رضا البطاوى البطاوى Ýí 2020-02-23
نقد كتاب السجود على التربة الحسينية
الكتاب من تأليف عبد الحسين الأميني
بداية التربة الحسينية عند الشيعة تطلق على التراب المأخوذ من أطراف قبر الحسين وفى تعريف أخر عند بعض علماء المذهب التراب المأخوذ من بلدة كربلاء وكل التعاريف التى تحمل اسم تربة الحسين هى تعاريف وهمية للتالى :
أن التراب ليس هو التراب المتخلف عن جثة الحسين ومن ثم فلا علاقة للتربة أو التراب بجثة الحسين ففى التعريف الشائع التراب المأخوذ من أطراف قبر الحسين وفى التعريف الثانى هو تراب كربلاء مع أن الرجل مدفون فى قطعة أرض لا تزين عن خمسة أذرع فى ذراعين ومن ثم فلا يوجد شىء اسمه تربة الحسين حتى تسمى التربة الحسينية ومن ثم لا يوجد شىء اسمه السجود على التربة الحسينية لعدم وجودها
أقول هذا رغم أن مكان الجثة مختلف فيه بين أكثر من خمس بلدات خاصة الرأس ما بين كربلاء ودمشق والقاهرة وعسقلان والمدينة
الأمينى فى كتابه صال وجال فى كتب اهل السنة ليؤكد مشروعية السجود على التربة المزعومة التى لا وجود لها فقال فى بداية الكتاب:
"السجدة وما يصح السجود عليه واتخاذ الأرض مسجدا:
فإن الواجب المتسالم عليه على المصلي لدى جميع الأمة المسلمة على بكرة أبيهم أن يسجد على الأرض، ومرفوعة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من المتفق عليه، أصفق عليها أئمة المذاهب، ولا مندوحة لدى الاختيار والإمكان من السجود عليها، أو على ما ينبت منها كما يأتي حديثه
وأخذ الصحابة الأولين حصاة المسجد عند حرارتها في الظهائر وتبريدها بتقليبها باليد كما سيوافيك حديثه يومئ الى عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر
وكذلك حديث افتراشه صلى الله عليه وآله تحت يديه اللباس عند حرارة الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد ايجاب السجدة على التراب فحسب ليس الا
وأما حين عدم تيسر السجود عليها والتمكن منه لحرارة قارصة أو لايجاب عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها اذ الضرورات تبيح المحظورات
والأحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل والخمرة وأمثالها تسوغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس
والأنسب بالسجدة التي ان هي إلا التصاغر والتذلل تجاه عظمة المولى سبحانه ووجاه كبريائه ان تتخذ الأرض لديها مسجدا يعفر المصلي بها خده ويرغم أنفه، لتذكر الساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة التي خلق منها، وإليها يعود، ومنها يعاد تارة آخرى، حتى يتعظ بها، ويكون على ذكر من وضاعة أصله، ليتأتى له خضوع روحي، وذل في الباطن وانحطاط في النفس، واندفاع في الجوارح الى العبودية، وتقاعس عن الترفع والأنانية، ويكون على بصيرة من أن المخلوق من التراب حقيق وخليق بالذل والمسكنة ليس إلا ولا توجد هذه الأسرار قط وقط في المنسوج من الصوف والديباح والحرير، وأمثاله من وسائل الدعة والراحة، مما يري للانسان عظمة في نفسه، وحرمة وكرامة ومقاما لديه، ويكون له ترفعا وتجبرا واستعلاء وينسلخ عند ذلك من الخضوع والخشوع"
والملاحظ فى الفقرة هو أن ما قاله الرجل عن كون الطين الإنسانى خسيس وضيع وهو " لتذكر الساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة التي خلق منها، وإليها يعود، ومنها يعاد تارة آخرى" يتناقض مع تقديس التربة المزعومة والصلاة عليها فطالما تلك التربة كلها خسيسة وضيعة فلا يمكن السجود عليها وكلامه يتعارض مع قوله تعالى "الذى أحسن كل شىء خلقه"
فالتربة حسنة وأما السجود على الأرض فلا وجود له نصا فى القرآن ولا يمكن لأحد أن يستخرج نصا واحدا من المصحف يدل على ذلك
"وقد قسم الرجل بحثه لثلاث أقسام نذكر كل قسم ونتناول ما فيه وقد قال :
"وها نحن نقدم الى القارئ جميع ما جاء في الصحاح الست، وغيرها من امهات المسانيد والسنن، من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الواردة فيما يصح السجود عليه، ونمضي على ضوئها ونتخذها سنة متبعة، وطريقة حقه لا محيد عنها، وهي على ثلاثة أقسام:
القسم الاول
ما يدل على السجود على الأرض
1 ـ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
وفي لفظ مسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء
وفي لفظ الترمذي: جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا، عن علي، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وابي امامة، وأبي ذر
وفي لفظ البيهقي: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا
وفي لفظ له أيضا: جعلت لي الأرض طيبة ومسجدا وأيما أدركته الصلاة صلى حيث كان
2 ـ الأرض لك مسجدا حيثما أدركت الصلاة فصل قاله صلى الله عليه وآله لابي ذر
3 ـ ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على الحجر أخرجه الحاكم في المستدرك: 3/473 وصححه هو والذهبي
4 ـ ابو سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله (ص)وعلى أنفه أثر الماء والطين
5 ـ رفاعة بن رافع مرفوعا: ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته حتى تطمئن مفاصلة وتستوي
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 2/102
6 ـ ابن عباس، وانس، وبريدة باسناد صحيح مرفوعا: ثلاثة من الجفاء: يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته وفي لفظ واثلة بن الأسقع: لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة
7 ـ جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله (ص)صلاة الظهر، فآخذ بيدي قبضة من حصى في كفي تبرد حتى أسجد عليها من شدة الحر
وفي لفظ لأحمد: كنا نصلي مع رسول الله (ص)صلاة الظهر، وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الاخرى حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحروفي لفظ البيهقي: كنت أصلي مع رسول الله (ص)صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي اذ سجدت من شدة الحر فقال البيهقي: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك اسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها، وبالله التوفيق
8 ـ انس بن مالك: كنا نصلي مع رسول الله (ص)في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فاذا برد وضعه وسجد عليه السنن الكبرى: 2/106
9 ـ خباب بن الأرت قال: شكونا الى رسول الله (ص)شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا السنن الكبرى: 2/105، 107، نيل الأوطار: 2/268
10 ـ عمر بن الخطاب: مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي عليه، فلما رأى رسول الله (ص)ذاك قال: ما أحسن للذا البساط فكان ذلك أول بدء الحصباء واخرج ابو داود عن ابن عمر: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه في فيبسطه تحته الحديث ابو دواد: 1/75، السنن الكبرى: 2/440
11 ـ عياض بن عبدالله القرشي: رأى رسول الله (ص)رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتك، وأومأ الى جبهته «السنن الكبرى: 2/105»
12 ـ علي أمير المؤمنين: اذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته «السنن الكبرى: 2/105»
13 ـ نافع: ان عبد الله بن عمر كان اذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالارض «السنن الكبرى: 2/105»
14 ـ عبادة بن الصامت انه كان اذا قام الى الصلاة حسر العمامة عن جبهته «السنن الكبرى: 2/105»
15 ـ أبو عبيدة: ان ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد الا على الأرض أخرجه الطبراني في الكبير وعنه في المجمع: 2/57
16ـ ابراهيم انه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض قلنا: ما البردي؟ قال: الحصير أخرجه الطبراني في الكبير، وعنه في المجمع: 2/57
17 ـ صالح بن حيوان السبائي: ان رسول الله (ص)رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله (ص)عن جبهته السنن الكبرى: 2/105، نصب الراية للزيلعي:1/386"
الروايات السابقة تتناول أربعة أمور :
الأول كون الأرض كلها مسجد وهو كلام يخالف أن الأرض بها مواضع كثيرة لا تصلح كمساجد مثل أماكن الغائط والمقابر ومثل البحار والمحيطات والأنهار ومثل الأشجار وأيضا ما يسمى الزرائب حيث روث وأبوال الحيوانات وهناك روايات تثبت هذا مثل:
-"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " رواه الترمذى
-"لا تصلوا فى مبارك الإبل "رواة أبو داود والترمذى وابن ماجة
الروايات إذا متعارضة فضلا عن تعارضها مع القرآن فى التالى :
حرمة الصلاة فى مسجد الضرار كما قال تعالى " لا تقم فيه أبدا" فهذا مكان من الأرض حرمت فيه صلاة النبى(ص) والمسلمين
الثانى السجود فى الطين وماء المطر بحيث يتوسخ الوجه وهو ما يخالف أن لم يجعل حرج أى اذى على المسلمين فى الدين كما قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
كما أن روايات حديث " صلوا فى رحالكم "وقد رواه البخارى ومسلم أى بيوتكم أثناء المطر والريح تتعارض مع روايات السجود فى الطين والمطر
الثالث السجود على الحصى والحجارة اللاهبة وهو يتعارض مع حديث " أبردوا بالصلاة" الذى رواه البخارى الذى يعنى انتظروا برودة الجو وما يتبعه ثم صلوا
وهو أمر يتعارض مع تحريم الله الحرج وهو الذى فى الدين كما قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
الرابع حصر العمامة أو ما شاكلها عن الرأس فى السجود
ثم ذكر الرجل روايات السجود دون عذر فقال :
"القسم الثاني
فيما ورد من السجود على غير الأرض من دون أي عذر
1 ـ انس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلاصلي لكم، قال أنس: فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا الحديثأخرجه البخاري في صحيحه:1/101، وفي صحيح النسائي: 2/57 بلفظ:ان أم سلمة سألت رسول الله (ص)أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت الى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه وفي لفظ ابن ماجة في سننه: 1/255 قال: صنع بعض عمومتي للنبي طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اني احب أن تـكل في بيتي وتصلي فيه قال: فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه فقال: قال ابو عبدالله ابن ماجة: الفحل هو الحصير الذي قد اسود وفي سنن البيهقي: 2/421: كان رسول الله (ص)يقيل عند ام سليم فتبسط له نطعا فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها، وتبسط له الخمرة ويصلي عليها
وفي السنن: 2/436 بلفظ: كان رسول الله (ص)احسن الناس خلقا فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا قال: وكان بساطهم من جريد النخل
وفيه أيضا بلفظ: ان رسول الله (ص)دخل بيتا فيه فحل فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه قال في هامش السنن: الفحل: حصير معمول من سعف فحال النخل وأخرجه الترمذي في الصحيح: 2/128 ملخصا: عن انس قال: نضح بساط لنا فصلى عليه
2ـ ابن عباس: كان رسول الله (ص)يصلي على الخمرة صحيح الترمذي: 2/126 قال الامام ابن العربي المالكي: الخمرة حصير الصلاة
3 ـ أبو سعيد الخدري: انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه صحيح مسلم: 2/62، 128
4 ـ ميمونة ام المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حذائه وربما أصابني ثوبه اذا سجد، وكان يصلي على خمرة البخاري: 1/101، مسلم: 2/128، ابن ماجة: 1/320، النسائي: 2/57، البيهقي: 2/421 واخرج مسلم: 1/168 عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: اني حائض فقال: ان حيضتك ليست في يدك
5 ـ ابن عمر: كان رسول الله (ص)يصلي على الخمرة ويسجد عليها أخرجه الطبراني في الكبير والاوسط
6 ـ ام سلمة ام المؤمنين: كان لرسول الله حصير وخمرة يصلي عليها اخرجه ابو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال ابي يعلى رجال الصحيح، وعن ام حبيبة مثله صحيحا كما في المجمع: 2/57
7 ـ انس: كان رسول الله (ص)يصلي على الخمرة ويسجد عليها أخرجه الطبراني في الاوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح، رجاله ثقات كما في المجمع: 2/57"
ذكر الأمينى سبع روايات منها خمسة خالية من أى لفظ من جذر سجد أو ما سيشابهه وهى 1و2و5و6و7 وأما الرابع فلا ذكر فيه للصلاة ولا لأى كلمة من جذر صلى وأما الثالث فهو الوحيد الذى فيذكر الصلاة والسجود ولكنه مبهم بمعنى لا تحديد لنوع الصلاة ولا لوقتها كما أنه ذكر السجود دون سائر حركات الصلاة المعروفة حاليا من ركوع وقيام وجلوس ومن ثم فهو لا يصلح للاستدلال على شىء
بعد ذلك ذكر المينى روايات القسم الثالث فقال:
"القسم الثالث:
فيما ورد من السجود على غير الأرض لعذر
1 ـ انس بن مالك: كنا اذا صلينا مع النبي (ص)فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه
وفي لفظ البخاري: كنا نصلي مع النبي (ص)فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود
وفي لفظ مسلم: كنا نصلي مع النبي (ص)في شدة الحر فاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
وفي لفظ: كنا اذا صلينا مع النبي (ص)فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود
قال الشوكاني في النيل: الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه اشارة الى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل، لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة، وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال ابو حنيفة والجمهور أهـ
2 ـ انس بن مالك: كنا اذا صلينا خلف رسول الله (ص)بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرأخرجه ابن ماجة في صحيحه: 2/216 وقال الامام السندي في شرحه: الظهائر جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار «سجدنا على ثيابنا» الظاهر انها الثياب التي هم لابسوها ضرورة ان الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور أهـ وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس: رأيت رسول الله يصلي يسجد على ثوبه وأخرج البخاري في الصحيح: 1/101 في باب السجود على الثوب في شدة الحر: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه
لفت نظر:
هناك حديث حمله الفقهاء على هذه الصورة أيضا مع انه ليس فيه ذكر عن السجدة على الثوب، ألا وهو:
عن ابن عباس: رأيت رسول الله (ص)في كساء ابيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله
وفي لفظ احمد: لقد رأيت رسول الله (ص)في يوم مطير وهو يتقي الطين اذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه الى الأرض اذا سجد
وعن ثابت بن صامت: ان رسول الله (ص)قام يصلي في مسجد بني عبدالأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصا
وفي لفظ: رأيته واضعا يديه في ثوبه اذا سجد
في لفظ ابن ماجة: فرأيته واضعا يديه على ثوبه اذا سجد
قال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر، اما عذر المطر كما في الحديث، أو الحر والبرد كما في رواية ابن ابي شيبة وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به أ هـ
ونحن لم نر هذا الحمل في محله اذ الحديث لا يدل بظاهره الا على اتقاء رسول الله (ص)بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسب، وليس فيه ايعاز قط الى السجدة والجبهة، وسبيله سبيل حديث السيدة عائشة: كان رسول الله اذا صلى لا يضع تحت قدميه شيئا إلا انا مطرنا يوما فوضع تحت قدمية نطعا وهناك مرفوعة أخرجها احمد في المسند: 4/254 عن محمد بن ربيعة عن يونس بن الحرث الطائفي عن أبي عون عن ابيه عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله (ص)يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة والاسناد ضعيف بالمرة وبمثله يستدل في الأحكام، فيه يونس بن الحرث، قال احمد: أحاديثه مضطربة، وقال عبدالله بن احمد: سألته عنه مرة اخرى فضعفه وعن ابن معين: لا شيء، وقال ابو حاتم: ليس بقوي، وقال النسائي: ضعيف وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن ابي شيبة: سألت ابن معين عنه فقال: كنا نضعفه ضعفا شديدا وقال الساجي: ضعيف الا انه لا يتهم بالكذب تهذيب التهذيب: 11/437 وفيه أبو عون عبيدالله بن سعيد الثقفي الكوفي قال ابو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه: هو مجهول وقال ابن حجر: حديثه عن المغيرة مرسل على ان متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها، والملازمة بين الصلاة على الفروة والسجدة عليها منتفية"
ما استدل به الرجل على السجود فى الحر والبرد يخالف روايات أخرى كحديث البخارى ومسلم فى الإبراد بالصلاة وكحديث غنى الله عن تعذيب الناس أنفسهم مثلا بالمشى للحج مع وجود دابة خالية من الركاب وفى هذا روى البخارى أن النبى(ص) رأى رجلا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشى قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى "
وكما قلنا الله لم يشره أن يؤذى المسلم نفسه فى العبادة وهى الأحكام فقال " وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
ثم لخص الأمينى ما فهمه من الروايات فقال:
"القول الفصل:
هذا تمام ما ورد في الصحاح، والمسانيد مرفوعا وموقوفا فيما يجوز السجود عليه برمته، ولم يبق هناك حديث لم ندكره، وهي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة والامكان الأرض كلها، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذا بأحاديث الخمرة عنه والفحل والحصير والبساط، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة
وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير، وأمثالها والثوب المنفصل فلا دليل يسوغها قط، ولم يرد في السنة أي مستند لجوازها، وهذه الصحاح الست وهي تتكفل بيان احكام الدين ولا سيما الصلاة التي هي عماده، لم يوجد فيها ولا حديث واحد، ولا كلمة ايماء وايعاز الى جواز ذلك
وكذلك بقية اصول الحديث من المسانيد والسنن المؤلفة في القرون الاولى الثلاثة ليس فيها أي أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف، من مسند أو مرسل
فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة وأمر محدث غير مشروع يخالف سنة الله وسنة رسوله، ولن تجد لسنة الله تحويلا وقد اخرج الحافظ الكبير الثقة ابو بكر ابن ابي شيبة باسناده في المصنف في المجلد الثاني عن سعيد بن المسيب وعن محمد بن سيرين: ان الصلاة على الطنفسة محدث، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة"
وقد تناول الرجل مسألة السجود على الفرش والسجاد وجعلها بدعة ومن ثم فكل المساجد الحالية حرام الصلاة فيها سواء عند الشيعة أو السنة أو غيرهم والرجل هنا نسى ما استشهد به على الصلاة على الحصير والخمرة فما دامت تلك الحصر والخمرة والأثواب ومن نصوصها التى استشهد بها "رأيت رسول الله (ص)في كساء ابيض في غداة باردة يتقي بالكساء" و" رأيته واضعا يديه في ثوبه اذا سجد"و" كان رسول الله (ص)يصلي على الخمرة "و"كان لرسول الله حصير وخمرة يصلي عليها "فتبسط له نطعا "وهى نسيج من مواد مختلفة الصلاة عليها مباحة فمباح الصلاة على الفرش والسجاد لكونها أنسجة من مواد مختلفة
وتناول بناء على ما سبق السجود على تربة كربلاء فقال:
"وأما: السجدة على تربة كربلاء واتخاذها مسجدا فان الغاية المتوخاة منها للشيعة انما هي تستند الى أصلين قويمين وتتوقف على امرين قيمين، أولهما:
استحسان اتخاذ المصلي لنفسه تربة طاهرة يتيقن بطهارتها، من أي أرض أخذت، ومن أي صقع من أرجاء العالم كانت، وهي كلها في ذلك شرع سواء سواسية، لا امتياز لا حداهن على الاخرى في جواز السجود عليها، وان هو إلا كرعاية المصلي طهارة جسده وملبسه ومصلاه، يتخذ المسلم لنفسه صعيدا طيبا يسجد عليه في حله وترحاله، وفي حضره وسفره، ولا سيما في السفر اذ الثقة بطهارة كل ارض يحل بها، ويتخذها مسجدا لا تتأتى له في كل موضع من المدن والرساتيق والفنادق والخانات وباحات النزل والساحات، ومحال المسافرين، ومحطات وسائل السير والسفر، ومهابط فئات الركاب، ومنازل الغرباء، انى له بذلك وقد يحل بها كل انسان من الفئة المسلمة وغيرها، ومن اخلاط الناس الذين لا يبالون ولا يكترثون لأمر الدين في موضوع الطهارة والنجاسة فأي وازع من أن يستحيط المسلم في دينه، ويتخذ معه تربة طاهرة يطمئن بها وبطهارتها يسجد عليها لدى صلاته، حذرا من السجدة على الرجاسة والنجاسة والأوساخ التي لا يتقرب بها الى الله قط، ولا تجوز السنة السجود عليها، ولا يقبله العقل السليم، بعد ذلك التأكيد التام البالغ في طهارة اعضاء المصلي ولباسه، والنهي عن الصلاة في مواطن منها: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الابل والامر بتطهير المساجد وتطييبها
وكأن هذه النظرة الصائبة القيمة الدينية كانت متخذة لدى رجال الورع من فقهاء السلف في القرون الاولى، وأخذا بهذه الحيطة المتحسنة جدا كان التابعي الفقيه الكبير الثقة العظيم المتفق عليه مسروق بن الأجدع يأخذ في أسافره لبنة يسجد عليها كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ الثقة امام السنة ومسندها في وقته أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف» في المجلد الثاني في باب: من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه، فأخرج باسنادين: ان مسروقا كان اذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها
هذا هو الأصل الأول لدى الشيعة وله سابقة قدم منه يؤم الصحابة الاولين والتابعين لهم باحسان "
كلام الرجل عن التربة وكونها تأخذ من مكان طاهر وهو قوله" اتخاذ المصلي لنفسه تربة طاهرة يتيقن بطهارتها" يعرفنا وجود ترب غير طاهرة وهو قوله " حذرا من السجدة على الرجاسة والنجاسة والأوساخ التي لا يتقرب بها الى الله قط"وهو ما يناقض تصديقه لرواية "وجعلت لى الأرض مسجدا"
وكلامه عن الرجل الذى يأخذ تراب للسجود عليه فى السفينة لا يعنى شيئا إلا خطأ الرجل فخشب السفينة وحديدها من تراب الأرض
ثم تحدث عما سماه الأصل الثانى فقال :
"وأما الاصل الثاني:
فان قاعدة الاعتبار المطردة تقتضي التفاضل بين الأراضي بعضها على بعض، وتستدعي اختلاف الآثار والشؤون والنظرات فيها، وهذا أمر طبيعي عقلي متسالم عليه، مطرد بين الامم طرا، لدى الحكومات والسلطات والملوك العالمية برمتهم، إذ بالاضافات والنسب تقبل الأراضي والاماكن والبقاع خاصة ومزية، بها تجري عليها مقررات وتنتزع منها أحكام لا يجوز التعدي والصفح عنها
الا ترى أن المستقلات والساحات والقاعات والدور والدوائر الرسمية المضافة إلى الحكومات، وبالأخص ما ينسب منها الى البلاط الملكي، ويعرف باسم عاهل البلاد وشخصه لها شأن خاص، وحكم ينفرد بها، يجب للشعب رعايته، والجري على ما صدر فيها من قانون
فكذلك الأمر بالنسبة الى الأرضي والأبنية والديار المضافة المنسوبة الى الله تعالى فان لها شؤونا خاصة، واحكاما وطقوسا ولوازم وروابط لا مناص ولابد لمن اسلم وجهه لله من أن يراعيها، ويراقبها، ولا مندوحة لمن عاش تحت راية التوحيد والاسلام من القيام بواجبها والتحفظ عليها، والاخذ بها فبهذا الاعتبار المطرد العام المتسالم عليه انتزع للكعبة حكمها الخاص، وللحرم شأن يخص به، وللمسجدين الشريفين: جامع مكة والمدينة احكامهما الخاصة بهما، وللمساجد العامة والمعابد والصوامع والبيع التي يذكر فيها اسم الله، في الحرمة والكرامة، والتطهير والتنجيس، ومنع دخول الجنب والحائض والنفساء عليها، والنهي عن بيعها نهيا باتا نهائيا من دون تصور أي مسوغ لذلك قط خلاف بقية الأوقاف الاهلية العامة التي لها صور مسوغة لبيعها وتبديلها بالأحسن، الى احكام وحدود اخرى منتزعة من اعتبار الاضافة الى ملك الملوك،رب العالمين فاتخاذ مكة المكرمة حرما آمنا، وتوجيه الخلق اليها، وحجهم اليها من كل فج عميق، وايجاب كل تلكم النسك وجعل كل تلكم الأحكام حتى بالنسبة الى نبتها وأبها، ان هي الا آثار الاضافة، ومقررات تحقق ذلك الاعتبار واختيار الله اياها من بين الأراضي وكذلك عد المدينة المنورة حرما إلهيا محترما وجعل كل تلكم الحرمات الواردة في السنة الشريفة لها وفي أهلها وتربتها ومن حل بها ومن دفن فيها، انما هي لاعتبار ما فيها من الاضافة والنسبة الى الله تعالى، وكونها عاصمة عرش نبيه الأعظم صاحب الرسالة الخاتمة صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الاعتبار وقانون الاضافة كما لا يخص بالشرع فحسب، بل هو أمر طبيعي أقر الاسلام الجري عليه، كذلك لا ينحصر هو بمفاضلة الأراضي، وانما هو اصل مطرد في باب المفاضلة في مواضيعها العامة من الانبياء والرسل والأوصياء، والأولياء، والصديقين، والشهداء، وأفراد المؤمنين وأصنافهم، الى كل ما يتصور له فضل على غيره لدى الاسلام المقدس بل هذا الأصل هو محور دائرة الوجود، وبه قوام كل شيء، واليه تنتهي الرغبات في الامور، ومنه تتولد الصلات والمحبات، والعلائق والروابط لعدة عوامل البغض والعداء والشحناء والضغائن
وهو اصل خلاف وشقاق ونفاق، كما انه أساس كل وحدة واتحاد وتسالم ووئام وسلام وعليه تبنى سروح الكليات، وتتمهد المعاهد الاجتماعية، وفي اثره تشكل الدول، وتختلف الحكومات، وتحدث المنافسات والمشاغبات والتنازع والتلاكم والمعارك والحروب الدامية، وعلى ضوئه تتحزب الشعوب والقبائل، وتتكثر الأحزاب والجمعيات، وبالنظر اليه تؤسس المؤسسات في امور الدين والدنيا، وتتمركز المتجمعات الدينية، والعلمية والاجتماعية، والشعوبية، والقومية، والطائفية، والحزبية، والسياسية، الى كل قبض وبسط، وحركة وسكون، ووحدة وتفكك، واقتران وافتراق"
الكلام عن تميز بعض الأراضى على بعض هو كلام صحيح ولكن لو صدقنا أنه يجوز نقل التراب من تلك الماكن وحدها من الزائرين فإن تربة تلك البلاد ستنتهى فمثلا العشرة او العشرين مليونا الذين يزورون مكة الحالية كل عام لو أخذ كل منهم قبضة من ترابها فإن تراب مكة سينتهى فى ظرف عدة سنوات ولن يكون لها وجود وكذلك المدينة وكربلاء لن يكون لهم وجود بسبب تلك القبضات خاصة أن تلك القبضات عند الشيعة ليست سوى تجارة حيث تصنع وتباع تلك القطع الطينية ومن ثم من يقف وراء السجود على التربة المزعومة هم التجار الذين يستفيدون من تلك التجارة الرائجة عند من لا يفكرون فملايين القطع تباع سنويا فاضربوا فى كم من العملة وانظروا من وراء هذا الخبل
الصلاة جائزة فى كل مكان طاهر فى كربلاء او غيرها ومن ثم فما الحاجة لتصنيع تلك الترب وبيعها ؟
ثم قال الأمينى :
"هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الصحابي العظيم عثمان بن مظعون وهو ميت، ودموعه تسيل على خديه كما جاء عن السيدة عائشة (هي التي دعت النبي صلى الله عليه وآله الى أن يبكي على ولده الحسين السبط، ويقيم كل تلكم المآتم ويأخذ تربة كربلاء ويشمها ويقبلها، الى آخر ما سمعت من حديثه
هي التي جعلت السيدة ام سلمة ام المؤمنين تصر تربة كربلاء على ثيابها
هي التي سوغت للصديقة فاطمة ان تأخذ تربة قبر ابيها الطاهر وتشمها هي التي حكمت على بني ضبة يوم الجمل أن تجمع بعرة جمل عايشة ام المؤمنين وتفتها وتشمها كما ذكره الطبري
هي التي جعلت عليا امير المؤمنين عليه السلام أخذ قبضة من تربة كربلاء لما حل بها فشمها وبكى حتى بل الأرض بدموعه، وهو يقول: يحشر من هذا الظهر سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع: 9/191 رجاله ثقات
هي التي جعلت رجل بني اسد يشم تربة الحسين ويبكي قال هشام ابن محمد: لما اجرى الماء على قبره الحسين نضب بعد اربعين يوما وامتحى اثر القبر، فجاء اعرابي من بني اسد فجعل يأخذ قبضة قبضة من التراب ويشمه حتى وقع على الحسين فبكى وقال: بأبي وامي ما كان اطيبك حيا واطيب تربتك ميتا، ثم بكى وأنشأ يقول:
أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة * وطيب تراب القبر دل على القبر
راجع تاريخ ابن عساكر: 4/342، كفاية الحافظ الكنجي:293"
روايات كلها لا أصل لها فالحسين ليس ولد النبى(ص) وإنما ولد على كما هو معروف والرسول0ص) لا يعلم الغيب كما طلب الله منه أن يقول" ولا أعلم الغيب" فكيف عرف بشىء منعه الله عنه كمقتل الحسين بعد عقود من الزمن ؟
وهل عاشت أم سلمة حتى ادركت مقتل الحسين؟
كلام جنونى فالمرأة تاريخيا ماتت قبل مقتله
وكيف تمسك وتشم مسلمة روث جمل عائشة والمطلوب الطهارة فهل كان روث الجمل طاهر مع حديث النهى فى معاطن الإبل؟
طبقا لهذا البحث الصلاة جائزة فى كل مكان طاهر سواء من تراب كربلاء او غيرها والسؤال إذا كانت الترب الطاهرة سواء فلماذا يخصون تربة كربلاء أو ما يسمونها تربة الحسين بالسجود إلا إذا كانت هناك مصيبة خفية وراء هذا الكلام وهى :
صناعة الطين التى تجنى من خلفها المليارات كل عام من عامة الشيعة وتذهب فى الغالب لجيوب تجار الدين مثلها مثل تجارة المسابح فى مكة الحالية وسجاجيد الصلاة وغيرها وكلها تجارات أنشأها اناس لم يكونوا على الإسلام وإنما كفار أرادوا من خلف تلك التجارات الحصول على أموال المغفلين الذين يشترون تلك الأشياء التى ليست من الدين فى شىء
قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
دعوة للتبرع
يكلؤئكم من الرحمن: ما معنى ( يكلؤك م من الرحم ن ) فى الاية 42 من سورة...
الأحبة فى ايران: عند 40; أصدقا ء کثی ;رة ( فی ای ان )...
هل زواجى باطل ؟: السلا م وعليك م ورحمة الله وبركا ته، لدي...
أهلا وسهلا ومرحبا: تحية طيبة وبعد. نذ اكثر من عشرين عاما وانا...
more