رضا البطاوى البطاوى Ýí 2020-08-12
قراءة فى كتاب أحكام الذكاة الشرعي
الكتاب من إعداد محفوظ بن سالم بن خميس آل كموجا من أهل العصر من أهل عمان وموضوع البحث هو ذبح الأنعام والصيد وفيه قال :
"الحمد لله رب العالمين، الذي أباح لنا كثيرا من الطيبات لا تحصى بالعدد، وحرم علينا الخبائث لحكمة رآها، ووضع عن هذه الأمة الخاتمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم منة منه وتكريما، فأحل لهم بهيمة الأنعام وكل ما كان نافعا غير ضار من جنس الحيوان. "
وفى الفصل الأول المبحث الأول تناول تعريف الذكاة من جهة اللغة فقال:
"المطلب الأول: تعريف الذكاة لغة.
للذكاة في اللغة عدة معان نكتفي بذكر بعض منها:
...وكذلك قوله تعالى: { إلا ما ذكيتم } ، أي ما ذبحتم على التمام...
ثالثا: والتذكية الذبح. والذكاء والذكاة: الذبح؛ عن ثعلب تقول العرب: ذكاة الجنين ذكاة أمه أي إذا ذبحت الأم ذبح الجنين. يقال: ذكيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي. "
وكلام اللغة لا يفيد بشىء فى تعريف الذكاة منن حيث ماهيتها ولا كيفيتها ثم نقل من كتب الفقة معنى الذكاة الاصطلاحى فقال :
"المطلب الثاني: تعريف الذكاة اصطلاحا.
أولا: تعريف الإباضية فقد عرفها صاحب متن النيل الثميني بأنها قطع الحلقوم والمريء والودجين لمحدد ولا سن أو ظفر مع الذكر والإبراد وعرفها الأستاذ محمد الشيخ بالحاج بأنها إزهاق روح الحيوان الجائز أكله شرعا بإهراق دمه مع ذكر اسم الله عليه
ثانيا: تعريف المالكيةعرفوها بأنها قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام.
ثالثا: تعريف الحنفية عرفوها بأنها ذبح بين الحلق واللبة وعروق الحلق هي الحلقوم، والمريء، والودجان.
رابعا: تعريف الشافعية:
عرفوها بأنها قطع حلقوم ومريء من مقدور عليه وقتل غيره بأي محل.
والتعريف الذي أراه أنه أحسن هو ذاك الذي ذكره الأستاذ محمد الشيخ بالحاج؛ لأنه يستغرق جميع أنواع الذكاة المشروعة، وما سوى هذا التعريف فهي تختص بالذبح وحده دون غيره من أنواع الذكاة كالنحر والعقر والتي سيأتي تفصيلها في المبحث القادم إن شاء الله."
ما اختاره كموجا من تعريف بالحاج هو اختيار غير موفق فالذكاة تختص بالأنعام فتعريف بالحاج من كونه إزهاق للروح يدخل فيه امور محرمة كضربه فى كل مكان الحيوان بآلات حادة أو تهشيم رأسه
وحتى نصل لمعنى الذكاة يجب أن تستبعد التالى :
-الخنق وهو سد مجرى التنفس والطعام والشراب عن طريق إجاطة رقبة الحيوان بحبل أو غير ذلك ومن ثم فسد مجرى التنفس ليس ذبحا ومن ثم لابد أن يكون مجرى التنفس صالح للتنفس عند الذبح
-إسالة الدم وهو تصفية دم الحيوان تدريجيا لشربه فهو نوع من تعذيب الحيوان لتصفية دمه بوخزه فى أى مكان يسيل منه الدم ويستغرق يوم أو أكثر وهو مدة طويلة جدا
-الوقذ وهو الضرب المفضى للموت فهو تعذيب للحيوان
- التردى وهو تكسر عظام الحيوان وبالتالى اصابته بجروح أو نزي فداخلى نتيجة سقوطه أو اسقاطه من مكان مرتفع
- النطح وهو تكسر وجرح أعضاء الحيوان نتيجة تعاركه بالقرون مع حيوان
- الافتراس وهو قيام حيوان بعض البهيمة وأخذ أجزاء منها بالأسنان والمخالب
ومن ثم فالذكاة طبقا لاستبعاد كل ما سبق ليست سدا لمجرى التنفس و جرح للحيوان فى أى منطقة من جسمه ولا ضرب للحيوان فى مناطق الجسم ولا تكسير للعظام ولا احداث لنزيف داخلى ولا تقطيع لأعضاء الجسم
الذكاة إذا لها منطقة يتم احداثها فيها وهى المنطقة التى تجعل طلوع النفس وهى الروح يتم بأقصى سرعة وهى منطقة الرقبة حيث مجرى التنفس
بغد ذلك نعرض كموجا لمشروعية الذبح فقال :
"المبحث الثاني المطلب الأول: مشروعية الذكاة:
الذكاة مشروعة، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة.
أولا: الكتاب.
1- قال تعالى وهو يذكر المحرمات: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } ومحل الشاهد (إلا ما ذكيتم)أي إلا ما أدركتم فيها حياة وذبحتم وذكر اسم الله عليه، فهو حلال أكله، وقد جاء هذا الاستثناء بعد سرد المحرمات، والاستثناء من التحريم إباحة فيكون المذكى مباح أكله. (
2- وقال تعالى آمرا لبني إسرائيل بذح البقرة: { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }
3- وقوله تعالى وهو يأمر نبيه بالنحر: { فصل لربك وانحر } وأمره تعالى لنبيه أمر لعباده مالم يدل على الخصوص، والذبح والنحر من أنواع الذكاة المشروعة "
الدلبيل الأول والثانى مقبولان تماما وأما الثالث فالنحر فى الآية لا علاقة له بذبح البهائم ثم تناول بعض الروايات فقال:
ثانيا: السنة.
1-قال الرسول (ص)من حديث شداد بن أوس: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"
هذه الرواية عن إحسان القتل هى ضرب من الخبل فالمجاهد يضرب المقتول فى الجهاد حسب الظروف فهناك حاليا القنابل وهى تفرق الجسم لأشلاء وهناك طلقات حارقة وخارقة قد تشوه الجسم وقال
2- وعن جابر بن عبدالله أنه قال: "نحرنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية البدنة عن سبع والبقر عن سبع"
فهذه الأدلة كلها تدل على مشروعية الذكاة وهي تنصب على الحيوانات المقدروة عليها فقط، أي الذكاة الاختيارية بخلاف الذكاة الاضطرارية كما سيأتي فيما بعد بإذن الله.
ثم تعرض كموجا لحكمة أى سبب التذكية فقال
المطلب الثاني: حكمة مشروعية الذكاة/
وأما الحكمة من مشروعية الذكاة، فهناك حكم عديدة ذكرها العلماء.
أولا: أن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات قال الله: { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } ، وقال سبحانه: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث } ، والميتة ليست من الطيبات وقد حرمت لخبثها، ولما فيها من الضرر ببقاء المواد الضارة، والدم في الجسم إما لمرض أو لاحتباس الدم فيها وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر، فإن ذكيت ذهب الدم الضار منها
ثانيا: أن التحقيقات العلمية الحديثة أفادت أن اللحوم المصبرة أي التي تحفظ في العلبة من غير تذكية أسرع ماتكون فسادا وتعفنا وتلوثا من اللحوم المصبرة بعد تذكيتها وإراقة دمها، بناء على هذا وحفاظا على صحتنا ووقاية لنا ولمجتمعنا من الأمراض والأوبئة فإنه يحرم علينا تناول الميتة مهما كان سبب موتها.
ثالثا: لقد أثبت الأطباء أن الدم مسرح لكثير من الميكروبات والجراثيم، وبموت الحيوان بدون الذكاة يجمد الدم في اللحم، ولا يمكن فصله حينئذ عن اللحم. "
هنا بحث الرجل عن الأسباب المادية الظاهرة للناس بينما السبب لكل عبادة هو طاعة الله فسبب التذكية هو أمر الله بالتذكية وهو قد يتضمن أمور من الممكن استنتاجها من النصوص وهو حرمة أكل الميتة وحرمة أكل الدم فيكون سبب التذكية الظاهر هو تصفية دم المذبوح كما قال تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم" لكونهما مضران صحيا فضلا عن ضررهما كذنوب
ثم تحدث الرجل عن النحر فذكر بعض مما جاء فيه فى كتب اللغة ثم عرفه اصطلاحيا فقال :
"المبحث الأول النحر و فيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النحر لغة.
للنحر في اللغة معان كثيرة، أذكر منها:-
1- يقال: نحره ينحره نحرا، ونحر البعير نحرا: طعنه في منحره حيث يبدو الحقوم من أعلى الصدر، وجمعه نحور لايكسر على غير ذلك.
2- ويوم النحر: عاشر من ذي الحجة يوم الأضحى لأن البدن تنحر فيه.
3- المنحر: الموضع الذي ينحر فيه الهدي وغيره.
المطلب الثاني: تعريف النحر اصطلاحا.
... عرف بعض العلماء النحر بأنه هو عبارة عن طعن الإبل- نوقا أو جمالا- عند اللبة نهاية عنقها الطويل مما يلي الجسد بمدية أو خنجر، وغالبا ما تكون الآلة مديدة طويلة حادة، طعنا قويا نافذا إلى نياط قلبها فيقطع الودجين والحلقوم والمريء-البلعوم- مع ذكر اسم الله عند ذلك،
وعرفه البعض الآخر بأنه هو طعن المميز المسلم أو الكتابي بشروطه بمسن بلبة، بلارفع قبل التمام.
ويجدر بي أن نشير إلى أن التعريف الأول يظهر أنه أحسن من التعريف الثاني لما يتميز به من تفصيل نوع الحيوان الذي شرع فيه النحر وذكر محل النحر وكيفيته، وهو بمقتضى هذا التعريف يكون النحر للإبل خاصا دون غيره، ولكنه كما سنرى في اللاحق أنه يجوز نحر في غير الإبل ولعل صاحب التعريف نظر إلى الغالب فيما يكون النحر، أما التعريف الثاني فهو جامع غير مانع إذ يشمل جميع الحيوانات من غير الإبل غير أنه يتميز عن التعريف الأول لبيانه شروط الناحر."
لم يرد ذكر النحر كتذكية فى المصحف وقد قارن كموجا بين التعريفات واختار أحدها وهو كلام لا علاقة له بالإسلام فلا توجد آلة لعملية النحر دون سواها ولا يوجد ذبح مخصوص لنوع دون نوع من الأنعام وقذ ذكر أن الفقهاء فرقوا بين المنحور والمذبوح فقال :
المطلب الثالث: الحيوانات التي شرع فيها النحر وكيفيته فيها.
الذي يطلع على الكتب التي كتبت عن الذكاة، يجد أن العلماء صنفوا الحيوانات على حسب أنواع الذكاة التي تناسبها وتصلح فيها...ونحن هنا سنتحدث عن الحيوانات التي شرع فيها النحر فقط ونؤجل الحديث عن النوعين الباقيين إلى بابيهما إن شاء الله تعالى.
أما الحيوانات التي يشرع فيها النحر هي:- الإبل والزرافة، ومن الطيور كالنعامة ويلحظ أن النحر مشروع في الحيوانات ذات طويلة العنق لأن النحر أسرع لموتها.
وكيفية النحر أن تنحر الإبل-وهو المشهور بهذا النوع- قائمة على قوائمها الثلاث معقولة قائمتها الرابعة حتى إذا طعنت سقطت، وإذا وجبت جنوبها سلخت، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: { فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } "
وهذا التقسيم لا دليل عليه فالواجب فى الأنعام واحد وهو التذكية وهو قطع مجرى التنفس فى رقبتها ومعه عروق الدم
والزرافة والنعامة ليسوا من ضمن الأنعام ولم يحلهما الله إلا كصيد عند الجوع فى السفر وعدم وجود طعام من نوع أخر مع المسافرين
وأما كلمة صواف فلا تدل على الوقوف وإنما هى تعنى تنظيم البدن فى صفوف فى المشعر الحرام لذبحها
بعد هذا تناول ما سماه الذبح فعرفها لغويا واصطرحيا فقال :
المبحث الثاني الذبح، ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الذبح لغة.
1- ذبح: الذبح:قطع حلقوم من باطن عند النصيل، وهو موضع الذبح من الحلق. والذبح: مصدر ذبحت الشاة؛يقال: ذبحه يذبحه ذبحا، فهو مذبوح و ذبيح من قوم ذبحى وذباحى.
2- والذبيحة: الشاة المذبوحة، وشاة ذبيحة، والذبح: اسم ما ذبح.
3- والذبح: الشق والمذبح السكين.
وهذه المعاني الأربعة شملت معظم عملية الذكاة فقد أشارت إلى المذكى وموضع الذكاة في المذبوح، وآلة الذكاة، وفعل الذكاة نفسه، وهو ما يعني وجود علاقة بينها وبين الموضوع الذي نحن بصدده.
المطلب الثاني: تعريف الذبح اصطلاحا:
لقد ذكرت عندما تكلمت عن تعريف الذكاة الاصطلاحية في مطلع هذا البحث - تعريفات المذاهب وهي كلها تنطبق على تعريف الذبح ولا داع لتكرار ذكرها هنا ولكن سأذكر واحدا منها وهو ذلك التعريف الذي وصفناه بأنه أحن من غيره.
فالذبح هو: إزهاق روح الحيوان الجائز أكله شرعا بإزهاق دمه مع ذكر اسم الله عليه.
المطلب الثالث: الحيوانات التي شرع فيها الذبح وكيفية الذبح فيها.
يكون الذبح واجبا متعينا في الغنم كالماعز والخروف، ومن الطيور الدجاج والبط والحمام وغيرها كثيرة، والوحوش المقدور عليها، وأما البقر فيجوز فيه وجهان الذبح والنحر إلا أنه يندب فيه الذبح ويكره النحر، ومثل البقر في جواز الأمرين وأفضلية الذبح للجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه، والحمر والخيل والبغال الوحشية.
ويكون الذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين على خلاف العلماء فيما يكفي قطع هذه العروق بمدية طاهرة باليد اليمنى مستقبلا بها القبلة، بعد إضجاعها برفق ولين على شقها الأيسر، ذاكرا اسم الله عليها عند حركة يده – بسم الله، الله أكبر قصد تحليله. "
هنا جعل المذبوح غير المنحور وهو كلام خاطىء فعملية التذكية واحدة للكل وهى قطع مجرى التنفس ومعه عروق الدم فى الرقبة ثم تعرض لعمليتى الذبح والنحر هل يمكن عكسهما فى المذكيات فبين وجود رأيين أحدهما يجوز والثانى لا يجوز فقال :
المطلب الرابع: حكم نحر ما حقه الذبح وذبح ما حقه النحر.
المسألة فيها قولان بين أهل العلم:
القول الأول: أنه يجوز ذلك، ذهب إلى هذا الجمهور من الشافعية، والحنابلة، والإباضية وهو قول الإمام جابر بن زيد وبه أخذ أشهب من المالكية، وأجاز الحنفية مع الكراهة لما فيه من مخالفة السنة.
واستدل هذا الفريق بما جاء عن رافع بن خديج عن النبي (ص)أنه قال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل".
القول الثاني: أنه لا يجوز العكس بين الحلتين ويمثله الإمام مالك الذي خالف جمهور العلماء فقال بمنع عكس الحالتين في غير موضع الضرورة ومما استدل به الإمام مالك في دعم ما ذهب إليه، ما جاء في أمره الله تبارك وتعالى في البدن بالنحر حيث قال عز من قائل: { فصل لربك وانحر } فإذا ذبح فقد ترك المأمور به فلا يحل، وأمر في البقر والغنم الذبح حيث قال تعالى: { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ، وقال تعالى: { وفديناه بذبح عظيم } ، والذبح بمعنى المذبوح كالطحن بمعنى المطحون. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ.
الرد:
رد عليه القطب من الإباضية بما ثبت من فعله أنه نحر الإبل والبقر، وذبح الغنم. جاء عن جابر بن عبدالله أنه قال: "نحرنا مع رسول الله(ص)عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع" غير أنه يحتمل أن يقدر؛ وذبحنا البقرة عن سبع."
وما نقله الرجل عن القوم هو ضرب من الخبل فلا يوجد فيما استدلوا به أى نص فى المسألة فقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلليس فيذ ذكر للنحر أو للذبح كألفاظ والآيات هى الأخرى ليس فيه طريقة الذبحوكذلك رواية السبع ليس فيها طريقة النحر ومن ثم فلا دليل على هذا الكلام
وذكر الرجل المقطوع من الرقبة فذكر خلاف القوم فيما يجب قطعه من العروق فقال :
"الطلب الخامس: حكم قطع الودجين والمريء والحلقوم
اختلف العلماء اختلافا واسعا في الحد الأدنى الذي يكتفى منه قطع هذه العروق الأربعة.
القول الأول: أنه يكتفى بقطع الحلقوم والمريء فقط وليس واجب قطع الودجين ولكنه يستحب قطعهما، وعليه مذهب الشافعية، والحنابلة إلا أن الحنابلة يرون قطع الودجين أولى خروجا من مأزق الخلاف.
القول الثاني: أنه يجزي قطع ثلاثة من الأربعة بدون تعيين وهو قول الإمام أبي حنيفة
القول الثالث: أنه لا يجزي إلا بقطع من كل واحد منها أو أكثره، وهو قول محمد بن الحسن ورواية عن أبي حنيفة
القول الربع: أنه لا يجزي إلا بقطع الحلقوم والودجين وهو المشهور عند الإمام مالك
القول الخامس: أنه لا يجزي إلا بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو قول أبي يوسف، وهو يتفق مع ما ورد في المصنف من كتب الإباضية.
القول السادس: أنه لا يجزي إلا بقطع الأربعة جميعا، وهو قول أكثر علماء الإباضية كما جاء منهم
وبما أن مشروعية التذكية من أجل تطييب اللحم مع مراعاة راحة الحيوان المذكى؛ يتبين رجحان القول الذي يشترط في الذبحة قطع الحلقوم والمريء والودجين جميعا، فإن ذلك أبلغ في إراحة المذبوح من شدة معاناة آلام الموت، وأكثر تطييا للحم بإنهار دمه من كلا ودجيه، وهي الكيفية التي انعقد الإجماع على إجزائها في الذبح، وذلك أحوط في العمل بما دلت عليه السنة من فري الأوداج؛ لصدق مفهوم الأوداج على هذه الأربع كلها. "
بالقطع إيجاب إزخاق الروح بسرعة يوجب ثطع أى شىء يسره بالعملية فمجرى التنفس هو الموقف لعمل الجسم وعروق الدم لتنظيف الجسم من الدم ومجرى الطعام بوجوده فى نفس المنطقة حيث لم يعد الجسم فى حاجة للغذاء فالواجب قطع الكل
ثم تعرض كومجا لأشكال من القتل وهى:
"المطلب السادس: بعض صور الذبح المختلف فيها.
1- الذبح من القفا.
هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء إن وصل الذابح إلى ما يجب قطعه في الذبح إن بدأ ذبحه من القفا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز أكل ما ذبح من القفا أو من إحدى صفحتي العنق، لأنه قطع للنخاع قبل تمام الذكاة
القول الثاني: أن الذبيحة تحل إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء
القول الثالث: أن ما ذبح من قفاه مكروه إن بقيت فيه الحياة حتى وصل الذبح إلى أن تتوقف الذكية على قطعه وإلا حرم"
لا يجوز الذبح بتلك الطريقة ومن ذبح فقد ارتكب جرما يجب عليه أن يستغفر منه ويكفر لأنه عذب الحيوان والمذبوح طاهر ما دام قد قطع العروق الرئيسية وقال فى الشكل الثانى:
2- قطع جميع الرأس والنخاع.
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه إن تعمد وتمادى الذابح في الذبح حتى قطع الرأس وفصله لم تؤكل، وإن لم يتعمد ذلك وإنما سبقت السكين أكلت
القول الثاني: أنه تؤكل وإن تعمد؛ لحصول الذكاة المشروعة
القول الثالث: ذهب الحنفية إلى أنه يكره ذلك من غير تحريم"
المذبوح طاهر حلال للأكل وأما الذابح فقد أسرف فى الذبح وهو غالبا يتم مع الذابحين دون إرادتهم نتيجة حركة الذبيحة وخوفهم من ألا يكونوا ذبحوها وعليه أن يستغفر الله وأما الشكل الثالث فهو :
3- التراخي في الذبح:
يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "لا أعلم خلافا بين أهل العلم في عدم جواز التراخي في الذبح من أجل الاستراحة، وذلك بأن يشرع الذابح في ذبح الحيوان ثم يتركه فترة من الزمن ثم يعود إليه بما في ذلك من إطالة تعذيبه وإنما اختلفوا فيما إذا رفع يده عن الذبيحة ثم عاد إليها سريعا، فالأكثرون على أنها تؤكل". ...
... وفي مذهب المالكية إن رفع يده قبل تمام الذبح ثم عاد ليكمل الذكاة لم تؤكل الذبيحة إن طال الرفع، سواء إن رفع يده اختيارا أو اضطرارا "
والمذبوح حلال والذابح عليه أن يتول من ذنب اعذيب الذبيحة وعليه ان يكفر عن جريمته تلك فمن المحرم فعل هذا التأخر فى إتمام الذبح
وكموجا تحدث عن العقر فعرفه لغويا واصطلاحيا فقال :
" المبحث الثالث العقر وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العقر لغة:
من معاني العقر لغة نذكر ما يلي:
1- عقره: أي جرحه...والمعنى الذي له ارتباط بموضوع هذا المبحث هو المعنى الأول، وذلك لأن العقر يكون بجرح الحيوان في أي موضع من جسمه في حالة تعذر الوصول إلى المذبح، وهو ما يشير إليه هذا المعنى.
المطلب الثاني: تعريف العقر اصطلاحا.
فقد عرفه المالكية بأنه جرح مسلم مميز وحشيا غير مقدور عليه إلا بعسر، شرد أو تردى بحفرة، بمحدد أو حيوان علم كيفية الاصطياد من طير أو غيره كالكلب، فمات قبل إدراكه حيا.
... ومن المعلوم أن هذا النوع من الذبح مشروع في الذكاة الاضطرارية فقط أي في حالة العجز عن الذكاة الاختيارية سواء كان المذبوح أصله متوحشا أو إنسيا متوحشا أو وقع في مكان يصعب الوصول إلى المذبح "
ثم تحدث عن أنواع العقر فقال:
"المطلب الثالث: أنواع العقر.
... يتبين من المطلب السابق أن للعقر نوعين: النوع الأول عقر ما كان أصله وحشيا والنوع الثاني عقر ما كان أصله أهليا، وتفصيل هذين النوعين كما يلي:
النوع الأول: عقر ما كان أصله وحشيا.... والحيوان الوحشي كالظباء والوعول والبقر الوحشي والحمار الوحشي والطيور الوحشية، وحكم هذا النوع إن لم يقدر عليه بإمساكه وتذكيته كما تذكى الحيوانات الإنسية أنه حيثما أمكن من مقاتلته قصد تحليله مع ذكر اسم الله عليه عند الرمي يحل أكله بعد ذلك إذا أخرج قطعا بعد موته ويدل على ذلك حديث رسول -الله (ص) من رواية الشعبي عن عدي بن حاتم عندما قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركت وقد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله؛ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله"
النوع الثاني: عقر ما كان أصله أهليا.
... فلو ند إنسي من الإبل والبقر والغنم وتعذرت السيطرة عليه بأي وسيلة، فإن العلماء اختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: أنه يعامل معاملة الوحشي كالصيد..وحجة الجمهور حديث رافع بن خديج قال: كنا مع النبي وقد أصاب القوم غنما وإبلا، فند منها بعير فرمي بسهم فحبسه الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا"
القول الثاني: لا ينتقل عنه الحكم الأهلي ولا يكون الاصطياد تذكية له بل يجب أن يذكى بالذبح أو النحر وأما فيما يتعلق بالذبيحة المتردية، فلو تردى الحيوان في بئر أو غيرها ولم يصل الذابح إلى حلقه أو لبته فطعنه في غير محل الذكاة ففيه قولان:
القول الأول: أنه يباح لحمه ..لأنه كالصيد لكونه في معناه لتعذر الذكاة الاختيارية الذبح والنحر
القول الثاني: أنه يمنع التغذي بلحمه"
بداية العقر وهو جرح الحيوان فى أى منطقة لا يجوز لكونه تعذيب للحيوان وحتى فى الصيد لا يجوز ذلك إلا اضطرارا عند الجوع فى السغر فطالما مع المسلم طعام لا يجوز له الصيد فالصيد مباح خوفا من الموت جوعا وأى بهيمة من الأنعام سواء مخنوقة أو متردية أو غير هذا لا يجوز أكلها سواء بقطع العروق الرئيسية فى رقبتها ومن ثم فالطعن فى جسمها لا يحلها
ثم تعرض الرجل لما يسمى ذكاة الجنين فقال :
"المبحث الرابع
ذكاة الجنين وهو في بطن أمه وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول: خروج الجنين من بطن أمه ميتا قبل ذكاتها.
... يبدو أنه لا خلاف بين الفقهاء من أنه لا يحل أكل هذا الجنين في هذه الحالة ويعتبر ميتة شأنه مثل أي حيوان مباح أكله مات دون إدراك ذكاته
المطلب الثاني: خروج الجنين من بطن أمه ميتا بعد ذكاتها.
... إذا ألقت الأم جنينها ميتا بعد تذكيتها فللفقهاء ثلاثة أقوال:
القول الأول: يؤكل الجنين وتعتبر ذكاتها ذكاة له، ..ودليلهم الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال: سألنا الرسول عن البقر، أو الناقة، والشاة ينحرها أحدنا فيجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه؟ فقال: "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه"
القول الثاني: يؤكل الجنين وتعتبر ذكاته من ذكاة أمه شريطة أن يكون قد كمل خلقه ونبت شعره.
... واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن الزهري عن عبد الله بن أبي مالك أنه قال: كان أصحاب رسول الله يقولون: "إذا أشعر الجنين، فذكاته ذكاة أمه".
القول الثالث: لا يؤكل مطلقا سواء كان تام الخلقة أم ناقصها، نمبت شعره أم لم ينبت واستدل أبو حنيفة ومن تبعه بقوله تعالى: { والمنخنقة } فإن أحسن أحواله أن يكون حيا عند ذبح الأم فيموت باحتباس نفسه وهذا هو المنخنقة، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: لعدي بن أبي حاتم – رضي الله عنه- "إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك" فقد حرم الأكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الحياة وذلك موجود في الجنين فإنه لا يدرى أنه مات بذبح الأم أو باحتباس نفسه.
المطلب الثالث: خروج الجنين من بطن أمه حيا قبل ذكاتها.
... إذا خرج الجنين من أمه حيا حياة مستقرة قبل ذكاتها، فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقلة، فإن لم يذك حتى مات فليس بذكي
المطلب الرابع: خروج الجنين من بطن أمه حيا بعد ذكاتها.
إذا خرج الجنين من بطن أمه بعد ذكاة الأم ففي ذلك تفصيل:
إذا أدرك ذكاته بعد خروج الجنين فذكاه المذكي قبل أن يموت فإنه يحل أكله"
بالقطع لا يجوز ذبح البهيمة الحامل وهو أمر لم يتعرض له الفقهاء فمن شروط الذبيحة ألا تكون حاملا لأن هذا إضرار بالجنين حيث يؤدى لموته ومن ثم لا ينتفع به والمفروض هو تربية صغار الحيوان حتى تكون منتجة أو مفيدة للإنسان
وأما فى حالة الاضطرار وهى الخوف من موت البهيمة بسبب اختناقها أو ترديها ...فهذا جائز للانتفاع بها
والجنين الميت حرام أكله فى تلك الحالة وأما الحى فيجب الحفاظ عليه حيا قدر الإمكان لتربيته ولا يذبح لأن وجه الاستفادة منه غير متحقق خاصة فى حالة أجنة الماعز والغنم لصغره وأما جنين البقرة والناقة فنظرا لأنه كبير نوع ما فيمكن الاستفادة من لحمه قليلا بذبحه الذى يكون عند وجود خطر على حياته
ثم تحدث عما سماها الطرق الحديثة فى إزهاق روح الأنعام فقال :
"المبحث الخامس الطرق الحديثة في إزهاق الروح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: طريقة التدويخ باستخدام المسدس.
... يتألف المسدس من كتلة معدنية تسمح بوضع متفجر ناري يدفع ساقا تصادمية مرتدة تنتهي برأس إبرية، وتؤدي الطلقة إلى أن تقوم الساق بإحداث ثقب نافذ إلى دماغ الحيوان يؤدي إلى فقدان الوعي بشكل فوري نتيجة لتخريب من البنية الحية من الدماغ، كما يؤدي إلى زيادة عنيفة مفاجئة في الضغط. ويختلف مكان وضع المسدس باختلاف نوع الحيوان وعمره ..وإزهاق روح الحيوان بهذه الطريقة لا شك أن الحيوان يكون من الميتة الموقوذة ولا تحل لمسلم، وكذا لو ذبح بعد أن فارقته الحياة.
وإن ذبح فورا بعد الضرب، ففي صحة الذبح شرعا شك من جهتين:
الأولى: أن هذا إنقاذ لمقاتل الحيوان، فالذبح بعدها لا يجزئ، لأنه قتل بسببين مبيح وحاظر، بل إن نسبة الزهوق إلى الضرب أولى من نسبتها إلى الذبح.
الثانية: أن هذه وحشية لا تقبل من مسلم يدين بشرع الإسلام ...ولكونه قد ورد أنه (ص) نهى عن الذبح بالأسنان والأظفار، أي لئلا يشبه عمل الأمم المتوحشة، وهذا مثله بل أولى منه، فإنه يجب الامتناع من استعمال هاتين الطريقتين بالكلية في المسالخ
المطلب الثاني: طريقة التدويخ بضرب الحيوان على الرأس بالمطرقة أو بالبلطة.
... طريقة بدائية قديمة تتبع لتدويخ الحيوانات الكبيرة كالماشية والخيول، وذلك بضرب العظم الجبهي للحيوان بمطرقة ضخمة تحدث ألما شديدا للحيوان وتفقده الوعي وينهار الحيوان مباشرة، ثم يتم ذبحه باليد
المطلب الثالث: طريقة التدويخ باستعمال الصدمة الكهربائية.
... هذه طريقة أخرى حديثة تستخدم في إزهاق روح الحيوان، فإن عدم الدقة والإتقان في استخدامه يؤدي إلى نتيجة سلبية حتما فعندما ينخفض التيار يشل الحيوان شللا تاما مع بقاء وعيه وتسمى هذه بالصدمة الضائعة، وعندما يزداد – التيار- يصاب الحيوان بالسكتة القلبية القاتلة وقد عدل عن استخدام هذه الطريقة في الطيور الدواجن ...وحكم الذبيحة بهذه الطريقة أنه ينظر طبيعة هذه الطريقة وأثرها في الذبيحة، فإن كانت الصعقة قاتلة فالحيوان موقوذة, وإن كانت مفقدة للوعي دون أن تقتل, فإن أدرك الحيوان بعدها فذبح على الطريقة الشرعية حل، وإن لم يذبح ولكن بدئ بسلخه وتقطيعه دون ذبح، فإنه لا يكون حلالا
أما القول بجواز استعمال هذه الطريقة في مسالخ البلاد الإسلامية ينبني على تحقيق خمسة أمور:-
1- التحقق من أن هذه الطريقة ليست قاتلة، ولو لبعض الحيوانات.
2- التحقق من أنها لا تصحبها آلام للحيوان، وهو مستحيل لأن الصعق يسبب الآلام الشديدة التي لا تحتمل كما هو جرب.
3- التحقق من أن الصعق لا يحول تدفق الدم عن إجراء الذبح بعدها.
4- التحقق من أن الذبح يحصل فورا بعد الصعق وبالحيوان حياة مستقرة.
5- التحقق من عدم تأثير هذه الطريقة بحصول فساد في اللحم أو نقصان لطيبه.
فإذا تحققت هذه الأمور الخمسة بما يفيد الطمأنينة، وينقطع به الشك، جاز استعمال هذه الطريقة، إذ لا يوجد محذور شرعي.
المطلب الرابع: طريقة التدويخ بغاز ثاني أكسيد الكربون.
يتم هذه الطريقة بحبس الحيوان في بيئة هوائية تحتوي على (70%) من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويبقى الحيوان محتفظا بوعيه خلال (20) ثانية ثم يحدث فقدان الوعي مباشرة، ويتبعه منعكسات حركية تستمر لمدة (10) ثوان.
ومن أشهر عيوب هذه الطريقة أنها تؤدي إلى فساد اللحم ، كما تؤدي إلى اختناق الحيوان وموته لعدم التحكم في كمية الغاز.
وهذه الطريقة يجب منعها في المسلخ الإسلامية"
بالقطع كل هذه الطرق محرمة فلا يجوز تعذيب أى إيلام الحيوان بأى طريقة خاصة أن لا أحد يقدر على تحديد مدى الألم والضرر الملحق بالحيوان
ثم تحدث كموجا فى الفصل التالى عن شروط الذكاة فقال:
"شروط الذكاة، وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول: شروط المذكي، وفيه ستة شروط.
الشرط الأول: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا ذكرا أو أنثى.
يشترط على المذكي أن يكون مسلما بالغا عاقلا أو كتابيا لقوله تعالى: { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } ، وقوله: { اليوم أحل } يعني الحلائل من الذبائح، وقوله: { وطعام الذين أوتوا الكتاب } يعني اليهود والنصارى، وقوله: { حل لكم } يعني للمسلمين، وقوله: { وطعامكم حل لهم } أي وذبائح المسلمين حل لهم، وذلك أن المسلمين كانوا يتقون ذبائح أهل الكتاب ونساءهم فأحها الله تعالى لهم، وهذا الشرط المذكور يستوي فيه أن يكون المذكي ذكرا أو امرأة، والدليل على جواز ذبيحة المرأة ما جاء عن معاذ بن سعيد قال: " إن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع(وهو جبل معروف بالمدينة)، فأصيبت شاة، فأدركتها بحجر(أي فكسرت حجرا فذبحتها به)، فسئل رسول الله عن ذلك، فقال: لا بأس بها فكلوها".
وقد أجمع على هذا الشرط جمهور المذاهب الإسلامية من المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال الإباضية"
لا يجوز للكتابى أن يذبح للمسلمين لأن المطلوب قراءة اسم الله وهو وحى الله القرآن والكتابى لن يقرأ القرآن لقوله تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "
وكتاب الكتابى محرف ومن ثم قراءته لن تكون قراءة مقبولة لاختلاط الباطل بالحق فيه"
وقد كرر نفس المسألة فقال :
وفي سياق هذا الشرط الأول سوف أتحدث عن خمسة مسائل المتعلقة بحكم ذكاة أهل المعتقدات الأخرى كما يلي تفصيله:
المسألة الأولى: حكم ذكاة الكتابي الحربي ومن تنصر أو تهود من العرب :اختلف أهل العلم في حكم ذبيحة المحارب من أهل الكتاب على قولين:
القول الأول: أن ذبيحته حلال أكلها، قال بهذا الحنفية، وهو أحد قولي الإباضية، وبه أفتى الإمام أحمد بن حنبل فقد سئل عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال: لا بأس بها.
والقول الثاني: أنه لا يجوز أكل ذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب، قال به الإباضية في القول الثاني عندهم.
والقول الأول الذي يجيز أكل ذبائح الكتابي المحارب يشمل أيضا الكتابي العربي وغيره إلا أنه وقع خلاف بين العلماء في نصارى العرب من بهراء، وتنوخ، ( وتغلب على قولين:
القول الأول: أن ذبائحهم حرام
القول الثاني: أن ذبائحهم حلال أكلها
المسألة الثانية : حكم ذبيحة الذمي.
إذا تولى الذمي التذكية المباح أكلها لهم وسمى عليها، هل يجوز للمسلم أكلها أو يحرم عليه أكلها؟
القول الذي عليه الجمهور من الإباضية، والمالكية، والحنفية، والشافعية، ( والحنابلة أنه يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة الذمي.
المسألة الثالثة: حكم ذكاة الصابئين.
بداية نريد أن نعرف من الصابؤون؟ ثم نعرف هل هم من أهل الكتاب أو ليسوا منهم؟
والجواب على السؤال الأول أن العلماء اختلفوا في تحديد تعريف الصابئين
...بعد أن عرفنا من هم الصابؤون وما إذا كان من أهل الكتاب أو ليسوا منهم، الآن نريد أن نعرف ما حكم ذبائحهم، هل هي حلال أو حرام؟ في المسألة قولان:
القول الأول: أن ذبائحهم حرام لاعتبار أنهم ليسوا من أهل الكتب
القول الثاني: أنه يجوز أكل ذبائحهم
المسألة الرابعة : حكم ذكاة الوثني والمرتد وفي هذه المسألة قولان:
القول الأول: أن ذبائح سائر المشركين من غير أهل الكتاب كالوثني، والمرتد فهي حرام،
القول الثاني: المرتد إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته بحجة أن من تولى قوما فهو منهم.
المسألة الخامسة : حكم ذكاة المجوسي.
اختلف أهل العلم في ذبيحة المجوس على قولين:
القول الأول: أن ذبيحته حرام
القول الثاني: أن ذبيحته حلال"
وكما قلنا كل ذبائح الكفار كتابيين وغير كتابيين محرمة لأنهم لا يقرئون اسم الله وهو أى بعض القرآن عند الذبح وسبب تفسير اسم الله بالقرآن هو قوله تعالى "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" فاسمه يعنى وحيه وهو القرآن الذى يذكر فى المساجد
ثم ذكر كموجا الشرط الثانى وهو البلوع فقال:
"الشرط الثاني: أن يكون الذابح مكلفا، وفيه ثلاثة مسائل.
قبل الخوض في تفصيل حكم ذكاة الصبي غير المميز، لا بأس أن أتكلم أولا عن حد التمييز فحد التمييز يتراوح ما بين سبع سنوات وعشر سنوات، فمن لم يبلغ سبع سنوات فهو غير مميز باتفاق، ومن بلغ عشر سنوات ولم يصل إلى خمس عشرة سنة فهو صبي مميز باتفاق، ومن بلغ سبع سنوات ولم يصل إلى عشر سنوات فهو عند البعض مميز، وعند البعض الآخر غير مميز.
المسألة الأولى: حكم ذكاة الصبي غير المميز.
كلام العلماء في الكتب التي ألقيت النظرة إليها يدور حول ذكاة الصبي غير المميز، وهذا يعني أنهم يجيزون ذبيحة الصبي المميز.
وقد اختلفت المذاهب الأربعة(أهل السنة والجماعة) في ذكاة الصبي غير المميز إلى ثلاثة أقوال:-
القول الأول: أن ذبيحة الصبي غير المميز لا تصح لأنه لا قصد له، قال بهذا المالكية، والحنابلة.
القول الثاني: أن ذبيحته جائز أكلها إذا كان يعقل ويقدر على التسمية؛ لأن العقل والتسمية شرط في الذكاة ولا يتحقق كل إلا ممن يعقل، وبه أخذ الحنفية.
القول الثالث: أن ذبيحته جائزة لكنه يكره؛ لأنه قد يخطأ المذبح غير أن له قصدا و إرادة في الجملة، وإليه ذهب الشافعية.
واختلف الإباضية أيضا في حكم ذكاة الصبي إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ذكاة الصبي جائزة إن أحسن الذبح و إن لم يختتن أو كان دون ثمان سنين
القول الثاني: أن ذبيحته تجوز بشرط الاختتان.
القول الثالث: أن ذبيحته تجوز إذا كان ابن ثمان سنين مختونا لكن مع الكراهة
أصل خلافهم في ذكاة الصبي :
السبب الذي نجم عنه اختلاف العلماء في حكم ذبيحة الصبي هو اختلافهم في صحة عبادة الطفل، هل هي معتبرة في الشرع أو لا؟ وذلك لأن الذكاة عبادة و الطفل غير مكلف بالعبادة.
وعليه ذهب المانعون إلى اعتبار الذكاة ضرب من العبادة، وهي لا تصح إلا من مأمور منهي."
المسألة الثانية: حكم ذكاة الكتابي من أصل غير كتابي أو كتابي من أصل واحد فلا خلاف بين العلماء أن الكتابي تؤكل ذكاته إذا كان أبواه كتابيين، أما إذا كانا غير كتابيين، أو كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي، فقد اختلفت وجهات نظرهم فيه، وذلك على النحو التالي:
القول الأول: ذهب الشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا تحل ذبيحته، وهذا في حالة كون الأب و الأم من أهل الكتاب، أما إذا كان الأب وحده كتابيا فعند هؤلاء قولان:
1- أن الذكاة تباح و تؤكل و بهذا قال المالكية، وعلة ذلك أن الولد تابع في الدين لأبيه وهو الأصح عند الشافعية.
2- أن الذكاة لا تباح؛ وذلك لأنه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم فغلب ما يقتضي التحريم على مايقتضي الإباحة؛ لأن وجود ما يقتضي التحريم كونه ابن مجوسي، أو وثني يقتضي تحريم ذبيحته.
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى إباحة ذبيحته مطلقا؛ لأن جعل الولد تبعا للكتابي منهما أولى، لأنه خيرهما بالنسبة فكان باتباعه إياه أولى."
بالقطع لا يجوز ذكاة الطفل بالغ أو غير بالغ لأنه سفيه كما قال تعالى"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها"
فالأطفال ليسوا مسلمين حتى يرشدوا أى يعقلوا ويختاروا الإسلام دينا لهم كما قال تعالى "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم"
ونفس الكلام فى الأطفال يكون فى المجانين والسكارى لفقدانهم الرشد وهو العقل وفى المسالة قال كموجا:
"المسألة الثالثة : حكم ذكاة المجنون والسكران.
لقد اختلف العلماء في حكم المجنون والسكران إذا حصل من أحدهما التذكية على ثلاثة أقول:
القول الأول: أنه لا يجوز أكل ما ذكاه المجنون، والسكران الذي قد زال عقله؛ لأن التذكية ضرب من العبادة، فلا تجوز إلا من مخاطب مأمور منهي، وإليه ذهب الإباضية، والمالكية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه تجوز ذبيحتهما مع الكراهة لأنه قد يصدر منهما الخطأ في الذبح الذي لا يؤثر في حكم الجواز شيئا لأن لهما القصد والإرادة في الجملة، وهو قول الشافعية.
القول الثالث: أنه تجوز ذبيحة السكران بشرط العقل والقدرة على التسمية لأن العقل والتسمية شرط في الذكاة، قال بهذا الحنفية. وهذا القول غريب؛ إذ كيف يكون سكرانا ثم يعقل وصفة السكر أنه يزيل العقل؟"
ثم نحدص كموجا عن الشرط الثالث وهو كون الذابح ليس على حدث أكبر أو عريانافقال :
"الشرط الثالث: ألا يكون الذابح على حدث أكبر أو عريانا.
وهذا الشرط ينصب موضوعه على حكم ذكاة الحائض، والنفساء، والجنب، والعريان، وقد اختلف في حكم ذكاتهم إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول: أنه تجوز ذبيحتهم في حالة اضطرارهم إلى ذلك؛ وذلك لأن الصفات التي يتصفون بها من شروط الصلاة لا من شروط الذكاة وإن كانت هي عبادة أيضا لكن الشروط لصحة هاتين العبادتين تختلف.
القول الثاني: أنه لا تجوز ذبيحتهم
القول الثالث: أنه يكره من هؤلاء الذبح، وهو أحد قولي الحنابلة. "
قطعا الذبح يتطلب قراءة اسم وهو بعض وحى الله ومن ثم لابد أن يكون الذابح مغطيا جسمه طاهرا أى متوضئا أو معتسلا لقوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون"
ثم تكلم كموجا عن الشرط الرابع وهو خلو الذابح من العاهات فقال :
الشرط الرابع : ألا يكون للذابح به عاهة.
إذا كان شخص مبتلى بعاهة من العاهات كالعجم، والصم، والخرس، والعمى، هل يجوز له أن يذبح؟ وما حكم ذبيحته إذا ذبح؟
حصل خلاف بين العلماء في حكم ذبيحة هؤلاء والتفصل كما يلي:
ففي مذهب الإباضية، نجد فيه عدة أقوال:
1. أن ذبيحة الأعجمي و الأخرس جائزة إن كانا موحدين وفهمت إشارتهما وكذا ذبيحة الأصم إن كان يتكلم.
2. أنه لا تجوز ذبيحة الأعجمي و الأعمى ولو وذكرا الله فيها.
3. أنه تكره ذبيحة الأعجمي والأخرس إذا لم تفهم إشارتهما.
ويرجح أحمد بن حمد الخليلي جواز الذبيحة لأن الذابح مطالب بأن يذكر الله بقلبه كما يفعله في صلاته، وليست التذكية بأبلغ من الصلاة.
وفي مذهب المالكية أن ذبيحة الأخرس جائزة، ووافقهم الشافعية في ذلك إذا كانت إشارته مفهومة وأجازوا ذبيحة الأعمى أيضا لكن مع الكراهة.
وفي مذهب الحنفية أن ذبيحة الأخرس مباح أكلها سواء أكان مسلما أم كتابيا، وعللوا سبب جواز ذبيحته أن عذره أبين من عذر الناس، فإذا كان في حق الناس تقام ملته مقام تسميته ففي حق الأخرس الأولى."
وبالقطع لا تجوز ذبيحة من لا يعقل الإسلام كالأخرس لكونه غير مسلم ولا من لا يقدر على مسك السكين والذبح بسرعة كالأكتع لأنه هذا يعذب البهيمة
وأما الشرط الخامس أن يكون الذابح مأذونا له في الذبحفقد قال كموجا فيه:
"الشرط الخامس: أن يكون الذابح مأذونا له في الذبح.
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: ذهب الإباضية إلى أن ذبيحة السارق لا تؤكل؛ لأن السارق ذبح مالا لغيره بغير إذنه، و التذكية مشروعة في الحلال وذلك حرام، ..أما ذبيحة الغاصب، فلم يختلف حكمه عن حكم السارق عندهم، فقالوا بتحريم ذبيحته أيضا.
القول الثاني: ذهب الجمهور إلى جوازه."
السارق والغاضب كلاهما كافرين حتى يتوبا ومن ثم فإذا ذبحا ما سرقاه أو غصباه فهو حرام لكون الذابح كافر لا تحل ذبيحته لمسلم
ثم تحدث كموجا عن الشرط السادس وهو كون الذابح مختون فقال :
"الشرط السادس: أن يكون الذابح مختونا.
تكلم العلماء عن ذكاة الأقلف وهو الذي لم يختتن من الرجال، وبعد فحص وتمحيص كلامهم نجد أنههم مختلفين إلى ثلاثة أقوال في هذه المسألة:
القول الأول: لا تصح ذبيحة من بالغ أقلف عند الإباضية إلا إن ولد على صورة المختون بناء على أنه لا يلزمه الختن، ومن ألزمه إجراء المدية على ذكره لم يجز ذبحه، أو من له عذر مطلقا كمرض وعدم وجود خاتن إن لم يطق ختن نفسه، وكعدم وجود آلة الختن، وذلك إن تاب أو اتصل المانع من حين لم يكلف إلى أن كلف ولم يجد ودان بالختن.
والمشهور عندالإباضية المغاربة جوازها في الأيام التي يعذر فيها: ومن قال: الختان سنة غير واجبة، أجاز ذبيحة الأقلف مطلقا.
أما ذبيحة القلفاء فصحيحة مطلقا وهي التي لم تختتن، ومن خصي و هو مقطوع الخصيتين أو مدقوقهما، ومن مجبوب و هو مقطوع الذكر، ومستأصل و هو مقطوع الذكر من أصله ولو بغير حديد، وقيل : لا تؤكل من خصي إن خصي بدق وكل من دق ذكره.
القول الثاني: أنه تجوز ذبيحة الخصي و الأقلف لكن مع الكراهة.
القول الثالث: أنه تجوز ذبيحة الأقلف مطلقا، ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والإمام أحمد ابن حنبل، ( وعلل الإمام أحمد سبب جوازه بأن الأقلف الذابح مسلم أشبه سائر المسلمين، فإذا كانت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر تباح مع تحقق فسقه وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف، فذبيحة الأقلف المسلم من باب أولى."
وبالقطع الختان محرم لأنه تغيير لخلقة الله استجابة لقول الشيطان "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن ثم هذا الشرط غير موجود لكونه حرام
ثم تحدث عن شروط الذبيحة وهى:
"المطلب الثاني: شروط الحيوان المذكى.
يشترط في الحيوان المذبوح شروطا لابد منها حتى تكون التذكية معتبرة شرعا نبينها فيما ياي:
أولا: ذهب الفقهاء إلى اشتراط أن يكون الحيوان المذبوح مباحا في الشريعة الإسلامية. وذلك لقوله تعالى: " { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } .
تتنوع الحيوانات المفتقرة إلى الذكاة من حيث سيلان الدم إلى نوعين: بري له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة.
فالبري الذي له نفس سائلة إن كان مباحا شرعا فلا بد من ذكاته إذا كان مقدورا عليه، وهذا قد مرت بنا في أنواع الذكاة كالنحر والذبح، وإذا كان غير مباح شرعا فقد اختلف العلماء إذا كانت الذكاة تعمل فيه أو تطهر أجزاءه بها على قولين:
القول الأول: ذهب أصحابه إلى أن الذكاة تعمل في جميع الحيوانات وتطهر بها أجزاءه ما خلا الخنزير، فإنه إذا ذكي صار ميتة لغلظ تحريمه، وإليه ذهب المالكية، والحنفية على ظاهركلامهم
القول الثاني: ذهب أصحابه إلى تحريم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته وبه أخذ الشافعية.
وأما البري الذي ليس له نفس سائلة كالحشرات إذا احتيج إلى دواء أوغيره فذكاتها ذكاذ الجراد بقطع جناح أو رجل أو إلقاء بماء حار، وهذا ما قاله الجمهور منهم الإباضية، والمالكية، والحنابلة."
المباح هو ذبح الأنعام والطيور كما قال تعالى " اخلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم" وقال "ولحم طير "
وأما غيرهما من الحيوانات وهى حيوانات الصيد فليست بحلال حتى يكون المسلم مسافرا وقد فنى طعامه فساعتها يحق له صيد ما يسد جوعه من الحيوانات
ثم تحدث كموجا عن كمال التذكية فقال :
"ثانيا: كمال التذكية: وذلك بأن يقطع الذابح في الحيوان المذكى الحلقوم، والمريء، والودجين.
وأما الثالث فلابد أن يكون الحيوان حيا قبل ذبحه وفى هذا قال :
"ثالثا: ذكاة الحيوان المشرف على الموت: لا بد أن يكون الحيوان المذكى معلوم الحياة أي أن تكون حياته مستقرة، وأما المريضة التي لم تشرف على الموت والتي أشرفت على الموت فقد انقسمت آراء أهل العلم إلى قولين:
1- أنها تذكى وتؤكل، وهذا الرأي قال به الجمهور منهم الإمام مالك، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية وذلك إذا تحركت باليد، أو الرجل، أو طرف العين،أو الذنب بعد الذبح.
2- أن المذكى إذا وصل إلى حد يشرف على الموت وقرب منه، لا تصح ذكاته إلا بدليل على الحياة، قال به اللخمي من المالكية ورواية عن الإمام ملك أما إذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح أكلت إن كانت صحيحة."
والحياة تكون إما باصدار الحيوان صوتا أو حركة ثم تحدث عن زكاة الخمس فقال :
"رابعا: ذكاة الخمسة المذكورة في قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } ، والمنخنقة: هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها ،والموقوذة: هي المضروبة بنحو خشب أو حجر أو بشيء ثقيل حتى تموت من وقذته، و المتردية: هي التي تسقط من شيء مرتفع أو في بئر فماتت، والنطيحة: هي التي نطحها حيوان آخر برأسه، وما أكل السبع؛ أي افترسه السبع كالذئب ونحوه، وقد اختلف العلماء في حكم هذه الخمسة إذا أدركت وفيها حياة مستقرة وذكيت إلى قولين:
القول الأول: أنها تحل وتؤكل قال بهذا الجمهور من الحنفية ، والحنابلة ، والأشهر من مذهب الشافعية وهو قول مذهب الإباضية ، ( وبه قال ابن القاسم من المالكية ورواية عن الإمام مالك إن يئس من حياتها ولم تنفذ مقاتلها أوشك في أمرها ذكيت وأكلت؛ لأن قوله تعالى: { إلا ما ذكيتم } نصب على استثناء عندهم، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة، ولأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم له.
القول الثاني: ذكر عن مالك وأصحابه أنها لا تؤكل إن أيس من حياتها لو تركت بلا ذكاة. "
والقول فى الخمس أنها لابد أن تكون حية قبل ذبحها بتحرك أى جزء منها وهى حلال
ثم تحدث كموجا عن وسيبة اى آلة الذبح فقال م
المطلب الثالث: آلة الذبح.
ينبغي للإنسان أن يحرص على الرفق بالحيوان حسب وسعه في التذكية، فيختار له الآلة الأنسب التي تؤدي إلى الغرض مع تخفيف الألم عن المذكى بقدر المستطاع...وعلى هذا الأساس يكون اختيار آلة الذبح، وقد وسع الله تعالى لعباده المجال في ذلك ليختاروا بأنفسهم ما يرونه أنسب كما يدل عليه حديث رافع بن خديج الذي قال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال– عليه الصلاة والسلام - : "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن و الظفر، وسأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة"
وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع وينهر الدم إلا الظفر والسن وسائر العظام، وقد ذكر العلماء في كتبهم الآلات الجائزة التذكية بها كالسيف، والسكين، والقصب، والحجر، والذهب، والفضة، والخنجر، والخشب المحدد وغيرها مما في شاكلتها، غير أن المالكية كرهوا الذبح بغير الحديد من غير حاجة ورغم ذلك تجوز الذبيحة.
واختلف أهل العلم في الذبح بالظفر، والسن، والعظم إلى قولين:
القول الأول: تجوز التذكية بالعظم ولا يجوز بها بالسن والظفر أيا كان حالهما منفصلين أو متصلين
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى التفريق بين أن يكون السن والظفر منفصلين أو متصلين، فأجازوا مع الكراهة في التذكية بهما إذا كانا منزوعين ومنعوا ذلك إذا كانا قائمتين في صاحبهما
أدلة الفريقين ومناقشها:
1- استدل الجمهور لدعم موقفهم بحديث رافع بن خديج الذي قال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال – عليه الصلاة والسلام - : "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".
2- أما حجة الحنفية أن كل آلة حادة يجوز الذبح بها حديدا كانت أو غير حديد، وعمدة قولهم ما روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أن يذكي بمروة أو بشقة العصا؟ فقال(ص) " أنهر الدم بما شئت واذكراسم الله تعالى" ؛ ولأنه يجوز بالحديد والجواز ليس لكونه من جنس الحديد، بل لوجود معنى الحديد بدليل أنه لا يجوز بالحديد الذي لا حد له. "
يالقطع أى ألة لها نصل حاد تؤدى للقطع السريع هى وسيلة حلال وأما آلات الوخز المؤلمة كالخشب وغير ذلك فلا يجوز استخدامها
صم ذكر ما سماه شروط التذكية فقال :
"المطلب الرابع : شروط التذكية وفيها مسألتان .
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية.
اتفق العلماء على مشروعية التسمية واختلفوا في كونها شرطا في حل الذبيحة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول : أن التسمية فرض على الإطلاق.
أدلة من الكتاب.
أولا: قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } .
2- أدلة من السنة :
1- واستدلوا بحديث مروي عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال رسول الله :" ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا".
2- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي (ص) قال له: "أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه" (
3- عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي (ص) قال له: "ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكل"
القول الثاني : أن التسمية فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان .
وأدلة أصحاب هذا الاتجاه ما ذكر عن عطاء عن ابن عباس فيمن نسي من المسلمين أن يذكر اسم الله على ذبيحته قال: هو حلال وقال ابن عباس : لا يضر نسيان الاسم في الملة كما لا ينفع ذكر الله في غير الملة، وقال فيمن لم يذكر اسم الله متعمدا: فهو حرام، والدليل على هذا القول قوله تعالى: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق }
ومن أدلتهم أيضا: أن الناسي لم يترك التسمية بل ذكر اسم الله عز وجل والذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب، قال تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا } ، والناسي ذاكر بقلبه.
كما استدلوا أيضا بما ذكرنا سالفا من الردود والمناقشة بما استدل به أصحاب القول الأول.
القول الثالث : أن التسمية سنة مؤكدة .
... ومن قال بهذا القول ودافع عنه على رأسهم الإمام الشافعي وأصحابه، والحنابلة، ورواية عن المالكية، ومن الصحابة عن أبي هريرة، ومن التابعين روي عن عطاء، وسعيد بن المسيب، وطاووس، والحسن وغيرهم، ( واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس .
أولا : أدلة من الكتاب.
1. احتجوا بقوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } .
2. قوله تعالى: { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } .
ثانيا : أدلة من السنة .
1- ما روي عن أم المؤمنين عائشة إن قوما جاءوا إلى رسول الله (ص) وقالوا: يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتونها بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا: فنأكل منها ؟ قال رسول الله (ص)" سموا وكلوا". (
2- واستدلوا أيضا بما روي عن النبي من حديث البراء بن عازب أنه قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ".
3- ما روي عن ابن ثعلبة الخشني أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: " وما صدت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه ثم كل".
ثالثا :أدلة من القياس.
1- إن التسمية لو كانت شرطا للعمل لما سقطت بعد النسيان
2- لو كانت التسمية من شرائط الحل: لكانت مأمورا لها، ولا فرق في المأمورات بين العمد والنسيان.
... وصيغة التسمية أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح، أوالنحر، أو العقر، أو عند إرسال رميه باسم الله والله أكبر وهو الذي عليه الجمهور من المالكية، والحنابلة، والحنفية، وأكثر المغاربة من الإباضية، أما عند أكثر المشارقة منهم أن يقول: باسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر ( وعند الشافعية أن يقول باسم الله.
وبأي اسم ذكر الله أجزأه كأن يقول: ما شاء الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول: الله فقط، أو يقول: سبحان الله، أو يقول الله أكبر فقط. وهذا ما ذكره المالكية، والإباضية، والحنفية. فقد قال الحنفية: لو سبح، أو هلل أو كبر فأراد به التسمية على الذبيحة حلت، أما لو أراد الحمد على سبيل الشكر لا تحل، وقالوا أيضا إن أشرك في الذكر مع اسم الله غيره لم تحل الذبيحة كأن يقول باسم الله ومحمد صلى الله أو يقول باسم الله وفلان.
وقال الحنابلة إن صيغة التسمية لا يقوم مقامها غيرها كالتسبيح ونحوه لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها، وإن ذكر الله بغير العربية أجزأه وإن أحسن العربية لأن المقصود ذكر اسم الله وهو يحصل بجميع اللغات."
بالقطع لا يوجد شىء اسمه التسمية وإنما اسم الله أى ذكر بعض من القرآن فليس المراد قول بسم الله لأنه هذه اسمها التسمية فعندج الذيح لابد من قراءة بعض القرآن فالواجب هو ذكر اسم الله ثم تحدث عن النية فقال :
"المسألة الثانية : في اشتراط النية .
... لكي تكون الذبيحة مباحة في نظر الشرع لابد أن تتوفر وتتحقق شروط الذكاة التي قيدها الشرع، ومن تلك الشروط حضور نية الذكاة عند مريد التذكية وهي قصد الفعل لتحليل الذبيحة احترازا عن قصد القتل وإزهاق الروح.
ولا خلاف على وجوب النية .. لأن التذكية عبادة وهي من القربات إلى الله عز وجل، والقربات لابد لها من نية، للحديث الصحيح الذي جاء عن ابن عباس عن رسول الله (ص)"إنما الأعمال بالنيات"
... ورغم إجماعهم على اشتراط النية في الذكاة، فقد اختلفوا إذا تركت النية على الذكية إلى قولين:
أولا: أنها توكل إن سمى عليها وإليه ذهب الحنفية، والإباضية. ( فقد جاء عنهم أنه لو طعن جملا برمح في منحر بلا نية ذكاة لم تبح الذبيحة ولو سمى عليها وقيل تؤكل إن أتى على وجه النحر.
ثانيا: أنها لا تؤكل ومن قال بهذا هم الشافعية، وهو أحد القولين عند الإباضية. "
والنية يقصد بها طاعة الله فيكون الذبح طاعة الله فإن كان بغرض غير الله مثل الذبح للتفاخر والمن فهو حرام قصد به غير الله ومن ذبح مثلا كرشوة للناخبين فهو ذبح لغير الله فالذبح هو ما قصد به طاعة الله كإطعام النفس وإطعام الأخرين المحتاجين نفعا لهم
ثم تكلم كموجا عن مستحبات الذكاة ومكروهاتهافقال:
"المبحث الثاني مستحبات الذكاة ومكروهاتها:
يستحب لمتولي التذكية مايلي:
أولا: التسمية مع التكبير: وهو أن يقول الذابح عند تحريك يده أو عند إرسال رميه: باسم الله والله أكبر.
ثانيا : استقبال الذابح والذبيحة إلى القبلة: والمقصود من استقبال القبلة هو أن تضطجع الدابة على شقها الأيسر مستقبلا بها ورأسها للمشرق.
... وقد اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة إلى أربعة أقوال:
أولها: أن استقبال القبلة واجب.
ثانيها: أن استقبال القبلة مندوب إليه
ثالثها: أنه إن تعمد ترك القبلة حرمت الذكية أكلها
رابعها: أنه يكره الذبح لغير القبلة، فإن فعل أكلت الذبيحة
ثالثا: إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق: وأن يرفق بها المذكي، فلا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها وأن يذبح بيده اليمنى.
رابعا: إحداد الشفرة لإراحة الذبيحة وإسراع الذبح وأن يتم كل ذلك بعيدا عن أنظار البهيمة.
أما مكروهات الذكاة فقد ذكرت منها: أنه يكره ترك ما ذكرناه من سنن الذكاة ومستحباتها، و أن يضجع الذابح ذبيحته ثم يحد شفرته بين يديها، وأن يجرها إلى المذبح؛ لأنه إلحاق ألم بها من غير حاجة في الذكاة، وأن يبدأ في سلخها ونقلها حتى تخرج روحها وتبرد؛ لأن فيه زيادة آلام في المذبوح من غير حاجة إليها."
كل ما قيل هنا بلا أدلة وبعضه يخالف كلام الله كالتكبير فالمطلوب ذكر اسم الله أى قراءة بعض القرآن عند الذبح وأما استقبال القبلة فلا دليل عليه ولكن فى الكعبة الذبح منظم كما قال الله فى آية البدن وأما كون الشقرة تكون حادة فهذا فرض لعدم إيلام البهيمة
قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
دعوة للتبرع
الشيعة وعائشة : هل يصح استدل ال الشيع ه بكفر عائشه وحفصه...
سؤالان : السؤا ل الأول : من هم الولد ان المخل دون فى...
ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول : هل يصح قولهم ( هم أهل الله...
سؤالان : السؤ ال الأول : ما معنى ( مثقال ذرة...
الظالم خائب خاسر: ورد في سورة مريم: قوله تعالى ( وقد خاب من حمل...
more