مركز حقوقي مصري: الدستور يحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٨ - أكتوبر - ٢٠٢٤ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد


مركز حقوقي مصري: الدستور يحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، عن قلقه واستيائه من الزعم أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية المصرية جاءت تفعيلاً لمواد دستور 2014، وخاصة المادة 189 التي تتعلق بمنح النيابة العامة سلطة التحقيق بجانب سلطة الاتهام. وأكد المركز أن هذا الادعاء يتعارض مع الحقيقة الدستورية الواضحة.

وأشار المركز في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن مضابط جلسات لجنة الدستور المصري بشأن المادة 189 قد ربطت بين منح النيابة العامة سلطة التحقيق، المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وبين طريقة اختيار وتعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى، الواردة في الفقرة الثانية. واعتبرت المادة 189 وحدة لا يجوز تطبيق فقرة منها دون الأخرى.

وأكد المركز أنه منذ تعديل الفقرة الثانية من المادة 189 في الدستور عام 2019، حيث نُقلت سلطة تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية بشكل منفرد، فقد المنصب استقلاله الذي بُنيت عليه أحكام الدستور، والتي منحت النيابة العامة سلطة التحقيق في الفقرة الأولى من المادة نفسها. وأوضح المركز أن مضابط جلسات لجنة إعداد الدستور أشارت إلى أن نية المشرع الدستوري كانت معالجة التحديات التنظيمية والمالية التي تواجه تطبيق نظام قاضي التحقيق أثناء كتابة الدستور. بالإضافة إلى ذلك، كان المشرع قد اطمأن إلى إمكانية جمع النيابة بين سلطتي التحقيق والاتهام، بعد أن تم تأمين استقلال منصب النائب العام عبر تعيينه من مجلس القضاء الأعلى، وليس بقرار منفرد من رئيس الجمهورية.ويرى المركز، وفقاً للبيان، أن التعديلات التي أُدخلت على الدستور المصري في عام 2019، والتي شملت تعديل الفقرة الثانية من المادة 189، حيث نُقلت سلطة تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية بشكل منفرد، تعيق تفعيل الفقرة الأولى من المادة نفسها المتعلقة بمنح النيابة العامة الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام، وذلك لانتفاء الشرط الدستوري اللازم لجمع النيابة بين السلطتين.وأضاف أن تفعيل الفقرة الأولى من المادة 189 يتطلب الإبقاء على باب قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية من دون تعديل، خصوصًا في ظل تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وليس من مجلس القضاء الأعلى.

وتابع أن باب قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية يُنظَّم بموجب المواد من (64 إلى 197)، لذا فإن أي تعديلات تُجرى على هذه المواد تصبح غير مشروعة لافتقادها السند الدستوري، وفقاً لمضابط جلسات لجنة إعداد الدستور التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الدستور وتفسر نصوصه وأحكامه.

وانتهى المركز إلى أنه نظراً إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتعلق بتعديل 134 مادة تتعلق بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، فإنه يطالب البرلمان بعدم إقرار أي تعديلات من شأنها جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق.
اجمالي القراءات 190
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق