السجن 10 سنوات لمحامي مصري بسبب تدوينات!

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٣ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: روسيا اليوم


السجن 10 سنوات لمحامي مصري بسبب تدوينات!

أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن 10 أعوام بحق المحامي محمد رمضان وفرض إقامة جبرية لمدة 5 سنوات ومنعه من استخدام الانترنت بعد إدانته بـ "إهانة الرئيس والتحريض على الإرهاب".

وقال رمضان لوكالة "فرانس برس": "القضية ملفقة.. أنا أكتب آرائي السياسية كأي شخص عادي دون سب أو إهانة… لم أحرض أبدا على الإرهاب... الحكم يهدف لقمع المعارضة وإسكات وإخراس أي صوت معارض في البلاد".

من جانبه أفاد محمد حافظ، محامي المتهم بأن الحكم صدر غيابيا في أولى جلسات المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الإسكندرية، وأن المحكمة استندت في هذه القضية إلى قانون الإرهاب الصادر في أغسطس 2015 الذي يقضي بتغليظ العقوبات في قضايا الإرهاب لتصل الى الإعدام كما يشدد العقوبة في مسائل النشر سواء بواسطة وسائل الإعلام أوعبر  الإنترنت.

وقد وصف حافظ الحكم القضائي بـ"القاسي للغاية" قائلا: "الحكم رسالة لكل منتقدي النظام مفادها: احذروا عند استخدام الإنترنت لأن أحدا ليس في مأمن من التنكيل".

وصرح مسؤول قضائي للوكالة ذاتها بهذا الصدد بأن: "محكمة جنايات الإسكندرية قضت الأربعاء غيابيا بحبس محمد رمضان 10 سنوات وفرض إقامة جبرية عليه لـ 5 سنوات وحرمانه من استخدام الانترنت لـ 5 سنوات لإدانته بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت النيابة العامة المصرية أصدرت مذكرة جلب واحضار بحق رمضان بناء على ابلاغ من قبل مجهول في اكتوبر الماضي، يفيد بأن المدعو محمد رمضان قام بشتم الرئيس السيسي على موقع فيسبوك، وأطلق سراح المشتكى عليه حينها بعد التحقيق معه وحبسه يومين على ذمة التحقيق. بيد أن رمضان فوجئ لاحقا عندما أحيل ملف قضيته إلى المحكمة من قبل النيابة العامة بتهمتي " إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الإرهاب".

ويشار إلى أن رمضان تقدم بطلب إلى النيابة العامة في الإسكندرية "لإعادة إجراءات المحاكمة" لأن الحكم الغيابي وفقا للقوانين المصرية يوقف تنفيذ الحكم.

 ويسمح قانون الإرهاب للقضاء بفرض عقوبات أُخرى، فضلا عن العقوبات بالحبس، منها "الإلزام بالإقامة في مكان معين، حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها".

اجمالي القراءات 913
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق