ف ( 15 ) انحطاط أئمة الدين السنّى فى موضوع الزكاة المالية

آحمد صبحي منصور Ýí 2022-11-15


ف ( 15 ) انحطاط أئمة الدين السنّى فى موضوع الزكاة المالية
القسم الأول من الباب الثالث : عن تشريعات المرأة التعبدية بين الاسلام والدين السنى
كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى)
ف ( 15 ) انحطاط أئمة الدين السنّى فى موضوع الزكاة المالية
مقدمة :
1 ـ على مقالنا ( خطيئة أئمة الدين السنى فى موضوع الثروة والزكاة المالية ) جاء التعليق الآتى من الاستاذ أحمد بغدادى : ( بارك الله جهودك وأثابك خيراً د. أحمد على هذ البحث الذي يخرج المصطلحات القرآنية من أسر التحجر الفكري و التخلف الفقهي. عندي أسئلة لحضرتكم:
المزيد مثل هذا المقال :

1-ماذا عن النظام المَلَكي، والذي يملك فيه الملك الموارد و حتى الناس و حرية التصرف فيها. الله تعالى يؤتي الملك من يشاء.
2-عن الأحتكار الذي يمارس سواء في السلعة أو منع الآخرين من القيام بأعمال معينة و حصر ذلك بأشخاص معينين خصوصاً ان استعان بالسلطة. .ما هي الضوابط القرآنية لذلك، و ربما كان الشخص المحتكر على علم أو كفاءة استثنائية، مخترع مثلاً، و لا يريد أن يعطي حق التصنيع لغيره و يغالي بالقيمة.
3-عن التضخم الحالي في قيمة المال حيث تطبع الدول الكبرى المال بدون حسيب، و تدفع شعوب العالم ذلك من قيمة مواردها و جهدها مقابل أوراق مالية ليس لها رصيد سلعي و تجاري أو قيمة ذهب، و هو أمر يعادل الربا القائم في رؤوس الأموال؟ . تحياتي لكم و بارك الله جهدكم . ) . وأقول :
1 ـ تداول السلطة والثروة والقوة والضعف بين البشر من الاختبارات والابتلاءات الالهية للبشر ، يتقلبون فيها ، وفى النهاية فالله جل وعلا هو الذى يرث الأرض ومن عليها ويأتى بالبشر ليوم الحساب .
2 ـ الظلم حرام صغُر أم كبُر ، سواء كان ظلما للخالق جل وعلا أو ظلم البشر لبعضهم أو ظلمهم لأنفسهم أو سكوتهم عن الظلم . يدخل فيه ما يفعله أكابر المجرمين من المستبدين ورجال الدين .
3 ـ المحتكر هو الذى يستأثر بما ليس حقا له ، يتحكم فيه بيعا وشراءا وإستغلالا . ليس منه ما تنتجه بنفسك أو ما تخترعه ، وفى النهاية فإن ما يخترعه الانسان وما ينتجه بنفسه لا يستطيع أن يحتفظ به لنفسه ، بل يحتاج الى مراضاة الزبائن ، ثم هو لا يستطيع أن يمنع غيره من الاختراع والتجويد .
4 ـ الأصل قى الموضوع سلعة مقابل مال . قد يكون المال قطعة من ذهب أو فضة أو ورقة نقدية لها او ليس لها رصيد ، ولكنها فى كل الأحوال لا يمكن أكلها أو إستهلاكها ، هى مجرد ورقة أو قطعة معدن . الذى يمكن إستهلاكه هو السلعة أو ( البضاعة ) أو الانتاج . بدون التقعّر فى مصطلحات الاقتصاد فإن النجاح هو زيادة الانتاج عن طريق الناس ، وحرية العرض والطلب ، وعدم تدخل الدولة فى السوق إلا بحمايته من الفساد والغش والرشوة والتلاعب فى الموازين . بدون ذلك تنشأ أمراض التضخم والغلاء وتركز الثروة فى أيدى 1% من الناس ، وذوبان الطبقة المتوسطة وتعاظم نسبة الجوعى وقابلية المجتمع للانفجار من الداخل . وهذا ما ألمح اليه القرآن الكريم ، وهذا ما غفل عنه أئمة الدين السنى . وبهذا ندخل فى موضوعنا عن انحطاط أئمة الدين السنّى فى موضوع الزكاة المالية .
أولا :
إتّخاذ القرآن مهجورا على يد أئمة الأديان الأرضية المحمديين يحتاج الى مجلدات فى التوضيح والاستشهادات والمقارنات . ولكن نكتفى بالاشارة الى :
1 : إهمالهم تماما لقضية العدل والقسط . ولقد أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتاب ميزانا ليقوم الناس تفعيلا وتنفيذا للقسط . من يفعل ذلك فهو الذى ينصر الله جل وعلا ورسله . وبدون ذلك يكون الاحتكام الى السلاح و ( الحديد ) . قال جل وعلا : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) الحديد ).
2 : تحويلهم العبادات الى مجرد طقوس شكلية مظهرية بدون تقوى فى القلب ودون تأثير إيجابى فى السلوك . الاخلاص فى العبادة يجعلها تزكية وتطهيرا للنفس وإقامة لها فى التعامل الطيب مع الناس. يكفى قوله جل وعلا فى سورة الزمر : ( فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2) ) ( قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11)) ( قُلْ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) ) . من المضحك إنهم بالغوا فى تحريم التماثيل والتصوير ، بينما بالغوا فى تقديس القبور والأنصاب ، وهذه حماقة بالغة تعجز عن رصدها موسوعة جينيز العالمية .
3 ـ فى موضوع الثروة والمال والزكاة المالية سلّموا للسلطان بملكيته الأرض وما عليها ومن عليها ، وأن يتصرف فيها كيف شاء فى جمعها ونهبها وفى إنفاقها سرفأ أو بُخلا ، يمنح ويمنع . وتوجهوا للناس المحكومين بتفريعاتهم الفقهية فى الزكاة المالية بما يخالف تشريع الاسلام . وقد أوضحنا هذا فى كتابنا عن الزكاة ، وفى ملامح هنا عن تشريعاتهم للمرأة .
ثانيا :
ونعطى مزيدا من آرائهم ونعلّق عليها :
1 ـ إذا كان الرجل ملزما بالإنفاق على المرأة ، أيجوز ان يدفع لها الزكاة ..؟. قالوا : إذا كانت زوجة فالمفروض ان تستغني بنفقة زوجها عليها ، ويعطي زوجها الزكاة للمستحقين خارج البيت ، وإذا لم تكن ، فإن ابن تيمية يفتي في حالة (جَدّة) محتاجة بأن لأحفادها ان يعطوها الزكاة ، مع أن نفقتها واجبة عليهم..
2 ــ هل يجوز للزوجة أن تتصدق بالزكاة على زوجها..؟ قالوا يجوز ذلك ، وصنعوا حديثا رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى أن النبى أذن لزوجة عبد الله بن مسعود أن تنفق على بيتها وزوجها من ريع حرفتها ..
3 ــ هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ؟ قالوا نعم ، ولكن في غير مفسدة كما يروى مسلم وكما يرى ابن الجوزي ، وللزوج ثواب في ذلك ..
4 ــ عن زكاة صداق المرأة في الزواج : ناقش الشافعي هذه القضية إذا كانت المرأة قد قبضت المهر وكان فيما يجب فيه الزكاة كالماشية والأموال ، ومضى عليها الحول ، فيجب على الزوجة إخراج الزكاة فيما قبضته ، ثم تنازع الفقهاء في ملكية المرأة التامة للصداق ، وتأسيساً على ذلك اختلفوا في تأديتها الزكاة على المرأة المتزوجة في تملك المال وأن تكون لديها الذمة المالية المنفصلة عن زوجها ، بدون ان تكون له الولاية عليها .
والذي نراه أنه طالما أن للمرأة ذمتها المالية فإنها تحوز مالها من صداق وغيره ، وعليها أن تخرج الزكاة عنه ، وإن كان الصداق قد تم استهلاكه في الجهاز وغيره ، فلا زكاة عليها ، وإن كان الصداق عينا تجارية تدر ربحاً أو عقاراً او ما يشبه ذلك بحيث يستمر ولا يتم استهلاكه فيجب فيه الزكاة ..
5 ــ هل عليهن زكاة في الحُـلي ..؟ إختلفوا :
يذكر مالك في الموطأ ان (عائشة ) كانت تقوم على بنات اخيها اليتامى ، وكانت لا تُخرج زكاة عن حُليّهن ، وأن ابن عمر كان لا يخُرج زكاة عن حُلى بناته وجواريه .. ويرى أبوحنيفة ان الزكاة لا تخرج عن الحُلي بالجوهر إذا لم تكن للتجارة ، اما الحلي الذهبية والفضية ففيها الزكاة ، إلا أن تكون لليتيم أي أن الجواهر والأحجار الثمينة لا زكاة على الحلي فيها إذا كانت للزينة ، اما الذهب والفضة وهما أقل قيمة ففيهما الزكاة إذا كانا للتجارة او الزينة ...!! وقد أورد الشافعي أقوال مالك ورواياته السباقة في عدم إخراج زكاة عن حلي الزينة للنساء ، وأورد احاديث أخرى توجب الزكاة في الحلي ، وقال أنه يستخير الله في الوصول لرأي في الموضوع ، وتوارث الفقهاء ــ فيما بعد ــ المشكلة . ويقول ابن تيمية أن مالك والشافعي والليث وابن حنبل وابن عبيد من الأئمة يرون أن زكاة الحلي لزينة النساء لا زكاة فيها ، ويروون في ذلك أحاديث عن عائشة وأسماء وابن عمر وأنس وجابر وغيرهم بينما يرى آخرون أن فيه الزكاة ، ومنهم أبوحنيفة والثوري والأوزاعي . ويقول ابن الجوزي انه لا تجب الزكاة في الحلي المباح إذا كان معداً للاستعمال ، فإن كان للنفقة أو التجارة وجبت فيه الزكاة . وأورد ابن حجر العسقلاني حديثين في إيجاب الزكاة على الحلي الذي تتزين به المرأة . وتوارث الفقهاء في العصر الحديث هذا الخلاف ، فالشيخ شلتوت لا يرى الزكاة في حلي الزينة للمرأة ، أما إذا اتخذته كنزاً وادخارا فقد صار نقداً تدفع عنه الزكاة ، وأبوبكر الجزائري يرى نفس الرأي ، وان كان يرى أن الجواهر الكريمة ينطبق عليها نفس الحكم ، اما الشيخ العثيمين فيرى ان الزكاة تجب على كل ما تتحلى به المرأة .
ونرى أن كل مال يأتي للرجل والمرأة تجب فيه الزكاة بدون حد ادنى ، وبدون انتظار لمرور الحول ، لقوله تعالى " وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" البقرة :3 فالمال الذي يأتي للمرأة أو ما يأتيها من هدايا عليها أن تخرج عنها زكاة ، ينطبق ذلك على الأموال السائلة والجواهر والذهب والفضة ، وكل ما يدخل تحت مدلول الرزق. ثم بعد إخراج الزكاة عن الحلى والجواهر تحتفظ بها إذا شاءت بلا إخراج لمزيد من الزكاة عليها . الحلى والجواهر هنا فيما لا يكون كنزا للمال ، أى بالقدر الذى تتحلى به المرأة ، وليس ما تختزنه وتكتنزه . أما ما يدرٌّ دخلا فيجب إخراج الزكاة عن الربح الناتج عنه بمجرد الحصول على هذا الربح .
اجمالي القراءات 2449

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (7)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93666]

كنز الذهب والفضة موضوع يحتاج إلى توضيح أستاذى .


بارك الله لنا فى علمك وعُمرك استاذى دكتور منصور : 



سؤالان أرجو ألا أُثقل على حضرتك بهما ...... الأول  ::



مثلا ، قدمت لأختى خاتم ذهب بالف دولار فى عيد ميلادها ،فهل عليها زكاة عنه ،ولو كانت لا تملك قيمة الزكاة وقتها ماذا تفعل ؟؟



        الثانى :::



رجل سافر للعمل بالخليج ،أو رجل صاحب محل تجارى ولا يريد أن يستثمر أرباحه فى البنوك أو فى شراء أرض أو فى عقارات أو غيره لأنه لا يريد أن يُشتت ذهنه فى أمور لا يفهم فيها ،ويشترى بها بعد دفع زكاتها (ذهبا ) ويحتفظ به لكى يُساعد أبناءه به فى المستقبل ،أو ليُعينه على نوائب الدهر بعد عودته نهائيا من الخليج أوعندمل يكبر ولا يستطيع العمل بتجارته ، فهل هذا يدخل تحت (كنز الذهب ) ويأثم عليه ،ام انه يُعتبر إدخار مثل أى إدخار آخر ؟؟  



ولسيادتكم جزيل الشكر .



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأربعاء ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93667]

شكرا د عثمان ، أكرمك الله جل وعلا ، واقول


1 ـ سنتعرض لموضوع كنز الذهب فى ( زينة المرأة ).

2 ـ أرى كل ما يأتى من هدايا مالية أو عينية عليها زكاة . من لا يستطيع إخراجها الآن ـ إذا كانت الهدية ذهبية ـ فهى عليه الى حين ميسرة .

3 ـ الذى يشترى بماله ذهبا فى وقت التضخم وتعويم الجنيه لا عليه وزر ، طالما أنه أخرج زكاته أولا . بمعنى جاءه رزق فأخرج زكاة هذا الرزق وبالباقى إشترى ذهبا . لا إثم عليه . الإثم على تاجر يختزن الذهب أى يكتزنه فوق حاجته ويمنع تدويره ـ أى تدويره مالا فى السوق بما ينفع الناس ، مثلما فعل البليونير المصرى القبطى الذى حول بلايين الى أرصدة ذهبية . 

3   تعليق بواسطة   أحمد بغدادي     في   الأربعاء ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93671]

شكراً على الرد.. و قمت بنقل تعليقي إلى هنا


عقلية فذَّة، زادك الله بصيرةً على بصيرتك دكتورنا الفاضل . من بعد إذنك لي تساولات، لو تكرمت:


هل سيكون هناك بحث عن التصرف في الثروة و الناس كحق ل الملك/السلطان  بتبريره الشرعي من قبل  اساطين الديانة السنية، و هل يقارن ذلك  مع التنزيل السماوي الذي نرى فيه أن انبياء ملوكاً يحكمون بين الناس في الحرث و قد آتاهم الله تعالى الملك. هل هو  مُلكٌ قضائي  فقط بين الناس باعتبار الملك، أو الدولة، هو المالك العام و من دونه هم متصرفون بالملك بإذنه، كلٌ حسب سعته و اجتهاده ، يرجعون له عند الخلاف؟


التساول التالي عن امرأة تملك الكثير من الذهب، لا تملك سيولة مالية، كيف تزكي مالها، هل تبيع من الذهب أو تقايض به سلعاً و تنفقها على الساءل و المحروم؟


هناك أيضاً تساول عن المصادرة، و هو قيام الحاكم بأخذ نسبة  من المال من التائبين قبل أو بعد الموت، ،صدقةً، لتزكية نفوسهم بها؟ قوله تعالى :


(  خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)التوبة103


و تساول إضافي: من أين أتى الفقهاء بالحول؟ أرى كأنها مشابهة لمسألة التهرب الضريبي. 


 أخيراً: لو أنفق المكلفون زكواتهم  بدون حول أو نسبة و بقي هناك فاقة و حرمان و ظلم في المجتمع، هل هناك معالجة قرآنية لهذا؟


اعتذر  إن أثقلت عليك ب أسألتي الكثيرة، و إنما بحثك الشيق استدعاها إلى الذهن فطرحتها... شكراً مرة أخرى و بارك الله يمينك  و أثابك من فضله . 


4   تعليق بواسطة   dalou baldou     في   الخميس ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93672]

الكنز


بسم الله 



أريد أن أدلي دلوي في هذا الموضوع إن أخطأت فمن الشيطان



لا شىء أسهل من الزكاة و لكن عققدت كثيرا و أصبحو يأخذون عنها دكتوراه في العلوم و كأنه علم الجلوجيا . 



الزكاة هي كلمة تقال للنفس و الصدقة كلمة تقال للفعل أي الزكاة و الصدقة أصلها واحد لا فرق بينهما كما يفرقها الناس حتى أصبح من تعطيه شيئا من المال يسألك هل هي صدقة أم زكاة و في الأصل هي واحدة إذا أعطيت صدقة فقد زكيت نفسي . خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا



 { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو } 



أي الشئ الذي لا تحتاجه و لا تستخدمه و لا تستغله وجب صدقته وزكاة نفسه من سيارة و بيت و أراضي و ذهب و مال 



مثلا لدي بيت أسكن فيه و سيارة أستعملها و أرض فيها أشجار أقضي فيها أيام العطلة فلا شيء عليهم ، فوق هذا يذهب للفقراء من أشياء أنا معفى منها أى العفو من أشياء لا أستغلها أو استعملها و لا أحتاجها



 



 



 


5   تعليق بواسطة   dalou baldou     في   الخميس ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93673]

تكملة


حتى ذهب المرأة الزائد فوق الحاجة ينبغي صدقته و زكاته و يترك الذي يلبس و يستغل 



و يبقى الإيثار واجب و لو كان بنا خصاصة و من يوق شح نفسه فؤلئك هم المفلحون 



و الصدقة واجبة قدر المستطاع ولو بالقليل كلما ذكرت كلمة الصلاة إلا و ذكرت الزكاة مع العلم أن الصلاة يوميا فحتما تكون الزكاة يوميا 



حتى الطبيعة توافق ما جاء في القرأن نلاحظ الكتب أو الأوراق التي تترك في مكان ما بدون استعمال و لا استغلال تأكلها حشرة قملة الورق و الأثاث قي البيت من الخشب بدون استعمال لمدة كبيرة تأكلها  حشرة سوس الخشب حتى البيوت غير المسكونة تتشقق و تتهدم و الأكل الذي يخزن تأكله الفئران و الملابس التي لا تلبس تأكلها حشرة الكريكيت و الصوف المتروك لمدة بدون استعمال تأكله حشرة السوس إذن الطبيعة لا تحب ترك الأشياء بدون استعمال و لا استغلال و هذا ما أمرنا الله به بعدم الكنز .



6   تعليق بواسطة   dalou baldou     في   الخميس ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93674]

وكان تحته كنز لهما


وَكَانَ تَحْتَهُ كَنـز لَهُمَا )



أي ترك كنز للأولاد لا إثم فيه بشرط أن لا يأخده عندما يحتاج إليه  لأنه يصبح خداع مع الله و الله يعلم 



أي ينوي شخص كنز لأولاده فلا يأخده من بعد أي يصبح ليس ملكا له بل ملكا لأولاده و أخده يعتبر مثل السرقة و الله أعلم و أتشرف بأساتذة الموقع الكرام أن يضيفو لنا من ما علمهم الله في هذا الموضوع و شكرا .



7   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ١٨ - نوفمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93675]

شكرا أحبتى ، وأقول


بعون الرحمن سأكتب مقالا فى التوضيح .

والله جل وعلا هو المستعان . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5098
اجمالي القراءات : 56,349,655
تعليقات له : 5,429
تعليقات عليه : 14,789
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي