رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-01-13
كما سبق القول الصلاة في أماكن بها بول وروث الحيوانات أيا كانت محرم لأنه أولا ضرر على الإنسان من خلال الروائح الكريهة وثانيا لأن مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا والطهارة لا تتحقق بوجود بقايا البول والبراز في مكان ما ولم يقل الله بإباحة الصلاة في مكان نجس أى غير طاهر
وتحدثوا عن ذبح الإبل فقالت الموسوعة :
"ه - الدماء الواجبة:
6 - تجزئ البدنة عن سبعة في حالتي القران والتمتع، وفي الأضحية، وفي فعل بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات حال الإحرام بحج أو عمرة.
وتجب عند الحنفية بدنة كاملة على الحائض والنفساء إذا طافتا.
كما تجب بدنة كاملة إذا قتل المحرم صيدا كبيرا، كالزرافة والنعامة، على التخيير المفصل في موضعه.
وتجب أيضا على من جامع حال الإحرام بالحج والعمرة قبل التحلل الأصغر، على خلاف وتفصيل يرجع إليه في المصطلحات التالية: (إحرام، وحج، وهدي، وصيد) ."
قطعا لا يوجد في القرآن ما يجزى عن عدد معين والموجود فيه هو :
أن الحاج أو المعتمر عليه " ما استيسر من الهدى "
ومن ليس معه فليس عليه شىء سوى الصوم عشرة أيام
وتحدثوا عن الهدى فقالوا :
"والهدي:
7 - اتفق الفقهاء على أن الهدي سنة، ولا يجب إلا بالنذر ويكون من الإبل والبقر والغنم،ولا يجزئ إلا الثني من الإبل، وهو ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ففي الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا؛ لقوله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} فسرها ابن عباس بالاستسمان والاستحسان. ويستحب تقليد البدنة في الهدي ."
والقول بأن الهدى سنة أى ليس واجب خطأ فادح فالهدى واجب على من معه مال وأما من ليس معه مال فكفارته أو عقوبته فعليه صوم عشرة أيام كما قال تعالى :
"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة"
وتحدث عن ذبح البدن فقال :
"ز - ذكاة البدنة:
8 - تختص الإبل - ومنها البدنة - بالنحر، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى سنية نحر الإبل. وذهب المالكية إلى وجوب نحرها، وألحقوا بها الزرافة.
وأما ذبحها، فقد قال بجوازه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية كراهة تنزيه، على ما نقله ابن عابدين عن أبي السعود عن الديري. وقال المالكية: جاز الذبح في الإبل، والنحر في غيرها للضرورة.
ثم النحر - كما قال ابن عابدين - هو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، أما الذبح فقطعها في أعلاه تحت اللحيين.
والسنة نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لما ورد عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها وفي قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} دليل على أنها تنحر قائمة.
وكيفيته: أن يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. "
والذبح واجب من منطقة معينة في الرقبة لعدم إيلام الحيوان
وتحدث عن كون الدية تقيم بعدد الإبل مائة فقال :
"ج - الديات: الدية بدل النفس:
9 - وقد اتفق الفقهاء على جواز الدية في: الإبل والذهب والفضة، واختلفوا في الخيل والبقر والغنم. وللتفصيل ينظر مصطلح (دية) "
قطعا الدية لا علاقة لها بالإبل ولا عددها وإنما لها علاقة بمقدار غنى الجانى وهو المجرم لأن من ليس معه مال ليس عليه دية وإنما صوم شهرين كاملين فقال :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
قراءة فى كتاب الإسلام المبكر فى التواريخ السريانية
نظرات فى بحث الفوائد الملتقطة في الرد على من زعم رؤية النبي (ص)يقظة
دعوة للتبرع
خيبة ناصر والاخوان: انت تتناق ض مع نفسك حين تهاجم عبد الناص ر ...
الرزق الحرام: من المعل وم ان الرزق مكتوب سلفا لكل انسان...
الصلاة على النبى: كيف نصلي نحن على الرسو ل عليه السلا م؟ وكيف...
الغناء والخمر: أريد أن أشكرك على تاكيد ك أن الموس يقى ...
الصدقة للوالدين : هل الإنف اق على الزوج ةوالأ ولاد ...
more