الآمة فى الإسلام

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-01-01


الآمة فى الإسلام
الآمة ليست من كلمات كتاب الله بين أيدينا وهى مصطلح فقهى معناه :
جرح فى جلد الدماغ
وقد عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية فقالت :
"التعريف:


1 - الآمة لغة: شجة تبلغ أم الرأس، وهي جلدة تجمع الدماغ. وشجة آمة ومأمومة، بمعنى واحد واستعمل الفقهاء اللفظين بنفس المعنى اللغوي. "
وقد تحدثت كتب الفقه عن أنواع الجراح فى الدماغ فأسموها الشجاج وهى عشرة أنواع عندهم كالموضحة والهاشمة والمنقلة والدامغة وكل واحدة منها لها حكمها عند الفقهاء
وأما معنى الآمة عند الفقهاء فهو :
" الجلدة التي تحت العظم فوق الدماغ، وتسمى بأم الرأس، وخريطة الدماغ - الآمة والمأمومة شيء واحد.
قال ابن قدامة نقلا عن ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها الآمة، وأهل الحجاز يقولون لها المأمومة، وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، وهو الجلدة التي تجمع الدماغ وتستره."
وحكمها عند الفقهاء هو ثلث الدية ويقصد بالدية :
المال الذى يدفعه قاتل الخطأ أو القاتل العمد بعد العفو عنه وطبقا للروايات الكاذبة الدية قدرها :
مائة من الإبل
قطعا فى القرآن لم يحدد الله قدر الدية وإنما تركها لمقدار غنى الفرد فمن كان لديه مال كثير أخذ منه الكثير ومن كان لديه مال متوسط أخذ منه مال متوسط ومن كان لديه مال أخذ على قدر ماله القليل ومن ليس لديه شىء فلا دية عليه وإنما يصوم مكانها شهرين متتابعين كما قال سبحانه :
"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ"
وقد اخترع الفقهاء اختراع ليس عليه دليل من الوحى وهو أن العاقلة والمقصود عائلة القاتل تدفع الدية وهو ما يناقض قوله تعالى:
"ولا تزر وزارة وزر أخرى"
فالجريمة عقوبتها على المجرم وليس على أسرته التى لم ترتكب شىء أى جرم
ومن أقوالهم فى دية الآمة :
"الشجة التي تصل إلى أم الدماغ دون أن تخرقها تسمى آمة ومأمومة، وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها عند الفقهاء ، روى ابن ماجه في سننه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة "
وفي المغني: " وليس فيها قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير ."
وقولهم :
"وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل
ويجب في المأمومة ثلث الدية عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة، وفي الصحيح عند الشافعية ) لما ورد في حديث عمرو بن حزم:
في المأمومة ثلث الدية
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ونقل النووي عن الماوردي أن فيها ثلث الدية وحكومة الدامغة هي الشجة التي تتجاوز عن الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ وتخسفه .
ولم يذكرها بعض الفقهاء في بحث الشجاج؛ لأن المجني عليه يموت بعدها عادة، فيكون قتلا، لا شجا.
فإن عاش المجني عليه بعد الدامغة، فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المعتمد وهو المذهب عند الحنابلة والأصح المنصوص عند الشافعية) إلى أن فيها ما في الآمة، وهو ثلث الدية.
وفي قول عند الشافعية والحنابلة تجب فيها مع الثلث حكومة لخرق غشاء الدماغ. وفي قول عند المالكية تجب في الدامغة حكومة عد "
وقالوا كما نقلت الموسوعة :
" وأما حكم هذه الشجاج فقد اتفق الفقهاء على أن القصاص واجب في الموضحة، لقوله تعالى: {والجروح قصاص } ولتيسير ضبطها واستيفاء مثلها؛ لأنه يمكن أن ينهي السكين إلى العظم فتتحقق المساواة، وقد قضى عليه الصلاة والسلام في الموضحة بالقصاص .
ونص المالكية والشافعية على أنه لا يشترط في الموضحة ما له بال واتساع، فيقتص وإن ضاق كقدر مغرز إبرة.
واختلفوا فيما دون الموضحة: فذهب الحنفية في ظاهر المذهب وهو الأصح عندهم، والمالكية - وهو رواية عن الشافعية في الباضعة والمتلاحمة والسمحاق - إلى وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضا.
واستدلوا بقوله تعالى: {والجروح قصاص } ولأنه يمكن اعتبار المساواة فيما قبلها"
والخطأ فيما سبق هو :
اجماع الفقهاء على أنه لا قصاص فى الآمة وهم بذلك يضربون بقوله تعالى :
" والجروح قصاص " عرض الحائط وكأنهم هم من يشرعون وليس الله ومن ثم يجب ضرب عرض الحائط بأقوالهم وتكذيبها لأنهم بذلك يكذبون كلام الله
فلا يوجد استثناء لأى جرح من القصاص إذا لم يعفو المجروح فى دماغه وهو المجنى عليه
وكما سبق القول :
لا وجود لدية محددة فى شىء وإنما الدية حسب مقدار غنى الفرد فكل واحد من الجارحين يؤدب بالمال إن كان له مال
وهناك رأى يبدو وجيها وهو :
أنه إذا كان اطعام المساكين أو كسوته من أوسط طعام الجانى فالدية تقدر بطعام ستين مسكينا وهو عدد أيام عقوبة الصوم للجانى على حسب طعام الجانى أو تقدر بكسوة ستين مسكينا
ومن ثم تكون الدية على حسب مقدار الغنى ومن ضمنها ما يفعله الأغنياء من الولائم والحفلات فهى داخلة فى هذا المتوسط
قطعا الفقهاء انتهوا إلى رأى فيما يجب القصاص فيه من جروح الرأس أو الدماغ وفيما لا يجب القصاص فيه وقد حكت الموسوعة التالى عنهم :
"ولأن الجرح الذي يمكن استيفاء القصاص فيه من غير حيف ولا زيادة هو كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، اتفقت كلمة الفقهاء على أن فيها القصاص، واتفقوا كذلك على عدم القصاص فيما بعد الموضحة لأنه يعظم فيه الخطر، أما في غيرها من الجروح فاختلفوا في ذلك، لاحتمال الزيادة والحيف خوفا من الإسراف، ولو زاد المقتص عمدا في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة لتعمده ، كما نصوا على ذلك
وكذلك اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة، وهي الهاشمة، والمنقلة، والآمة؛ لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيما بعدها؛ لأن كسر العظم وتنقله لا يمكن المساواة فيها."
وهذا الكلام كما سبق القول :
مخالف لعدم وجود استثناء فى الجروح فى قوله تعالى :
" والجروح قصاص "
وقد فتح الله بابين أخرين للخروج من القصاص القاتل عند الفقهاء وهما:
التصدق وهو العفو دون أخذ دية
التصدق وهو العفو مع أخذ الدية
وفى هذا قال تعالى :
"وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ"
ومن ثم فى تلك الحالات التى يتحدث عنها الفقهاء يقوم القاضى ببيان خطورة الاقتصاص للمجنى عليه وهو وحده له الحق فى أن يرفض أو يقبل
قطعا فى تلك الحالات لا يترك القصاص للمجنى عليه وإنما للطبيب الذى يجب عليه أن يعمل الجرح كما جرح المجنى عليه حيث يجب عليه تصوير الجرح قبل علاجه بالجوال أو غيره وتحفظ الصورة فى القضاء وبعد الشفاء يتم عمل جرح مماثل فى الجانى دون تخدير بعد تقييده فى مقعد أو سرير لأن المقصود من القصاص :
هو إحساس الجانى وهو المجرم بنفس أحاسيس الآلام التى جرت فى المجنى عليه
ومن ثم لا يجب الحديث عن شىء فى علم الله وهو :
أن الاقتصاص قد يؤدى لموت الجانى وهو:
المجرم الذى ارتكب جريمة الشج
فلو مات فى الاقتصاص حتى فلا شىء على المقتص
وتحدث الفقهاء عن أن جروح الرأس يمكن أن توجد فى أى مكان من الوجه فقالوا كما تقول الموسوعة :
"وتتصور جميع هذه الشجاج في الجبهة كما تتصور في الرأس، وكذلك تتصور ما عدا المأمومة والدامغة في الخد، وفي قصبة الأنف، واللحي الأسفل."
وتحدث الفقهاء عن وجوب إفطار الصائم إذا دخل شىء إلى الجرح فقالوا:
"وبالإضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء عن إفطار الصائم بوصول شيء إلى أم الدماغ، فمنهم من يرى بطلان صومه بوصول شيء إلى أم الدماغ، ومنهم من لا يرى بطلان صومه إلا إذا وصل إلى الدماغ نفسه - أم الدماغ لغة: الهامة، وقيل: الجلدة الرقيقة المشتملة على الدماغ ."
وهو كلام بصراحة تخريف فالأكل والماء لا يمكن أن يصل من الدماغ للجوف لعدم اتصالهم ببعض حتى يمكن الحديث عن الصوم
كما أن المصاب أى المجروح يعتبر مريضا فالمريض هو من يشعر بالألم والجرح أحد أسباب الألم ومن ثم لا صوم له

اجمالي القراءات 215

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2660
اجمالي القراءات : 21,111,425
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 512
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt