سامر إسلامبولي Ýí 2007-01-15
الفرق بين صيغة التحريم وصيغة النهي في التشريع
إن الدارس لأسلوب التشريع في القرآن يجد أن الشارع تارة يستخدم كلمة التحريم نحو قوله تعالى[ حرمت عليكم أمهاتكم ] [ النساء: 23].
وتارة أسلوب النهي عن الفعل، نحو قوله[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ] البقرة:222].
لنرَ ذلك من خلال دراسة الآيات التشريعية:
قال تعالى: [ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ] [ الأنعام: 152].
فهذا النص نهي عن الاقتراب من مال اليتيم، وهذا النهي جاء بسياق النص الذي يتلو المحرمات وهو قوله تعالى: [ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ] [ الأنعام:151]. فيكون الحرام ضمن المنهيات ضرورة.
قال تعالى :[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ] [ البقرة:222].
فهذا النص واضح بالنهي عن جماع المرأة أثناء المحيض، والوقوع بهذا الفعل يكون وقوعاً بالمحظور الشرعي الذي يترتب عليه الإثم، ولكن ليس هو من دائرة الحرام. فنصل إلى أنه لا يشترط للمنهي عنه أن يكون من دائرة الحرام؛ فممكن أن يدخل في دائرة التحريم نحو: أكلِ مالِ اليتيم، وممكن أن يبقى خارج دائرة التحريم ضمن دائرة المنهيات نحو النهي عن جماع المرأة أثناء المحيض.
إذاً كل حرام منهي عنه ضرورة ويترتب على فعله الإثم، وكل منهي عنه لا يشترط به التحريم؛ لإمكانية خروجه من دائرة التحريم إلى دائرة المنهيات، وأيضاً يترتب على فعله الإثم.
فيوجد في التشريع دائرتان:
الأولى: دائرة التحريم، وتكون هذه الدائرة ضمن دائرة المنهيات التي هي أكبر وأوسع من دائرة التحريم ومتضمنة لها، وكل الأمور في الدائرتين غير مباح فعلها، ويترتب على من يقع فيها الإثم، فما الفرق بين الحرام والمنهي عنه في التشريع؟
إن الدارس للآيات المتعلقة بالحرام يجد أن حكمها أبدي غير قابل للفتح أو السماح بممارسته إلا بإذن شرعي عيني، نحو: السماح للمضطر بتناول الميتة بقوله تعالى:[ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ] [ البقرة:173]. وما سوى ذلك فمغلق غير مسموح بفتحه ولا بأي شكل، ومن هذا الوجه يظهر خطأ تطبيق قاعدة: [ الضرورات تبيح المحظورات ] على دائرة المحرمات. فهل هناك ضرورة لنكاح الأم والمحارم؟ هل هناك ضرورة لقتل الإنسان البريء؟ هل هناك ضرورة لأكل مال اليتيم؟ هل هناك ضرورة لأن يكون الإنسان مرابياً؟
أما دائرة النواهي نحو النهي عن جماع المرأة أثناء الحيض والنهي عن تناول الخمر والميسر فهذه الأشياء لا شك بعدم إباحتها، ولا شك أن فاعلها يترتب عليه الإثم، ولكن هذه الأشياء خارج دائرة الحرام وهي في دائرة النواهي، والفرق بينهما يكمن في أن دائرة النواهي ممكن فتحها من قبل الإنسان إذا تعرض للهلاك والخطر، وفي هذا الموضع تأتي صحة ممارسة القاعدة الكلية [ الضرورات تبيح المحظورات] فهي محصورة بدائرة النواهي دون دائرة المحرمات، والضرورات تقدر بقدرها، ولهذا الفرق والتمييز بين الدائرتين من حيث التعامل لم يستخدم الشارع كلمة التحريم للنهي عن الخمر والميسر والجماع للمرأة أثناء الحيض وما شابه ذلك من المنهيات، ومن هذا الوجه أيضاً لم تأت مادة الخمر ضمن آية تحريم المطعومات:[قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ] [الأنعام:145] ؛ لأنها من المنهيات وليست من المحرمات، وبذلك يظهر لنا دلالة حرف (إلا) المسبوق بنفي، وأنه يفيد الحصر لما جاء بعده، وغير قابل لزيادة أي شيء من الأمور عليه يعطي له حكم الحرام. ومن هذا الوجه زال الإشكال عن مسألة الخمر، ولماذا انفردت بنص وحدها غير نص تحريم المطعومات، وظهر لنا صحة إغلاق نص تحريم المطعومات على ما ذكر به فقط. وظهر لنا أن الخمر من دائرة المنهيات , وليست من دائرة المحرمات وكلاهما إثم ومعصية .
********************************************************
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
الفقه السني وتشجيع الزنا للدكتور احمد منصور
دعوة للتبرع
ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول : ما معنى التغا بن ؟ الس ؤال ...
يا حسرة على الوفد: د صبحى : هل تعرف إن إسم رئيس حزب الوفد الجدي د ...
صلاة الجنازة: ما رأىكم في صلاه الجنا زه وشكرا . ...
سؤالان: إقرأ فى موقع أهل القرآ ن فى الفتا وى ...
أثقال: جاءت كلمة ( اثقال ) في القرآ ن الكري م ، فما...
more
ما هو تعريف الحرام في القرآن ؟ وهل كل ما ليس محرم حلال ؟ وهل كل ما هو محرم كبيرة من الكبائر ؟
شكراً