تشريع الطلاق فى الاسلام من وجهة نظر قرآنية
تشريع الطلاق فى الاسلام من وجهة نظر قرآنية
مقدمة:
1- يشترك تشريع الطلاق فى الدين السنى مع نظيره فى العصر الجاهلى ، فى أن الرجل يملك أن يطلق زوجته أو زوجاته بمجرد كلمة ، وفى أدبيات العصر الجاهلى أن أشهر طبيب عربى وهو الحارث بن كلدة حين استقذر إمرأته فقال لها (كنتى فبنتى) أى كنتى زوجة فاصبحتى بائنا أى مطلقة بينونة قاطعة ؛ فخرجت من بيته وانتهت علاقتها به .وهذا التشريع الجاهلى ألغاه القرآن الكريم ، ولكن مالبث الفقه السنى أن تجاهل تشريع القرآن الكريم وأرجع التشريع الجاهلى الذى يؤكد على حق الرجل فى التطليق بكلمة دون شهود ، وتحت هذا الإطار اختلفوا فى فروع كثيرة . ولا يزال الطلاق على الطريقة السنية هو السائد فى مجتمعات المحمديين . والنتيجة المحققة هى خراب البيوت وظلم المرأة قديما وحديثا .
2- أساس التناقض بين الطلاق الاسلامى والدين السُّنى يكمن فى تناقض المقصد التشريعى بينهما. ان تشريع الطلاق فى القرآن الكريم له هدف أو مقصد أساس هو الحرص على رعاية الأسرة ، ومن خلال هذا الهدف صيغت تشريعات الزواج والطلاق وفى عقوبة الزنا والقذف والزى والاستئذان ..الخ . بل أن الدارس لتشريعات القرآن الكريم يلاحظ قلة التشريعات القرآنية والتزامها فى الأغلب الى وضع القواعد الكلية دون الدخول فى التفصيلات الدقيقة الا فى موضوعات الطلاق والأحوال الشخصية ، تجد فيها التفصيلات التشريعية مع ذكر القواعد والاحتكام للعرف أى المتعارف على أنه عدل وحق وانه مناسب للحال ،هذا مع التأكيد المستمر فى كل آيةعلى مراعاة التقوى والخوف من الله تعالى حتى يلتزم المسلمون بهذه التشريعات وتطبيقها أفضل تطبيق ابتغاء مرضاة الله تعالى عز وجل. كل ذلك حتى لا يحدث ظلم للمرأة ـ وهى الطرف الضعيف ـ الذى ظلمه العصر الجاهلى ونزل القرآن الكريم لرفع الظلم عن جميع المظلومين ومنهم المرأة .
تناسى الدين السنى كل هذه التفصيلات وكل الوصايا والتحذيرات لأن تشريعاته غلب عليها هدف أساس هو التشريع الذكورى الذى يراعى متطلبات الرجل ولا يرى فى المرآة إلا مخلوقا من الدرجة الثانية ناقصا العقل والدين حسبما قال البخارى فى أحاديثه المفتراة .
3 ـ ونعطى تفصيلا يبدا بتشريع الطلاق فى الاسلام من وجهة نظر قرآنية .
أولا : الطلاق هو لمحاولة التوفيق بين الزوجين
1 ـ فالطلاق فى الاسلام لا يعنى نهاية العلاقة الزوجية ، بل هو مرحلة انتقالية لمحاولة اعادة الحياة الى مجاريها بين الزوجين المتنازعين. الطلاق فى التشريع القرآنى ليس لقطع الزواج وانهائه بل هو مجرد مرحلة فى العلاقات الزوجية تسبقه وتتلوه مراحل . الطلاق فى تشريعات القرآن ليس نهاية المطاف لأنه مرحلة لمحاولة التوفيق بين الزوجين فإذا تعذر التوفيق أصبح الطلاق إنفصالا كاملا أو مفارقة أو سراحا أو تسريحا للمرأة أى إطلاقا لسراحها . والطلاق أيضا فى تشريعات القرآن مسبوق بعدة أحكام مماثلة تسهم كلها فى إستقرار الأسرة وتدفع عنها عوامل الإنهيار . وتدعيم الأسرة هو المقصد .
وقد سبق الحديث عن معاملة الزوجة بالمعروف حتى لو كان لها كارها ، وحلّ الخلافات بينهما إن كانت من الزوج أو من الزوجة أو منها معا .
2 ـ وقد يصل الخلاف بينهما الى أن يهجر الزوج زوجته جنسيا ، أو ( الإيلاء ) ؛ بحيث يكون الفراق واقعيا فى إطار زواج شكلى . هنا يتدخل تشريع الاسلام ليفرض على الزوج مهلة أربعة أشهر عليه أن يعود لزوجته ويعطيها حقها فى الجنس؛ وإلا فالطلاق (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة ) ا 226 ؛227) . تطبيق هذا التشريع يعنى لجوء الزوجة للقاضى ، فى دولة تطبق شرع الله تعالى ، وعلى القاضى أن يحكم عليه اما أن يستأنف علاقته الجنسية بها أو يطلقها.
3 ـ ومع ذلك فإن هذا الطلاق ليس نهاية المطاف . أنه هدنة لاستئناف الحياة الزوجية واصلاحها ، أو مقدمة لانهائها..
ثانيا : مراحل الطلاق فى التشريع القرآنى
كما أن للمجتمع دورا فى الإصلاح بين الزوجين إذا حدث بينهما شقاق ( النساء 35 ) أو إذا هجر الزوج زوجته لدرجة الإيلاء ( البقرة226- 227) فإن للمجتمع دورا فى الطلاق بحيث يكون على الطلاق إشهاد من المجتمع يتمثل فى وجود شاهدى عدل، أى إثنين من الشهود يمثلان المجتمع ، أى يقوم المجتمع بمنحهما مصداقية رسمية ليكونا شهودا رسميين يمكن استدعاؤهما بواسطة الزوجين أو أحدهما لضبط موضوع الطلاق وما قد يترتب عليه، وذلك معنى قوله جل وعلا : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) الطلاق 2 ).
ثالثا : وإجراءات الطلاق كالأتى:
الطلاق الأول:
1- إذا أراد الزوج الطلاق فعليه بالإشهاد على الطلاق ، فكما تزوج بشاهدى عدل فعليه أن يطلّق بشاهدى عدل ، فيستحضر الشاهدين ويعلن أمامهما أن زوجته طالق.
2- وهنا يوجب القرآن ان تظل الزوجة فى بيتها وهو بيت الزوجية طيلة مدة العدة. ويحرص القرآن الكريم على التأكيد على ان تلك الزوجة المطلقة لا تزال فى بيتها ، وينسب ملكية البيت لها حتى مع وقوع الطلاق، ويحرم أن يطردها زوجها من بيتها مطلقا إلا فى حالة واحدة وهى ضبطها متلبسة فى واقعة زنا مثبتة ، وتلك حدود الله جل وعلا أى شرعه المنصوص عليه فى القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا ) الطلاق 1 ).
وقوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) يعنى ان مدة أو فترة الطلاق هى مدة أو فترة العدة التالية لوقوع الطلاق أمام الشاهدين. وفى فترة الطلاق/العدة لا يجوز على الاطلاق طرد المرأة من بيتها الا فى حالة اثبات الزنا عليها.
3- وهى فى فترة العدة تعتبر زوجته يجوز له ان يعاشرها جنسيا ، واذا عاشرها جنسيا فقد زال موضوع الطلاق وأصبح كأن لم يكن ، وعادت بينهما الحياة الى مجاريها بدون أية آثار جانبية، عليهما فقط اشعار الشاهدين بأن الموضوع زال وانتهى.
4 -ومدة العدة التى تظل يها المطلقة فى بيت زوجها هى للمرأة العادية ثلاث حيضات تطهر منهن كى تتأكد إن كانت حاملا منه أم لا ، ويحرم القرآن عليها أن تكتم حملها أو تخفيه ( البقرة 228 ) فإن لم تكن تحيض أصلا أو بلغت سن الياس فمدة عدتها ثلاث أشهر. فإذا ظهرت براءة الرحم من الحمل إنتهت عدتها بمرور ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، أما إذا ظهر أنها حامل فإن عدتها تستمر إلى أن تضع حملها وبعده تنتهى عدتها بخلو رحمها ( البقرة 228 ، الطلاق 4 )
5- وبإنتهاء عدة المطلقة وهى فى بيتها مع زوجها – وبدون أن يعاشرها جنسيا ويتصالحا - تنتهى مرحلة الطلاق أو تصل مدة الطلاق الى نهايتها ،وتدخل الزوجة والزوج فى وضع جديد أمام الشاهدين .
6- يأتى الشاهدان فى نهاية فترة الطلاق ( العدة) ويقومان بتخيير الزوج بين شيئين :
(ا) إما أن يتمسك بالزواج ويحتفظ بالزوجة ويتعهد أمام الشاهدين بمعاملتها بالمعروف وألا يكون دافعه للتمسك بها هو للاضرار بها ، فان فعل رجعت الحياة الزوجية بينهما الى مجاريها ولكن تحسب عليه أمام الشاهدين أنه قام بتطليق زوجته طلقة ، وتظل تلك الطلقة ترفرف فوق رأسيهما .
(ب) واما أن يتمسك بالانفصال التام عنها ، وحينئذ يتحول الطلاق إلى فراق نهائى أو سراح ، وحينئذ تخرج من بيته الذى لم يعد بيتها ، وتصبح حرة يمكن أن تتزوج بمجرد خروجها من ذلك البيت، فقد انتهت عدتها وانتهت مرحلة طلاقها بانتهاء العدة داخل بيتها دون أن يلمسها ودون أى محاولة للاتفاق والصلح. بخروجها تبدأ مرحلة جديدة تتزوج من تشاء بعقد جديد ومهر جديد حتى لو كان زوجها السابق.
7- ويحذّر الله جل وعلا أن يتمسك الزوج بزوجته ليوقع بها الضرر. قال جل وعلا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )البقرة 231 ) الواضح هنا أن ثلث الآية فقط جاء فى التشريع ، وهو انه اذا بلغت فترة الطلاق نهايتها فعلى الزوج ان يختار بين الاحتفاظ بها بالمعروف –أى بالعدل والانصاف والاحسان – أو يفارقها أى ينفصل عنها بالمعروف، مع التحذير من الله سبحانه وتعالى من أن يحاول الزوج الاحتفاظ بها للاضرار بها. بعد هذا التشريع تتالت عبارات التحذير والوعظ والتنبيه على التقوى والخوف من الله تعالى. كل ذلك لرعاية حقوق المرأة.
7- كما يحذر الله سبحانه وتعالى من عضل الزوجة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية بمنعها من الزواج . قال جل وعلا : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )البقرة 232 )
أى انه بمجرد خروجها يكون من حقها الزواج ممن يعرض الزواج عليها حتى لو كان زوجها السابق. ويحرم الله تعالى على ولى أمرها أو أى شخص آخر أن يمنعها من حقها فى الزواج طالما تراضيا بالمعروف – أى المتعارف على أنه خير وعدل واحسان ومناسب للطرفين. وكالعادة يأتى معظم الآية فى التحذير والوعظ حتى يلتزم المسلمون بتنفيذ هذا التشريع وحفظ حق هذه المرأة وألا يعضلها احد ، أى يمنعها من الزواج.
الخلاصة:
1 ـ أنه بمجرد أن يختار الزوج الفراق وإطلاق سراح الزوجة بعد إتمام عدتها فى بيته فإن الزوجة تخرج من بيتها وهى بريئة الرحم من أى شبهة حمل ، وتستطيع الزواج بعدها مباشرة بمن تشاء. وحتى لو أراد الزوج السابق أن يرجع اليها فلن يتمكن إلا بعقد جديد وصداق جديد .
2 ـ وهنا يكون الطلاق مجردمرحلة – هى مرحلة العدة – يأتى بعدها الإنفصال التام وهو الفراق أو السراح.
3 ـ ويكون الطلاق أيضا مجرد مرحلة لإعادة الوئام فى حالتين :
3 / 1 : إذا حدث صلح او مجرد لقاء جنسى بين الزوجين أثناء العدة ، وهنا تكمن الحكمة فى وجوب أن تظل الزوجة فى كنف زوجها وفى بيتها أى بيته ، ينفق عليها ويرعاها فإذا حدث الصلح إنهار موضوع الطلاق من أساسه كأنه لم يكن .
3 / 2 : أما اذا استمرت القطيعة بينهما الى انتهاء العدة وجاء الشاهدان وتم تخيير الزوج فأختار امساك الزوجة حينئذ يكون الطلاق ايضا طريقا لاستبقاء الحياة الزوجية ؛ ولكن تحلق فوق رأسيهما تلك الطلقة السابقة التى يعرفها الشاهدان والمجتمع .
الطلاق الثانى
فاذا عادا الى النزاع والشقاق وعزم على تطليقها للمرة الثانية ؛ فعلية ان يسير فى نفس الاجراءات ؛ استحضار الشاهدين واعلان الطلاق امامهما ؛ وتظل فى بيته فترة العدة ؛ فاذا تصالحا قبل انتهاء العدة - أى مدة الطلاق -اصبح الطلاق الثانى لاغيا ويبلغا الشاهدين بانتهاء الطلاق والغائه قبل تمام العدة وقبل احتساب طلقة عليهما . أما اذا استمرا بدون صلح وبدون مراجعة الى ان تنتهى عدة الطلاق أو أجل الطلاق وحضر الشاهدان يتم تخييرالزوج بين امساكها بالمعروف او فراقها بالمعروف؛ فاذا اختار امساكها كانت عليه طلقة ثانيا وأستأنفا حياتهما الزوجية . اما اذا اختار فراقها خرجت من بيتها واصبح من حقها الزواج . يقول تعالى عن الطلاق الأول والطلاق الثانى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة 229 ) أى فى كل مرة من المرتين يتم تخيير الزوج بين أن يمسكها بالمعروف أو ان يفارقها بالاحسان . ويختلف الأمر فى الطلاق الثالث حيث لا يستطيع الاحتفاظ بها وارجاعها لعصمته الا بعد أن تتزوج شخصا آخر ثم تطلق من ذلك الشخص الآخر.
الطلاق الثالث
ونفترض انه امسكها بعد الطلقة الثانية وأستأنفا حياتهما الزوجية للمرة الثالثة ؛ ولكن احتدم الشقاق بينهما كالعادة وأراد أن يطلقها للمرة الثالثة ،فان الاجراءت تتم كالسابق من حضور الشاهدين ليسمعا اعلان الطلاق ؛ وبقاء الزوجة فى بيت الزوجية الى ان تتم عدتها . ولكن بعد ان تتم العدة لا يكون له حق الخيار؛ اذ تخرج من بيته، وتتزوج من تشاء الا هو، اذ لا يستطيع ان يتزوجها الا بعد ان تتزوج شخصا اخر ؛ ثم يطلقها ذلك الشخص الاخرويتم الانفصال النهائى بينهما بالفراق أو السراح بانتهاء فترة الطلاق أو العدة . بعدها يمكن للشخص الاول ان يسترجعها بعقد جديد (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ البقرة 230. ). والتعبير بالنكاح يعنى مجرد العقد وليس الدخول بالزوجة . وقد كتبنا من قبل عن زواج المحلل .
الخلاصة:
ومن هنا يتضح أن إجراءات الطلاق يمكن أن تؤدى إلى إعادة الحياة الزوجية إلى مجاريها كما يمكن أن تؤدى إلى الفراق النهائى ؛ وذلك معنى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا ) الطلاق :1) أى أن آلية الطلاق تشمل إحصاء مدة العدة وهى تعيش فى كنف زوجها أو بتعبير القرآن فى (بيوتهن) ثم إذا تمت العدة وبلغ الأجل يكون التخيير (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ا لطلاق 2) (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف ٌ : البقرة 231) ولعل الله تعالى يحدث أمرا فتعود الحياة لمجاريها، وإلا خرجت بعد إنقضاء العدة إمرأة حرة صالحة للزواج بعدها بدقائق.
اجمالي القراءات
2200
شكرا جزيلا أستاذنا الممحترم .
موضوع هام جامع شامل لهذه العلاقات التي ذهبت ضحية مفاهيم وتأويلات غير قرآنية بحتة. ومن بين الأسئلة هذا السؤال: وشكرا مسبقا:
01)- إن العدة مفروضة على الزوجة بمدة أشهر ثلاث أو حيضات ثلاث.
والزوج ؟ هل يبقى حرا ولا يخضع للأمر؟ أم عليه هو أيضا أن ينتظر ويحصي العدة قبل أن يفكر في أي شئ؟ وهو يتصور أن العدة مفروضة فقط على الزوجة في تلك المدة التي لا تخرج من بيتها ولا تخرج منها، ومعها الزوج لكنه حر في أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى؟ وحتى قبل انتهاء عدة مطلقته؟ على أساس أنه غير مطالب بتقديم أي سبب أو أي دليل؟.
02)- والزوج الذي ارتبط بامرأة لكن بمجرد عقد النكاح فقط، بدون الدخول عليها، إذا طلقها قبل أن يمسها، إذن فلا محل هناك للعدة؟. وهل هذا هو المتصور أو المقصود في توضيح الآية (.....حتى تنكح زوجا غيره) ؟ وقد جاء في المقال هذه الجملة: ( والتعبير بالنكاح يعني مجرد العقد وليس الدخول بالزوجة ). بارك الله فيكم .