المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية

اضيف الخبر في يوم الخميس ٢١ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: أهل القرآن


المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )



1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.





المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان



1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.



المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية



بيان



البلاغ الأمني بمنع المحامي مهند الحسني من السفر

يحرمه من المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية اللبنانية





تلقى المحامي مهند الحسني دعوة من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات للانضمام إلى فريق المراقبين على الانتخابات التشريعية المؤلف من ثلاثة آلاف مراقب و مختص على مستوى العالم للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية التي ستجري في السابع من حزيران لعام 2009 في لبنان.

إلا أن البلاغ الأمني بمنع المحامي مهند الحسني من السفر حال دون إمكانية تلبية الدعوة الكريمة.



لم يعد خافياً على أحد أن عقوبة المنع من السفر مخالفة للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.



كما أن البلاغات الأمنية بمنع سفر بعض المواطنين السوريين مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

هذا عدا عن أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

تطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للأصول والقانون احتراما منها للدسـتور و القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين السوريين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق 21/5/2009 مجلس الإدارة

alhasani@scs-net.org



963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363





خلفيات الموضوع



تأسـست الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عام 1996 و قد سعت من ذلك التاريخ لضمان ديمقراطية و عدالة و حرية و نزاهة الانتخابات في لبنان على مختلف أنواعها و درجاتها من خلال إعلام المواطنين بحقوقهم و واجباتهم المتعلقة بالانتخابات و دراسة الأنظمة و القوانين لجهة التأكد من انطباقها على المبادئ الديمقراطية و على المعايير التي تضمن الحرية و النزاهة و العدالة و على المعاهدات الدولية التي التزم بها لبنان و على القوانين و الأنظمة اللبنانية.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن تقديرها للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات على الدعوة الكريمة فإنها تتمنى للقائمين عليها و للفريق المختص المشارك في مراقبة الانتخابات النجاح في أعماله.



المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية





اجمالي القراءات 2133
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق