سامر إسلامبولي Ýí 2007-01-15
التبرع بالدم وزراعة الأعضاء
ينبغي استحضار قوله تعالى : [ وما كان ربك نسيا ]مريم 64 وقوله [ ما فرطنا في الكتاب من شيء ] الأنعام38وقوله [ اليوم أكملت لكم دينكم ]المائدة 3 في الأذهان دائماً , فالحرام ما حرمه الله في النص ، والواجب ما أوجبه في النص, والمباح ما سكت الشارع عنه لتغيره في الواقع وتطوره ,فكان أصل الشرع قائماً على قاعدة [ الحرام مقيد ، والحلال مطلق ] أو [ الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص ] مع توجيه الشارع إلى أن الأحكام تأخذ حكم الخواتيم من نفع أو ضر ، لذلك ظهرت نظرية المقاصد الشرعية.
لقدحرَّم الشارع تناول الدّم أكلاً بأي صورة كانت ومن أي كائن حي . قال تعالى: [ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلاَّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فِسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ] الأنعام 145 فالنص صريح في تحريم تناول الدم كغذاء للإنسان ، ومن المعلوم أن ما يتناوله الإنسان من غذاء يتحول في جسمه إلى دم ، مما يدل على أن تناول الدم أو إدخاله إلى الجسم بأي صورة كانت يحرم ذلك العمل لأنه في النتيجة تناول الدم وصار بناءً لجسمه ، وتم استثناء هذا التحريم للضرورة ، وهو رفع الحرمة عن تناول الدم بصورة مؤقتة لرفع الضرر أو الهلاك عن الإنسان, وذلك بقوله تعالى في آخر النص :[ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ] فلا يصير تناول الدم مباحاً وإنما يُرْفَعُ عنه حكم التحريم مؤقتاً لتحقيق المقصد الإلهي من حفظ حياة الإنسان وفاعليته في المجتمع ، فإذا تَمَّ الأمر يرجع حكم الإلهي من حفظ حياة الإنسان وفاعليته في المجتمع ، فإذا تَمَّ الأمر يرجع حكم التحريم لتناول الدم إلى أصله . وما ينطبق على الدم ينطبق على زراعة الأعضاء ومن أي كائن حي سواء أكانت أعضاء الإنسان ، أم أعضاء الحيوانات المحرم أكلها, لأن دخول أعضائها في الجسم هو بناء للجسم, والأصل أن ذلك محرم على الإنسان إلا للضرورة مثل الحيوانات اللاحمة أو الخنزير . بخلاف حكم أعضاء الحيوانات المباح أكلها فإن زراعة أعضائها في الإنسان تأخذ حكم تناول لحمها من حيث الإباحة دون وجود لاضطرار أو هلاك ويرجع تقرير ذلك منعاً أو سماحاً لأهل العلم والخبرة
أما التبرع بأعضاء جسم الإنسان بعد موته للتجارب العلمية أو لإنقاذ حياة الناس فهذا أمر مشروع لصاحبه ولا حرج من ذلك كون هذا الجسد سوف يصير تراباً في النهاية ولا قيمة له لأن القيمة للنفس لا للجسد .
أما مسألة التبرع بعضو من إنسان حي إلى آخر ، فذلك يرجع إلى إرادة الإنسان وتضحيته بعضو من أعضائه لأخيه الإنسان, مع العلم أن الإنسان ممكن أن يضحي بحياته كلها من أجل قادته الراشدين أومن أجل قضيته .
أما أخذ المال على عملية التبرع بالأعضاء سواء أكان ذلك هدية ومكافأة ، أم بيعاً وشراء للحاجة والفقر, فهذا أمر راجع لإرادة المتبرع ولو أن هذا الأمر ( البيع للأعضاء) يرفضه المجتمع ولكن شبح الفقر والحرمان والجوع أشد وطأة من منع المجتمع لذلك ، وكان الأَوْلى على المجتمع أن لا يلجئ أفراده لبيع أعضائهم ويسد حاجتهم ويعالج فقرهم ، فالظلم والفقر يدفعان الإنسان لفعل أي شيء !!! .
تشكيك البخاري وغيره من الكتب في ضياع وسقوط و أكل آيات من القرآن.
الفصل الختامى فى موضوع الزكاة ( 4 ) أثر حق أولى القربى
أحاديث البشر المتناقضة مع القرآن العظيم فيما حرم الله من المحارم.
الشريعة و عقوبة السارق و السارقة
علاقة المشروع الإنساني بالمشروع الإلهي
طبقا للشريعة الاسلامية يجب الحاق بنت هند الحناوى بنسب أبيها الفيشاوى:
دعوة للتبرع
وقت صلاة الصبح: هل صلاة الصبح قبيل شروق الشمس بثلاث د قائق...
مستحيل هدايته: أنا قرآنى وأقدر أقول انى قرأت معظم ما تنشره...
مسألة ميراث وأخلاق !: مات ابى ، وترك زوجة له ( زوجة أبى ) وأخ لى من الأب...
الأشدُّ كفرا : هل الاره ابى مشرك وكافر ؟ وهل من يؤمن بصحيح...
العدل والاحسان: الله جل وعلا يأمر بالعد ل والاح سان . ما هو...
more