تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | خبر: الجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو تدعو لمكافحة خطاب الكراهية والإرهاب | خبر: 4 دول عربية في مرمى رسوم ترامب الجمركية؟.. وما حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة | خبر: ماكرون يمنح سيدة مصرية أرفع الأوسمة الفرنسية | خبر: زامبيا تدعو مواطنيها غير النظاميين بأميركا للعودة الطوعية | خبر: قوارب الموت الخيار الوحيد لذوي الأمراض المستعصية في ليبيا | خبر: موسم الحرائق في مصر... من الفاعل الحقيقي؟ | خبر: حبس انفرادي بلا زيارة خمس سنوات يدفع متهم لمحاولة الانتحار علنًا | خبر: المطبلون وقعوا فى بعض أزمات داخلية وخلافات مع السعودية.. لماذا انقلب إبراهيم عيسى على السيسي؟ | خبر: نظام اللجوء العالمي ينهار.. فما البديل الأفضل؟ | خبر: اكتشاف مدينة أثرية متكاملة جنوبي مصر | خبر: نيوزويك: ترامب يفرض قيودا صارمة على تأشيرات دول أفريقية | خبر: ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 35٪ على الواردات الكندية ويهدد بخطوة مماثلة تجاه أوروبا | خبر: مصر: وفاة سجين سياسي شاب فى مركز شرطة فاقوس شرقية وأكاديمي يواجه الموت في بدر 1 | خبر: اليوم العالمي للسكان.. بطالة الشباب تكشف عجز السياسات أمام الانفجار السكاني | خبر: ترامب يضغط على قادة أفارقة لقبول مهاجرين مُرحّلين من دول أخرى |
الميراث اجتماعيا

السبت ٣٠ - يونيو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
هل هناك قراءة اجتماعية لتشريع الميراث فى الاسلام ؟
آحمد صبحي منصور :
نعم..
المفهوم أن الميراث شأن خاص بالورثة وحقوقهم في التركة التي لا يشاركهم فيها غيرهم .. إلا أن النظرة العامة للتشريع الإسلامي تؤكد الصلة العضوية بين الأسرة والمجتمع .
ونتوقف مع بعض اللمحات الاجتماعية في تشريع الميراث.
1ـ فالمجتمع من خلال السلطة القضائية هو الذي يتولى رعاية اليتيم الوارث وهو الذي يعين وصيا علي حراسة أمواله واستثمارها من أجله، والمجتمع هو الذى يحاسب ذلك الوصي ، والمجتمع هو الذي يختبر كفاءة اليتيم إذا بلغ الرشد فإذا تحقق من رشده وكفاءته أعطاه تركته، وإذا ظهر أنه سفيه استمر في الحجر عليه واستثمار المال مع إعطائه حقوقه في ريع التركة في جميع احتياجاته.
2ـ والقرآن الكريم يعطي اليتيم غير الوارث حقا في تركة الآخرين لمجرد حضوره تقسيم التركة ويشاركه في ذلك الحق عند الحضور المسكين الذي لا يجد القوت والأقارب من غير الورثة. أي أن هناك جانبا من التركة يذهب لغير الورثة إذا حضروا قسمة التركة يقول تعالي ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) (النساء 8).
أي يأخذون المال ويتمتعون أيضا بالمعاملة الطيبةوقول المعروف . والمعني المقصود أن يكون التسامح والإيثار هو أساس التعامل إلي درجة الإحسان من التركة علي غير المستحقين إذا حضروا القسمة.
3ـ وقبل توزيع التركة لابد من تنفيذ الوصية وسداد الديون وبذلك أكد القرآن " من بعد وصية يوصي بها أو دين".
وهناك أثر اجتماعي واضح في الوصية للوالدين والأقربين .
يقول تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ( البقرة 180 ـ )والوصية للوالدين وهما من مستحقي الميراث أيضا فيه دلالة واضحة علي رعايتهما إذ يعني ذلك بلوغهما أو أحدهما أرذل العمر ، ولذا يستحقان مع الميراث وصية خاصة بهما ، وهي في النهاية ستعود سريعا بعد موتهما إلي نفس الورثة ولكنهما يتمتعان بالوصية والميراث فيما تبقي لهما من عمر، وهنا يقدم القرآن حلا تشريعيا مهما لمشكلة المسنين وكبار السن وحين يكون معهم المال سيجدون الكثيرين ممن يقدمون لهم الخدمة والرعاية أملا في الاستفادة الآجلة والعاجلة منهم ..
ثم إنه من غير المقبول أن يتقاسم الورثة التركة دون أن يسددوا ما عليها من ديون ولذلك أوجب القرآن سداد الديون قبل توزيع التركة.
4ـ والمجتمع الإسلامي يقوم علي العدل ..
وتفصيلات تشريع الميراث يتضح منها ميزان العدل في التوزيع والقسمة..
فالقاعدة العامة في القسمة أن للذكر مثل حظ الأنثيين وينطبق هذا علي الأبناء ، فالابن يرث ضعف ميراث البنت ، وينطبق علي الأخوة في حالة عدم وجود الأبناء ، فالأخ له ضعف نصيب أخته، كما أن للزوج ضعف الزوجة .
ولكن هذه القاعدة لا تسري علي الوالدين فكلاهما له الثلث إذا لم يكن للميت أولاد وأخوة وكلاهما له السدس إذا كان له أولاد أو أخوة ، وتلك ميزة تضاف إلي مميزات الوالدين في الميراث والوصية حتي لا يقهرهما أحد في أرذل العمر .. وحتى يتمتعا بالرعاية في الشيخوخة ..
والمعني المقصود أن الرجل يحوز علي ضعف نصيب المرأة إذا كان ابنا أو زوجا أو أخا ولكن يتساوى في نهاية العمر مع المرأة حيث أن المرأة قد بذلت عمرها في تربية ابنها ورعايته مع زوجها وبذلك تستحق المساواة بالرجل . ولقد تعود البشر علي هضم حقوق اليتيم، ولكن أنصفه تشريع الميراث فى القرآن الكريم ، كما أن المرأة كانت ولا تزال مهضومة الحق ولكن صان القرآن حقوقها ، ويكفي أن أول آية في تفصيلات الميراث تقول: " لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ سالْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) (النساء .. 7"). وفي نهاية تفصيلات الميراث يحذر رب العزة من تعدي حدوده التشريعية في الميراث: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (النساء 13، 14") أى هى حدود الله:" تلك حدود الله" .
إن الرجل في بداية حياته هو الذي يدفع الصداق ليتزوج وهو الذي يعمل ويتعب لينفق علي زوجته ولذلك فمن حقه أن يحصل علي ضعف المرأة إذا كان ابنا أو أخا أو زوجا ، والمرأة لها نصف الرجل بالإضافة إلي التزامه بالإنفاق عليها ورعايتها ، وهكذا فالعدل يتحقق هنا فيما فرضه الله تعالي لها في الميراث .
ولكن المرأة والرجل يتساويان في نهاية العمر في حقوقهما في ميراث الأبناء إذا لم تعد علي الرجل الأب أو الأم أو الجد أو الجدة التزامات بل أصبح لهم حقوق.
إن الأمر بالإحسان للوالدين يأتي تاليا للأمر بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء 23، 24". ومن الاحسان لهما فى الكبر فرض حق لهما فى الميراث وفى الوصية معا.
ويلحق الجد والجدة بالأب والأم .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 16021
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5232
اجمالي القراءات : 62,074,277
تعليقات له : 5,496
تعليقات عليه : 14,895
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


الفضل لله وحده: هل إذا قلت : الفضل لله ثم لفلان .. هذا يجوز ؟...

قتل المجنون : هل يجوز قتل المجن ون الذى لا يرجى شفاءه و الذى...

إكتناز المال : نريد لمحة قرآني ة عن الفرق بين الاكت ناز و...

التحية باالانحناء: بعض الناس عند الملا قاة ( لقاءا لآخر ) يقبل...

كتابة الاعمال للبشر: ( بسم الله الرحم ن الرحي م وَيَق ُولُو نَ ...

موسى وعلم الغيب: موسى عليه السلا م صاحب معجزا ت . فهل منها أنه...

سؤالان : السؤ ال الأول انا محتاج مساعد تك في ايجاد...

مسألة ميراث: السلا م عليكم ورحمة الله وبركا ته ارجو منكم...

سؤالان : السؤا ل الأول : كان الشيخ بيتكل م فى ندوة...

شريعة المصالح : ما مدى صحة هذه القاع دة وخاصة جماعة الإخو ان ...

الزواج صحيح : حينما تزوجت ،تكفل دفع المهر لزوجي والدي...

تحديد ( القرآنى ) : يَعتب ِر د. أحمد صبحي منصور أن جذور...

تعسف .!!: قرات احد الارا ء عن صيام رمضان خلاصت ه ان...

أكرمك الله جل وعلا: قرأت ان أول من فسر القرآ ن بمنهج عقلي هو احمد...

عرش الرحمن: ما رأيك فى قول الله جل وعلا : ( وَيَح ْمِلُ ...

more