رضا البطاوى البطاوى Ýí 2018-11-02
المرأة الواهبة نفسها للنبى(ص)
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
قال تعالى :
"يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما "وضح الله للنبى (ص)أنه أحل والمراد أباح له جماع أزواجه وهن نسائه اللاتى أتى أجورهن والمراد اللاتى سلم لهن مهورهن أى ما ملكت يمينه وهو ما تحكمت نفسه فيهن من النساء مما أفاء أى أنعم الله عليه بهن وأباح له جماع كل من بالزواج منهن بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته اللاتى هاجرن معه وهن اللاتى انتقلن معه للمدينة مسلمات وليس لهن أزواج أو راغبين فى زواجهن لأنه مسئول عن الإنفاق عليهن وأباح له امرأة مؤمنة أى فتاة مصدقة إن وهبت نفسها للنبى (ص)والمراد إن عرضت زواجها منه عليه إن أراد النبى (ص)أن يستنكحها والمراد إن أحب الرسول (ص)أن يتزوجها وهى خالصة له أى خاصة به من دون المؤمنين وهم المصدقين وهذا يعنى أنه أباح له زواج أى امرأة مسلمة تعرض عليه أن يتزوجها إن أحب زواجها ،ووضح الله له أنه قد علم أى عرف ما فرض عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم والمراد عرف الذى أوجب لرجال المسلمين من عدد نساءهم أى الذى تحكمت أنفسهم فيهن من النساء فقد أباح لهم جماعهن ويبين له أنه أباح له زواج كل من سبق ذكرهن كى لا يكون عليه حرج أى كى لا يكون عليه لوم أى أذى من كلام من الناس بعد معرفتهم بما أباح الله،ووضح له أنه غفور رحيم أى نافع مفيد للمؤمنين والخطاب حتى معك للنبى(ص)ومن بعده وامرأة...يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهو جزء من آية أخرى محذوف بعضها وبعدها للنبى(ص)ويبدو جزء من قول أخر حذف بعضه
وترتيب الجمل:
"يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك لك من دون المؤمنين وامرأة مؤمنة أن أراد النبى أن يستنكحهاإن وهبت نفسهاخالصةللنبى قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما"
يبدو أن سبب زواج النبى (ص)من كل تلك النساء المهاجرات ومنهن المرأة المؤمنة هو منع الحرج عنه والمراد منع الأذى وهو الضيق الممثل فى أنهن يسكن معه فى نفس البيت وهو يرى منهن دون إرادته ودون إرادتهن بعض العورات أثناء الدخول والخروج من البيت ولأن المسلمين لم يرغب أحد منهم بالزواج من أيا منهن نتيجة الفقر الذى كان الكل فيه فى أول الهجرة بالمدينة فالأنصار تقاسموا البيوت والمال مع المهاجرين ومن ثم لم يكن أحد منهن قادر على الإنفاق على زوجة أخرى
منعا للحرج وهو الضيق أى الأذى الممثل فى النظر للعورات أمره الله بالزواج منهن جميعا منعا لارتكاب الذنوب كالنظر المحرم والزنى ومنعا للحرج وهو عدم وجود من ينفق عليهن أباح الله لنبيه(ص) الزواج منهن لينفق عليهن ويحافظ على عروضهن بدلا من أن يكفرن ويفعلن جرائم بسبب الفقر والجوع
المسألة فى نظر الكفار أن الرجل رجل شهوانى تزوج أكثر من العدد المفروض لكل رجل مسلم وهو كلام يتنافى مع العقل للتالى:
أى داعية لابد له من وقت للدعوة وهى تعليم المسلمين أحكام دينهم
أى حاكم لابد له من التفكير فى كيفية سد حاجات التابعين له من طعام وشراب وعمل وغير هذا
أى رجل يحاربه الأعداء من كل جهة هو وأتباعه لابد له من أن يفكر ويدبر لحماية مجتمعه من اعتداءات الأعداء ومن ثم فهو بحاجة للتنقل للاشراف على أمكنة الرصد وحالة الجنود
أى رجل يقضى بين الناس لابد أن من يذهب ويحقق ويستعلم كى يحكم بالحق بين الناس ومن ثم فهو بحاجة للتنقل
أى رجل يحكم عليه أن يدبر مكانا وعملا لمن يهاجر له مسلما
ومن ثم فالرجل وقته موزع بين التعليم والجهاد والقضاء وتدبير موارد الدولة بالإضافة لوقت الصلاة والوضوء والأكل ودخول الغائط والتسوق لأهله وهذا كله يعنى أنه يرجع البيت وهو متعب جدا ومن ثم لو فضل منه وقت لنام فيه ومن ثم فالشهوة النسائية لن يكون لها وقت إلا قليلا جدا وهو ما يعنى جماع امرأة فى اليوم الواحد لو جامعها
المرأة المؤمنة التى وهبت نفسها هى امرأة واحدة مهاجرة وليست عدة نساء وإنما هى حالة خاصة كحالات بنات عمه وعماته وخاله وخالاته المهاجرات عنده فالقريبات هن الأولى بالنفقة عليهن وإسكانهن وتلك المرأة التى ليس لها زوج ولا قريب ينفق عليها
روايات موضوع المرأة الواهبة نفسها:
حديث مهر المرأة الواهبة:
الروايات التالية تناقضت فيما بينها فالرواية التالية لا تذكر أن النبى(ص) طلب من الرجل الذى زوجه المرأة الواهبة نفسها للنبى(ص) مهر سوى ما معه من القرآن وهى:
2310 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِى . فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا . قَالَ « قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . أطرافه 5029 ، 5030 ، 5087 ، 5121 ، 5126 ، 5132 ، 5135 ، 5141 ، 5149 ، 5150 ، 5871 ، 7417 - تحفة 4742 صحيح البخارى
وفى الرواية التالية طلب منه مهرا ثوبا أو خاتما من حديد وهو مناقض للرواية السابقة:
5029 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « مَا لِى فِى النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ » . فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا . قَالَ « أَعْطِهَا ثَوْبًا » . قَالَ لاَ أَجِدُ . قَالَ « أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . فَاعْتَلَّ لَهُ . فَقَالَ « مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . قَالَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ « فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . أطرافه 2310 ، 5030 ، 5087 ، 5121 ، 5126 ، 5132 ، 5135 ، 5141 ، 5149 ، 5150 ، 5871 ، 7417 تحفة صحيح البخارى
فى الرواية التالية لم يطلب النبى(ص) المهر ثوبا وإنما الرجل هو من أراد تقديم الثوب وهو الإزار كمهر وهى :
4670 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِى . فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . قَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا » . قَالَ مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى . فَقَالَ « إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا » . فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ « الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ » . فَلَمْ يَجِدْ . فَقَالَ « أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ » . قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا . فَقَالَ « زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . أطرافه 2310 ، 5029 ، 5030 ، 5087 ، 5121 ، 5126 ، 5132 ، 5141 ، 5149 ، 5150 ، 5871 ، 7417 - تحفة 4742 صحيح البخارى
والرواية التى تجعله يملك ثوبا تناقض أنه لا يملك شىء يقدمه كمهر كما فى الرواية التالية:
3372 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ ». قَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا. قَالَ « الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ». قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ». سنن النسائى
7211- حَدَّثَنِى الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ». فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا ». قَالَ لاَ أَجِدُ شَيْئًا. قَالَ « فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ». قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ».صحيح البخارى
23547- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ». فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هَذَا. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئاً ». فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئاً. فَقَالَ « الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ». قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُسَمِّيهَا.فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ». تحفة 4742 معتلى 2801 مسند أحمد
فى الروايات السابقة وهبت المرأة نفسها مرة واحدة للنبى(ص) وفى الروايات التالية وهبت نفسها ثلاث مرات وهى:
7514 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ يَقُولُ إِنِّى لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا . قَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ » . قَالَ لاَ . قَالَ « اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . فَقَالَ « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ » . قَالَ مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . قَالَ « اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . أطرافه 2310 ، 5029 ، 5030 ، 5087 ، 5121 ، 5126 ، 5132 ، 5135 ، 5141 ، 5150 ، 5871 ، 7417 - تحفة 4689 صحيح البخارى
223491- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ أَنَا فِى الْقَوْمِ إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ « هَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ ». قَالَ لاَ. قَالَ « اذْهَبْ فَاطْلُبْ ».قَالَ لَمْ أَجِدْ. قَالَ « فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ». قَالَ مَا وَجَدْتُ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ». قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ « قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ». تحفة 4684 معتلى 2801 مسند أحمد
وفى الرواية التالية عرضت نفسها مرنتين مناقضة روايات المرة وروايات الثلاث وهى :
3293 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ إِنِّى لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ. فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَىْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « هَلْ مَعَكَ شَىْءٌ ». قَالَ لاَ. قَالَ « اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ». فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ». قَالَ نَعَمْ مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ « قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ». سنن النسائى
1138 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ. فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا ». فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا » قَالَ مَا أَجِدُ. قَالَ « فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ». قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ». قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِىُّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ يُصْدِقُهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ سنن الترمذى
فى الروايات السابقة نجد أن النبى(ص) زوج الرجل المرأة بسورتين وفى روايات أخرى لم يذكر سورتين وإنما بما معه من القرآن دون تحديد للعدد كما فى الروايات التالية:
3213 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَنَا فِى الْقَوْمِ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَأْ فِىَّ رَأْيَكَ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ « اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ». فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَمَعَكَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ سنن النسائى
حديث الواهبات:
3520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ قَالَتْ خَطَبَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِى ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِى آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ) الآيَةَ قَالَتْ فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ لأَنِّى لَمْ أُهَاجِرْ كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّىِّ. سنن الترمذى
حديث يتناقض مع الآية فالآية نزلت فى أول الهجرة حيث هاجرت تلك النساء وأما أم هانىء فمعروف أنها لم تسلم إلا يوم الفتح فى التاريخ المعروف ومن ثم لا يمكن أن يخطبها النبى(ص) بأى صورة من الصور لأن الله حدد لها النساء اللاتى سيتزوجهن
3521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما نُهِىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ (لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) فَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ الإِسْلاَمِ ثُمَّ قَالَ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِى آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) إِلَى قَوْلِهِ (خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ. قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ لاَ بَأْسَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ. سنن الترمذى
2979- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللْهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِى شَهْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِىَ رَسُولُ اللْهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ (لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) وَأَحَلَّ اللْهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ) وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ الإِسْلاَمِ قَالَ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِى آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) إِلَى قَوْلِهِ (خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ. تحفة 5683 معتلى 342 مسند أحمد
هذا القول يتطابق مع المفهوم من آية الأحزاب وهو كون النساء المباحات له فى أول الهجرة كانت المؤمنات المهاجرات لسكنهن معه بعد هجرتهن وعدم وجود أزواج لهن
2078 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحِى الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ (تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ). قَالَتْ فَقُلْتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِى هَوَاكَ.سنن ابن ماجة
الحديث لا علاقة لها بالآية المذكورة فيه لأن آية هبة المرأة هى التى كانت لابد أن تذكر فى الحديث
2079 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ فَقَالَ أَنَسٌ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِىَّ حَاجَةٌ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا. فَقَالَ هِىَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ. سنن ابن ماجة
نلاحظ الجنون فى الحديث وهو أن القائل وليس بالطبع النبى(ص) جعل المرأة أفضل من ابنته لأنها عرضت نفسها عليه ولم تعرض الابنة نفسها عليه وهو كلام لا يقوله أب ذو عقل
28388- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. تحفة 18331 معتلى 12692م مسند أحمد
أم شريك مختلف فيمن هى فهى أم شريك الأنصارية ومع هذا هى قريشية ومن ثم الحديث لا معنى له فلا يجوز فى كل الحالين أن تهب نفسها للنبى0ص)إن كانت أنصارية لأن الآية نزلت فى المهاجرات كما أن زوجها عاش مع النبى (ص)سنوات قبل وفاته فى المدينة ومن ثم فهى لا تجوز لأن الأمر بالزواج كان فى أول الهجرة
المرأة الواهبة نفسها فى بعض كتب التفسير:
تفسير الطبرى:
وقوله( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) يقول: وأحللنا له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بغير صداق.
كما حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) بغير صداق، فلم يكن يفعل ذلك وأحل له خاصة من دون المؤمنين.
وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) بغير إن، ومعنى ذلك ومعنى قراءتنا وفيها إن واحد، وذلك كقول القائل في الكلام: لا بأس أن يطأ جارية مملوكة إن ملكها، وجارية مملوكة ملكها.
وقوله( إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ) يقول: إن أراد أن ينكحها فحلال له أن ينحكها وإذا وهبت نفسها له بغير مهر(خَالِصَةً لَكَ) يقول: لا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له، وإنما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمتك.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر، إلا للنبي، كانت له خالصة من دون الناس ويزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث أنها التي وهبت نفسها للنبي.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله واختلف أهل العلم في التي وهبت نفسها لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من المؤمنات، وهل كانت عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم امرأة كذلك؟ فقال بعضهم: لم يكن عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد .
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بكير، عن عنبسة بن الأزهر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم امرأة وهبت نفسها.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) قال: أن تهب. وأما الذين قالوا: قد كان عنده منهن فإن بعضهم قال: كانت ميمونة بنت الحارث. وقال بعضهم: هي أم شريك . وقال بعضهم: زينب بنت خزيمة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن ابن عباس، قال:( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) قال: هي ميمونة بنت الحارث.قال بعضهم: زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: ثني الحكم، قال: كتب عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم، قال: فكتب إليه علي، قال شعبة: وهو ظني علي بن حسين، قال: وقد أخبرني به أبان بن تغلب، عن الحكم، أنه علي بن الحسين الذي كتب إليه، قال: هي امرأة من الأسد يقال لها أم شريك، وهبت نفسها للنبي.
قال: ثنا شعبة، قال: ثني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، أنها امرأة من الأنصار، وهبت نفسها للنبي، وهي ممن أرجأ.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم، كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .قال: ثني سعيد بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وكانت امرأة صالحة.وقال هاهنا: { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } وقد قال الإمام أحمد (1) :
حدثنا إسحاق، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وَهَبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله، زَوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تُصدقها إياه"؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إزارك جلستَ لا إزار لك، فالتمس شيئا". فقال: لا أجد شيئا. فقال: "التمس ولو خاتما من حديد" فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال: نعم؛ سورة كذا، وسورة كذا -لسور يسميها -فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زوجتكها بما معك من القرآن".
أخرجاه من حديث مالك (2) .
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان (3) ، حدثنا مرحوم، سمعت ثابتا يقول (4) : كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، هل لك فيّ حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها. فقال: "هي خير منك، رغبت في النبي، فعرضت عليه نفسها".
انفرد بإخراجه البخاري، من حديث مرحوم بن عبد العزيز [العطار] (5) ، عن ثابت البُنَاني، عن أنس، به (6) .
وقال (7) أحمد أيضا: حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سِنان بن ربيعة، عن الحضرمي، عن أنس بن مالك: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا. فذكرت من حسنها وجمالها، فآثرتك بها. فقال: "قد قبلتها".فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَشْتَك شيئًا قط، فقال: "لا حاجة لي في ابنتك". لم يخرجوه (8) .
وقال (9) ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا منصور بن أبي مُزَاحم، حدثنا ابن أبي الوضاح -يعني: محمد بن مسلم -عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم (10) .
وقال ابن وهب، عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزِّنَاد، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن خولة بنت حكيم بن الأوقص، من بني سُلَيم، كانت من اللاتي وَهَبْن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم (11) .
وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام، عن أبيه: كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة (1) فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم، أو هي امرأة أخرى.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسِي، حدثنا وَكِيع، حدثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، وعمر بن الحكم، وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة امرأة، ست من قريش، خديجة، وعائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وأم سلمة. وثلاث من بني عامر بن صَعْصَعَة، وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أم المساكين -امرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء -وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون، وهي التي استعاذت منه، وزينب بنت جحش الأسدية، والسبيتان صفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية (2) .
وقال سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن ابن عباس: { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } قال: هي ميمونة بنت الحارث.
فيه انقطاع: هذا مرسل، والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خُزَيمة الأنصارية، وقد ماتت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فالله أعلم.
والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم كثير، كما قال (3) البخاري، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة حدثنا عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب امرأة (4) نفسها؟ فلما أنزل الله: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ } قلت: ما أرى ربك إلا يُسَارع في هواك (5) .
وقد قال (6) ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن منصور الجعفي، حدثنا يونس بن بُكَيْر، عن عَنْبَسَة بن الأزهر، عن سِماك، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له.تفسير الطبرى
ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْب، عن يونس بن بُكَيْر (7) . أي: إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به؛ لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال الله تعالى: { إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } أي: إن اختار ذلك.تفسير ابن كثير
مما سبق نجد الكتب وهى تعتمد على الرواية اختلفت فيمن المرأة الواهبة نفسها للنبى(ص) فهى مرة خولة بنت حكيم، ومرة زينب بنت خُزَيمة الأنصارية، ومرة ميمونة بنت الحارث ،ومرة أم شريك ومرة لا يوجد من وهبت نفسها للنبى(ص)وهو ما يؤكد أن كل ما روى هو كذب
والحمد لله أولا وأخرا
قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
دعوة للتبرع
فعلا ..لماذا يا هذا؟: السؤا ل لماذا للان لم يتم محاكم ة وزير...
لحظات قرآنية: السلا م عليكم شيخنا الكري م أهن يك على...
( قطّنا ): ما معنى : ( وَقَا لُوا رَبَّ نَا عَجِّ لْ ...
تلميذ قديم: د/ احمد. تشرفت بان أكون احد تلامي ذك .تخرج 85...
اكل السباع و الزواحف: حكم اكل لحوم الحيو انات المفت رسة و السبا ع ...
more
قولك بأن النبى تزوج كل من هاجرن معه من بنات اعمامه وعماته وأخواله وخالاته ،وأحل له المولى جل جلاله الزواج من أى إمرأة تعرض نفسها عليه طبقا لقوله تعالى (( يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما )) كلام غير صحيح بالمرة ولا اساس له فى كتاب الله وإستشهادك بالآية الكريمة غير صحيح وغير دقيق ... فالآية الكريمة حددت له عليه السلام الدائرة التى يجوز له أن يتزوج فقط منها بعد نزولها ،وضيقت عليه محيطها فى بنات اعمامه وعماته وأخواله وخالاته التى هاجرن معه دون سائر وباقى النساء ، وليس معنى هذا انه تزوجهن ،فمن أين اتيت بهذا المفهوم الغريب ؟؟؟؟؟
وكذلك حالة السيدة التى وهبت نفسها للنبى وطلبت منه أن يتزوجها بدون صداق خارج تلك الدائرة المحددة له كانت حالة فردية ولم تتكرر ولن تتكرر بنص الآية الكريمة ،ولن يُسمح له بأن يتزوج بمثل هذا الطريقة مرة أخرى ... وإمتثل النبى عليه السلام لتطبيق الآية الكريمة ،فمن أيت اتيت انه يجوز له أن يتزوج أى إمرأة تعرض نفسها عليه ،وبدون صداق ؟؟؟
وكذلك كملاحظة فإن مفهوم الزواج والعلاقة بين الزوجين معروف فلا داعى لذكر تفاصيله فى المقالات .