إلا .. زوجتى

الأربعاء ٢٩ - يونيو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله عمري أربعون سنة، متزوج من امرأة أنجليزية و أعيش في إنكلترا مع زوجتي. منذ ثلاث سنوات سلوك زوجتي تغير و لم تعد تقبل النوم معي في الفراش: ليس بيننا مشاكل كبيرة و لا أرى سببا وجيها و مقبولا لسلوكها هذا كالمرض و الإضطراب و المشاكل الإجتماعية و العنف الى غير ذلك مما يجعل الزوجة تكره فراش الزوجية. اليوم قررت بدون علمها أن أتزوج زواج متعة بامرأة تعرفت عليها. فهل يحق لي شرعا أن أتزوج زواج متعة بدون علمها: زوجتي؟ و هل إحضار الشاهدين للزواج كاف بدون ولي؟فالمرأة عمرها 37 سنة، لها شغل... و هل يجب إحضار الشاهدين في الطلاق كذلك أم عند انتهاء المدة ينتهي الزواج بشكل تلقائي دون ضرورة إحضار الشاهدين؟ السيدة التي أريد الزواج بها متعة لا يمكن لها أن تكون حاملا بعد أن قامت بعملية لمنع الحمل، و هي مستقلة ماديا و تعيش في منزلها، و لا تحتاج للمساعدة المالية... فهل يصح بعد الطلاق أن تبقى في منزلها للأسباب التي ذكرت: فهي أنجليزية تفكيرا و ثقافة
آحمد صبحي منصور :
يجوز لك التزوج بها وفق الزواج الاسلامى المتعارف عليه ـ أى بصداق واثنين من الشهود ويفضل وجود ولى أمر أو شخص من اهلها الى جانب الشاهدين ، ويتم الاتفاق على انه زواج مؤقت بمدة كذا و على اى شروط يتراضى عليها الاثنان بعد فريضة الصداق ، يشمل هذا معيشتها فى بيتها وموضوع النفقة عليها و مؤخر صداقها و متعتها بعد الطلاق . وعند انتهاء المدة لا بد من استحضار نفس الشاهدين لاثبات الطلاق امامهما .
لا يشترط علم الزوجة الأولى إلا إذا كان هذا شرطا فى عقد زواجكما.


مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 14022
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   محمد دندن     في   الأربعاء ٢٩ - يونيو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[58719]

طلب توضيح

سيدي و أستاذي و معلمي الدكتور منصور:

هل لو أردفت إجابتك بآيات قرآنية تدعم بها رأيك في هذا الموضوع. مع الشكر مقدماً

 


2   تعليق بواسطة   ابراهيم ايت ابورك     في   الأربعاء ٢٩ - يونيو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[58724]

زواج المتعة وزواج المسيار

 للشيعة زواج اسمه زواج المتعة وللسنة زواج أيضا اسمه زواج المسيار أيها على حلق يا ترى ؟؟


إذا .. لنبحث في القرآن الكريم عن حقيقة هذه المسألة الخلافية بين السنة والشيعة .. ولنبحث عن الكلية القرآنية التي تتعلق بها هذه المسألة..

.. القرآن الكريم ترك جزيئات عقد النكاح من شهود وحيثيات القرآن مفتوحة لتشمل كل الأعراف الطيبة في كل زمان ومكان, حينما تتوفر موافقة الطرفين ورضاؤهما.. وفي هذا توسيع مراد من الله سبحانه وتعالى, ولو أراد الله تعالى خصوصية ضيقة في ذلك لبينها في كتابه الكريم, وبالتالي فليس من الحكمة تضييق ما تركه الله تعالى واسعا..

.. وما بينه وأكد عليه الله تعالى – في كتابه الكريم- هو مسألة الطلاق, والتي وضعت لها حدود قاسية أعرضت عن دلالاتها الأمة منذ نزول القرآن الكريم حتى الآن.. ولو تم الوقوف على حقيقة أحكام الطلاق في القرآن الكريم, لما وقعت الأمة في الاختلاف بالنسبة لهذه المسألة وغيرها من مسائل الزواج .. إن حدود الطلاق الصارمة في القرآن الكريم, لا تعطي مجالا لأي عقد نكاح هدفه استغلال المرأة جنسيا لفترة محددة ثم رميها في الشارع...

فلو طبق حكم الطلاق في القرآن الكريم, لما بقي لزواج المتعة عند الشيعة, ولا لزواج المسيار وغيره عند السنة, أي وجود أو معنى من المعاني الخلافية ,لتوحدت الأمة في هذه المسألة – ولما بقي لخلافها معنى ..

.. المرأة المطلقة في القرآن الكريم لا تنتهي علاقتها –كإنسانة- مع زوجها بمجرد وقوع الطلاق, فهي تبقى في بيتها طيلة فترة العدة, وتقدم لها كل الحاجات كما كانت تقدم قبل الطلاق.. ولا يجوز إرجاع الحالة الزوجية بين الزوج وزوجته المطلاقة إلا بانتهاء العدة, وكذلك لا يتم الفراق إلا بعد انتهاء العدّة, أي أن العدّة يدفع ثمنها – من الحرمان- الرجل والمرأة على حد سواء..

يقول تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا – الطلاق-2

وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) يعني استمرار حيثيات الطلاق من امتناع عن المعاشرة إلى نهاية العدّة, وأن كلمة (بعد) في قوله تعالى (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) تشير الى أن الأمر الذي يريده الله تعالى إحداثه هو بعد العدّة وليس خلالها كما أن كلمة (فإذا) في قوله تعالى( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) تؤكد بلوغ جميع المطلقات ودون أي استثناء للأجل الذي هو نهاية العدّة للمرأة غير الحامل, ولو كان هناك احتمال لعودة بعض المطلقات إلى ازواجهن قبل بلوغ هذا الأجل لوردت كلمة (فإن) دون كلمة (فإذا) التي تفيد حتيمة الوقوع في القرآن الكريم...

إظافة أن الله تعالى يخاطب جميع المطلقات ودون استثناء بالتربص عن أزواجهن طيلة فترة العدّة, وذلك بقوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) – البقرة- 228 فهن – في فترة العدّة تلك- في بيوتهن عند أزواجهن, وبالتالي يطلب من الزوجة المطلقة أن تتربص عن زوجها , أي الامتناع عن المعاشرة الزوجية حتى نهاية العدّة ..

.. ومن جهة أخرى فإن تعدد الزوجات في القرآن الكريم ليس مباحا دون شروط ,أبداً , فالجملة الوحيدة في القرآن التي تبيح تعدد الزوجات (وبالتالي الاقتران مع زوجة أخرى بعد نكاح ) نراها جملة جواب شرط ,ليأتي بعد ذلك شرط آخر هو العدل .. يقول تعالى:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا – النساء – 3

فالحكم الذي تحمله العبارة القرآنية (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) لا يكون إلا بتحقق دلالات العبارة ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) , أي ان الزوجة الثا


3   تعليق بواسطة   ابراهيم ايت ابورك     في   الأربعاء ٢٩ - يونيو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[58725]

زواج المتعة وزواج المسيار

 فالحكم الذي تحمله العبارة القرآنية (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) لا يكون إلا بتحقق دلالات العبارة ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) , أي ان الزوجة الثانية لا تكون مباحة إلا كحل لمشكلة اجتماعية, وإما أن تكون من النساء الفائضات اللاتي فاتهن قطار الزواج, وهن اللاتي يصفهن الله تعالى في كتابه الكريم بالعبارة ( يتامى النساء) في الصورة القرآنية :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ - النساء 127

.. واما أن تكون الزوجة الثانية أما لأيتام, بحيث يكون الزواج منها حلاً لمشكلة اجتماعية ومن أجل تربية هؤلاء الأيتام وأمهم معهم .. ففي النتيجة, الزوجة الثانية تكون حلا لمشكلة اجتماعية ..

.. ويبين القرآن الكريم أن الزوجة – مهما كانت – هي زوجة ,لها كل الحقوق من ميراث وغيره , وأن لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات, يقول تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ – البقرة 228


..فالمرأة شريكة الرجل , وليس مجرد وعاء جنسي يفرغ فيه الرجل شهوته .. فهي طرف مواز تماما للرجل في عقد النكاح , ولا علاقة للقرآن الكريم بالموروثات التاريخية المتخلفة وبالأعراف السائدة والأهواء المسبقة التي تحسب على الدين, والدين بريء منهما ..

.. وفق هذه المفاهيم القرآنية الواضحة والبينة والتي تضع حدوداً صارمة على الطلاق, وقيوداً صارمة على تعدد الزوجات, ولا تضع المرأة أبداً في درجة أقل من الرجل, لا يبقى لمفهوم الزواج الذي هدفه فقط التمتع الجنسي بالمرأة دون الأخد بعين الاعتبار مصلحة المرأة مزواج متعة وغيره, لا ييقى له أي معنى, فالانفكاك من عقد النكاح لا يكون بمجرد الانتهاء من التمتع الجنسي بالمرأة, ولا توجد في القرآن الكريم – امرأة ترتبط مع رجل دون أن ترث, أو أن تفقد شيئاً من حقوقها ..

.. وفوق كل ذلك فإن الأخلاق والقيم ومخافة الله تعالى, هي الضابط الأكبر في هذه المسألة وغيرها .. فالذي يتزوج زواجا عاديا ويطلق زوجته بعد يوم أو يومين أو شهر , ماذا يفعل له الفقه الموروث ؟؟ هل إساءته هذه أقل من إساءة الذي تزوج زواج متعة أو غيره من أنواع الزواج التي تطل علينا كل حين ؟؟؟ .. انها النتيجة ذاتها وربما أسوأ .. فالمسألة مسألة أخلاق وقيم لا معنى للدين – في قلب الإنسان- دون الالتزام بها ..

,,لذلك فالزواج مبني على المحبة والتفاهم والرضا, وفوق كل ذلك على مخافة الله تعالى, ومع ذلك لا يكون الانفكاك بين الزوج والزوجة بمجرد لفظ كلمة الطلاق, وللزوجة من الحق – في القرآن الكريم – ما يجعل منها شريكا كاملا للرجل.. وكل الروايات والافكار والفتاوي التي تبيح زواج المتعة , والتي تحرمها كلها اهواء وروايات تاريخية لا ترقى إلى مستوى النص القرآني .


4   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٣ - يوليو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[58781]

استاذ دندن سأجعل سؤالك فتوى أجيب عليها

فاتنى أن أستشهد بالقرآن الكريم لأن نفس الموضوع سبقت الاشارة اليه من قبل .


سأتوقف مع سؤالك أخى العزيز فى فتوى مستقلة ..


خالص المنى


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5124
اجمالي القراءات : 57,086,189
تعليقات له : 5,453
تعليقات عليه : 14,830
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


شراء الصليب: حكم حمل الصلي ب ورؤيت ه؟ مع حكم...

الربا بالفارسى: سلام عليکم استاذ الکري م دکتر احمد انا من...

حادثة الغدير: قرات كتاب للشيخ حسن فرحان المال كي وهو مسجون...

سؤالان : السؤ ال الأول : ما رأيك فى نساء التعر ى على...

العقل والنقل : إذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل .هل أول...

السلفيون خطر: هل يمثل تزايد دور السلف يين خطرا على مصر ؟ ...

الحور العين : هل معنى حور عين انها اسم لاحدى الجنا ن في...

ثلاثة أسئلة: : السؤ ال الأول : هل حديث السني ين ( الكلم ة ...

سؤالان : السؤ ال الأول : قرأ الفتو ى عن هارون...

وسائل التيمم: هل يجوز التيم م بالكر يم "الني يا" او اي...

النساء والشورى: ( وأمره م شورى بينهم ) هل تشمل النسا ء ؟...

المحافظة على الاسلام: لماذا لم يحافظ الله سبحان ه وتعال ى على...

زكاة الأصل : سؤالا ن : سؤا 1 ـ حكم زكاة الأصل الذي وضع...

بين التيسير والتدبر: هل القرء ان الكري م بحر لا ساحل له أم كونه...

عن التبرع للموقع: أود أن أسألك سؤالا بخصوص التبر ع للموق ع في...

more