الله يحلل المحلل الذى لن يمس الزوجة وآهل السنة يحرمون ما أحل الله.
مقدمة
1 - من يحاول تفسير أى أية قرآنية بلسان العصر الحالى بدلا من لسان القوم والذى أنزل عليهم القرآن فبالمؤكد هو غير مصيبا على الإطلاق فى تفسيره.
أما البراهين على ذهابى فهى:
فقد قال تعالى:
{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} .. إبراهيم 4 ..
هذا إقرار من سبحانه تعالى بأن لسان القرآن (لغة القرآن بمعنى يومنا هذا) هو لسان الأميين.
وكلمه "لغة" ليست من كلمات القرآن .. وما نقصد به نحن اليوم من كلمة "لغة" أو "لغاتكم" فقد جاءت بالقرأن بكلمتى "لسان" و "ألسنتكم" .. { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ} ..
وهذا يعنى أمر من الله لخلق الله بتدبر معنى كلمات القرآن بما كانت تشير إليه وقت أمه الرسول "ص" فى حياته ..
أكرر
وهذا يعنى أمر من الله لخلق الله بتدبر معنى كلمات القرآن بما كانت تشير إليه وقت أمه الرسول "ص" فى حياته ..
2 - من يحاول تفسير أى آية قرأنية بدون النظر إلى الظروف التاريخية لمعيشية الأميين وقت نزول الآية (وبالأخص حينما تتناول الآية أمورا تستلزم النظر) فقد تخلى عن جزء كبير من مفاتيح فهم الآية ..
أما البراهين على ذهابى فهى:
فقد قال تعالى:
{ الر كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِِ} .. إبراهيم 1
{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُـزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا} .. الفرقان 32
{ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ
لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَنْـزِيلا} .. الإسراء 106 و "عَلَى مُكْثٍ" معناها وقت نزول القرآن بلسان قوم محمد هو " على مهل" .. و " لِتَقْرَأَهُ" هنا هى بمعنى لتستوعبه الناس وتفهمه وليس بمعنى التلاوه.
{ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} .. الفرقان 33
{وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ } ص 4 إلى 10
وبالنسبه لى (وقد يكون لبعضكم وقد لا يكون) فأننى مؤمن داخل قرارة نفسى أن الله سبب الأسباب لنزول آيات القرآن على مدار 23 عام وحتى يستطيع الأميين وأن يفسروها ويفهموها وان يخرجوا من الظلمات والتى كانوا فيها بالتدريج وخصوصا أنهم كانوا فى منتهى السطحية فى التفكير والتمعن وقتها وكانوا يتمتعون بالقمة فى التخلف الإنسانى والتدنى الحضارى .. وهذا ليس ذما وإنما حقيقة .. و أننى (بالأصاله عن نفسى) دائما أبدا بقراءة سبب نزول الأية كما ذكر فى التاريخ الإسلامى وأمرره على عقلى وأحكم عليه هل يستقيم أم لا مع نص الآية قبل تدبرها وحتى وأستطيع تخيل طروف الأميين المعيشيه وقت نزول الآية وما كان قصد ربى منها ومن ثم تفسير كلمات الآية فى نطاق المراد من ربى.
قال تعالى فى طلاق النساء:
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} .. البقرة 229 و 230
التناول التشريعى الآول للبقرة 229 و 230:
عدد مرات الطلاق المسوح قبل الإستعانة بالمحلل الشرعى إن رغب البعض.
أولا:
سبب نزول الآية (بن كثير) هو :
"
هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة رَافِعَة لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْر فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام مِنْ أَنَّ الرَّجُل كَانَ أَحَقّ بِرَجْعَةِ اِمْرَأَته وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَة مَرَّة مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّة فَلَمَّا كَانَ هَذَا فِيهِ ضَرَر عَلَى الزَّوْجَات قَصَرَهُمْ اللَّه" ..
ثانيا:
إذا أعتبرنا أن الله يقص تسلسل الحلال لنا على الترتيب التالى:
"الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" .. بمعنى أن الطلاق مسموح مرتين فقط .. و "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" .. إعتبار أن المقطع السابق هو عله لماذا مرتان (وهذا صعب لأن "فَإِمْسَاكٌ" تفيد المضارع أو المستقبل) .. و""فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" .. بمعنى "طَلَّقَهَا" تعود على الطلقة الأخيرة من المرتين المسموحتين أى الثانية .. وهذا أيضا صعب لآن "فَإِنْ طَلَّقَهَا" تفيد المضارع أو المستقبل.
ثالثا:
أما إذا أعتبرنا أن الله يقص تسلسل الحلال لنا على الترتيب التالى:
"الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" .. إذا حدث الطلاق مرتان .. فيجب إتباعها بـ " فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" .. فأن حدث بعد ذلك "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" .. يعنى هنا "طَلَّقَهَا" تعود على الطلقة الثالثة.
وكان تفسير السلف (بن كثير) كالأتى:
" قَصَرَهُمْ اللَّه إِلَى ثَلَاث طَلْقَات وَأَبَاحَ الرَّجْعَة فِي الْمَرَّة وَالثِّنْتَيْنِ وَأَبَانَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فِي الثَّالِثَة . فَقَالَ " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" ..
وحيث أن ربى أمرنى بالإستماع للحديث وأتباع أحسنه فأننى هنا ضد البعض بأن الطلاق مرتان قبل المحلل ومع ذهاب السلف فى تفسير ما سبق من عدد مرات الطلاق المسوح قبل الإستعانة بالمحلل الشرعى إن رغب الزوجين .
التناول التشريعى الثانى للبقرة 229 و 230 ..
هل سمح الله بالمحلل الشرعى:
قال تعالى "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَا"
أمر الله واضح وصريح وهو "فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" ...
عظيــــــــــــم .. بس هناك مشكلة صغيرة ؟؟ ..
س1:
ما يقصد ربى من " تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" ؟
س2:
ما يقصد ربى من " فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا " ؟
ج2:
سهله .. " فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا " هى بمعنى لا إثم عليهما فى حق الله ولا حرج عليهما فى الدنيا
نأتى لـ ج1:
أولا:
قال تعالى:
{.. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} .. النساء 23
الإسلام لم يقر أبدا بالزواج الأبدى ..
بغض النظر عن ذهاب البعض (وأنا أولهم) بأن هذه الآية توضح أن الآساس فى الزواج فى القرآن هو زواجا محددا المده (للإقرار والتأكيد على أن ليس هناك زواج أبدى فى الإسلام كشرع من الله) .. وأن مدة الزواج لابد وأن تكون إحدى شروط عقد النكاح (عقد الزواج) وما الزواج المتعارف عليه الأن إلا هو "حاله خاصة" للزواج الآساسى فى القرآن (المحدد المدة) عن طريق وضع جملة ((إلى أجل غير مسمى)) فى خانة مدة الزواج فى عقد النكاح ..
عقد النكاح (الزواج) ما هو إلا عقد شرعيا مثل كافة العقود الشرعية فهو بالتالى إذا لم يتعارض مع أى نصا محرما فقد جاز شرعا مليون بالمائة... وإن فهم ما يطلق عليهم للأسف جهابذة علماء السنة هذا ما أستعانوا إلى أنواع الزواج المضحك والمسمى "المسفار" .. و"الزواح بنية الطلاق" .. فلا أنواع فى القرآن للزواج إلا نوعا واحدا .. والله شرع نوعا واحدا فقط من الزواج فى القرآن وهو المحدد المدة (ليس له حد أدنى وليس له حد أقصى إلا ما فرضوا على أنفسهم وليس عليهم حرج من التراضى أيضا من بعد الفريضة بينهم) .. والشيعى إعتقد أنه متعه والسنى أعتقد أنه متعة ونُسخ...
عموما أننى أستشهدت بالآية السابقة (أو بمقطع منها بالأصح) ليس من أجل الغرض المذكور أعلاه وإنما بغرض توضيح أن الإسلام يقر بالنكاح والذى يستتبعه إستمتاع (أى دخول إلى الزوجة) .. الزواج الطبيعى...
ثانيا:
قال تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} .. الأحزاب 49
ا- هذه الآية يقر فيها سبحانه بصريح النص بأن النكاح شيئا والدخول على الزوجة شيئا اخر ...
أكرر
هذه الآية يقر فيها سبحانه بصريح النص بأن النكاح شيئا والدخول على الزوجة شيئا اخر ....
ب- هذة الآية توضح الحكم الشرعى فى الإسلام بالنسبه لعدة المراة والتى تم نكاحها بنكاح (عقد زواج) ولم يستتبعه إستمتاع أو مساس (أى دخول إلى الزوجة).
ج - قد يعتقد البعض اننى أسوق هذه الآية للذهاب بأن سبحانه شرح المحلل .. لا هيهات .. فقد تكون هذه الآية تقصد من تم نكاحها وتم طلاقها لسبب او أخر غير المحلل والذى من الممكن وألا يدفع مهرها على الإطلاق إن وافقت .. فهذا ليس من البرهان .. وإننى لا أحب إلا البرهان ..
قال تعالى:
{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} .. البقرة 237
ا- هذه الآية توضيح الحكم الشرعى فى الإسلام بالنسبه لفريضة المراة (أجرها) والتى تم نكاحها بنكاح ولم يستتبعه إستمتاع أو مساس (أى دخول إلى الزوجة).
ب - قد يعتقد البعض أيضا هنا اننى أسوق هذه الآية للذهاب بأن سبحانه شرح المحلل .. لا هيهات .. فقد تكون هذه الآية تقصد من تم نكاحها وتم طلاقها لسبب او أخر غير المحلل والذى من الممكن وألا يدفع مهرها على الإطلاق إن وافقت .. فهذا ليس من البرهان .. وإننى لا أحب إلا البرهان ..
اما البرهان بتحليل المحلل والذى لن يمس الزوجة بنص القرآن فهو:
{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} .. البقرة 236
باليقين هذة الآيه تعتير بمثابة تشريعا لتحليل المحرم للأسباب التالية:
قول ربى " لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" ... " لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ " معناها:
لا إثم على الجميع فى حق الله ولا حرج على الجميع فى الدنيا وأن تطلق النساء بدون الدخول وحتى بدون فرض أجر (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) وبعد إعقاد عقد النكاح والذى من الممكن خلوه من فرضيه الآجر .. وفى هذا النكاح لن يكون على النساء عده قبل الزواج مرة ثانية طبقا (لآية الأحزاب 49) .. أما نص آية البقرة 236 والتى تبيح المحلل الشرعى فى الإسلام تقر بأن من الممكن ألا يكون حتى هناك مهرا على الإطلاق ولا حتى صوريا لقوله تعالى " بِالْمَعْرُوفِ" .. وهنا الزوجة بالمعروف قد تطلب أجرا من المحلل أو قد لا تطلب .. وبالطبع من سيقوم بالدفع؟؟ هو الزوج الراغب قى الرجوع ... وبالتالى الله يحلل المحلل الصورى بعد الطلقة الثالثة لكى تستفيد المرأة ماديا (إن رغبت على حسب قياسها لطريقه تطليق زوجها لها) وآهل السنة يحرمون ما آحل الله.
أما حكمة ربى الظاهرة للعيان من ذوى الآلباب فى ذلك فهى لعقاب الزوج والمتمثلة فى الآتى:
1- قد ترقض الزوجة من الآساس الرجوع لزوجها بمحلل شرعى.
2- عدم إسنطاعه الزوج المساس بزوجته لمدة ثلاثة أشهر حتى تحل للمحلل .. ثم سيعقد عليها المحلل عقدا صوريا شرعيا طبقا لآية البقرة 236 .
3- قد تطلب الزوجة لرجوعها لزوجها مهرا جديدا شرعة الله لها من المحلل .. وهذا الآجر بالطبع سيقوم بدفعه الزوج والذى تسرع فى الطلاق للمرة الثالثة.
4- شرع الله حق الزوجة عند الزواج من زوجها الأصلى بعد الزواج الصورى من المحلل الشرعى والذى شرعه الله وأن تأخذ أجرا من الزوج الأصلى أيضا.
وحيث أن ربى أمرنى بالإستماع للحديث وأتباع أحسنه فأننى هنا مع ذهاب د أحمد صبحى منصور وضد ذهاب السلف فى تفسير ما سبق من عدم شرعية المحلل فى الإسلام بعد الطلقة الثالثة إن رغب الزوجين.
مقاله د. أحمد صبحى منصور والتى تتناول هذا هى تحت عنوان " نكاح المحلل" وهى على الرابط:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=48051
يا رب تكون وصلت لجهابذه علماء السنة والذين يخالفون قرآن ربهم...
أيها السادة المسلمون .. هذا ما استعطت وأن أصل إلية بتدبري للقرآن .. وهذا ليس بالضرورة الصواب المطلق .. فالله أعلم .. ومن منكم يرى أنى قد أخطأت او سهيت فا ليتفضل مشكورا بالإيضاح لي والأجر والصواب عند الله.
والسلام عليكم وأترككم فى رعاية المولى عز وجل.
اجمالي القراءات
93057
1- وجب على آهل السنة الإستغفار لله تعالى أولا .. حتى يقبل توبهم.
2- وجب على آهل السنة فهم أن نكاح المرأة (كما جاء بالقرآن) ليس معناها المساس (الدخول) على المرأة بل معناها العقاد عليها كما جاء بالقرآن.
3- وجب على آهل السنة ألا يفكروا التفكير الجنسى الرخيص فى كل الأمور بطريقة مقززة.
4- وجب على آهل السنة رفع الأحاديث والتى تحرم المحلل الشرعى والذى لن يمس الزوجة بنص القرآن والذى أقره سبحانه بنص آية البقرة 236.
5- وجب على آهل السنة وأن تتفهم حكمة سبحانه من وراء المحلل والتى جاءت بمقالى (والله أعلم) .. وأنها حكمة تعاقب الزوج المتسرع وتنصف الزوجة .. ولكن لا تذل الزوج أوالزوجة أوأولادهم بقاذورات جنسية من رجل غريب ... وايضا يشترط (طبيعيا) رضاء وموافقة الزوجة إن كانت تستشعر أن زوجها سيستقيم .. ولها فى ذلك شرعا أجران من عقدان نكاح (عقدى زواج) شرعا .. احدهما صوريا ويوافق عليه ويقره سبحانه بنص آية البقرة 236.
6- وجب على آهل السنة الإعتذار لجميع الأزواح والزوجات والذين أخطاؤو فى حقهم على مدار التاريخ إن كان للخجل حمرة.