وصية حفيد وحفيدة حفيدي:
رأي الدكتور احمد وكافة المشتركين بالموقع عن وصايا حفيد وحفيدة حفيدي

محمد على الفقيه Ýí 2020-05-14


نصوص الوصية
 
{  .....كما أوصت الحرة المذكورة زوجة الحاج صالح فقية بثلث ما تملك مالا ومعمورا قارئ لا يموت بحاصل الغلة لاحمد عوض صالح  وذريتة من بعدة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وأجازوا الورثة بذلك وهما   الحرة"..." والحرة"..." و أبن أبنها" محمد احمد صالح  فقية" كما أسندت تنفيذ وصيتها إلى إبن إبنها "محمد احمد صالح فقية "والمشارف له "احمد عوض صالح "حرر هذا بتاريخ 17 شوال 1386 بحظور من شهد الأخ مسعد احمد والاخ احمد ناصر عبدة}
ملاحظات( هنا أبن الإبن حل محل والدة في الأرث)
(  ملاحظة الأخ احمد عوض صالح هو زوج بنتها)
{الغلّة: محاصيل الأرض}
{أوصى الحاج صالح فقية من تركتة الخاصة بموضع أرض "......"  وموضع أرض"....." قارئ لا يموت [طعمة  للمساكين وصدقات كحق معلوم } يقسمن بخصوص الإرث الشرعي لبنتاة الأثنتان  وإبن أبنة محمد احمد صالح فقية  نصاف كما جعل الوصي المنفذ لوصيتة أبن  إبنة "محمد  احمد صالح فقية" فهو الذي يأخذ مخاريج الأرض ويتصدق بذلك الخراج وهو الأمين عليهن }
{أوصى الحاج "صالح محسن الفقية " بموضع أرض"....." لمعالجة وترميم بيت السبيل[ مبنى للغنم موسم الامطار وللمارة وغير ذلك] الواقع في وادي"...."   وأوصى بموضع أرض "....."  في معالجة وترميم بيت السبيل الواقع في وادي"...."   بين ورثتة بالإرث وهم بنتاة الحرة "...." والحرة"...." وأبن إبنة "محمد احمد صالح فقية " كما جعل الوصي والمشرف والعامل على تنفيذ وصيتة أبن إبنة محمد احمد صالح فقية ...}
{ أوصى الحاج صالح محسن  فقية من تركتة الخاصة بموضع أرض"...." بين ورثتة بالإرث وهم  أبنتة الحرة" ..."  وأبنتة الحرة"...." و أبن إبنة" محمد احمد صالح فقية" وذلك في خدمة معالجة مسجد النساء الذي بناة في حياتة والمعروف لديهم ....}
اجمالي القراءات 4334

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (6)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الجمعة ١٥ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92357]

نرجمة الوصايا والتعقيب عليها .


 1- الوصية الأولى من سيدة بمحصول أرض لزوج إبنتها وأبناءه من بعده ، ويقوم على تنفيذ الوصية حفيدها ، وأشهدت عليها ..



التعقيب . هذه ليست وصية  لأن الموصى إليه  وأبناءه ليسوا من الورثة الشرعيين لها ، وهذه أقرب للوقف بتوزيع إنتاج الأرض إلى زوج إبنتها ثم على أبناءه من بعده ، وإلى من ستنتقل ملكية الأرض  من بعدها  هل لورثتها الشرعيين أم لزوج إبنتها ؟؟؟   الله أعلم لأنها لم تذكر هذه النقطة فى ورقة الإستشهاد على هذا الوقف .



2- الوصية الثانية  .. اوصى لبناته وإبن إبنه - فهذه وصية لأنها للأقربين من الورثة الشرعيين له .     



 3 - الوصية  الثالثة .. وصية بالإنفاق على بيت سبيل   ..هذه ليست وصية وإنما وقف على بيت السبيل ..



5-  الوصية الرابعة . طلب من أبناءه بالإنفاق من إنتاج قطعة أرض على خدمة مسجد .... هذه ليست وصية ،وإنما وقف لخدمة المسجد ..



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ١٥ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92359]

شكرا دعثمان وأقول :


الأسلوب المكتوب هنا مضطرب وشائك ولا أفهمه .

لذا أوجز تشريعات القرآن في هذا الموضوع ، وللسائل أن يطبقها على المسألة :

أولا : التبرع للمساكين وأعمال الخير تكون في حياة الانسان . ولا علاقة لها بالوصية .

ثانيا : الوصية للورثة فقط . كما قال جل وعلا : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)  البقرة  ). الأقربون هم الورثة فقط ، ومنهم الوالدان . الأقارب من غير الورثة لا تجوز الوصية لهم .

في الفارق بين الأقربين الورثة وغيرهم من أولى القربى غير الورثة قال جل وعلا : (  لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) النساء ) هنا الورثة هم الوالدان وأقرب الأقارب . عن الأقارب غير الورثة قال جل وعلا  في الآية التالية : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8)    ) النساء ) . أي إذا حضورا توزيع التركة يعطيهم الورثة شيئا منها على سبيل الصدقة ، هم واليتامى والمساكين . 

3   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ١٥ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92360]

تابع


ثالثا : قبل توزيع الميراث ( التركة ) لا بد من تسديد الديون وتنفيذ الوصية . تكرر هذا اربع مرات في آيات توزيع الميراث في قوله جل وعلا : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء)

4   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ١٥ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92361]

تابع


رابعا : دور الشهود منصوص عليه في تطبيق الوصية . قال جل وعلا : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)  البقرة  ).  أي يحرم عليهم تبديل الوصية ، كما يجوز لهم التدخل إذا كان في الوصية ظلم . لأن الله جل وعلا في الآية السابقة إشترط أن تكون الوصية بالمعروف ، أي المتعارف على أنه عدل ، وهذا يكون حقا على المتقين الذين يقومون بالوصية . 

5   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   الأحد ١٧ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92373]

التبرع والوصية


السلام عليكم



عندي سؤال حول (أولا : التبرع للمساكين وأعمال الخير تكون في حياة الانسان. ولا علاقة لها بالوصية.): ماذا لو تبرع شخص بشيء ما في حياته على أن يسري مفعول هذا التبرع بعد مماته؟ ماذا تسمي هذا العمل؟ وهل هناك ما يمنع ذلك شرعاً؟



6   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ١٧ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92374]

شكرا استاذ بن ليفينت ، واقول


1 ـ التبرع للخير لا يكون جزءا من التركة ، وبمجرد تبرعه يأخذ ثوابه ويتم تسجيله فى كتاب أعماله . فهذا ضمن سعيه فى الدنيا. بموته وقفل كتاب أعماله أصبح لا يملك شيئا فى التركة التى تركها وأصبحت حقا للورثة ، ولم يعد مسئولا عما يحدث لما تبرع به فى حياته ، كما لو تبرع لمدرسة فأصبحت بعد موته كازينو . الذى يسرى فقط هو وصيته عند أو قبل الموت . ولأنه يكون حيا وقتها فهو مسئول عن قوله هذه الوصية والآخرون مسئولون عن التنفيذ .

2 ـ كل عام وانت بخير أخى الحبيب استاذ بن ليفنت . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2017-06-06
مقالات منشورة : 62
اجمالي القراءات : 488,630
تعليقات له : 85
تعليقات عليه : 61
بلد الميلاد : Yemen
بلد الاقامة : Yemen