أحمد أبو إسماعيل Ýí 2008-11-18
السلام عليكم ورحمة الله
رجل طلق امرأته لمدة أربع سنوات ثم راجعها لمدة سنة ثم طلقها لمدة خمسة عشر يوما ثم راجعها فطلقها لمدة سنة وقد طلقها مرة وهي نافسة وطلاقه مبني على طلبها بإلحاح شديد لأنه لا يصدر منه الطلاق ابتداءا والآن يريد مراجعتها والقاضي حين استجوابه حكم له بطلاق واحد وبعد البحث معه وُجد أنه يغضب فيطلق في حالة غضب شديد وبعد يوم أو يومين يسترجع ويندم وسؤالنا هنا :
هل يحكم له بما حكم القاضي ؟؟؟
< Sans MS">أو بما جنى على نفسه فيفرق بينهما ؟؟؟
أو يحكم له بأنه غاضب والغاضب لا يمضي طلاقه فيقيد بقيود محكمة فإذا جاوزها حرمت عليه زوجته ؟؟؟
أم يحكم عليها بالخلع وتطالب برد الصداق ؟؟؟
بين الزوجين أولاد ذكور وإناث ومنهم من هو على عتبة الزواج أفيدونا رحمكم الله نحن في حيرة وهكذا مصير الغاضب هو وأسرته
سمعنا عن الديوس اي الرجل الذي يعقد علي امرأة دون ان يدخل بها لتعود لزوجها وجاءات في افلام الابيض والاسود
فما رأيكم
وهي حالة المرأة المطلقة مرتين وطلقها زوجها الطلقة الثالثة وهي حامل كيف نطبق أمر ربنا في سورة الطلاق {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }الطلاق4 وكذا في سورة البقرة{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }البقرة228 وادعوكم لقراءة بحثي المنشور عن الطلاق في هذا الموقع الكريم
رابط البحث
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=10386
تحية من الأعماق لكل باحث عن الحقيقة
رؤية الهلال بين القبول والرفض لعنة الأهلة
دعوة للتبرع
تهنئة مقدما: أتابع حضرتك منذ فترة وكان عندي إستفس ار في...
المحرمات فى الزواج : ماذا تقول فى عموم قوله تعالى : ﴿و أحل لكم...
كالفراش المبثوث: هذا سؤال من الاست اذ عبد المجي د المرس لى ...
الانبياء / النبيون: جاء في القرآ ن الكري م كلمة(...
العقيقة: ما هي العقي قه وحكمه ا عند الله ؟...
more
موضوع الطلاق -قد نشر على الموقع أكثر من مرة أخى الكريم فأرجو أن تبحث عنه وتقرأه بالتفصيل لتتعرف على الطلاق والتسريح والعدة .. وعلى كل حال .1
- هناك فارق بين الطلاق وبين التسريح ،فالطلاق علاج لما بينهما من شحناء ،والتسريح يأتى بعد الطلاق وإنتهاء العدة وإستنفاذ كل سبل الإصلاح بينهما .-2
- الطلاق مثل الزواج لا تتم إجراءاته إلا بشهود وإعلان عنه .3
- إذا حدث بين الزوجين شحناء وبغضاء أدت إلى وقوع الطلاق .فعليه أن يحضر شهوداً علىبدء فعاليات الطلاق ،ومنذ تلك اللحظة تبدأ فى إحتساب عدتها ،سواء بالقروء (اى الحيضات) أو بوضع الحمل إن كانت حامل .4
- عليه ألا يخرجها من بيت الزوجية أثناء العدة أبداً ، فإن راجعها أثناء عدتها وقبل إنقضائها (اى عاشرها جنسياً ) سقطت الطلقة وعادا إلى حياتهما الإولى وكأن شيئأً لم يكن ،ولا تحسب طلقة أبداً ،وإنما تدخل فى المشاحنات العائلية التى لا تنتهى .
.5- وفى تلك الفترة (اى فترة العدة) إذا فشلت كل محاولات الصلح بينهما ولم يراجعها ،ولم يعاشرها جنسياً ،وإنتهت العدة على ذلك ،فعندئذ تحسب طلقة واحدة
.6- وبعد ذلك يبدأون فى إجراءات التسريح والإنفصال وإعطاء كل ذى حق حقه (من نفقة ،ومتعة ،ووما شابه ذلك من إنفصال فى الثروات المشتركة بينهما ،والإتفاق على حضانة الأولاد ووووو) .
7- إذا أراد ان يراجعها بعد ذلك ،وأفلحت إجراءات الصلح بينهما مرة أخرى ،فليراجعها بعقد نكاح جديد ومهر وصداق ،كأنه يتزوج لأول مرة .
8 - إذا تزوجها مرة أخرى ،وتكررت حالات الطلاق بينهما مرة أخرى ،فعليهما ان يعلما أن ليس لهما سوى مرتين فى المراجعة والعقد ،وبعد الثالثة تكون طلقتها منه طلقة بائنة ،لا يستطيع العقد عليها مرة إخرى إلا إذا عقدت على رجل غيره (ولا يشترط الدخول بها مع الزوج الثانى ،وإنما يشترط عقد النكاح فقط لتعود ويعقد عليها زوجها الأول بعد طلاقها من زوجها الثانى (ولو بدون دخول بها - اى بدون معاشرتها معاشرة جنسية )
.9- لو عادت لزوجها الأول ففى هذه الحالة يتعبر زواجهما زواجاً أولياً (اى كأنه للمرة الأولى ) وتسرى عليه شروط الثلاث طلقات مرة اخرى ..
.10---ننتهى من ذلك بأن الطلاق اثناء الغضب لا يقع ولا تحسب طلقة ،وان أى طلاق باللسان دون الشهود ومكوثها فى بيتها معه اثناء العدة لا يعتد به ،وإن راجعها اثناء عدتها لاتحسب طلقة . وعليك ان تطابق حالتك التى تتحدث عنها على تلك الشروط ،لتستطيع معرفة موقهما بالضبط .