لما استقرت عليه الأمم المتمدينة، واعتبرت ذلك مخالفة لحقوق الإنسان.

فقد نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمه جزائية توجه إليه"

كما نص على ذلك أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الرابعة عشر منه فقد نصت على " الناس جميعا سواء أمام القضاء . و من حق كل فرد ، لدي الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه و التزامات في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون".

يضاف إلي ذلك افتقاد إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية للضمانات التي نصت عليها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 في 29 نوفمبر 1985 ورقم 40/146 في 13 كانون الأول / ديسمبر 1985 .

لذلك يطالب المركز القيادة السياسية في مصر بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة، على ذمة أحد القضايا التي حكم فيها القضاء العسكري الاستثنائي.

وينوه المركز إلى أن هؤلاء السجناء قد ألقى القبض عليهم في 14 ديسمبر 2006، وأحيلوا إلى القضاء العسكري في قضية تحمل رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا - وصدر الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات يوم 15 ابريل 2008 – وبذلك فإنهم قد أتموا ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم في 14 مارس الماضي.

ويؤكد (سواسية) أن كل من: أ.د محمد على بشر (عضو مكتب إرشاد الجماعة والأمين العام السابق نقابة المهندسين )، و أ. د فريد علي أحمد جلبط (أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون)، وأ. د محمود أحمد محمد أبو زيد (الأستاذ بكلية الطب – جامعة القاهرة)، والمهندس/ أيمن أحمد عبد الغني حسانين (مهندس مدني لشركة المقاولون العرب)، وأ. د صلاح الدسوقي عامر مراد (أستاذ بكلية الطب – جامعة الأزهر)، وأ. د عصام عبد المحسن عفيفي محمد (أستاذ بكلية الطب – جامعة الأزهر)، والمهندس/ ممدوح أحمد عبد المعطي الحسيني (مهندس حر)، وأ. سيد معروف أبو اليزيد مصبح (محاسب بشركة عمر أفندي)، وأ. فتحي محمد بغدادي علي (مدرس رياضيات)، وأ. مصطفى محمد محمد محمود سالم(محاسب قانوني)، والمهندس. مدحت الحداد ( راجل أعمال )، وأ. د عصام حشيش ( الأستاذ بكلية هندسة القاهرة ) ، والدكتور. ضياء فرحات ( راجل أعمال ) .

قد حوكموا مع ناشطين مدنيين آخرين في قضية سياسية بامتياز، حيث حوكموا عسكرياً، ولم ينفذ بحقهم عدد من قرارات الإفراج الصادرة من القضاء المدني، كما تم استثنائهم من العفو الرئاسي ممن قضوا نصف المدة في ذكرى ثورة يوليو العام الماضي.

وإذ يشدد المركز على أن سجناء الرأى هؤلاء تنطبق عليهم كافة الشروط التي أوردتها المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 حيث أنهم قد أمضوا ثلاثة أرباع المدة، ولم يصدر عنهم ثمة مخالفة واحدة أو أية عقوبة تأديبية أثناء حبسهم، ولا يمثلون خطورة تذكر على الأمن العام إذ أنهم ناشطين وأساتذة جامعات ورجال أعمال مهتمين بالشأن العام، فإنه يطالب الرئيس مبارك ووزير الداخلية والنائب العام بتفعيل نص المادة 41 من الدستور التي تنص على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس،0000000".



القاهرة

26 ربيع الآخر 1430 هـــــــ

الموافق الأربعاء 22 أبريل 2009 م

للمزيد طالع ابواب الموقع

http://www.sawasya.com

اجمالي القراءات 3629
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more