اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٤ - يناير - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الراى
في حكم نهائي والأول من نوعه المحكمة ترفض الاعتراف بنسب 3 بنات لمواطن
دعوة للتبرع
زواج مسلمة من كتابي: ما حكم الشري عة الاسل امية فى زواج المسل مة ...
ميراث ابن الاخت: هل يرث ابن الاخت مع ابن الاخ في عدم وجود ابن...
الله هو المستعان: دكتور أحمد لاحظت عند قراءة مقالا تك ...
حقائق الدين الصحيح: منذ فترة استفي د من قراءة المقا لات ...
المحلل والعسيلة : طلقت زوجتى للمرة الثال ثه، عند المأذ ون، ...
more
حكم المحكمة باطل وفاسد والقاضى خرج فيه على حكم الله وخالفه وتعدى على حدود الله جل جلاله . فالبنات يُنسبن لأبيهن المعلوم ولأُمهن الأصلية (صاحب الحيوان المنوى وصاحبة البويضة المُلقحة ) أما الأُم البديلة صاحبة الرحم فلا صلة لها بالنسب ولا بالمواريث فلا ترثهم ولا يرثونها ولا يُنسبن إليها كأُم .... إنما يُنسبن لأبيهن ولأُمهن صاحبة البويضة لأنهما معلومان وذلك طبقا لقوله تعالى عن الأنساب فى سورة الأحزاب (((ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ )) الأحزاب 5 فإدعوهم لأبائهم تعنى إنسبوهم لأبائهم ..... فهنا المحكمة والقاضى والقانون خالفوا أمر الله جل جلاله وتعدوا على حدود الله وتشريعاته فى الأنساب والمواريث وحقوقهن فى الزواج ....................................... فبحكم المحكمة الظالم هذا منعوهن وحرموهن من النسب ، ومن المواريث ،وأباحوا لهن الزواج من إخوتهن من الأب أو إخوتهن من الأُم الأصلية وهو محرم عليهن ..