تعليق: كتابك : البحث في مصادر التاريخ الديني دراسة عملية من أروع الكتب . | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | خبر: الزلزال.. قرار إعلاني لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية | خبر: المشاريع الصغيرة في الصومال... نافدة أمل للفقراء | خبر: الخرطوم منزوعة الحياة.. هدوء بالأسواق وفراغ إداري | خبر: جدل بالعراق بعد رد محافظ البصرة على مواطن: سمحنا لك تتكلم معنا دون إساءة | خبر: وول ستريت جورنال: هل يحكم الذكاء الاصطناعي اقتصاد العالم؟ | خبر: الأرض بدل الغرامات... قرارات جديدة لتوفيق أوضاع الأراضي في مصر | خبر: السودان: البرهان ورئيس وزرائه في الخرطوم وكلفة إعادة إعمار البلاد تقدّر بـ700 مليار دولار | خبر: مصر: محكمة جنايات القاهرة تشطب اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية | خبر: شبكات إجرامية تُشغّل متسوّلين أجانب في العراق | خبر: 6 أشهر على قانون العفو العام في العراق: مماطلة وبطء في التنفيذ | خبر: مصر: الحكم على 269 متهماً بـالإعدام في النصف الأول من 2025 | خبر: حسام بدراوي يحذر السيسي من تكرار أخطاء الماضي.. مصر تقترب من لحظة حرجة | خبر: تغير المناخ يفاقم أزمة الغذاء عالميا ويرفع تكاليف المعيشة | خبر: الكون يهتز.. رصد أضخم اندماج لثقبين أسودين نجميين بكتلة 225 شمسا | خبر: سد النهضة وتغيّر المناخ.. “عربي بوست” يتتبع بالبيانات كيف تواجه مياه مصر تهديداً مزدوجاً؟ |
نقابة المحامين المصريين تعترض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٧ - أغسطس - ٢٠٢٤ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد


نقابة المحامين المصريين تعترض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

اعترضت نقابة المحامين المصريين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تناقشه لجنة فرعية في مجلس النواب تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره. وقالت النقابة في بيان أصدرته ليل الاثنين الثلاثاء، عقب اجتماع عاجل مشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان "يعد إحلالاً للتشريع الحالي، الذي يمثل الركن الدستوري الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائي".

وأضافت النقابة أن "القانون يجب أن يهدف إلى تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي، من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها، والحد من تعسفها، باعتباره حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية".

وتابعت أن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، إلا أن المشروع المطروح لم يحظ بدراسة كافية كي يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، ولم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه، من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوصه من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية، بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع.واستشهدت نقابة المحامين المصريين بصياغة بعض نصوص القانون المخالفة للدستور، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستورياً، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. كما لم يورد المشروع تعديلات على النصوص التي تمنح سلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، إلى درجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

وأعاد المشروع صياغة النصوص ذاتها التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات، بالإضافة إلى حصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق أن أبدتها النقابة، وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

وذكرت النقابة أن المشروع كرس النصوص ذاتها التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق، علاوة على ما استحدثه من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها في إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وأن ترى المحكمة، في تقديرها، أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود، من دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة، وهو ما يوسع اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.كذلك كرس المشروع الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، على النحو المقرر بالمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ومنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام، "في صياغة أقل ما توصف به بأنها تفتقر للذوق التشريعي، وتمثل مساساً بقيمة رسالة المحاماة، وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع وجعله رهينة للإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق"، وفق بيان النقابة.

ودانت النقابة ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته، بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهول، وصدور الحكم مستنداً إليه بوصفه دليلاً في الدعوى، إلى جانب اعتبار الأحكام الصادرة غيابياً في الجنح بحق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، بما لا يتناسب مع الواقع العملي، وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.
وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسمياً إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وطالبت نقابة المحامين مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقاً لما أجازه الدستور والقانون في هذا الشأن، وفتح كافة قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة المشروع لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنه.
اجمالي القراءات 643
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق