قراءة فى خطبة حرمة الدماء المعصومة
قراءة فى خطبة حرمة الدماء المعصومة
الخطيب حارث النظاري والخطيب تحدث عن حرمة سفك دماء دون حق وقد استهل حديثه بحديث قال فيه :
"(إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله) كما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، فقَتْل النفس المحرمة من المسلمين أو قتل من نهى الله عن قتله من الكفار جريمة كبرى توعَّد الله فاعلها بعقابه."
والحديث باطل فلا توجد جريمة بغير مخرج فى الإسلام حيث قال تعالى :
" إن الله يغفر الذنوب جميعا"
القتل جريمة كبرى عظيمة ولكنها إذا تاب صاحبها وأخلص فقد تاب الله عليه
وتحدث مبينا أن القتل أعظم الذنوب فقال :
"وأعظم الجرائم وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير حق، قال الله -تبارك وتعالى-: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.
قال الشوكاني -رحمه الله- في فتح القدير: "وليس وراء هذا التشديد تشديد، ولا مثل هذا الوعيد وعيد"
وقال السعدي -رحمه الله- في التفسير: "ذكر هنا وعيد القاتل عمدًا وعيدًا ترجف له القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وينزعج منه أولوا العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله"."
وليس القتل أعظم الذنوب فى كتاب الله وإنما الطرد والابعاد عن البيت الحرام هو الأعظم كما قال تعالى :
"والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل"
ثم قال مكررا نفس الكلام :
"وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا).
كل ذنب عسى أن يكون مغفورًا إلا ذنب من قتل مؤمنًا متعمدًا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو رجل قتل مؤمنًا متعمدًا) أخرجه الأمام أحمد وهو حديث صحيح.
فقتل المؤمن عظيم عند الله -تبارك وتعالى-، أعظم من زوال الدنيا كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)، فليكن المؤمن على حذر من أن يتورط في سفك الدم المحرم، فإنها ورطة من أعظم الورطات تفنى فيها جبال الحسنات من الأعمال الصالحة"
والكلام كله تكرار لنفس الخطأ وهو أن لا مخرج للقاتل من النار فلا توبة له ولا غفران وهو ما يناقض قوله تعالى :
"قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم"
وحدثنا عن المفلس فى القيامة فقال :
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة،ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فَنِيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه؛ أُخِذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار)."
وبالقطع الحديث بم يقله النبى(ص)لأنه مناقض لكتاب الله فحسنات الفرد لا يأخذها فرد أخر لأن كل واحد له سعيه فقط كما قال تعالى:
"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
كما يعارض كتاب الله فى أنه لا يحمل أحد عقاب خطايا وهى ذنوب أحد كما قال تعالى:
" ولا تزر وزارة وزر أخرى"
وتحدث عن حرمة المشاركة فى القتل فقال :
"ألَا إنه ليس للمؤمن أن يشارك في دم محرم ولو زَيّن له ذلك أكثر الخلق، فالمؤمن حريص على دينه يخاف الله -تبارك وتعالى- ويتقي عذابه، وليس إمَّعة إذا أساء الناس أساء معهم، بل يتقي إساءتهم ويخاف عذاب الجحيم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لَأكبَّهم الله في النار) أخرجه الترمذي."
والحديث باطل فليس دم المؤمن هو المحرم وحده وإنما دماء الكفار المعاهدين أيضا وحتى النساء والأطفال من المحاربين دماؤهم معصومة طالما لا يشارك أحد منهم فى الحرب ولذا قال تعالى :
" ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق"
ثم قال :
"فالكثرة والقلة لا تُصَوّب خطأً ولا تصحح باطلًا ولا تُحِلُّ إثمًا ولا تنجي من عذاب الله، والعبد موقوف بين يدي الله وحده مسؤول عن ذنبه {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}
وقال الله -تبارك وتعالى-: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}، فالمسؤولية عند الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة فردية، كلٌ محاسب عن عمله وما اكتسبت يداه، وأمر الأمير وأمر القائد ليس مُبيحًا للدم المحرم، وليس عذرًا عند الله -تبارك وتعالى-، بل الأمير والمأمور في هذا في النار، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة، فيقول -أي المقتول-: أي ربي، سَلْ هذا فيمَ قتلني، فيقول -أي القاتل-: أي ربي، أمرني هذا. فيؤخذ بأيديهما جميعًا -أي القاتل والآمر- فيُقذفان في النار) رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله كلهم ثقات."
والحديث باطل فلا أحد يسئل عن ذنبه فى القيامة كما قال تعالى :
" فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان"
وأما الآية التالية فليس السؤال فيها عن الذنوب وإنما عن سبب عدم نصر الغير لهم وقد قال النظارى::
"فليتقِ العبد وقوفه بين يدي الله مسؤولًا عن أعماله لا ناصر له من الله، قال الله -تبارك وتعالى-: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ * بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ}، كلٌ مستسلم لله -تبارك وتعالى-، الآمر والمأمور قد حَقّت عليهم كلمة العذاب، قال الله: {وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ}، فالآمر بقتل المسلم ظلمًا وعدوانًا شريك في الجرم متلطخ بالدم، والمفتي بقتل المسلم بغير حق من أشدهم جرمًا وأقبحهم ذنبًا، يحمِل وزره كاملًا ويحمل من أوزار القَتَلة ممن أضلهم وزين لهم {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ}."
وركز النظارى عن حرمة دم المؤمن وحده فقال :
"هذا وقَتْل من أمر الله بقتله من أعظم القربات عند الله -تبارك وتعالى-، وقتل المسلم معصوم الدم بغيًا وعدوانًا من أكبر الكبائر لا يقدم عليه إلا الخاسرون، لا يقبل الله منهم صرفًا ولا عدلًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قَتَل مؤمنًا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا) أخرجه أبو داود. فليحذر العبد المسلم أن يتورط في سفك دم محرم، وعلى المجاهدين أن يكونوا من أشد الناس حرصًا وورعًا وخوفًا من إراقة دم مسلم."
فالقتل محرم لكل نفس دون حق والحق هو إما فسادها وهو حربها لله بقتال أو طرد أو مناصرة للعدو ...وإما قتلها لنفس دون سبب حق
ولما كان النظارى ينتمى لما يسمى بتنظيم الجهاد فإنه أوصى بالتالى:
"نحن هنا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نؤكد على التوصيات التالية:
- أولًا: منع التفجير واستعمال ما يعم به القتل في المساجد وأماكن المسلمين العامة، كالأسواق والملاعب ونحوها من الأماكن العامة في بلاد المسلمين مهما كان الهدف؛ ضبطًا للأمور واحتياطًا وتحاشيًا من الخطأ والضرر.
- ثانيًا: منع العمل بفتوى التترُّس، ولا يُقدم عليها إلا في مقام الضرورة التي يحددها أهل العلم المتخصصون.
- ثالثًا: لا يتصدى للإفتاء في مسائل العمليات الفدائية إلا من توفر فيه أمران:
1. الأول: الرسوخ في العلم الشرعي والعناية بمقاصد الشريعة الإسلامية وفِقْه الموازنات بين المصالح والمفاسد.
2. الثاني: المعرفة الصحيحة بواقع هذه الأعمال وملابساتها ودوافعها.
- رابعًا: على قيادات المجاهدين في كل مكان الاعتناء بتفقيه الإخوة المجاهدين عمومًا والفدائيين على وجه الخصوص، وتعريفهم لما يلزم من فقه للمجاهد المُقْدِم على مثل هذه العمليات، فلا يقدم على هدف مشبوه أو مشكوك فيه أو محل خلاف وإثارة جدل ونقاش، ولا يقدم إلا حيث تحقق وتأكد منه مئة بالمئة واطمئن اطمئنانًا تامًا أن الهدف مشروع وأن الإقدام رضى لله -تبارك وتعالى-.
- خامسًا: نؤكد على الإخوة قيادات المجاهدين أن ينصحوا للاستشهاديين، ويَحذَرُوا أشدّ الحذر من إرسالهم إلى أهداف مشبوهة أو مشكوك فيها.
- نُذكِّر الإخوة الفدائيين أنفسهم أنهم إذا قدموا على غزوة بدون تثبُّت وعلى غير بصيرة فإنهم مُقصِّرُون، وكم من طالبٍ للحق لم يدركه. وختامًا، نبرأ إلى الله من كل دم حرام يُسفَك، ونعوذ بالله من مُضِلَّات الفتن"
والتوصيات توصيات حسنة لا يختلف عليها المسلمون ولكن معظم ما يقوم به تنظيم الجهاد مضاد لها
اجمالي القراءات
2248