تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | خبر: دول الخليج تنفق 1.33 مليار دولار على الساعات السويسرية في 6 أشهر | خبر: حرائق الكهرباء في مصر... بنية هشة وسرقات وهجرة العمالة الماهرة أسباب لتفاقم الأزمة | خبر: فرنسا تُسلّم آخر قواعدها العسكرية في السنغال | خبر: الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين لدولة أفريقية وسط مخاوف حقوقية | خبر: مئات القرى العراقية الحدودية مع تركيا تنتظر عودة الحياة إليها | خبر: تحقيقات حول محاولات تجسس على كبار المسؤولين في مصر | خبر: مصر: 51 ألف عيادة وصيدلية تطلب تعطيل قانون الإيجارات الجديد | خبر: هل تعترف فرنسا بجرائم الاستعمار في النيجر لإصلاح العلاقات؟ | خبر: أكبر رئيس في العالم سناً يسعى لولاية ثامنة: 43 عاماً في الحكم... والهدف: البقاء حتى المئة! | خبر: دراسة: رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف | خبر: زعيم الطائفة الدرزية: المفاوضات مع دمشق لم تفض إلى نتائج وفرض علينا بيان مذل وضغط من دول خارجية | خبر: قطر تقدم 4.8 مليارات دولار للدول الأقل نموا | خبر: الجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو تدعو لمكافحة خطاب الكراهية والإرهاب | خبر: 4 دول عربية في مرمى رسوم ترامب الجمركية؟.. وما حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة | خبر: ماكرون يمنح سيدة مصرية أرفع الأوسمة الفرنسية |
البدن فى الإسلام

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-01-13


كما سبق القول الصلاة في أماكن بها بول وروث الحيوانات أيا كانت محرم لأنه أولا ضرر على الإنسان من خلال الروائح الكريهة وثانيا لأن مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا والطهارة لا تتحقق بوجود بقايا البول والبراز في مكان ما ولم يقل الله بإباحة الصلاة في مكان نجس أى غير طاهر


وتحدثوا عن ذبح الإبل فقالت الموسوعة :
"ه - الدماء الواجبة:
6 - تجزئ البدنة عن سبعة في حالتي القران والتمتع، وفي الأضحية، وفي فعل بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات حال الإحرام بحج أو عمرة.
وتجب عند الحنفية بدنة كاملة على الحائض والنفساء إذا طافتا.
كما تجب بدنة كاملة إذا قتل المحرم صيدا كبيرا، كالزرافة والنعامة، على التخيير المفصل في موضعه.
وتجب أيضا على من جامع حال الإحرام بالحج والعمرة قبل التحلل الأصغر، على خلاف وتفصيل يرجع إليه في المصطلحات التالية: (إحرام، وحج، وهدي، وصيد) ."
قطعا لا يوجد في القرآن ما يجزى عن عدد معين والموجود فيه هو :
أن الحاج أو المعتمر عليه " ما استيسر من الهدى "
ومن ليس معه فليس عليه شىء سوى الصوم عشرة أيام
وتحدثوا عن الهدى فقالوا :
"والهدي:
7 - اتفق الفقهاء على أن الهدي سنة، ولا يجب إلا بالنذر ويكون من الإبل والبقر والغنم،ولا يجزئ إلا الثني من الإبل، وهو ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ففي الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا؛ لقوله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} فسرها ابن عباس بالاستسمان والاستحسان. ويستحب تقليد البدنة في الهدي ."
والقول بأن الهدى سنة أى ليس واجب خطأ فادح فالهدى واجب على من معه مال وأما من ليس معه مال فكفارته أو عقوبته فعليه صوم عشرة أيام كما قال تعالى :
"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة"
وتحدث عن ذبح البدن فقال :
"ز - ذكاة البدنة:
8 - تختص الإبل - ومنها البدنة - بالنحر، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى سنية نحر الإبل. وذهب المالكية إلى وجوب نحرها، وألحقوا بها الزرافة.
وأما ذبحها، فقد قال بجوازه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية كراهة تنزيه، على ما نقله ابن عابدين عن أبي السعود عن الديري. وقال المالكية: جاز الذبح في الإبل، والنحر في غيرها للضرورة.
ثم النحر - كما قال ابن عابدين - هو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، أما الذبح فقطعها في أعلاه تحت اللحيين.
والسنة نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لما ورد عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها وفي قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} دليل على أنها تنحر قائمة.
وكيفيته: أن يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. "
والذبح واجب من منطقة معينة في الرقبة لعدم إيلام الحيوان
وتحدث عن كون الدية تقيم بعدد الإبل مائة فقال :
"ج - الديات: الدية بدل النفس:
9 - وقد اتفق الفقهاء على جواز الدية في: الإبل والذهب والفضة، واختلفوا في الخيل والبقر والغنم. وللتفصيل ينظر مصطلح (دية) "
قطعا الدية لا علاقة لها بالإبل ولا عددها وإنما لها علاقة بمقدار غنى الجانى وهو المجرم لأن من ليس معه مال ليس عليه دية وإنما صوم شهرين كاملين فقال :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"

اجمالي القراءات 1128

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2850
اجمالي القراءات : 23,349,904
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 513
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt