المحرمات فى الزواج فى الاسلام
المحرمات فى الزواج فى الاسلام
قبل الزواج : المحرمات في الزواج بين الاسلام ودين السنة الذكورى
الباب الخامس : تشريعات الأحوال الشخصية بين الاسلام والدين السًنّى الذكورى
كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى )
المحرمات فى الزواج فىالاسلام :
أولا :
في المدينة ، نزلت سورة النساء وفيها تشريع المحرمات في الزواج من النساء ، بالتفصيل الواضح ، وهن كالآتي :
(1) من تزوجها الأب ، وقد كان جائزا في الجاهلية ان يرث الأبناء زوجة الأب ، فيتزوجها احدهم ، فحرم القرآن زواج من تزوجها الأب ، وتركها بالطلاق أو الموت ، واعتبر القرآن ذلك فاحشة ومقتا ، وساء سبيلاً ، إلا انه أبقى على حالات الزواج بمن تزوجها الأب ، قبل ذلك ، وانصب التحريم على كل حالة في المستقبل ، بعد نزول الآية ، وبمعنى آخر لم يأمر رب العزة جل وعلا بالتفريق بين الحالات التي حدثت قبل نزول التشريع . يقول سبحانه وتعالى: (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً ) ..
(2) الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة ، والربيبة ، أي بنت الزوجة المدخول بها ، وزوجة الابن للصلب ، والجمع في الزواج بين الأختين إلا في الحالات التي سبقت قبل نزول الآية ، والنساء المتزوجات ماعدا التي تقع في الرق ويسقط زواجها ، وأم الزوجة . المجموع خمس عشرة حالة. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء 23 : 24 .
ثانيا :
وقد حرص التشريع القرآني في توضيح الحالات التي تحتاج إلى توضيح ..
1 : ففي تحريم بنت الزوجة او الربيبة اشترط الدخول الجنسي بالزوجة حتى تكون بنتها حراماً على زوج أمها ، فإذا لم يحدث دخول بالزوجة ، وطلقها قبل ان يدخل بها لم تكن ابنتها حراماً عليه إذا أراد الزواج منها ، وهذا مارد قوله سبحانه وتعالى " وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" ..
2 : وفي المقابل فكما تحرم بنت الزوجة فإن أم الزوجة تحرم هي الأخرى ، او بتعبير القرآن " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ " ..
3 : وزوجة الابن تحرم على أبيه ، إذا طلقها الابن ، شريطة ان يكون ابناً للصُلْب ، فقد يوصف ابن الأخ بانه ابن ، ولكنه ليس ابنا للصُّلْب يقول سبحانه وتعالى (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) .
4 : ثم يحرم الجمع في الزواج بين الأختين إلا في الحالات التي سلف وقوعها قبل نزول الآية ، فلا يجوز التفريق ، وإنّما ينصب التحريم على الحالات المستقبلية قال سبحانه وتعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) ..
5 : ويحرم الزواج من المتزوجة او المحصنة إلا إذا سقط زواجها بالاسترقاق (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي إلا إذا وقعت في ايديكم بملك اليمين ، أي بالبيع والشراء ، لأنه لا يجوز في الإسلام استرقاق الحر او الحرّة . والمصدر الأساس الشائع للاسترقاق وهو الأسر والسبي في الحرب ، وقد منعه رب العزة جل وعلا ، حين قال عن الأسير في الحرب (فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) محمد :4 ، أي ان الأسير إما ان يطلق سراحه وإما أن يفتدى نفسه ، أي لابد أن يكون حراً ، وهذا بالنسبة للمحارب ، وبالنسبة للأطفال والنساء فهن أولى بالرعاية وعدم الأذى . يبقى ان يؤتى بإحداهن إلى داخل بلاد المسلمين لتباع رقيقة ، وقد كانت قبل ذلك متزوجة ، هنا يُبطل الاسترقاق زواجها وحريتها وكل تاريخها السابق ، وبالتالي يمكن ان تتزوج ، ويكون ذلك ادعى لرعايتها في وضعها الجديد .
ثالثا :
ونضع بعض الملاحظات في تشريع المحرمات القرآني :ــ
1ــ فالقرآن أبطل الزواج بمن تزوجها الأب وأبطل الجمع بين الزوجتين ، وقد كان ذلك سائداً ، ومع ذلك فلم يأمر بالتفريق بمن تزوج بهذا الشكل ، حين كان ذلك الزواج شرعياً قبل نزول الآية ، وكانت تلك حالات فردية لا ضير في التضحية بها ، ولكن نزل القرآن ينص عليها بالاستثناء في تشريع يسري فوق الزمان والمكان ، وذلك يؤكد حرص الإسلام على العلاقة الزوجية القائمة ، لأنهم تزوجوا زواجا شرعياً وفق العُرف السائد ، ولذلك حفظ الله سبحانه وتعالى لهم حقهم في استمرار الوضع كما هو وأن يسرى التشريع بعد نزول الآية ، وليس بأثر رجعي كما يحلو لنا في إصدار القوانين .
2ــ هناك أنواع مختلفة في المحرمات من النساء .
2 / 1 : التحريم المؤبد في حالات الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وزوجة الابن للصُّلْب وهي أم الزوجة ، بالإضافة إلى حالة تجمع بين النسب والمصاهرة ، وهي زوجة الأب ..
2 / 2 ــ والتحريم المعلّق بشرط :ــ
2 / 2 / 1 : تحريم بنت المرأة المتزوجة بشرط الدخول ، فإن لم يدخل بها وطلقها زال التحريم .
2 / 2 / 2 : تحريم الزواج من المتزوجة بشرط ألا تقع في الرّق .
2 / 2 / 3 : تحريم الزواج من المُرضعة وبنتها بشرط ان يستمر الرضاع الى درجة يحسبها الرضيع أمّاً له ، فالله جل وعلا لا يقول في تحريم " النساء اللاتي أرضعنكم" وإنما يقول (وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ) فالرضاع العرضي لا يُعتد به ، وذلك ما سنتعرض له بالتفصيل ..
2 / 3 : التحريم المؤقت فهو الجمع بين الأختين ، فطالما كانت إحداهن في عصمة رجل لا يجوز ان يتزوج الأخرى ، وتظل حراما عليه حتى ينتهي زواجه بها بالانفصال النهائى أو بالموت ، وتنتهي عدتها ، وبعدها يمكن ان يتزوج اختها .
ثالثا :
تحريم الزواج ومفهوم النكاح
1 ـ ونتساءل : هل تحريم الزواج يبدأ بتحريم العقد ، عقد الزواج نفسه ، أم يقتصر على تحريم المعاشرة الزوجية ..؟ إن التفرقة هنا هامة ، وقد أشار القرآن إلى ان العقد على المرأة لا يحرم ابنتها على الزوج ، أما الذي يحرمها فهو الدخول والمعاشرة الزوجية ، إذن فالفرق واضح بين عقد النكاح وبين الزواج والمعاشرة الزوجية ، والقرآن يستعمل مصطلح النكاح او عقدة النكاح ليدل على عقد الزواج ، وقد يحدث طلاق بعد عقد الزواج وقبل الدخول والمعاشرة الجنسية ، وحينئذ فإن ذلك الطلاق لا يستلزم العدة ، يقول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب :49 ، قال " نَكَحْتُمْ " فالنكاح هو عقد الزواج ، وليس المعاشرة الزوجية ..
وصلة هذا بموضوعنا في المحرمات من النساء أن الله سبحانه وتعالى يقول (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) ففي بداية التحريم انصب التحريم على النكاح أي العقد . أي منذ البداية لا يجوز عقد النكاح على زوجة الأب والأم والبنت والأخت . إلى أن جاء في موضوع الربيبة فاشترط الدخول بأمها ، لأنه متى صارت حليلة للابن أي حلالاً له بالعقد فقد حرمت على الأب ، سواء دخل بها الابن أم لم يدخل ، وفي المقابل فإن مجرد عقد الأب الزواج على امرأة ما يجعلها حراماً على أبنائه ، وذلك معنى التحريم يبدأ بالعقد ، إذ تبدو أهمية هذا الموضوع ، ليس في المحرمات بالنسب كالأم والبنت والزوجة ، ولكن في المحرمات بالمصاهرة ، فالمصاهرة تبدأ بالعقد ، ويتبع العقد تحريم المنصوص على تحريمهن إما بالتحريم المؤبد كأم الزوجة وزوجة الأب ن وإما بالتحريم المعلق كبنت الزوجة بشرط الدخول بها. وحتى في التحريم المؤقت إذ لا يصح عقد الزواج على أخت الزوجة حين تكون الزوجة مطلقة ولكن لم تنته عدتها ، او حين يتوفى الزوج وتكون في عدتها ، وحينئذ لا يصح عقد الزواج عليها ، او بتعبير القرآن العظيم في هذه الحالة (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) البقرة: 235 ، فعقدة النكاح أي عقد النكاح ، والكتاب هنا يعني العدّة المكتوبة والمفروضة ..
رابعا :
مصطلح ( كتب / كتاب ) فى تشريع المحرمات من النساء
1ـ من مصطلحات القرآن الكريم التشريعية : (كتب) او (كتاب) أي فرض وفريضة ، وتردد ذلك كثيراً في القرآن الكريم ( كُتب ) بمعنى فرض ، مثل قوله جل وعلا : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ) ، (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ) ، (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ ........ الْوَصِيَّةُ) . وتأتي كلمة ( كتاب ) لتأكيد الفريضة والإلزام ، ففي الصلاة يقول سبحانه وتعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء :103 ، أي فرضا واجبا مكتوباً عليكم كل وقت من الأوقات الخمسة .
2 ـ وفي تشريع المحرمات في الزواج بعد ان ذكرهن الله جل وعلا بالتفصيل قال : (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء : 24 ) ، أي أن ذلك التحريم في الزواج كتبه الله عليكم كتابا مفروضا لازماً ، وأحل الله لكم الزواج فيما وراء ذلك السور ( الجامع ) الذي جمع وحصر كل المحرمات داخله ، وذلك هو السور ( المانع ) الذي يمنع أن تضاف إلى تلك المحرمات من ليس منهن . أي ان الله جل وعلا أحلّ ما وراء أولئك المحرمات ، فأي امرأة خارج هذا النطاق فهي حلال للزواج او بتعبير القرآن (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ). ونحن نزيد ذلك شرحا وإيضاحاً لأن أئمة الدين لم يعجبهم تشريع الرحمن جل وعلا ، فتلاعبوا به ، إذ زادوا في المحرمات من النساء ، أو بمعنى أصح فالحالات التي تكون حلالا بتشريع القرآن ــ جعلوها حراماً ، أي حرموا الحلال ، وفى نفس الوقت إستحلوا الحرام ، مثل إغتصاب السبايا على أنه عنهم حلال مُباح .
خامسا :
المحرمات فى الزواج فى المنهج التشريعى فى القرآن الكريم
1 ـ المحرّم أو الحرام إستثناء ، والأصل هو الحلال المُباح . منهج القرآن في الحلال والحرام أنه يذكر المحرمات المستثناة بالتفصيل ويجعل ما عداها حلالاً ، نفهم هذا من قوله جل وعلا :
عموما : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (33) الأعراف ) .
فى تشريع الطعام :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) البقرة ) ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) الأنعام ).
2 ـ وهذا ما شهدناه في آيات المحرمات في الزواج ، فلم يقل جل وعلا لنا : ( حلال لكم ان تتزوجوا كذا وكذا )، وإنما قال على سبيل الحصر (حرمت عليكم ...) وذكرهن بالتفصيل ، ثم أباح الزواج من غيرهن بالإجمال .
هذا المنهج التشريعى أضاعه أئمة الدين السنى ليس فقط بالتلاعب به إستحلالا للحرام وتحريما للحلال ، بل أيضا بإختلافاتهم فيما بينهم ، بما يؤكد قوله جل وعلا عن الأديان الشيطانية وأتباعها فى كل زمان ومكان : ( فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ) (137) البقرة ).
ندخل فى خزعبلات الدين السُّنّى فى المحرمات فى الزواج .
اجمالي القراءات
2371
أود تكرار سؤالي في المقال السابق لأنه لم يكن واضحًا بسبب حدوث خطأ في عملية النسخ واللصق.
السؤال يتعلق بالآية 3 من سورة النساء
في هذه الآية يرد تعدد النكاح من النساء لأكثر من واحدة. ولم أجد غير هذه الآية فيها تعدد للزوجات (غير ملك اليمين)، فهل لديكم ما يثبت ذلك في أماكن أخرى؟ وإذا كان الأمر هكذا، نفهم أنه كان وضعًا استثنئيًاً.