كلاكيت خمسين مرة بسبب خيابة مرسى المفوضين بالدستورية توصى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب وت

اضيف الخبر في يوم السبت ١٨ - مايو - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً.


كلاكيت خمسين مرة بسبب خيابة مرسى المفوضين بالدستورية توصى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب وت

المفوضين بالدستورية توصى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب وتعيده للشورى

المحكمة الدستورية العليا
اونا
نشر: 18/5/2013 5:23 م – تحديث 18/5/2013 5:34 م

قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أن هيئة المفوضين انتهت من صياغة تقريرها القانوني عن بعض مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وانتهت إلى عدم دستورية هذه المواد وذلك وجود عوار دستوري بخمس مواد في قانون انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن الهيئة أرسلت تقريرها إلى المحكمة الأسبوع الماضي والذي تم الاطلاع عليه والأخذ برأيها، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من وضع التعديلات اللازمة على مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأي فى مدى دستورية نصوصهما وأنه سيتم إعادتهما إلى مجلس الشورى خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء المداولة الأخيرة لإرساله للشورى .

وأوضحت المصادر أن المحكمة رغم تأخرها في نظر مشروعي القانونين إلا أنها تداركت ذلك بعقد من 3 إلى 4 جلسات أسبوعيًا للانتهاء في الموعد الذي حدده الدستور في مادته رقم 177، وأن المحكمة تمكنت خلال الفترة التي وصل إليها القانونان من عقد 7 جلسات تناولت فيها أهم التعديلات التي أُخذت على مشروعي القانونين.

وأكدت المصادر أن المحكمة قررت إجراء بعض التعديلات في بعض نصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لعدم دستوريته، ومن بينها النصوص التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التي تتعلق باستثناءات الترشح، وهو تضمنه لنص المادة الثالثة في البند الخامس منها على أن المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقًا للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعًا لحكم نهائي متضمنًا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة وهو ما يخالف الدستور، حيث إن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، علاوة على أن هذه المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.

وكشفت المصادر أن من ضمن التعديلات التي رصدتها المحكمة في القانون هو ما تضمنه من مادة تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح في الانتخابات مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، لافتًا إلى عدم دستورية المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفى حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون.

ومن أهم الملاحظات التي رصداها المحكمة أيضًا على القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين في الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف القضائي عليها، حيث نص الدستور صراحة، على أن يكون الإشراف القضائي كاملًا على الانتخابات سواء للمصرين في الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.

اجمالي القراءات 3369
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق