الحكومة المصرية تعيد مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
أعلن وزير المجالس النيابية المصري محمود فوزي، اليوم الأحد، أن الحكومة ستعيد مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بالتنسيق مع البرلمان، استجابة لمطالب بعض النواب بشأن إحداث حالة من التوازن بين حقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، وتوافق أحكام القانون مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ووافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مع إرجاء موافقته النهائية إلى جلسة قادمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وقال فوزي، في كلمته أمام المجلس، إن الحكومة بدأت بإعادة مناقشة بعض مواد القانون المثيرة للجدل، تمهيداً لإرسال مقترحاتها بشأن هذه المواد إلى البرلمان قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأضاف فوزي أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، حول تقدم العامل نفسه بالاستقالة إلى الجهة الإدارية المختصة للقضاء على ما يعرف بــ"أزمة استمارة 6"، التي يوقع عليها ملايين العاملين في مصر بمجرد التوقيع على عقد العمل.
وأفاد منصور بأن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه معناه عدم تعرضه إلى الضغط لتقديم الاستقالة، بما يمثل ضمانة للعاملين في القطاع الخاص، في مواجهة ظاهرة التوقيع على استمارة الاستقالة مع عقد العمل.
وأتم البرلمان مناقشة مواد قانون العمل البالغة 297 مادة، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص، معلناً موافقته على إنشاء "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" برئاسة وزير العمل، وعضوية بعض ممثلي الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً، والمنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً، وعدد آخر من ذوي الخبرة من دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس الوزراء، على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية تابعة للمجلس برئاسة المحافظ المختص. ونص مشروع القانون بأن تلتزم كل منشأة بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية، طبقاً لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، بالإضافة إلى كشف قدرات للتأكد من لياقته العقلية والنفسية، مع إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها.وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد على 50 عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أو أكثر لأعمال التمريض والإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعلاجهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج بالمجان.
كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد انتقدت موافقة مجلس النواب على مواد القانون، الذي أعدته الحكومة منفردة من دون عقد جلسات استماع موسعة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وأكدت الدار أن مواد الإضراب في القانون الجديد "تعجيزية"، وتجعل من استغلال هذا الحق أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً.
ونصت المادة 231 من القانون بأن "للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً". كذلك، أثارت المادة 232 جدلاً واسعاً، إذ إنها تلزم بـ"إخطار صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة، قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل". ورفض البرلمان جميع اقتراحات تعديل المادة، بحيث يقتصر الإخطار على موعد بداية الإضراب فقط.
واعتبرت الدار أن استمرار تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد في البرلمان، وتجاهل مطالبهم بتنظيم جلسات استماع لهم باعتبارهم أصحاب المصلحة، يعكس سياسة حكومية – برلمانية ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت العمال.
وحذرت الدار من خطورة مواد مشروع القانون الجديد، التي قد تمثل سبباً رئيسياً في سجن الكثير من العمال تحت دعاوى التجمهر والتحريض على الإضراب. إذ فرض المشروع شروطاً تعجيزية للإضراب، واعتباره غير قانوني عند لجوء العمال إليه، ما يمنح أصحاب العمل الحق في فصلهم، ووقف أجورهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.
اجمالي القراءات
73