الفقه على المذاهب الأربعة باب النكاح ج 1:
المرأة سلعة الرجل فى الفقه السنى

محمد صادق Ýí 2018-12-11


  المرأة سلعة الرجل فى الفقه السنى

الفقه على المذاهب الأربعة باب النكاح  ج 1

مقدمة:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " (سورة الروم 21

عنوان المقال " المرأة سلعة الرجل" إخترته عن قصد لما فهمته من دراستى للفقه عل المذاهب الأربعة باب النكاح، فقد أكون مخطئا ولكن سأعرض على القراء ما جاء حرفيا فى كتاب النكاح فى الفقه على المذاهب الأربعة على أجزاء وبدون أى تعليق من جانبى وأترك لكم التعليقات والإستنتاجات.

كتاب النكاح تعريفه:تعريف عام لمصطلح النكاح ثم يأتى بعد ذلك تعريف النكاح عند كلٍ من المذاهب الأربعة.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

*-للنكاح معان ثلاثة: الأول المعنى اللغوي وهو الوطء والضم، يقال: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، ويطلق على العقد مجازاً لأنه سبب في الوطء، الثاني المعنى الأصولي ويقال له: الشرعي، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حقيقة قي الوطء، مجاز في العقد كالمعنى اللغوي من كل وجه، فمتى ورد النكاح في الكتاب والسنة بدون قرينة يكون معناه الوطء كقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} فإن معناه في هذه الآية الوطء إذ النهي إنما يتصور عنه لا عن العقد في ذاته لأن مجرد العقد لا يترتب عليه غيره تنقطع بها صلات المودة والاحترام، وهذا هو رأي الحنفية على أنهم يقولون: إن النكاح في قوله تعالى: {حتى تنكح زوجاً غيره} معناه العقد لا الوطء لأن إسناده للمرأة قرينة على ذلك، فإن الوطء فعل والمرأة لا تفعل لكن مفهوم الآية يفيد أن مجرد العقد يكفي في التحليل وليس كذلك لأن لسنة صريحة في أن التحليل لا بد فيه من الوطء فهذا المفهوم غير معتبر، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسلية بقوله صلى اللّه عليه وسلم: "حتى تذوقي عسليته" الخ

ثانيها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء عكس المعنى اللغوي ويدل لذلك كثرة وروده بمعنى العقد في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: {حتى تنكح زوجاً غيره}: وذلك هو الأرجح عند الشافعية والمالكية.

ثالثها: أنه مشترك لفظي بين العقد والوطء، وقد يكون هذا أظهر الأقوال الثلاثة لأن الشرع تارة يستعمله في العقد وتارة يستعمله في الوطء بدون أن يلاحظ في الاستعمال هجر المعنى الأول وذلك يدل على أنه حقيقة فيهما. وأما المعنى الثالث للنكاح فهو المعنى الفقهي. وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء ولكنها كلها ترجع إلى معنى واحد وهو أن عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ، فالزوج يملك بعقد النكاح هذا الانتفاع ويختص به ولا يملك المنفعة، والفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة أن ملك المنفعة يستلزم أن ينتفع الزوج بكل ما يترتب على البضع من المنافع وليس كذلك فإن المتزوجة إذا نكحها شخص أخر بشبهة كأن اعتقد أنها زوجته فجامعها خطأ فإنه يكون عليه مهر المثل وهذا المهر تملكه هي لا الزوج فلو كان الزوج يملك المنافع لا يستحق المهر لأنه من منافع البضع، وهذا القدر متفق عليه في المذاهب وإن اختلفت عباراتهم في نص التعريف كما هو موضح في أسفل.

هذا والمشهور في المذاهب (2) أن المعقود عليه هو الانتفاع بالمرأة دون الرجل [2] كما ذكر، ولكن ستعرف من مبحث أحكام النكاح أنه يحرم الانصراف عن المرأة إذا ترتب عليه إضرار بها أو إفساد لأخلاقها وعدم إحصانها كما أنه يحرم على الرجل أن تتلذذ به أجنبية عنه فقواعد المذاهب تجعل الرجل مقصوراً على من تحل له كما تجعل المرأة مقصورة عليه، وتحتم على الرجل أن يعفها بقدر ما يستطيع كما تحتم عليها أن تطيعه فيما يأمرها به من استمتاع إلا لعذر صحيح.

وبعد فمن المعلوم أن العقد الذي يفيد الاختصاص بالاستمتاع وحله إنما هو العقد الشرعي الصحيح وهو لابد فيه من أن يكون مستكملاً للشرائط الآتية: كأن يكون على امرأة خالية من الموانع، فلا يصح العقد على الرجل ولا على الخنثى المشكل ولا على الوثنية ولا على محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة كما لا يصح العقد على ما ليس من جنس الإنسان كإنسانة الماء مثلاً فإنها كالبهائم.

ولابد أيضاً أن يكون العقد بإيجاب وقبول شرعيين وأن يكون بشهود سواء كانت عند العقد أو قبل الدخول على رأي بعض المذاهب، أما العقود المدنية أو الاستئجار لمدة معلومة أو نحو ذلك فإنها زنا يعاقب الشارع الإسلامي عليها.

 تعريف النكاح الحنفية

(1) الحنفية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة. وسائر بدنها من حيث التلذذ، فليس المراد بالملك الملك الحقيقي، وبعضهم يقول: إنه يفيد ملك الذات في حق الاستمتاع، ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع يستمتع به، وبعضهم يقول: إنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن بمعنى أن الزوج يختص بالاستمتاع بذلك دون سواه، وكل هذه العبارات معناها واحد، فالذي يقول: إنه يملك الذات لا يريد الملك الحقيقي طبعاً لأن الحرة لا تملك وإنما يريد أنه يملك الانتفاع. وقولهم: قصداً خرج به ما يفيد تلك المتعة ضمناً كما إذا اشترى جارية فإنه عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمناً وهو ليس عقد نكاح كما لا يخفى.

تعريف النكاح الشافعية

الشافعية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك كما ذكر في أعلى الصحيفة، وبعضهم يقول: إنه يتضمن إباحة الوطء الخ فهو عقد إباحة لا عقد تمليك، وثمرة هذا الخلاف أنه لو حلف أنه لا يملك شيئاً ولا نية له فإنه لا يحنث إذا كان يملك الزوجة فقط على القول بأن العقد لا يفيد الملك، أما على القول الآخر فإنه يحنث والراجح عندهم أنه عقد إباحة.

تعريف النكاح المالكية

المالكية - عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها ان حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور اهـ ابن عرفة، ومعنى هذا أن النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة. فقوله: عقد شمل سائر العقود وقوله: على متعة التلذذ خرج به كل عقد على متعة التلذذ؛ كالبيع والشراء، وخرج بكلمة التلذذ العقد على متعة معنوية كالعقد على منصب أو جاه، وخرج بقوله: المجردة عقد شراء أمة للتلذذ بها. فإن العقد في هذه الحالة لم يكن لمجرد التلذذ بوطئها وإنما هو لملكها قصداً والتلذذ بها ضمناً فهو عقد شراء لا عقد نكاح، وقوله: بآدمية خرج به عقد المتعة بالطعام والشراب، وقوله: غير موجب قيمتها خرج به عقد تحليل الأمة إن وقع ببينة، وذلك كأن يملك شخص منفعة الاستمتاع بأمته فإن هذا لا يقال له عقد نكاح كما لا يقال له إجازة وهو يوجب قيمة الأمة إن وقع.

وقد صرح المالكية في أول الإجازة أن عقد النكاح هو عقد تمليك انتفاع بالبضع وسائر بدن الزوجة كما ذكرنا في أعلى الصحيفة السابقة.

تعريف النكاح الحنابلة

الحنابلة - قالوا: هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم لأن المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا كرهاً عنها لها مهر مثلها وهي تملكه لا الزوج إن كانت متزوجة لقوله عليه السلام: "فلها بما استحق من فرجها" أي نال منه بالوطء.

فى ختام هذا الجزء نقرأ قول الله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (سورة الأحزاب 49

كما بدأت أنهى هذا المقطع بنفس الآية التى بدأت بها وهى قوله تعالى ...لمجرد التذكرة:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " (سورة الروم 21

صدق الله العظيم...

اجمالي القراءات 10520

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء ١٢ - ديسمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[89821]

الفقهاء إستنسخوا النظرة الجاهلية للمرأة .


أكرمك الله استاذ محمد صادق . مقال جميل يُبين حقيقة نظرة فقهاء السوء للمرأة وإهانتهم  لها . ونظرتهم هذه لاتُعبر إلا عن أنهم إستنسخوا النظرة الجاهلية للمرأة ثم صاغوها فى قالب جديد مدعوما أحيانا بروايات نسبوها كذبا للنبى عليه السلام وهو منها براء . فلعنة الله عليهم وعلى فقههم المخالف للقرءان فى كل صغيرة وكبيرة .



2   تعليق بواسطة   محمد شعلان     في   الجمعة ١٤ - ديسمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[89830]

نعم وكان الرجل العربي يقامر بأمه وأخته وزوجته وإبنته في الميسر!!؟


 تحية مودة وتقدير لأستاذنا الحبيب / محمد صادق، نعم فهى سلعة الرجل سلعة جنسية، وسلعة اقتصادية يتربح منها، ويرتزق رزقا حراماً،!  فالدكتور أحمد أمين رحمه الله تعالى في كتابه الرائع فجر الإسلام ،طرح هذا الطرح عن أخلاقيات الرجل العربي .



فكان يدمن القمار والميسر في ذلك العصر قبل نزول القرءان، ويظل يلعب الميسر والقمار  حتى يفلس تماماً وكانت بيوت الرايات الحمر والميسر يديرها ويمتلكها اليهود والنصارى من الروم.



 ويظل العربي يقامر حتى يفلس من كل الدنانير والدراهم ويلعب ميسرا وقمارا بثمن راحلته  وأملاكه ويخسرها كلها ثم يلتفت فيقترض امولا بضمان زوجته او أمه أو ابنته أو أخته أو كلهن، وعندما يخسر تلك الأموال  في جلسة القمار، يصبحن اي نسائه مِلْكَاً لمن كان يقامر معه.



 ويذهب معه ويستلم النساء المُقَامَر عليهن. ويسخرهن في الخدمة في البيوت كخادمات، وللتأجير في الجنس وغيره.



ولا يستردهم العربي إلا بعد أن يسدد دين القمار.



هذه أخلاق العرب قبل القرءان  والفقهاء العرب هم رجال عرب، وضعوا أخلاقهم، في إطار فقهي وأصبحت ديناً لعموم المسلمين.



 وافر الإحترام لكم  والمحبة أستاذنا  محمد صادق.



3   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الإثنين ١٧ - ديسمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[89847]

د.عثمان على وأخى الحبيب الأستاذ محمد شعلان


أخى الكريم د. عثمان والحبيب الأستاذ محمد شعلان ، أولا أعتذر عن التأخير فى الرد على سيادتكم. لقد صدقت فى ما قلت وهم دائما فى التعامل مع القرءآن الكريم كما وصفهم رب العباد "{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ } (سورة البقرة 170)وأيضا يقول سبحانه وتعالى فى أمثال هؤلاء: { مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) } (سورة البقرة 17 - 18).



وفى الختام أقول والله أعلم: { لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ } 



أشكركم على هذه المداخلة وبارك الله فيكم وزادكم علما.



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-10-30
مقالات منشورة : 451
اجمالي القراءات : 7,333,374
تعليقات له : 702
تعليقات عليه : 1,407
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Canada