قراءة فى كتاب أحكام القتل الخطأ
قراءة فى كتاب أحكام القتل الخطأ
المؤلف أو بالأحرى جامع الموضوع عامر العتيبى وفى مقدمته بين سبب كتابته للموضوع وهو جهل الناس بأحكام القتل الخطأ وفى هذا قال:
"أما بعد : فبكثرة الحوادث والتي ينتج عنها وفيات سواء كان هذا بسبب حوادث السيارات وهو الأعم الأغلب ،أو في الصيد ، أو في الجهاد ، أو غير ذلك من الأمور التي ينتج عنها الجناية ، نجد أن الكثير من الناس يجهلون أحكام القتل الخطأ ، ومن هذا المنطلق كتبت هذا البحث فبينت فيه الدية وما يتعلق بها من المسائل المهمة ، والكفارة وما فيها من المسائل المهمة والتي قد تخفى على كثير من الناس ، وقد جمعت هذا البحث من كلام أهل العلم ، وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين والله الموفق "
وقد استهل الكلام بتعريف القتل الخطأ فقال :
"* القتل الخطأ :
هو أن يفعل الإنسان ماله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .
( بعض الأمثلة على ذلك :-
1. أن يرمي ما يظنه صيدا ، أو يرمي غرضا [ أي هدفا ] ، أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله
2. وكذا لو أراد قطع لحم ، أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان معصوم فقتله 0
3. وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنسانا بسيارته وكان مسرعا فهذا من الخطأ 0
4. ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فكذلك ، أو حجارة في الطريق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات فكذلك 0
5-من قتل نفسا محرمة ولو كان مملوكه ، أو كان معاهدا ، أو مستأمنا مولودا ، أو جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا 0"
ومعنى التعريف أن الإنسان يفعل مباحا فتكون النتيجة دون إرادته خروج نفس إنسان أخر
وهذا التعريف ناقص لأن بعض الأفعال المحرمة قد يفعلها الفرد دون قصد اتلاف النفس ولكن ينتج عنها نفس النتيجة وهى اتلاف النفس المحرمة والمثال فى القرآن هو أن موسى(ص) ارتكب فعلا محرما هو الوكز وهو اللكم فكانت نتيجة قتل الذى من قوم فرعون وفى هذا قال تعالى :
" فوكزه موسى فقضى عليه"
ومثاله من سقى أحدهم خمرا فمات من شربها كما يقال بجرعة زائدة او غير زائدة أو أوصاه أحدهم بدواء معالج لمرض ما أن يتناوله لأن من آثاره الجانبية اشتداد القضيب ووقوف مدة طويلة ليتعين به على الزنى فمات نتيجة حساسيته من احدة مكونات الدواء
وبين أحكام القاتل قتلا خطأ فقال :
"من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه :-
1. الدية
2. الكفارة
والدليل قوله تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} "
والرجل بهذا الكلام يخالف منطوق الآية التى فرقت بين ثلاثة أنواع من القتلى:
الأول المؤمن الذى أهله مسلمون فحكمه تحرير الرقبة والدية
الثانى المؤمن الذى اهله كفرة محاربون للمسلمين فحكمه تحرير الرقبة ولا دية له
الثالث المؤمن الذى أهله معاهدون فلأهله الدية وعلي القاتل تحرير رقبة
وفى حالة كون القاتل ليس معه لتحرير الرقبة وادفع الدية فالحكم فى الكل هو :
أن على القاتل صوم شهرين متتاليين
وتحدث عن الدية فقال :
"أولا: مسائل الدية:
( الدية :-
هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية 0
( دية القتل الخطأ هي :-
1. عشرون بنت مخاض
2. عشرون بنت لبون
3. وعشرون حقة
4. وعشرون جذعة
5. وعشرون من بني مخاض
( هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه .
( على من تكون الدية ؟
تكون دية الخطأ ، وشبه العمد على الصحيح على العاقلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ... )) الحديث متفق عليه
من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الدية ؟
هم : عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
( تنبيه : -
سميت العاقلة عاقلة لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم إليهم ولذلك سميت الدية عقلا وقيل غير ذلك
( كيف تقسم الدية على العاقلة لدفعها للمجني عليه أو وليه ؟
يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بينهم وهكذا كالميراث
( ملاحظة :-
فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يجاوزهم وإن لم تتسع دخل من هو أبعد منهم وهكذا حتى يدخل أبعدهم درجة على حسب الميراث
( ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة ؟
قال الشيخ عبد الحمن السعدي " ليس لذلك قدر معين ، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلا منهم ما تتحمله بحسب غناه عدمه ، وقربه وبعده إلا أن يتفقوا فيما بينهم على تقدير فالأمر راجع إليهم والله أعلم .
( هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئا من الدية أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئا من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئا لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله
- وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي " إذا كان الجاني غنيا فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟
فأجاب :- المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقا
والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسببه ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل على المتلف ولكن لما كانت الدية مبلغا جسيما ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك إلا أن يتحمل القاتل وهو غني وهذا القول هو الذي نختاره .
- وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
( هل تؤخذ الدية من الجاني عند تعذر أخذها من العاقلة ؟
قال الشيخ البليهي في السلسبيل " أن من لا عاقلة له أو عجزت عن الدية أو بعضها أخذه دفعة واحدة من بيت المال فإن تعذرت سقطت واختيار الشيخ تؤخذ من الجاني عند تعذر العاقلة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية : تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه.
ما الحكمة من إيجاب الدية على العاقلة دون الجاني ؟
الحكمة أن الدية في مال المخطئ ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل للمقتول فالشارع أوجب على من عليهم مولاته ونصرته أن يعينوه على ذلك فكان كإيجاب النفقات وفكاك الأسير قال ابن القيم : ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم
( من الذين لا عقل عليهم في الدية ( أي الذين لا يطالبون بدفع الدية ) ؟
الذين لا عقل عليهم في الدية هم :
1. الرقيق أي المملوك
2. غير الكلف ويشمل الصغير و المجنون
3. الفقير
4. الأنثى
5. المخالف لدين الجاني
( ما الذي لا تحمله العاقلة ؟
1. العمد على قول الجمهور وهو الصواب
2. الصلح
3. الاعتراف
4. ما دون الثلث
5. العبد
( كم المدة التي تعطى للعاقلة لدفع الدية ؟
قال بعض أهل العلم :- ثلاث سنوات كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وحكى الوزير وبن رشد اتفاقهم على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ثلاث سنين وأن دية العمد حالة إلا أن يصطلحا على التأجيل .
وقال ابن تيمية في الاختيارات العلمية :- لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه نص على ذلك الإمام أحمد
• ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى (وهو اختيار ابن تيمية
( تنبيه :-
قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي : كما أن هناك ظاهرة أخرى وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ وإن تحمل أحد منهم شيئا منها فإنه يظنه من باب التبرع ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم أدى إلى جهل الكثير به000 إلخ
• لو قتل الأب أحد أبنائه خطأ فلمن تكون الدية ؟
تكون الدية للأم ولإخوانه إن كان له إخوان أو لأعمامه أو لبني عمه"
وكل هذا الكلام مخالف لكتاب الله فلا مقدار محدد للدية وإنما الدية هى ما ادخره القاتل من شىء وهو اى مال إن كان معه مال لقوله تعالى:
" فمن عفى له من أخيه شىء"
فلو كان مقدار محدد للدية ما جعل لمن ليس معه مال حكم أخر وهو صوم الشهرين
ولو كانت الدية على أهله عند عجزه فلماذا شرع الله حكم الصوم عند العجز المالى
وكل أحاديث الدية على العاقلة كذب على النبى(ص) لتعارضها مع كون عقاب الجريمة على مرتكبها فقط كما قال تعالى :
" ولا تزر وزارة وزر أخرى"
وقال :
"لا يكلف نفس إلا وسعها"
وتحدث عن الكفارة فقال:
"ثانيا : مسائل الكفارة:"
( الكفارة في اللغة :-
سميت بذلك اشتقاقا من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه
( والكفارة في الاصطلاح :-
هو الفداء الذي يفدي به نفسه من مغبة المعصية 0
( ما هي كفارة القتل الخطأ ؟
كفارة القتل الخطأ هي :-
1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد
2. فصيام شهرين متتابعين"
الكفارة هى شىء واحد وهو تحرير الرقبة المؤمنة ودفع الدية أو أحدهما وأما الصوم فهو كفارة عند العجز عن التحرير ودفع الدية إن لزم دفعها
وقال :
( ما الحكمة من تشريع الكفارة على القتل الخطأ ؟
الحكمة من تشريع الكفارة على القتل الخطأ ترجع إلى أمرين :-
أ . الأمر الأول :- أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل
ب . الأمر الثاني :- النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به"
بالقطع هذا الكلام خاطىء فلو كان هناك تفريط فى الفعل الأصلى وهو فعل مباح لكان الفعل محرم وليس مباح فالتفريط هو فى الحرام وليس فى الحلال
وقال:
ماذا يشترط في الرقبة التي في الكفارة ؟
يشترط :-
1. أن تكون مؤمنة لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ....
2. أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بدنيا لأن المقصود بالعتق تملك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد والرجل ونحو .
ــ الأفضل في الرقاب أنفسها عند أهلها وغلاها ثمنا لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال " أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا والأفضل أن يكون ذكرا لحديث " من اعتق رجل مسلما كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار "
وهذا الكلام خاطىءفلم يشترك الله فى الرقبة سوى شىء واحد وهو كونها مؤمنة ومن ثم كل ما زاده العتيبى باطل هو ومن نقل عنهم لكونه تزيد على كلام الله فتلك الرقبة سليمة او بها عاهة او غير هذا لابد من كونها مؤمنة ولا يوجد ما يدل على السلامة والصحة بها فى كلام الله
وتساءل عن وجود الرقاب حاليا فقال:
هل هي موجودة الآن ؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ
- سئل الشيخ ابن باز: تحرير الرقبة أصبح موضع إشكال لبعض الناس فهم لا يعلمون معناه ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة خاصة وإننا نسمع عن كثير من الكفارات تتقول بتحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة ؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتل أو أنه من الحيوانات ؟
الجواب : - تحرير الرقبة المراد به عتق المملوك من الذكور و الإناث فقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفون فيهم ... هذه هي الرقاب المملوكة التي يملكها المسلمون عند غلبهم على عدوهم هؤلاء يكونون أرقاء للمسلمين وبعد ذلك يكون لصاحب المسترق الخيار إن شاء استخدمه بحاجاته وإن شاء باعه وانتفع بثمنه وإن شاء أعتقه لوجه الله عز و جل وهو عمل تطوعي أو أعتقه لكفارة ككفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أي امرئ مسلم أعتق أمراء مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ) 0 وهي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب كما قال الشيخ ابن باز."
وكلام ابن باز هنا عن ألأسير المسلم الذى يقع فى يد العدو فهو يعتبر عنده ملك يمين وهو كلام خاطىء لأن الأسير أصله مسلم حر فى هذا العصر الذى انعدم فيه الرق
وتحدث عن كفارة الصوم فقال :
" لو وجد رقبة مؤمنة ولكن ثمنها مرتفع جدا فهل يلزمه الشراء أم ينتقل إلى الصيام ؟
لا لا تلزمه الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله أما التي تجحف بماله فلا يلزمه شرائها بل ينتقل إلى الصيام 0
( فمن لم يجد رقبة مؤمنة فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله لكن يشترط لصحة لتكفير بالصوم شروط: -
1. أن لا يقدر على العتق .
2. أن يصوم شهرين متتابعين .
3. أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة .
( ما الأشياء التي لا تقطع التتابع في الصيام ؟
1. صوم واجب كصوم رمضان مثل أن يبتدئ في شهر شعبان فيتخلله رمضان لم يقطع التتابع
2. إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق
3. الإفطار لعذر يبيحه (أي الإفطار ) كالسفر والمرض للآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } لكن لو سافر من أجل الفطر فإنه يقطع التتابع لأنه حيلة والحيل لا تسقط الواجب .
4. النسيان والجهل للآية الكريمة { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }
5. حيض أو نفاس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) متفق عليه وكذا الإجماع
6. وكذا الإغماء لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه
7. حامل ومرضع لضرر ولديهما الصوم أفطرتا خوفا على أنفسهما
( هل تعتبر الأشهر بالأهلة أم بالأيام _ أي ستين يوما ـ ؟
الأمر لا يخلو من حالين : -
1. الأول :- أن يبتدئ مع بداية الشهر فهذا يحسب بالأهلة سواء صام 60 أو 58 أو 59 يوما
2. الثاني : - أن لا يبتدئ مع بداية الشهر ففي هذا خلاف بين العلماء
• فمن العلماء من قال : - بالأيام فيصوم ستين يوما
• ومن العلماء من قال : - بالأهلة سواء ابتدئ من أول الشهر أو من وسطه ولو نقصت عن ستين يوما ولعل هذا هو الراجح وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين 0
( الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين : -
1. مرض يرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0
2. مرض لا يرجى برئه
- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم وإلا سقط عنه لعجزه وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقا .( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)"
والحقيقة فى كفارة القتل صوما هى أن كل مبيحات الافطار وهى السفر والمرض لا تقطع التتابع وأما العيد فقد أوجب الله صومه على من ليس معه هدى فطالبه بصوم ثلاثة ايام فى الحج وهى نفسها أقصى مدة لأيام الحج كما قال تعالى :
"واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه"
وفى صوم الثلاثة ومنها العيد قال :
" فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام"
وتساءل عن كفارة اطعام مساكين فى القتل الخطأ فقال :
"هل في كفارة القتل الخطأ إطعام ستين مسكينا ؟
قال الشيخ البليهي في السلسبيل " لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح من المذهب وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لم يرد في الآية الكريمة ذكر فليس بمشروع ولا يجزئ 0 وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة قال الشيخ عبد الله بن جبرين: ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع وقال الشيخ محمد بن عثيمين فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأ : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك ."
ومن ثم لا وجود لاطعام المساكين فى كفارة القتل ولكن طبقا لآية الظهار فإن العجز عن الصوم يوجب اطعام المساكين ومن ثم يجب اطعام ستين مسكينا لمن عجز عن دفع الدية وعجز عن الصوم حيث يطعم يوميا مسكين كل يوم بدل من الصوم لأن كل عجز يستوجب ما هو أقل منه
وطرح أسئلة أخرى فقال :
"• هل تجب الكفارة عن كل نفس تموت ؟
الجواب :- نعم تجب الكفارة عن كل نفس تموت فإذا توفي مثلا معك اثنان فعليك كفارتان والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس0
• إذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز
( تنبيه : -
قال صالح الفوزان: فبي الملخص الفقهي " أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم خصوصا في حوادث السيارات التي تذهب فيها نفوس كثيرة فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام ولا سيما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة .
( القاعدة في القتل الخطأ : -
1. إذا لم يحصل من الإنسان تفريط و لا تعد فلا شيء عليه لا كفارة ولا دية
2. و إذا حصل من الإنسان تفريط و تعد فإن عليه الكفارة و الدية
يقول محمد بن عثيمين والأصل براءة الذمة وعدم اللزوم "
والحق :
أن كل قتيل له عقوبة على القاتل بمفرده والاشتراك فى أى قتل يوجب على كل من اشترك عقوبة بمفرده
اجمالي القراءات
2187