نسب الولد حق له وواجب على الوالد

سامر إسلامبولي Ýí 2007-01-15


نسب الولد حق له ، وواجب على الوالد

إن نسب الولد حق له ، وواجب عل الوالد ، سواء نتج عن لقاح شرعي أم غير شرعي ( ولد سفاح ) فهذا لا يغير من حقيقة أن الولد من ماء هذا الرجل ، وهذه الحقيقة هي أمر ثابت في الواقع ، ولا علاقة لثبوتها بعقد أو اعتراف والد أو إنكار ... الخ فهذه الأمور اجتماعية وهي لتنظيم العلاقات بين الناس وحفظ حقوقهم . فإذا تم إثبات نسب ولد عن طريق العلم القطعي ( تحليل الحمض النووي ) لرجل ما يلزم هذا الرجل بأبوته وإلحاقه باسمه بغض النظر عن رضاه أو إنكاره ، ويترتب على هذه العلاقة كافة الأحكام الشرعية من حيث محارم النكاح والميراث . أما المرأة والدة الولد من الزنا فينطبق عليها الأحكام المتعلقة بالنسب فقط من حيث حرمة نكاحها من قبل فروع الرجل وإذا مارس أحد الفروع فاحشة معها يكون قد وقع بمحظورين شرعيين : الأول ممارسة الفاحشة . والثاني : نكاح امرأة نكحها أبوه . وقد نهى الله عن ذلك [ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ] النساء 22. أما بالنسبة للميراث فلاحق لها ، لأن الميراث حق اجتماعي نتج عن علاقة شرعية محمية من قبل المجتمع . وهذا الحكم خاص بالمرأة التي مارست الفحشاء فقط, ولا يسحب إلى أصولها أو فروعها ، ويبقون على حكم الأصل ( البراءة والإباحة ) فلا يتم إنشاء أصول لهذه العلاقة المحرمة ، فلا يوجد عمة أو خالة أو جدة ... الخ من علاقة فاحشة . وبالتالي لا يحرم نكاح أصول وفروع هذه المرأة من قبل أصول وفروع الرجل الذي مارس الفاحشة معها لأن هذه العلاقات ، هي علاقات ثقافية اجتماعية ، وهذا غير محقق في علاقة الفاحشة لأنها علاقة غريزية فقط !! .

والتحريم يحصر بالمرأة فقط . أما حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي يقول في هذا الصدد :[ الولد للفراش وللعاهر الحجر ] .

فهذا حكم قضائي يتناسب مع إمكانيات المجتمع حينئذ وأدواته المعرفية ، فعندما

عرضت هذه المشكلة على النبي فهو أمام مشكلة اجتماعية متعلقة بهدم أسرة وتشريد طفل . فقد أنكر الرجل المتهم أبوته لهذا الطفل ، وقد دخل الشك في نفس زوج المرأة ، وسوف يضيع الطفل بين الإنكار والشك! ولا يمكن للنبي معرفة الحقيقة إلا بوحي إلهي وهذا ليس محله ، فلم يجد إلا الاجتهاد لحل هذه المشكلة بما يحفظ حق الطفل من النسب وتأمين الأسرة التي تعتني به ليعيش في جو أسروي بعيد عن القلق والأمراض النفسية والعقد التي سوف تصيبه من المجتمع في حال صار لقيطاً . فوصل إلى حل حكيم في ذاك الزمن حسب المستوى المعرفي له فقال الحديث المذكور . وبذلك أوجد للولد نسب وأسرة ومنع عنه شبح الجوع والتشريد والحرمان الاجتماعي . أما في زمننا هذا ومع التقدم العلمي والأدواتي فالعلاج يتغير لهذه المشكلة بما يتناسب مع تطورنا العلمي ، فيلزم صاحب الماء بولده بقوة القانون . وإذا لم يعرف والده مع معرفة أنه ليس من ماء الزوج ، فالأمر أخذ منحى آخر ، فيلحق الولد بوالدته نسباً ويحمل اسمها وتلزم به تربية وعناية .

وينبغي على المجتمع أن يوجد مؤسسات تحتضن هؤلاء الأطفال وتؤمن لهم الحياة الكريمة على الصعيد النفسي والجسمي والعلمي والثقافي . كما ينبغي أن يوجد المجتمع قوانين جديدة لتستوعب هذه المستجدات ، وتوجد حماية اجتماعية لهم .

************************************************

اجمالي القراءات 23292

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-01-08
مقالات منشورة : 134
اجمالي القراءات : 5,206,359
تعليقات له : 354
تعليقات عليه : 834
بلد الميلاد : Syria
بلد الاقامة : Syria