نقد كتاب أحكام زراعة الشعر وإزالته
نقد كتاب أحكام زراعة الشعر وإزالته
المؤلف سعد بن تركي الخثلان وهو يدور حول حكم زراعة الشعر وإزالته كما قال في المقدمة التى اختصرناها حرصا على وقت القارىء وهى :
"وبعد:فإن الله تعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأباح له التجمل والتزين (إن الله جميل يحب الجمال) ولكن وفق ضوابط معينة، ومما يدخل في زينة الإنسان في الجملة: الشعر، ولذا فإن عدم نباته يعد عيبا في الإنسان وقد تقدم الطب في الوقت الحاضر تقدما هائلا وأصبح بالإمكان زراعة الشعر في أي موضع من الجسم، كما أنه بالإمكان استئصال الشعر من أي موضع من الجسم، وهذه الزراعة وهذا الاستئصال تتعلق بهما أحكام شرعية فأحببت أن أكتب بحثا في أحكام "زراعة الشعر وإزالته" وما يتعلق بهما من مسائل"
وقد ناقش في المبحث الأول حقيقة وصل الشعر والحكمة من النهي عنه فقال :
"المبحث الأول حقيقة وصل الشعر والحكمة من النهي عنه:
اتفق العلماء على تحريم وصل الشعر في الجملة واستدلوا لذلك بالأحاديث التي فيها النهي عن الوصل ولعن فاعله ومنها:
-ما جاء في الصحيحين من ابن عمر أن رسول الله(ص)قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)
-ما جاء في الصحيحين من عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فمرضت وتساقط شعرها فأتت النبي(ص)فقالت: يا رسول الله إني أنكحت ابنتي فاشتكت فتساقط شعرها أفاصل شعرها فقال النبي(ص): (لعن الله الواصلة والمستوصلة) وفي رواية المسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي(ص)فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفاصله، فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)
-من جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله(ص)بلغه فسماه الزور، وفي رواية أخرى أنه قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله(ص)ينهى عن مثل هذا ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)
وقد اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله حرم الوصل، فذهب بعض العلماء إلى أن المعنى هو: تغيير خلق الله
وإليه ذهب المالكية والظاهرية واستدلوا بقول الله تعالى عن الشيطان "ولأضلنهم ولآمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"واستدلوا كذلك بحديث ابن مسعود أن النبي(ص)قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)
وذهب بعض العلماء إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو الانتفاع بجزء من الآدمي وإليه ذهب الحنفية
وعللوا ذلك بأن الانتفاع بجزء من الآدمي امتهان من كرامته فلا يجوز
وذهب جمهور العلماء إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو التدليس والغش وإليه ذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي(ص)سماه الزور يعني: الواصلة في الشعر والشاهد منه قوله: إن النبي(ص)سماه الزور ففيه إشارة إلى علة النهي عن الوصل وهي ما فيه من الزور والغش والتدليس وهذا القول الأخير هو الراجح - والله أعلم - لقوة ما استدلوا به فإن تسمية النبي(ص)له زورا كالنص في علة النهي
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآية فإن هذا الاستدلال خارج محل النزاع إذ أن الآية إنما جاء فيها الحديث عن تغيير الخلقة وهذا يكون بالجرح والتشويه كما في تبتيك آذان الأنعام والوشم وغير ذلك، والوصل غير داخل في ذلك وأما حديث ابن مسعود فليس فيه ذكر للوصل وإنما جاء في سياق النهي عن الوشم والتفلج والنمص، وهذه الأمور تغيير الخلقة فيها ظاهر بخلاف الوصل وأما ما علل به أصحاب القول الثاني بأن علة النهي عن الوصل أن فيه امتهانا لكرامة الآدمي فهذه دعوى ليس عليها دليل وقد دل الدليل بأن علة النهي هي ما فيه من التزوير
وبناء على ترجيح هذا القول فإن وصل شعر المرأة بشعر آدمي محرم باتفاق العلماء، قال النووي "إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه" ا هـ
أما إذا كان الوصل بغير شعر الآدمي فإن كان الموصول به لا يشبه الشعر الطبيعي بحيث يدرك الناظر إليه لأول وهلة أنه غير طبيعي فلا يحرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم قرامل، وذلك لعدم تضمنه علة التحريم وهي التدليس، أما إن كان الموصول بشعر المرأة يشبه الشعر الطبيعي حتى يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي فيحرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم خيوطا صناعية أم غير ذلك، لأنه علة تحريم الوصل قد تحققت فيه"
اعتمد الخثلان في المبحث ثلاثة أحاديث لا يصلح اثنان منهما لتحريم الوصل لمخالفتهما القرآن وهما:
الأول يا رسول الله إني أنكحت ابنتي فاشتكت فتساقط شعرها أفاصل شعرها فقال النبي(ص): (لعن الله الواصلة والمستوصلة)
الثانى في رواية المسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي(ص)فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفاصله، فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)
المرأتان مريضتان في الحديثين سقط الشعر بسبب المرض وحكم المريض في القرآن " ولا على المريض حرج" ومن ثم لا يمكن أن يحكم النبى (ص)بحرمة الوصل في حالة المرض وكذا في حالة العاهة والمراد بها من ولد أقرع لا ينمو له شعر أو ولدت قرعاء لا ينمو لهما شعر فهؤلاء إن وجد علاج أو وسيلة لعلاج المرض وجب استعمالها لأن الأساس أى الطبيعى بلغة القوم هو وجود شعر للكل ومن ثم فلبس شعر مستعار ليس فيه أى حرمة للمريض وأما غير المريض فلا يصلح لهما استعمال شعر مستعار بوجود شعر طبيعى له
ومن المعروف أن القرع في الرأس يسبب حرجا بالغا خاصة للمرأة ومن ثم يجب علاجه أو استعمال وسائل بديلة لرفع الحرج فالمريض لم يخلق نفسه هكذا ولم يتسبب بنفسه في ذلك المرض
والخطأ هو تحريم الوصل بالشعر الإنسانى وإباحته بالشعر الحيوانى أو الصناعى فكلاهما تغيير لخلق الله في غير المرض ومن ثم يحرم استعمال الشعر المستعار أيا كان للأصحاء والصحيحات من ذوى الشعور
وناقش زرع الشعر في المبحث الثانى فقال :
"المبحث الثاني حكم زراعة الشعر والفرق بينها بين الوصل المحرم:
تجري عملية زرع الشعر لمن يعاني من الصلع وسقوط شعر الرأس والحاجبين والأهداب واللحية والشارب وربما مناطق أخرى من الجسم
ونقوم هذه الطريقة على أخذ شريحة من جلد فروة الرأس الذي يحتوي على شعر وزرعها في المكان الخالي، وفيما يلي تفصيل إجراء هذه العملية الجراحية:
-تجرى العملية تحت التخدير الموضعي بحيث لا يحس المريض بأي ألم، وفي الوقت نفسه يكون واعيا بما يجرى حوله
-يتم تحديد المنطقة المانحة (التي يؤخذ منها الشعر) خلف الرأس، وعادة ما تكون بعرض سم وطول سم
-تستأصل شريحة من مؤخرة حس فروة الرأس بحيث تحتوي على كمية وافرة من بصيلات الشعر
-تقفل فروة الرأس باستخدام خيوط أو دبابيس جراحية، وتلتئم بسرعة، ويختفي أثر العملية بعد عدة أشهر
-تقطع الشريحة إلى قطع صغيرة، ثم إلى بصيلات شعر عديدة
-يتم إحداث عدة ثقوب صغيرة جدا باستخدام إبرة رفيعة في المنطقة التي يحددها الجراح لزراعة الشعر في مقدم الرأس وأعلاه
-تزرع بصيلات الشعر في المناطق المحددة بطريقة متفرقة بحيث تعطي منظرا طبيعيا عند نموها، كما تسمح الفراغات التي بين بصيلات الشعر بوصول الدم إليها
-تستغرق العملية عدة ساعات بناء على عدد بصيلات الشعر المطلوبة
-يذهب المريض إلى البيت في اليوم نفسه
-يتساقط الشعر المزروع خلال ثلاثة أسابيع أو أربعة، لكنه يبدأ دورة نمو جديدة ليظهر بعد مدة ( - أسبوعا) من عملية الزراعة
وللحصول على نتائج أفضل يمكن تكرار الجلسات ( - جلسات) لملء الفراغات التي بين بصيلات الشعر"
الرجل هنا تكلم عن الجانب الطبى من عملية الزرع ثم نقل أقوال الفقهاء في المسألة فقال :
"وبعد هذا البيان لكيفية إجراء عملية زرع الشعر من الناحية الطبية ننتقل بعد ذلك لبيان حكم زرع الشعر من الناحية الشرعية، وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين:
القول الأول: جواز زراعة الشعر ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد العثيمين وقال به كثير من العلماء المعاصرين
القول الثاني: تحريم زراعة الشعر وقال به بعض العلماء المعاصرين
أدلة القول الأول:
-ما جاء في قصة الثلاثة من بني إسرائيل وفيها أن رسول الله(ص)قال: (إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا ، فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس قال: فمسحة فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا )
ووجه الدلالة: أن الملك مسح على هذا الأقرع فذهب عن قرعه وأعطي شعرا حسنا فدل ذلك على أن السعي في إزالة هذا العيب واستنبات الشعر الحسن لا بأس به، إذ لو كان محرما لما فعله الملك
-أن زرع الشعر ليس من باب تغيير خلق الله أو طلب التجمل والحسن زيادة على ما خلق الله ولكنه من باب رد ما خلق الله عز وجل وإزالة العيب، وما كان كذلك فإن قواعد الشريعة لا تمنع منه
-أن الصلع والقرع يعتبر عيبا في الإنسان يجد من أصيب به الألم النفسي والازدراء من الناس، وفي قصة الأبرص والأقرع والأعمى لما سئل الأقرع: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، وزراعة الشعر هي من باب علاج هذا العيب، وقد دلت الأدلة الكثيرة على جواز العلاج والتداوى من الأمراض والعيوب التي تقع للإنسان، قال النووي في شرحه لحديث ابن مسعود (في لعن النبي(ص)للواشمات والمستوشمات ): "أما قوله: (المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس
فبين أن المحرم ما كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحسن، وأما ما وجدت فيه الحاجة الداعية إلى فعله فإنه لا يشمله النهي والتحريم
أدلة القول الثاني:
أن زراعة الشعر تدخل في الوصل المحرم شرعا فتكون محرمة
الترجيح:
بعد عرض قولي العلماء في المسألة وأدلتهم يظهر - والله أعلم ــ أن الراجح من القولين فيها هو القول الأول وهو جواز زراعة الشعر لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن زراعة الشعر تدخل في الوصل المحرم شرعا فغير مسلم للفرق بين زراعة الشعر والوصل، وأبرز وجوه الفرق بينهما ما يأتي:
-في الوصل يضاف إلى الشعر شيء آخر غير الشعر الأول وهذا المضاف إما أن يكون شعرا أو غيره، وفي زراعة الشعر المضاف هو الشعر نفسه مع جزء من الجلد يحوي بصيلات الشعر، وغاية ما هنا لك أن الشعر ينقل من مؤخر الرأس إلى مقدمه أو إلى الموضع الذي يراد زراعة الشعر فيه
-تكون الإضافة في الوصل من شخص (أو شيء) آخر، أما في زراعة الشعر فإن الشعر المزروع يكون من الشخص نفسه غالبا
-أن الشيء المضاف (الشعر أو غيره) يوصل ويربط بالشعر الأول، ولذا سمي وصلا، فالشعر الموصول يضاف ويشد إليه ليكثر بالإضافة، وأما زراعة الشعر فإنها تختلف عن ذلك، فإن الشعر المزروع يغرس في فروة الرأس ــ أو في الموضع الذي يراد زراعته فيه - مباشرة، وليس بينه وبين الشعر الأول اتصال، إذ تكون الزراعة في منطقة خالية أو شبه خالية من الشعر (غالبا)
-أن الهدف من وصل الشعر: تكثير الشعر الأصلي وتطويله وإظهاره كما لو كان غزيرا، لكنه لا ينمو ولا يزيد في طوله وكثافته، أما في زراعة الشعر فإن الشعر الذي ينشأ عن البصيلات المزروعة ينمو وتزيد كثافته ويمكن قصه وحلقه فهو إعادة للرأس إلى خلقته الأصلية وليس مجرد إيحاء كاذب بكثرة الشعر كما في الوصل
-أن المقصود في الوصل هو الشعر الموصول نفسه فهو الذي سيظهر على الرأس، أما في زراعة الشعر فالمقصود وهو بصيلات الشعر الموجودة في شريحة الجلد، أما الشعر المزروع نفسه فإنه يتساقط بعد عدة أسابيع، وبعد ثلاثة أشهر أو أربعة ينمو الشعر الجديد الذي يبقى على الرأس
-أن الوصل كثيرا ما يستعمل مع وجود الشعر، وحينئذ فالهدف من التظاهر بطول الشعر وجماله، أما زراعة الشعر فلا تجري إلا لمن يعاني من الصلع أو عدم وجود الشعر في مناطق معينة من الجسم وقد تجري في حالة قلة كثافة الشعر وتباعده أي أن وصل الشعر خداع وتغرير، وزراعته علاج
ومما سبق يتبين أن زراعة الشعر تخالف وصلة في المعنى والغاية
وهذه الزراعة تشمل زراعة الشعر بجميع أنواعه فتشمل زراعة شعر الرأس ــ وهو الغالب -، وزراعة شعر اللحية، وزراعة شعر الشارب، وزراعة شعر الحاجبين والأهداب وغيرها من مواضع الجسم
والقول بجواز زراعة الشعر مقيد بما إذا كان يقصد بها إزالة العيب ورد ما خلقه الله تعالى، أما لو كان المقصود بالزراعة طلب الحسن والتجمل وليس هناك عيبا في الإنسان كأن يكون شعر الرأس حسنا وكثيفا لكن يريد بزراعة الشعر أن يكون شعره أكثر حسنا وغزارة فالأقرب ــ والله أعلم - أنه لا يجوز زراعة الشعر في هذه الحال لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، وإذا كان الوشم والنمص والتفليج طلبا للحسن يعتبر من تغيير خلق الله، فزراعة الشعر التي يراد بها طلب الحسن ــ وليس إزالة العيب ــ أولى بأن تعتبر من تغيير خلق الله، والله تعالى أعلم"
وكل ما سبق من مناقشات هو بعيد عن أصل المسألة وهو :
طبيعة الناس الأصحاء هى وجود الصلع في بعضهم وفى المقابل وجود الشيب في بعضهم وقليلا من يصيبه الصلع والشيب معا ومن ثم لا يعتبر الصلع مرض وإنما هو أمر طبيعى يحدث تدريجيا كما يحدث الشيب تدريجيا ومن ثم الصلع الطبيعى الذى يكون بعد الثلاثين غالبا ليس مرض وإنما هو وضع طبيعى كالشيب الذى يبدأ تقريبا في نفس السن ومن ثم لا يصلح زرع الشعر لهؤلاء لأنه لو صلح لصلح صبغ الشيب وكلاهما الزرع والشيب محرم في تلك الحالات باعتباره تغيير لخلقة الله استجابة لقول الشيطان:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
والناس على أنواع :
الأول المرضى وهؤلاء لا شك ولا ريب في وجوب إعادتهم للوضع الصحيح وهو السيرة الأولى الذى يسمى الطبيعى ومن ثم يصح زرع الشعر لهم
الثانى الأصحاء الذين يصابون نتيجة التقدم في العمر بالصلع والشيب وهؤلاء يحرم زرع الشعر لهم أو صبغه
وناقش في المبحث الثالث إزالة الشعر بالطرق التقليدية فقال :
"المبحث الثالث حكم إزالة الشعر بالطرق التقليدية
يعتبر الشعر زينة وجمال للإنسان إلا أن وجوده أو كثافته في بعض مناطق الجسم قد يشوه المنظر ويذهب بالبهاء والحسن خاصة عند المرأة، كما أنه قد يكون وكرا لتجمع الأوساخ والقذر في مواضع معينة من الجسم
ولهذا فقد تعددت طرق إزالة الشعر، وقد وجد لدى الناس من قديم الزمان طرق تقليدية لإزالته، ويوجد في الوقت الحاضر تقنيات طبية حديثة لإزالة الشعر، وأبرز الطرق التقليدية لإزالة الشعر:
-إزالة الشعر بالحلاقة، وهذه الطريقة هي أشهر الطرق وأكثرها استعمالا
-إزالة الشعر بالنتف إما باليد أو عن طريق ما يعرف بالشمع أو الحلاوة أو غيرهما
-اقتلاع الشعر بالملقاط، وهذه الطريقة تستخدم لإزالة الشعر القليل من مناطق محددة من الجسم
-مزيلات الشعر الكيميائية عن طريق مستحضرات طبية على شكل مراهم أو سوائل تحدث تحللا في الشعر فيتكسر على سطح الجلد
وحكم إزالة الشعر يختلف باختلاف موضع الشعر المراد إزالته فقد يكون مندوبا إليه وقد يكون محرما وقد يكون مباحا ولذلك فقد قسم العلماء الشعور إلى ثلاث أقسام:
- القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم إزالته
- القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب إزالته
- القسم الثالث: ما سكت عن الشرع
أما ما نص الشرع على تحريم إزالته فكلحية الرجل فإنه يحرم إزالتها بحلق أو بغيره في قول أكثر العلماء، "بل حكى بعض العلماء الإجماع عليه، قال أبو محمد بن حزم "اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثله لا تجوز"
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز "لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجواز حلق اللحية"
وقد استدلوا بما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أن النبي(ص)قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)، وفي لفظ للبخاري (أعفوا اللحى)، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة (أرخو اللحى)، وفي رواية أخرى له (أوفوا اللحى)
قال النووي فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه"
والمراد بإعفاء اللحية: تركها وعدم التعرض لها، وليس المراد بذلك: معالجتها بما يكثرها، وإن كان الإعفاء قد يطلق على التكثير كما قال البخاري في صحيحه (باب إعفاء اللحى، وعفوا: كثروا وكثرت أموالهم) قال ابن دقيق العيد: "تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن حقيقة الإعفاء: الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها قال: ولا أعلم أحدا فهم من الأمر في قوله (وأعفوا اللحى) "تجويز معالجتها بما يغزرها"
وبناء على ذلك فإن معالجة اللحية بما يكثرها ويغزرها ومن ذلك زراعتها إن كان ذلك طلبا للحسن والظهور بمظهر معين فإن الأقرب فيه: المنع لكونه يدخل في التغيير لخلق الله، لأنه إذا كان أخذ شيء من شعر الحاجبين ــ وهو النمص قد عده النبي(ص)تغييرا لخلق الله فمن باب أولى زيادة شعر اللحية ــ طلبا للحسن ــ فيه تغيير لخلق الله
ولا يدخل في ذلك ما كان من باب العلاج وإزالة العيب كأن تتساقط اللحية لمرض أو حرق ونحو ذلك فتجوز زراعتها في هذه الحال كما سبق بيان ذلك"
الكلام في اللحية هو الكلام في كل شعر الجسم وهو أن الله أباح للإنسان حالين :
الأول : الحلق وهو إزالته كله
الثانى : التقصير وهو إزالة بعض من كل شعرة وفى هذا قال تعالى "محلقين رءوسكم ومقصرين"
ومن ثم لا يوجد ما يسمى اعفاء اللحية فالروايات كلها لا تصح عن النبى(ص) لمخالفتها كلام الله
والحلق يكون كاملا بمعنى لا يجوز حلق البعض وترك البعض والتقصير مثله فلابد أن يكون كل الشعر في مستوى واحد وتحدث الرجل عن النمص فقال :
ومما نص الشرع على تحريمه: النمص ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) وما لي لا ألعن من لعن رسول الله (ص)
وقد اتفق العلماء على تحريم النمص وإن اختلفوا في بعض القيود، ..والأقرب - والله أعلم - تحريم النمص مطلقا سواء كان بطريق النتف أو بطريق الحلق، وسواء أذن فيه الزوج أو لم يأذن، وسواء كان شعارا للفاجرات أو لم يكن، وذلك لعموم النص، ولأن التقييدات المذكورة ليس عليها دليل ظاهر وإنما هي مبنية على علل لا تقف في مقابلة النص
ولكن هل يختص النمص بشعر الحاجبين أو يشمل شعر الوجه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن النمص نتف الشعر من أي مكان من الوجه سواء كان من الحاجبين أو من غيرهما وهذا هو المنصوص عليه من مذهب الحنابلة، وقال به بعض الشافعية
واستدلوا لذلك بما أن النص الوارد في تحريم النمص قد جاء عاما وقد فشره بعض أهل اللغة بأخذ الشعر من الوجه
القول الثاني: أن النمص خاص بأخذ شعر الحاجبين فقط وقال به
أبو داود صاحب السنن، وبعض الفقهاء
واستدلوا لذلك بأن حديث ابن مسعود قد ورد بلفظ (المتنمصات)، ..ولعل هذا القول الأخير - والله أعلم ــ هو الأقرب ويؤديه أن ظهور الشعر في وجه المرأة - في غير الحاجبين ــ يعتبر عيبا ونقصا وما كان كذلك فيبعد أن تكون المرأة منهية عن إزالته، ولهذا فإن الفهقاء أجازوا للمرأة إزالة اللحية والشارب بالنتف أو الحلق والله أعلم"
وحديث النص لا يصح لاستشهاد المرأة فيه بقوله تعالى" وما آتـاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "على وجوب طاعة الرسول(ص) في كل شىء لآن الآية المأخوذ منها الجملة تتحدث عن أخذ المال ومنعه وهى :
"ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب"
ثم تحدث عن بقية الشعر فقال :
"وأما ما نص الشرع على طلب إزالته فكشعر الإبط والعانة والشارب
أما شعر الإبط والعانة فقد أجمع العلماء على مشروعية نتف الإبط وحلق العانة استنادا للأحاديث التي فيها ذكر خصال الفطرة، وقد ذكرا من خصال الفطرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله(ص)قال: (الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب)
وقد ذكر العلماء أن الأفضل أن يكون أخذ شعر الإبط والعانة كما جاء في الحديث أي بنتف الإبط وحلق العانة مع جواز إزالة الشعر بأي مزيل؛ لأن المقصود هو الإزالة، قال الموفق ابن قدامة "الاستحداد: حلق العانة، وهو مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، وبأي شيء إزالة فلا بأس، لأن المقصود إزالته، قيل لأبي عبدالله - يعني الإمام أحمد ــ: ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزئ إن شاء الله.. " "
وأحاديث الفطرة لا تصح لتناقضها في العدد خمس وعشر كما أنه لا يوجد شىء اسمه الفطرة التى يولد بها الإنسان لأنه يولد جاهلا لا يعلم أى شىء كما قال تعالى:
"والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا"
ثم تحدث عن الشارب فقال :
"وأما الشارب فقد وردت السنة بمشروعية قصه ثم اختلف العلماء في كيفية قصه فذهب بعضهم إلى أن السنة في الشارب حلقه، وذهب آخرون إلى أن السنة إحفاؤه وكرهوا حلقه، قال ابن القيم "اختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه، وذكر ابن عبدالحكم عن مالك قال: يحفي الشارب، ويعفي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثله، قال مالك: وتفسير حديث النبي(ص)في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال: اشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله؛ قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه، وقال عمر بن عبدالعزيز: السنة في الشارب الإطار وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله، قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فمكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير، وذكر ابن خويز منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر وأما الإمام أحمد، فقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: يحفى كما قال النبي(ص)(أحفوا الشوارب) وقال حنبل: قيل لأبي عبدالله: ترى الرجل يأخذ شاربه، أو يحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه، فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في "المغني": وهو مخير بين أن يحفيه، وبين أن يقصه من غير إحفاء قال الطحاوي: وروى المغيرة ابن شعبة أن رسول الله (ص) أخذ من شاربه على سواك، وهذا لا يكون معه إحفاء واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين (عشر من الفطرة فذكر منها قص الشارب) وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه (الفطرة خمس ) وذكر منها قص الشارب
واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء، وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله(ص)كان يجز شاربه قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين وروى العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه (جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى) قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضا، وذكر بإسناده عن أبي سعيد، وأبي أسيد، ورافع بن خديج، وسهل بن سعد، وعبدالله بن عمر، وجابر، وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه وقال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد"
والذي يظهر ــ والله أعلم ــ أن حلق الشارب غير مشروع بل هو مكروه، قال الحافظ ابن عبدالبر "إنما في هذا الباب أصلان، أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل، والثاني: قصوا الشوارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل ، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب"
على أن إحفاء الشارب يحتلم أن يراد به القص والاستئصال الذي لا يستوعب جميع شعر الشارب، قال الحافظ ابن حجر "وكان ابن عمر "يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد"، لكن كل ذلك محتمل لأن يراد بن استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ومحتمل لأن يراد به استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها، نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس، والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكول فيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك، وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر المذكور، وهو مقتضى تصرف البخاري؛ لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحيث أبي هريرة في قص الشارب، فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث"
وبناء على ذلك فالسنة في الشارب إما قص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، أو إحفاؤه وذلك بالمبالغة في قصه بحيث ينظر إلى لون الجلد، والله أعلم"
وكما سبق القول الأساس في المسألة هو قوله تعالى :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
وكل الروايات لا تصح بسببه فالحلق والتقصير جائز في الشارب وغيره من أنواع الشعر الإنسانى والسبب هو أن بقاء الشعر خاصة الداخلى يسبب أمراضا ورائحة عفنة كما يتسبب في وساخة الملابس الداخلية تحت الإبطين والعانة وساخة لا تضيع بسهولة بل إنها في بعض الحالات لا تضيع إطلاقا كما أن شعر اللحية وغيره إذا طال فإنه يجمع التراب فى جلد الوجه ويحتاج الإنسان لكمية كبيرة جدا من الماء لإزالته وهو ما يتسبب في الإسراف
وأما باقى الشعر في الجسم وهو لا يطول كطول شعر الإبط والعانة والرأس والوجه فلا يجوز إزالته لكون هذا طبيعته وفى هذا قال الرجل:
"وأما ما سكت عنه الشرع فلم يرد فيه نص يدل على تحريم إزالته ولم يرد فيه نص يدل على جواز إزالته وذلك كشعر اليدين والساقين والفخذين والبطن والظهر ونحوها فأكثر الفقهاء على جواز إزالته بأي مزيل لحديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي(ص)قال: ( وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) ، قال الحافظ ابن رجب: "يعني أنه سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فكذلك"
والحديث يخالف كتاب الله فالله لم يسكت عن شىء لأنه وضح كل شىء فقال:
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
وناقش في المبحث الأخير حكم إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديث فقال :
"المبحث الرابع حكم إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة:
سبق الحديث مفصلا في المبحث الثالث عن أحكام إزالة الشعر بالطرق التقليدية، وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن أحكام إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة، وقبل الشروع في بيان هذا الأحكام يحسن إعطاء نبذة عن هذه التقنيات
وأبرز التقنيات الطبية الحديثة لإزالة الشعر:
- التحليل الكهربائي:
يقوم المبدأ الأساسي لهذه الطريقة على إدخال تيار كهربائي عبر قناة الشعرة لحرق الجذر، فلا تنمو الشعرة بعد ذلك، ويتم ذلك عن طريق توصيل إبرة بتيار كهربائي ثم غرسها في بصيلة الشعر فإذا وصل التيار في البصيلة أضعفها، ومع تكرار هذا الإجراء فإن البصيلة لا تصبح قادرة على النمو أي أن هذه الطريقة تقضي على البصيلة المستهدفة نهائيا وتسهم في إزالة الشعر بشكل دائم
- إزالة الشعر بالليزر:
يقوم الليزر بتوليد حزمة قوية مركزة من الضوء يتم توجيهها بشكل دقيق إلى هدف معين بحيث تكون قادرة على إحداث آثار مختلفة، وفي إزالة الشعر يتم تسليط ضوء الليزر على الجلد الذي يحوي بصيلات الشعر، فنقوم الخلايا الصبغية (الميلانين) في البصيلات بامتصاص الضوء وتحويله إلى حرارة مما ينتج عنه تلف البصيلة، ورغم ذلك فإن إزالة الشعر بالليزر ليست دائمة وإنما هي طويلة الأمد
- إزالة الشعر بالضوء:
لا تختلف طريقة إزالة الشعر بالضوء كثيرا عن طريقة إزالته بالليزر، إذ تقوم فكرة إزالة الشعر بالضوء على استعمال ضوء ذي طولي موجي معين يتم امتصاصه بواسطة صبغة الميلانين الموجودة في جذور الشعر فتتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة حرارية تدمر جذور الشعر ورغم تشابه الليزر والضوء في العمل إلا أن هناك فرقا من ناحية الفعالية والمضاعفات ويفضل كثير من المختصين الليزر على الضوء
وأما حكم إزالة الشعر بالتقنيات الطبية والحديثة فما نص الشرع على تحريم إزالته فيحرم إزالته بأي مزيل سواء كان بالتقنيات الطبية الحديثة أو بغيرها، وذلك كشعر اللحية والحاجبين
وأما ما نص الشرع على طلب إزالته ففيه تفصيل:
- يجوز إزالة شعر الإبط بالتقنيات الطبية الحديثة من الليزر والضوء والتحليل الكهربائي لأن المقصود إزالة شعر الإبط بأي مزيل، وإزالته بالتقنيات الطبية الحديثة يحقق هذا المقصود
- وأما شعر العانة فلا يجوز إزالته بالتقنيات الطبية الحديثة، لأن ذلك لابد أن يقترن بكشف العورة المغلظة، وليس هناك ضرورة أو حاجة لكشفها، فبالإمكان أن يزيل الإنسان شعر عانته بالطرق التقليدية، ومن المقرر عن العلماء أن كشف العورة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة تقتضي ذلك
وأما شعر الشارب فقد سبق في المبحث الثالث تقرير القول بكراهة حلق الشارب، وإزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة في معنى الحلق بل هي أشد منه فيكون أولى بالكراهة
وأما ما سكت عنه الشرع كشعر اليدين والساقين والفخذين والبطن والظهر ونحوها فقد سبق تقرير القول بجواز إزالته، وبناء على ذلك يجوز إزالته بالتقنيات الطبية الحديثة كالليزر والتحليل الكهربائي والضوء، على أن جميع ما ذكر من جواز إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة مقيد بما لا ضرر فيه على الإنسان أما ما كان فيه ضرر فلا يجوز استخدامه خاصة مع وجود البدائل الكثيرة والمتنوعة من المزيلات "
وهذا الكلام عن إباحة إزالة الشعر بالطرق الحديثة أو غيرها مما يقضى على طبيعة من طبائع الجسم محرم لأنه إيقاف لوظائف خلقها الله في الجسم وإيقافها لابد ان ينتج عنه ضرر جسمى أخر وهو تغيير لخلقة الله استجابة لقول الشيطان:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
والحالات الوحيدة التى يمككن استخدام تلك التقنيات فيها هى :
الحالات المرضية مثل المرأة التى يخرج في بعض وجهها شعر شارب أو شعر ذقن أو الرجل الذى يطول شعر جسمه طولا ليس طبيعيا في غير الأماكن المعروفة وهى الإبط والعانة والرأس والوجه
اجمالي القراءات
2730