قبل الزواج :ــ الولي في عقد النكاح

آحمد صبحي منصور Ýí 2023-06-08



قبل الزواج :ــ الولي في عقد النكاح

أولا :

إسلاميا ، من وجهة نظر قرآنية

1 ـ الولى فى الزواج يكون للمملوكة التى يتعين أن يكون مالكها هو ولى أمرها طبقا لما جاء فى قوله جل وعلا : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ)(25) النساء ) . المالك لملك اليمين هو لها ( الولى ) ، وهو موصوف هنا بالأهل ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ). إذ فقدت أهلها ، ودخلت فى التبعية لأهل جُدُد .

2 ـ ليس الولى مفروضا على الحُرّة . هى فتاة حُرّة بكر بلغت سنّ الزواج ، وخطبها رجل . هى صاحبة القرار فى الموافقة أو الرفض ، فهى حياتها ، شأنها شأن كل شخص حُرّ من البشر . وهى مسئولة عن قرارها . هذا مستفاد من مفهوم التكليف فى القرآن الكريم ، وقد تكرر معنى أنه جل وعلا لا يكلف نفسا إلّا وسعها . والتكليف يعنى مسئولية أداء الفرائض والتكليفات الدينية . وتنفيذها هو حسب الوسع والطاقة . ومستفاد منه أن الفرد المُكلّف الذى بلغ سنّ التكليف هو صاحب القرار ، وهو الذى يتحمل مسئوليته . ولكن قد يمنع الخجل والحياء الفتاة ( أو المرأة ) من الاعلان الصريح بالموافقة فتومىء بها ، وتريد من يتكلم عنها وكيلا لها ، هنا يكون الولى بإختيارها وتعيينها واجهة لها ، ولكن تظل هى الأصل .

3 ـ ولا يصح نكاح مفروض على فتاة ، تكون فيه مُكرهة عليه . وهنا نفهم أهمية العلانية فى الزواج ، وأن يكون مشهودا ، ليتيقن الناس من موافقة العروس ورضاها ، وأن ولى أمرها ينطق برغبتها ولسانها ، ويناقش عنها ولمصلحتها عقد النكاح وبنوده ، وهذا يعطيها إعتبارا أمام زوج المستقبل وأسرته .  

4 ـ وقلنا إن كلمة ( زوج ) فى القرآن الكريم تفيد الذكر والأنثى ، إلا إذا جاء فى السياق ما يحدد المقصود رجلا أو إمرأة . بالتالى فإن للفتاة إن أختارت وليا يتكلم باسمها فيجوز أن يكون ذكرا أو أنثى ، أن يكون أبوها أو أمها ، عمها أو عمتها ، وهكذا . ولها أن تختار وليا لها من ليس أباها أو من أقاربها ، من الممكن أن تختار شخصا تثق فيه ( قد يكون المحامى المؤتمن عندها ). فى كل الأحوال هو قرارها ، والولى هنا هو الأصلح فى نظرها فى التعبير عنها ، وتحقيق مصلحتها فى عقد النكاح أو عقد الزواج .

5 ـ ولأنه شأنها وحدها فلها أن تباشر بنفسها عقد نكاحها بدون ( ولى ). يعزّز هذا ما سبق توضيحه فى الجزء الأول من هذا الكتاب عن المفاهيم الخاصة بالذكر والأنثى المشترك منها والمختلف .

6 ـ إذا كانت البنت يتيمة وبلغت النكاح بالحيض ولها أموال ، يتم عقد إختبار لها ، فإن ظهر بالاختبار عدم أهليتها للتصرف فى أموالها يتعين لها وصى يدير أموالها ويكون لها منها متطلباتها . قال جل وعلا : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (6) النساء ).

السؤال هنا : هل يصح لهذه الفتاة أن تكون لها نفس الحرية فى أن تلى زواجها بنفسها أو أن تحدد وليا يتكلم باسمها ؟ .

وجهة النظر أنه لا بد لها من ولى ينوب عنها فى عقد الزواج ، وان يكون ذلك تحت نظر السلطات المختصة ، مثل موضوع الأموال.

7 ـ  فماذا إذا طمع الوصى على الفتاة اليتيمة فى أن يتزوجها دون أن يدفع مهرها أو حقوقها . سألوا فى ذلك النبى محمدا عليه السلام فانتظر الوحى القرآن ، فقال له جل وعلا : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً (127) النساء ). هى إجابة تُحيل على تشريعات سابقة فى وجوب إعطاء المهر للعروس ( حتى لو كانت ملك يمين ) والتشديد على مراعاة القسط ، خصوصا مع اليتامى ، وقد تكرر الأمر فى التنزيل المكى ثم المدنى بالحرص عليهم ورعايتهم . بالتالى لا يجوز للوصى أن يطمع أصلا فى ذلك ، وعليه وعلى السُّلطة المختصة أن تعى قوله جل وعلا : ( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ).

ثانيا :

فى الدين السنى

تغلبت عليهم هرمونات الذكورة ، ولم يروا سوى الرجل ، ولم يروا فى المرأة سوى التابع للرجل ، ودخلوا بهذه الهرمونات الذكورية  على القرآن الكريم، وكالعادة إختلفوا ، ودسُوا أنوفهم فى كل شىء ، و صنعوا أدلة يسوّغ كل منهم بها رأيه.

ونعطى بعض الملامح :

1 ـ بعضهم ربط صحة الزواج بوجود ولي للعروس مستوفٍ للشروط وأهمها الذكورة والبلوغ والعقل ، والبداية هى الذكورة أى هى للرجال فقط ، وحددوا الذكور بأقرب العصبات للمرأة ، أي الأب فالجد والأخ والابن والعم ، على اختلاف في تحديد العصبات. كما لو كانت المرأة إرثا ، يتوارثونه ، كفروا بقوله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً  ) (19) النساء ).  وأولئك المتشددون فهموا أن الرجال هم المخاطبون بقوله جل وعلا :  (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) النور :30 ، وقوله جل وعلا : (وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) البقرة:222 ، تجاهلوا أنه خطاب عام للرجال والنساء ، وبالطبع فهم ينكرون أن كلمة " الزوج " تفيد الذكر والأنثى إذا لم يأت في السياق ما يحدد المقصود من الكلمة . كما أنهم احتجوا بقوله جل وعلا :  (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ)  وأنها تخاطب الرجال ، وصحيح أن القرآن نهى عن عضل المرأة من جانب الأهل أو الزوج ، ولكنه خطاب عام لمن يملك إجتماعيا عضل المرأة سواء كان ذكرا أو أُنثى ، وقد تناسوا المفهوم من موضوع تحريم العضل للنساء وأنه الحرص على حرية المرأة في الاختيار ، ومنع سيطرة أحد من أهلها عليها . والله جل وعلا يقول :(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء )

والذي نراه أن أولئك الفقهاء أعادوا تراث العرب الجاهلى الذكورى فى فرض الولى فى الزواج ، وتجاهلوا تشريعات القرآن الصريحة والضمنية .

2 ـ وبسبب تكاثف التفصيلات والخلافات فى الدين السُنّى، فإننا إيثاراً للسهولة ، سنضع الموضوع تحت سؤال وجواب ...

(س) :ــ

هل وجود الولي شرط عندهم في صحة عقد الزواج .؟

(ج):ــ

1 ـ الولي شرط في صحة النكاح عند مالك والشافعي .

2 ـ وأجاز أبوحنيفة أن تلى المرأة نكاح نفسها بغير ولي ، إذا وضعت نفسها في زواج كفء ولم تقصر في حقوقها . ولكن من الذى يحدد هذا الزواج الكُفء وعدم تقصيرها فى حقوقها ؟ طبعا هو الرجل الولى .  أى هو عودة لاشتراط الولى بصورة ملتوية .!

3 ـ  إشترط ابن حنبل ـ المُمتلىء تشددا ــ وجود الولي ، وإشترط أيضا إظهار النكاح بالدف وإظهار الأفراح.  

4 ـ وذهب داود الظاهري إلى ان اشتراط الولي في الزواج إنما يكون في حالة الفتاة البكر ، أما الثيب فيمكن ألا تحتاج إلى ولي . ( يمكن ) يعنى إستثناء يُجيز فرض الولى فى تزويج الثيب .!

5 ـ رأى الفقيه أبو ثور أنه يصح للمرأة ان تزوج نفسها إذا أذن لها الولي بذلك ، يعنى عودة لفرض الولى على البكر والثيب ، له أن يسمح أو أن يمنع ..

(س) :ــ

هل يصح ان يكون الولي امرأة تتولى تزويج فتاة أخرى او امرأة أخرى..؟

(ج):ــ

1 ـ صنع مالك رواية في الموطأ تقول أن السيدة عائشة أثناء غيبة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر قامت بتزويج ابنته .

2 ـ استدل الشافعي بهذه الرواية على جواز أن تكون المرأة ولياً في عقد النكاح .

3 ـ ولكن المعارضين ــ فيما بعد ــ صنعوا حديثا منسوبا للنبى يقول ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) ، وقد رواه من المحدثين المتأخرين ابن ماجه والدارقطني .

4 ـ ومن نافلة القول أن المذهب الحنفي يجيز ولاية المرأة في تزويج غيرها..

(س ):ــ

هل يشترط أن يكون الولي رجلاً بالغاً ..؟

(ج) :ــ

اشترط بعضهم ذلك . ، ولكن صنع ابن سعد في الطبقات الكبرى رواية تزعم أن النبي عليه السلام خطب السيدة ام سلمة من ابنها عمر بن أبي سلمة وهو يومئذ غلام صغير ، فتزوجها للنبي ..

(س) :ــ

هل يشترط أن يكون الولي من أقارب المرأة وعصبتها ..؟

(ج):ــ

1 ـ اشترط ذلك معظم الفقهاء ، بل اتفق الشافعية والحنابلة والحنفية على أن الولي الأقرب هو الأولى ، ولا يصلح أن يحل محله الولي الأبعد في وجوده ، أى طبقا لموضوع الارث ..

2 ـ ولكن روى ابن سعد خلاف ذلك ، فإمامه بنت أبي العاص بن الربيع وابنة زينب بنت النبي عليه السلام جعلت وليها في الزواج المغيرة بن نوفل ، ولم يكن من عصبتها . كما ان سكينة بنت الحسين جعلت ولياً لها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .. وليس من أقاربها ..

(س) :ــ

هل يصح ولاية الفاسق في الزواج .؟

(ج) :ــ

نعم تصح عند جماهير الأئمة ، على حد قول ابن تيمية . المهم أن يكون ذكر ولو كان فاسقا !.

(س) :ــ

هل تصح ولاية غير المسلم ..؟

(ج) :ــ

قالوا أنه لا تجوز ولايته على ابنته في الزواج ، إذا كانت ابنته مسلمة ، وتجوز إذا لم تكن ، ولكن ولايته على ابنته ــ فيما أرى ــ لا تتأثر باختلاف العقيدة والدين . فالمهم رأى البنت .

(س) :ــ

هل يصح أن يوكّل الولي غيره ..؟

(ج) :ــ

أجاز ذلك ابن حنبل بشرطين : رضا المرأة ، وكون ذلك الولي أقربهم إلى المرأة ..

(س) :ــ

ماذا لو لم يكن للمرأة ولي ، واحتيج لولي في الزواج..؟

(ج) :ــ

قالوا : ان السلطان يكون هو الولي ، والمراد بالسلطان هو القاضي أو السلطات المختصة ..

(س) :ــ

هل يمكن أن يكون الولي نفسه عريساً ..؟

(ج) :ــ

1 ـ إذا كانت المرأة من غير المحرمات جاز للولي أن ينكحها بشرط رضاها .

2 ـ أورد ابن سعد فى طبقاته روايات عن نساء من الصحابيات والتابعيات اختارت إحداهن ولياً لها في الزواج ، أو جعلت امرها إليه ، فكان أن تزوجها ، حدث هذا مع امامة بنت ابى العاص والمغيرة بن نوفل ، وأم حكيم بنت قارظ مع عبد الرحمن بن عوف ، وسكينة بنت الحسين مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، كل منهن اختارت ولياً لها ، فاختار الولي أن يتزوجها ، وتزوجها  . 3 ـ ومشهور أن إحدى قريبات الفرزدق الشاعر الأموى إختارته وليا لها لتتشرّف به ، فتزوجها . وكان زواجا فاشلا .

أخيرا

العاقبة عندكم فى المسرّات .. فقط .
اجمالي القراءات 3046

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (6)
1   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   الجمعة ٠٩ - يونيو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94456]

وجهة نظر


وجهة نظر



الزواج يفترض موافقة الذكر والأنثى دون اجبارهم بشكل مباشر أوغير مباشر على القبول أوعدمه. بسبب أن الأنثى كات دائمًا العنصر الضعيف، ركزت النصوص عليها في الغالب.



هذا ينطبق على المملوكة أيضًا، فللفتاة أن تقبل وأن ترفض. والإذن في الآية "فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ" يعني، في رأيي، موافقة المالك على فك الإرتباط (الملك) مع المملوكة، فليس من المنطق أن تفي الفتاة بما يمليه عليها الزواج وما يمليه عليها تبعيتها بالمالك، وهذا الموضوع جرى تبادل لوجهات النظر حوله، وهناك تباين في الآراء.



الموافقة والرفض، وبصورة عامة اتخاذ قرار يستوجب بلوغ الرشد، أي أن يستطيع الشخص (المرأة) تحمل مسؤلية القرار.



إن لم تبلغ المرأة سن الرشد، بمعنى لازالت صغيرة السن، ولا يمكنها إدراك تبعة أي قرار، فمن الظلم اتخاذ قرار نيابة عنها في زواج لا أحد يعلم كيف ستكون حياتها مع الزوج مستقبلًا. هنا يطرح سؤال نفسه لما يخص الحيض. الحيض يحصل (حسب الإحصائيات) لأول مرة بين عمر العاشرة والسادسة عشرة، والبلاد الحارة تسرّع الحيض. هل نستطيع أن نتصور فتاة ذات عشر سنوات تستطيع إتخاذ مثل هذا قرار؟



إن كان الشخص (رجل، أمرأة) ذو عاهة بحيث لا يستطيع فعلًا تحمل مسؤلية قرار رغم تقدمه بالسن (بلغ أشده). هنا تأخذ القضية منحى آخر، و تصبح حالة خاصة يتخذ فيها الإطباء والدولة قرارًا في ذلك، وربما يوضع للشخص ولي أمر يُسيّر أموره.



بالنسبة لما جاء في الآية خمسة من سورة النساء "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ" ، فالكلام هنا عن إموالكم وليس أموال السفهاء. أما الآية 6 فهي تتكلم عن اليتامى "وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" هنا يوجد شرطان لإعادة المال: بلوغ النكاح والرشد. لكن أموال اليتامى يجب أن تعاد إليهم في نهاية المطاف: الآية 2 من سورة النساء تفرض ذلك، كذلك الآية 152 من سورة الأنعام.


2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ١٠ - يونيو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94457]

لتسكنوا إليها .


ربنا يبارك فى عُمرك وصحتك وعلمك استاذ نا دكتور - منصور . ويجزيك خيرا على ما قدمته وتُقدمه فى تجلية حقائق القرءان.



أعتقد أن موضوع تحديد بداية سن الزواج ومعه وجود (ولى ) أو أن يكون (وليا شرفيا ) لا تُحدد على أساس البلوغ الجنسى للفتاة أو للصبى .وأنا مُتعمد أن أقول عنها (فتاة وصبى) لأن نزول الدورة الشهرية والإحتلام للصبى غالبا تبدأ فى ال(10 أو 12 سنة من العُمر ) وهو سن طفولة بكل المقاييس وعقد النكاح فضلا عن الزواج فيه هو كارثة صحية وإجتماعية بكل المقاييس.ومن هنا فلا يُمكن إعتماد (البلوغ الجنسى) للسماح بالزواج .ولكن الآيتين الكريمتين (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾)   و (فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا ).مرتبطتان إرتباطا وثيقا بتحديد سن الزواج .فالسكينة لا تعنى الهدوء فقط ولكن الإطمئنان  والثقة في  حسن التصرف .فقد اكون مُحبا لزوجتى ولكن لا يُمكن الإعتماد عليها في عُمرها الصغير وقلة خبرتها في الحياة فى التصرف فى مواقف وفى قرارات تكون مصيرية فى غيابى  والعكس بالعكس .فهنا تكون (لتسكنوا إليها ) ناقصة، ف لتسكنوا إليها هى بالضرورة تعنى الثقة الكاملة المُتبادلة فى حُسن التصرف  فى قرارات وأمور صعبة تظهر فجأة دون الإحتياج لطرف ثالث حتى لو كان أبى أو أبيها أو أو أو .وأعتقد أن سن البلوغ العقلى والرشد لن يصل لهذا  إلا إذا وصلنا لهذا المفهوم من معنى (السكينة ) بمعناه  أنه الثقة التامة من الأهل في قدرة (المخطوبين ) في  الإعتماد على نفسيهما وليس مجرد الهدوء وتبادل الحب والعواطف بينهما . وهذا يأخذنا إلى أنه زواج الفتاة قبل ال 25 والفتى قبل ال30 فى هذا الزمن هو جريمة صحية وجريمة إجتماعية ،وتعريض حياة الأُسرة للخطر ،وتقديمنا لمئات الألاف  من الأُسرلحالات طلاق وتشريد ملايين الأطفال مجانا.ولو كنت حاكما لأصدرت قرارا بمناقشة قانون مدنى يُحدد سن الزواج حفاظا على مستقبل الأُسرة وسلامة اطفالها وتجنبا لخلق حالات طلاق فاق عددها سنويا عدد حالات الزواج. (وهذا إجتهاد داخل النص وليس تشريعا بما لم يأذن به الله والعياذ بالله ).



3   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   السبت ١٠ - يونيو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94459]

شكرا أحبتى بن ليفانت وعثمان ، وأقول


 

  1 ـ الله جل وعلا جعل الإذن لأهل المملوكة ، ولم يقل فانكحونهن باذنها .

2 ـ بلوغ الحيض للبنت يعنى صلاحيتها للزواج . أما كونها رشيدة فهذا باختبار تثبت فيه نفسها راشدة .  

3 ـ الشخص ذو العاهة الجسدية من حقه الزواج . وطالما أنه سليم العقل فهو صاحب قراره .  

4 ـ سبق أن شرحنا ( أموالكم ) و ( أموالهم ) ، وباختصار فالمال هو للمجتمع ، ويكون للأفراد إذا أحسنوا التصرف . إن ثبت ان اليتيم سفيه فالمال يعود للمجتمع ، ويكون له فيه ما يفى بمطالبه ، وعقدنا مقارنة أيضا بين ( فيها ) و ( منها ) ، وتكلمنا عن المستبد الذى يتحكم فى أموال المجتمع .

5 ـ يجوز فى الدولة الاسلامية أن تتدخل بتشريعات تقنّن العُرف والمعروف فى ضوء المقاصد العليا للشريعة الاسلامية القرآنية من العدل والمصلحة والتيسير . يسرى هذا على تحديد سنّ للزواج .

6 ـ شكرا على وجهات نظركم . وما أكتبه هو أيضا وجهة نظر شخصية . 

4   تعليق بواسطة   نهاد حداد     في   السبت ١٠ - يونيو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94463]

سلام الحرية عليكم


ًوإن امرأة وهبت نفسها للنبي '' معناه أن الحرة ليس فقط من حقها أن تزوج نفسها بل من حقها أيضا أن تهب نفسها .للنبي أكيد ولكن نستشف من الآية أنها حرة وتملك زمام أمرها . هذا من جانب ،أما من جانب آخر فإن استأذان مالك يمين الأمة ليس من باب اعتبارها قاصرة أو ناقصة غير قادرة على الإختيار بل العكس فقد تختار الزواج ممن ترغب فيه ولكن خاطبها لابد أن يأخذ رأي أهلها أو بالأحرى مالكها. فالزواج منها بغير إذن مالكها يعتبر اعتداء على حق الغير. فزواج الأمة تحرير لرقبتها لذا لزم الأمر استأذان سيدها أو سيدتها. فالأمة أصلا فقيرة والذي سيتزوجها فقير أيضا لأنه لم يستطع نكاح المحصنة بسبب فقره. فاضطر إلى الزواج من الأمة .وإذن أهلها تحرير لها وإبراء لذمة خاطبها من ثمنها. تحياتي مع اعتذاري عن التأخر في الكتابة لظروف قاهرة. دمتم سالمين وإلى لقاء قريب بإذن الله.



5   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ١١ - يونيو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94466]

تعليق رائع استاذة نهاد حداد ..


وأولى به أن يكون مقالا مستقلا.

أكرمكم الله جل وعلا. 

6   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الأحد ١٨ - يونيو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94480]



تغيرت ظروف الحياة و تغير نمط العيش عند الناس، تغيرت الهيكلة الإجتماعية و تغيرت الهموم و صارت المقارنة بين العالمين التقليدي و الحديث كأنه ضرب من العبث. في القدم كان الزواج المبكر و الإنجاب هو القاعدة و اليوم يكاد الزواج المتأخر و العنوسة و العزوبة و الطلاق هي القاعدة. الناس قديما كانوا مترابطين و كانوا يحتمون ببعضهم البعض و كان الأب يحمي إبنته و الأخ يحمي أخته و الزوج زوجته و الذكور يحمون الإناث و هكذا أما الان فصارت الناس لا يعرف بعضهم بعضا و صارت الدولة تحمي الجميع و صار الجميع غير ابه بالجميع، نحن نعيش في عالم اخر غير عالمهم و تحكمنا أعراف غير أعرافهم و هموم غير همومهم، فكما وضعوا هم قوانين و أعراف تحكمهم تحتم علينا أن نفعل بمثل ما فعلوا نتأقلم مع وضعنا و عالمنا و انتهت القصة.

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5117
اجمالي القراءات : 56,882,170
تعليقات له : 5,451
تعليقات عليه : 14,828
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي