رضا البطاوى البطاوى Ýí 2024-12-09
السيادة فى القرآن
وصف الله زوج المرأة التى سماها :
امرأة العزيز بالتالى :
سيدها
والمراد :
سيد الزوجة
وفى هذا قال تعالى :
"وألفيا سيدها لدى الباب"
وهذا معناه :
وجود سيادة بمعنى قوامة وبلفظ أخر رئاسة من الرجال للنساء والمراد من الزواج للزوجات وفى هذا قال تعالى :
" وللرجال عليهن درجة "
وهو ما فسره بأنه القوامة بقوله تعالى :
" الرجال قوامون على النساء "
قطعا السيادة ليست سيادة مطلقة وإنما هى رئاسة بين الله أسبابها وهى :
الأول :
تفضيل الله الرجال على النساء فى الخلقة حيث وضع فى أجسام النساء ما يؤثر على أنفسهن وهو :
الحمل والولادة والنفاس والرضاعة والحيض
فبسبب هذه الأمور يزداد ألمهن فى فترات معينة وهو ما يؤثر على اتخاذهن القرارات نفسيا والتى غالبا ما تكون خاطئة فى تلك الفترات ومن ثم على الرجل وهو الزوج ان يصحح أفعال واقوال النساء الخاطئة بالوعظ والهجر والضرب المؤلم غير الجارح للجلود أو الكاسر للعظام أو المفسد للأعضاء
الثانى :
انفاق الزوج على زوجته
وفى هذا قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
وقد حدد الله عمل الرئاسة الزوجية بأنه اصلاح النساء باستعمال الوسائل التالية:
الوسيلة الأولى :
الوعظ والمراد :
كلام الزوجة بالرفق واللين مبينا الخطأ وهو :
الذنب الذى ارتكبته
ويبرهن الرجل على الخطأ بكلام الله
ويطلب من المرأة التوبة من ذنبها أيا كان
ويستمر الوعظ أيام عديدة
فإن لم تستجب الزوجة للوعظ فيجب استعمال الوسيلة التالية :
الوسيلة الثانية :
الهجر فى المضاجع
والمراد به :
ترك سرير الزوجية إلى سرير أخر أو مكان اخر للنوم فى نفس حجرة الزوجية
وبألفاظ اخرى:
أن يترك الزوج جماع الزوجة والقرب منها جسديا
وفيما يبدو أن الوسيلة الغرض منها هو :
ان تريد المرأة الجماع فيمتنع عنها إلا أن تتوب ومن ثم تجعلها شهوتها تتنازل عما فى نفسها من إصرار على الذنب فتتوب ولكن الكثير من النساء تتكبر على هذا التنازل
فإن لم ينفع هذا الهجر فى فراش الزوجية يجب اللجوء للوسيلة الثالثة
ومدة الهجر لا يجب أن تطول عن أربعة أشهر لأن الهجر أربعة أشهر معناه وقوع الطلاق وإن لم يتم اللفظ به كما قال تعالى :
"لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"
لأنه فى تلك الحالة يؤدى إلى طلب المرأة للجماع فى الحرام
الوسيلة الثالثة :
الضرب والمراد به :
إيلام النساء بعصى رفيعة من النبات
وشروط الضرب هى :
أن يكون مؤلما
ان يكون غير جارح للجلد
أن يكون غير كاسر للعظام
أن يكون غير مفسد للأعضاء
أن يكون فى مواضع محددة مثل اليد والرجل
قطعا البعض من المحدثين يرفض تفسير الضرب بمعنى الضرب بشىء مؤلم للجسد وهم يفسرون ذلك تفسيرات بعيدة عن الواقع وبعيدة عن كتاب الله الذى بين لنا أنه أمر أيوب (ص) بضرب زوجته
كما بين له أن طريقة الضرب هى :
مسك الضغث وهو العيدان الرفيعة فى يده
الضرب باليد على بعض من جسمها
ولا يمكن لأحد إنكار :
مسك العيدان فى اليد
أن العيدان هى لايلام الجسم
وبين الله السبب وهو :
أن أيوب (ص)قد حلف أن يضربها لسبب ما لم يتضح فى الآيات
قطعا لن يقوم أيوب(ص) بضربها دون سبب يستدعى الضرب وهو :
سبب حق
وليس سبب باطل وإلا نهاه الله عن ضربها لو لم تكن قد اخطأت
وفى هذا قال تعالى :
"وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث"
إذا عندما نتكلم عن السيادة الزوجية فى الإسلام فنحن نتحدث عن أمر محدد ليس متروك لإرادة الزوج كما يهوى وإنما كما اراد الله
وفى وسائل السيادة قال تعالى :
"وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"
قطعا لأن الله عارف بنفوس البشر وعارف بأن الرجال وهم الأزواج ليسوا معصومين من الخطأ فهم يرتكبون ذنوبا أيضا فقد بين أن سيادة الرجل تنتهى عندما يخطىء وفى تلك الحالة عندما تقوم الزوجة بالاختلاف مع الزوج نتيجة ظنها أنه ارتكب ذنبا أو ارتكب ذنبا ما بالفعل فقد بين الله :
أن المرأة إن نصحته بالتوبة أو اختلفا معا نتيجة الظن فالواجب هو :
اللجوء إلى تحكيم رجل من أهل الزوج ورجل من أهل الزوجة
ويقوم الحكمان بالجلوس مع الطرفين والتأكد من سبب الخلاف وكيفية حله
وعندما يبينا لهما الحقيقة والمطلوب منهما يجب على الطرف المخطىء الاستجابة للحكم
وفى هذا قال تعالى :
"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"
قطعا لكوننا بشر فإن البعض المخطىء يستمر على موقفه وساعتها لا يكون أمامهما إلا حل من اثنين :
الأول:
الفراق وهو الطلاق
الثانى :
الفدية وهو ما يسمونه حاليا :
الخلع
وهو تنازل المرأة عن مهرها مقابل أن يفارقها الزوج
والسيادة الثانية وهى لم تذكر بلفظ السيادة فهى :
وجوب طاعة أولى الأمر
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"
وهى الدرجة المذكورة التى أعطاها الله للمجاهدين وهم المقاتلين فى سبيل الله والمنفقين فى سبيل الله
وهذه الدرجة وهى السيادة وهى اختيار أصحاب المناصب بين الله أنها لمن قاتل وأنفق قبل فتح مكة
وفى هذا قال تعالى :
"لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا"
وفيما بعد أصبح اختيار أهل المناصب من :
المنفقين المجاهدين فى سبيل الله أيا كانوا بعد وفاة المنفقين والمجاهدين من المهاجرين والأنصار
هذه الدرجة هى القوامة إما على كل المسلمين وإما على بعض منهم على حسب مهام المنصب
والسيادة معناها :
طاعة أولى الأمر فيما يأمرون وينهون حسب كتاب الله المنزل لقوله تعالى :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
ولأن أصحاب المناصب بشر يخطئون فقد بين أنه إذا اختلف الناس مع الحكام وهم أولى الأمر فى شىء ما يقول هؤلاء أنه طاعة لله وهؤلاء أنه معصية لله فالواجب هو :
تحكيم كتاب الله بين الاثنين وهو الرد إلى كتاب الله وتفسيره الإلهى فى الكعبة والذى يبين كل شىء بوضوح لا لبس فيه كما قال تعالى :
"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"
إذا السيادة ليست سيادة بالمعنى المعروف وهو :
تحكيم الناس فى الناس
وإنما تحكيم شرع الله فى أصحاب السيادة ومن يكونون تحت رعايتهم
ونجد أن كتاب الله لم يقل أبدا :
أن هناك أسياد لملك اليمين وهم من نسميهم :
العبيد والإماء
لأن ملك اليمين هو وضع خاطىء لم يشرعه الله وإنما شرعه الكفار ولذا عمل على القضاء عليه بوسائل مختلفة حسب المجتمع الذى يعيش فيه المسلمون ففى المجتمع الكافر جعل الكفارات من بينها تحرير وهو عتق الرقاب وأيضا فك الرقاب بشرائها وعتقها وفى المجتمع المسلم قضى على ملك اليمين بوجوب شراء الرقاب ممن يملكونها وتحريرها من خلال جعل مصرف من مصارف الصدقات وهى الزكاة والتى قال تعالى فيها :
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"
السيادة فى القرآن
وصف الله زوج المرأة التى سماها :
امرأة العزيز بالتالى :
سيدها
والمراد :
سيد الزوجة
وفى هذا قال تعالى :
"وألفيا سيدها لدى الباب"
وهذا معناه :
وجود سيادة بمعنى قوامة وبلفظ أخر رئاسة من الرجال للنساء والمراد من الزواج للزوجات وفى هذا قال تعالى :
" وللرجال عليهن درجة "
وهو ما فسره بأنه القوامة بقوله تعالى :
" الرجال قوامون على النساء "
قطعا السيادة ليست سيادة مطلقة وإنما هى رئاسة بين الله أسبابها وهى :
الأول :
تفضيل الله الرجال على النساء فى الخلقة حيث وضع فى أجسام النساء ما يؤثر على أنفسهن وهو :
الحمل والولادة والنفاس والرضاعة والحيض
فبسبب هذه الأمور يزداد ألمهن فى فترات معينة وهو ما يؤثر على اتخاذهن القرارات نفسيا والتى غالبا ما تكون خاطئة فى تلك الفترات ومن ثم على الرجل وهو الزوج ان يصحح أفعال واقوال النساء الخاطئة بالوعظ والهجر والضرب المؤلم غير الجارح للجلود أو الكاسر للعظام أو المفسد للأعضاء
الثانى :
انفاق الزوج على زوجته
وفى هذا قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
وقد حدد الله عمل الرئاسة الزوجية بأنه اصلاح النساء باستعمال الوسائل التالية:
الوسيلة الأولى :
الوعظ والمراد :
كلام الزوجة بالرفق واللين مبينا الخطأ وهو :
الذنب الذى ارتكبته
ويبرهن الرجل على الخطأ بكلام الله
ويطلب من المرأة التوبة من ذنبها أيا كان
ويستمر الوعظ أيام عديدة
فإن لم تستجب الزوجة للوعظ فيجب استعمال الوسيلة التالية :
الوسيلة الثانية :
الهجر فى المضاجع
والمراد به :
ترك سرير الزوجية إلى سرير أخر أو مكان اخر للنوم فى نفس حجرة الزوجية
وبألفاظ اخرى:
أن يترك الزوج جماع الزوجة والقرب منها جسديا
وفيما يبدو أن الوسيلة الغرض منها هو :
ان تريد المرأة الجماع فيمتنع عنها إلا أن تتوب ومن ثم تجعلها شهوتها تتنازل عما فى نفسها من إصرار على الذنب فتتوب ولكن الكثير من النساء تتكبر على هذا التنازل
فإن لم ينفع هذا الهجر فى فراش الزوجية يجب اللجوء للوسيلة الثالثة
ومدة الهجر لا يجب أن تطول عن أربعة أشهر لأن الهجر أربعة أشهر معناه وقوع الطلاق وإن لم يتم اللفظ به كما قال تعالى :
"لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"
لأنه فى تلك الحالة يؤدى إلى طلب المرأة للجماع فى الحرام
الوسيلة الثالثة :
الضرب والمراد به :
إيلام النساء بعصى رفيعة من النبات
وشروط الضرب هى :
أن يكون مؤلما
ان يكون غير جارح للجلد
أن يكون غير كاسر للعظام
أن يكون غير مفسد للأعضاء
أن يكون فى مواضع محددة مثل اليد والرجل
قطعا البعض من المحدثين يرفض تفسير الضرب بمعنى الضرب بشىء مؤلم للجسد وهم يفسرون ذلك تفسيرات بعيدة عن الواقع وبعيدة عن كتاب الله الذى بين لنا أنه أمر أيوب (ص) بضرب زوجته
كما بين له أن طريقة الضرب هى :
مسك الضغث وهو العيدان الرفيعة فى يده
الضرب باليد على بعض من جسمها
ولا يمكن لأحد إنكار :
مسك العيدان فى اليد
أن العيدان هى لايلام الجسم
وبين الله السبب وهو :
أن أيوب (ص)قد حلف أن يضربها لسبب ما لم يتضح فى الآيات
قطعا لن يقوم أيوب(ص) بضربها دون سبب يستدعى الضرب وهو :
سبب حق
وليس سبب باطل وإلا نهاه الله عن ضربها لو لم تكن قد اخطأت
وفى هذا قال تعالى :
"وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث"
إذا عندما نتكلم عن السيادة الزوجية فى الإسلام فنحن نتحدث عن أمر محدد ليس متروك لإرادة الزوج كما يهوى وإنما كما اراد الله
وفى وسائل السيادة قال تعالى :
"وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"
قطعا لأن الله عارف بنفوس البشر وعارف بأن الرجال وهم الأزواج ليسوا معصومين من الخطأ فهم يرتكبون ذنوبا أيضا فقد بين أن سيادة الرجل تنتهى عندما يخطىء وفى تلك الحالة عندما تقوم الزوجة بالاختلاف مع الزوج نتيجة ظنها أنه ارتكب ذنبا أو ارتكب ذنبا ما بالفعل فقد بين الله :
أن المرأة إن نصحته بالتوبة أو اختلفا معا نتيجة الظن فالواجب هو :
اللجوء إلى تحكيم رجل من أهل الزوج ورجل من أهل الزوجة
ويقوم الحكمان بالجلوس مع الطرفين والتأكد من سبب الخلاف وكيفية حله
وعندما يبينا لهما الحقيقة والمطلوب منهما يجب على الطرف المخطىء الاستجابة للحكم
وفى هذا قال تعالى :
"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"
قطعا لكوننا بشر فإن البعض المخطىء يستمر على موقفه وساعتها لا يكون أمامهما إلا حل من اثنين :
الأول:
الفراق وهو الطلاق
الثانى :
الفدية وهو ما يسمونه حاليا :
الخلع
وهو تنازل المرأة عن مهرها مقابل أن يفارقها الزوج
والسيادة الثانية وهى لم تذكر بلفظ السيادة فهى :
وجوب طاعة أولى الأمر
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"
وهى الدرجة المذكورة التى أعطاها الله للمجاهدين وهم المقاتلين فى سبيل الله والمنفقين فى سبيل الله
وهذه الدرجة وهى السيادة وهى اختيار أصحاب المناصب بين الله أنها لمن قاتل وأنفق قبل فتح مكة
وفى هذا قال تعالى :
"لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا"
وفيما بعد أصبح اختيار أهل المناصب من :
المنفقين المجاهدين فى سبيل الله أيا كانوا بعد وفاة المنفقين والمجاهدين من المهاجرين والأنصار
هذه الدرجة هى القوامة إما على كل المسلمين وإما على بعض منهم على حسب مهام المنصب
والسيادة معناها :
طاعة أولى الأمر فيما يأمرون وينهون حسب كتاب الله المنزل لقوله تعالى :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
ولأن أصحاب المناصب بشر يخطئون فقد بين أنه إذا اختلف الناس مع الحكام وهم أولى الأمر فى شىء ما يقول هؤلاء أنه طاعة لله وهؤلاء أنه معصية لله فالواجب هو :
تحكيم كتاب الله بين الاثنين وهو الرد إلى كتاب الله وتفسيره الإلهى فى الكعبة والذى يبين كل شىء بوضوح لا لبس فيه كما قال تعالى :
"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"
إذا السيادة ليست سيادة بالمعنى المعروف وهو :
تحكيم الناس فى الناس
وإنما تحكيم شرع الله فى أصحاب السيادة ومن يكونون تحت رعايتهم
ونجد أن كتاب الله لم يقل أبدا :
أن هناك أسياد لملك اليمين وهم من نسميهم :
العبيد والإماء
لأن ملك اليمين هو وضع خاطىء لم يشرعه الله وإنما شرعه الكفار ولذا عمل على القضاء عليه بوسائل مختلفة حسب المجتمع الذى يعيش فيه المسلمون ففى المجتمع الكافر جعل الكفارات من بينها تحرير وهو عتق الرقاب وأيضا فك الرقاب بشرائها وعتقها وفى المجتمع المسلم قضى على ملك اليمين بوجوب شراء الرقاب ممن يملكونها وتحريرها من خلال جعل مصرف من مصارف الصدقات وهى الزكاة والتى قال تعالى فيها :
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"
دعوة للتبرع
لا تعنى الحسد : هل الحسد هو المرا د بقوله جل وعلا : ( وإن يكاد...
المهم الخشوع والتقوى: في صلاتي عند الركو ع أحب بسط يداي و كفاي على...
الترجمة للفارسية: بسم الله الرحم ن الرح 1740;م السلا م ...
الانعام 136-140 : لااعر ف استخد ام الكمب يوتر جيداو قد ...
واق: كلمة ( واق ) فى سورة الرعد هل هى من الوقا ية أى...
more