تعليق: ... | تعليق: شكرا جزيلا استاذ حمد حمد ، وأقول : | تعليق: تسخير الشياطين للنبي سليمان عليه السلام | تعليق: مقال ممتاز دكتور مصطفى | تعليق: شكرا جزيلا استاذ حمد حمد ، وأقول : | تعليق: ... | تعليق: شكرا جزيلا استاذ حمد حمد ، وأقول : | تعليق: ... | تعليق: ربنا يبارك فى عمرك عمى العزيز وأستاذى . | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب د عثمان ، وأقول : | خبر: في حدث تاريخي... افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة السبت | خبر: بعد سنوات من التأجيل، المتحف المصري الكبير يفتتح أبوابه لزواره أمام العالم | خبر: مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية | خبر: اتساع الاحتجاجات العمالية في مصر مع تصاعد أزمات المعيشة | خبر: هل بدأ الذكاء الاصطناعي فعلا في القضاء على الوظائف؟ | خبر: سباق محتدم بين العلماء لإنماء أسنان بشرية في المختبر.. هل من فائز؟ | خبر: حكام أفارقة في العقد التاسع.. هل يعيقون تداول السلطة؟ | خبر: مداهمات أمنية بريطانية لضبط العمالة والهجرة غير القانونية | خبر: جسر إمداد عبر حفتر.. بهذه الطريقة تمد الإمارات الدعم السريع بالأسلحة | خبر: مفوضية العون الإنساني: الدعم السريع قتلت 2000 مدني بالفاشر | خبر: بين الضغوط الخارجية وحسابات الداخل.. إعلان أبو مازن الدستوري يفتح معركة الشرعية الفلسطينية | خبر: طلاق غيّر التاريخ: كيف انفصلت كنيسة إنجلترا عن الفاتيكان؟ | خبر: اكتشاف حصن عمره 3000 عام في شمال سيناء مرتبط برحلة الخروج التوراتية | خبر: تأجيل آلاف الرحلات الجوية في أميركا إثر الإغلاق الحكومي ينذر بأزمة اقتصادية | خبر: مجازر الدعم السريع في الفاشر... مقتل الآلاف واختطاف أطباء |
حق وتشريع مهجور ومنسى للأرملة(المتوفى عنها زوجها )

عثمان محمد علي Ýí 2022-03-14



تشريعات الحقوق في القرءان تنقسم إلى تشريعات حقوق معنوية وهذه تتمثل في حُسن المُعاملة والبر والتقوى والإحسان ، وتشريعات حقوق مادية وهذه تتمثل في الصدقات والإنفاق ونفقة المُتعة للمُطلقة حتى تنتهى عدتها ،ونفقة المتوفى عنها زوجها (الأرملة ) وهذه (حقوق منسية ومهجورة ) .ثم الحقوق في المواريث والتركات وقبل كُل هذا والعنوان الرئيسى له (عدم أكل أموال الناس وحقوقهم المالية والمادية بالباطل) ...ومن هذه الحقوق المنسية والمهجورة عن عمد أو بتواتر تراثى سىء هو حق (المُتعة لمُدة سنة كاملة للأرملة المتوفى عنها زوجها )..وهو حق ووصية واجبة على الأزواج أن يوصون به ويكتبوه في حياتهم بفرض أو إقتطاع جزء من أموالهم بما يكفى تقريبا مصروفات ونفقة زوجته أو زوجاته من (اكل وشرب وملبس وسكن ) لمُدة سنة كاملة تبدأ من وفاته ،وتُعطى وتُسلم لها هذه القيمة من تركته قبل توزيع المواريث ،,هذه الوصية لا تحرمها من نصيبها في التركة ولا تُقطع منه .هذا مع عدم إخراجها من بيتها مُكرهة أو مُجبرة لأى سبب كان ،,إنما تخرج وتترك بيت الزوجية لو أرادت بمحض إرادتها سواء للزواج أو لتعيش في بيت أبيها ..وبكُل تأكيد لا يستطيع أحد أن يُخرجها من ملكها (بيتها أو شقتها ) الذى آل إليها منفردة أو مع أولادها من تركة زوجها المتوفى .وكل هذا تطبيقا لقول الله جل جلاله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) البقرة 240
== الخلاصة ::
كما أن هُناك فريضة وأمر تشريعى بالوصية للأقربين ،فهُناك أمر تشريعى قرءانى وإسلامى بالوصية للزوجة المتوفى عنها زوجها (الأرملة ) بنفقة تكفيها (اكل وشرب وملابس وسكن ) لمُدة سنة كاملة تبدأ من يوم الوفاة تُسلم إليها وكأنها دين على زوجها المتوفى قبل توزيع التركة .هذا مع عدم إجبارها من باقى الورثة على الخروج من بيت الزوجية وتركه لهم لو لم يكن من نصيبها الشرعى في التركة قبل إنتهاء سنة من الوفاة .ويحق لها أن تترك هي بإرادتها بيت الزوجية اثناء هذه السنة سواء للزواج أو لتعيش مُستقلة أو مع والديها أو أحد إخوتها .
اجمالي القراءات 4332

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق