بين الزواج الجاهلى والزواج الاسلامى

آحمد صبحي منصور Ýí 2016-07-14


أولا : أنواع الزواج ( الجاهلى ) :

1 ـ نزل الاسلام قرآنا فى مجتمع عربى ( ذكورى ) ، تسوده الحياة القبلية ( من القبيلة ) حيث الرجال هم الجيش وهم الباحثون عن الرزق الذى يتقاتلون من أجله ، وكانت المرأة فيه مجرد سلعة يمتلكها الرجل ويتقاتل عليها الرجال ، وكان السبى عادة إجتماعية مرتبطة بالسلب والنهب . ومن الطبيعى أن يحتكم الرجال الى الهوى، وأن يجعلوه دينا ، وأن يصبح هذا الهوى الدينى بمرور القرون تراثا يسير عليه الخلف متابعا للسلف . نفهم هذا من قول رب العزة جل وعلا عنهم: ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (28) الاعراف ).

المزيد مثل هذا المقال :

2 ـ من هذه الثقافة الدينية التى تجعل المرأة سلعة للمُتعة نبعت تشريعات الزواج الجاهلى للعرب ، فإنتشرت بينهم أنواع من الزواج الفاسد ، منها :

1/ 1 : زواج الشِّغار، وهو بلا مهر ، أى أن يقول الرجل للآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي.

1 / 2 ـ  زواج الاستبضاع : أى أن يرسل الزوج زوجته الى رجل آخر مشهور بالقوة والشجاعة والكرم لينام معها ، وتحمل منه  ولدا يأخذ صفاته ، ثم ينتسب الابن للزوج .

 1 / 3 ـ  زواج السفاح:- وهو ان يتردد مجموعة من الرجال على عاهرة ، فإذا حملت وولدت فلها أن تنسب الولد الى من تشاء منهم . وهكذا فعلت ( النابغة ) التى نسبت ابنها (عمرو ) الى أبى العاص.

 1 / 4 ـ زواج المخادنة :- عشق رجل لإمرأة ومعاشرتها جنسيا . مثل البوى فرند والجيرل فريند فى المجتمع الغربى .

1 / 5 : ولأن المرأة كانت سلعة ، لذا كان يتم توارثها ، فالابن له أن يتزوج من تزوجها أبوه ، وكان أقارب الزوج المتوفى يرثون زوجته ، ولأى منهم أن يتزوجها إرثا ، ولهم حق عضلها أى منعها من الزواج .

1 / 6 : وبالتالى فلم يكن للمرأة أن ترث ، أو أن يكون لها صداق أى مهر .

1 / 7 : وإذا كان هذا هو حظ المرأة الحرة ، فوضع المرأة السبية أو الرقيقة كان أسوأ .

1 / 8 : ولم يكن هناك تشريع محدد للمحرمات فى الزواج .

1 / 9 : وكان الابن بالتبنى يأخذ حكم الابن بالصلب ، فلا يتزوج الأب من تزوجها ابنه المتبنى . بينما يكون له أن يرث زوجة ابيه بعد موت أبيه الذى تبنّاه .

1 / 10 : وكان الطلاق بمجرد كلمة يقولها الزوج ، أو مجرد إشارة بيده ، وعندها تخرج من بيته محرومة من الحقوق .

1 / 11 : ولم تكن هناك عدة للمطلقة أو الأرملة ، فيمكن للمطلقة الحامل أو الأرملة الحامل أن تتزوج وينتسب ولدها الى غير أبيه .

ثانيا : أُسُس الزواج فى الاسلام

يقوم الزواج  فى الاسلام على دعامات ثلاث : العفة والسلام والتراضى .

 العفة :

فلا زواج بالزانى والزانية ، أى المصمم والمصممة على الزنا بلا توبة. وبالتوبة يمكن الزواج . وهى توبة ظاهرية تسقط بها عقوبة الزنا ، ويُباح فيها لمن كان / كانت  زانيا أو زانية أن يبدا بالزواج حياة شريفة محترمة ، وأن ينتسب الأطفال الى ذويهم ، وأن ينالوا حقهم فى حياة مستقرة فى أسرة متماسكة . ولأن مقصد الزواج هو العفة فالتيسير وارد فى الزواج حتى لا يكون هناك مبرر للوقوع فى الزنا ، يشمل هذا تعدد الزوجات ، والحث على تزوج الأيامى ( الأرامل والمطلقات اللواى لا زوج لهن ) والفقراء وملك اليمين .  وكل ذلك منعا لانتشار الزنا الذى قال عنه رب العزة جل وعلا :(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (32)  الاسراء  )

  السلام :

1 ـ الاسلام بمعنى السلوك أى السلام الظاهرى والايمان السلوكى بمعنى الأمن الظاهرى . ودائما يأتى الوصف بالمؤمنين والمؤمنات بهذا المعنى فى هذا الصدد ، وبالعكس يأتى ( الكفر والشرك ) بالمعنى السلوكى أى الاعتداء . ومن هنا نفهم تحريم الزواج بالمشركين والكفار بالمعنى السلوكى أى الاعتداء أو بمفهوم عصرنا ( الارهاب ) ومن يدعو اليه .

2 ـ وكانت هجرة المؤمنين الى المدينة عملا فرديا ، فحدث انفصال فعلى بين أزواج مؤمنين هاجروا وتركوا فى مكة زوجاتهم الكافرات ، وزوجات مؤمنات هاجرن للمدينة وتركن فى مكة أزواجهن الكفار . وفى حالة هذا الانفصال الفعلى بين معسكرين متحاربين نزل التشريع بالانفصال الرسمى لتتزوج المؤمنة فى المدينة والمؤمن فى مكة ، وفي هذا السياق نزل قول رب العزة جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) الممتحنة  ). لاحظ هنا ان الايمان المطلوب المطلوب إمتحانه هو الايمان الظاهرى بمعنى الأمن . ولا شأن لهذا بالايمان القلبى فليس فى تطبيق التشريع حُكم على غيب القلوب ، ولكن على الظواهر التى بإمكان البشر رؤيتها والحكم عليها .

3 ـ واشتعلت الحرب بينهما فنزل قول رب العزة جل وعلا فى تحريم الزواج من المشركين المعتدين ودُعاتهم :( وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) البقرة ). ( حتى يؤمن ) أى يكنُ مأمونات الجانب .

4 ـ وعند توبة الكافر السلوكى توبة حقيقية يغفر رب العزة له (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ (38) الأنفال  ) ، وعند توبته السلوكية الظاهرية يجوز التزوج منه .

5 ـ  ونتذكر أن منافقى المدينة حكم رب العزة بأنهم فى الدرك الأسفل من النار ، ولكنهم لم يرفعوا سلاحا ، لذا كانوا من حيث الظاهر مسلمين مسالمين ، لذا لم ينزل التحريم بالزواج منهم .

6 ـ وفى الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب يأتى الحديث عن المحصنات المؤمنات من الجانبين ، أى إشتراط العفة والايمان بمعنى الأمن والسلام ، وبهذا يكون حلالا التزاوج بين المسلمين واهل الكتاب على قدم المساواة  ، وأن يأكل بعضهم طعام بعض على قدم المساواة أيضا طبقا للعدل الاسلامى . يقول رب العزة جل وعلا : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ (5) المائدة )

  التراضى :

1 ـ  فلا يصح إرغام إمرأة على الزواج بمن لا تريد . هنا يكون الزواج باطلا . ولا يصح إرغام زوجة على الحياة مع زوج تريد فراقه ، فإذا كان من حق الزوج الطلاق فمن حق الزوجة الافتداء ، بأن تفتدى نفسها منه بدفع بعض ما قدمه لها من صداق بما تحكم به السلطة القضائية ( البقرة 229) ، وقد شرع رب العزة الطلاق حقا للزوج بينما جعل الافتداء حقا للزوجة إذا أرادت أن تفتدى نفسها . وبعد فرض الصداق فريضة حقا للزوجة فإنه يمكن لهما التراضى على أى شىء ، بما فيه مدة الزواج ( زواج مؤقت ) أو زواج دائم ..

2 ـ ويرتبط بهذا إباحة التعدد فى الزوجات على أساس التراضى ، أى من ترضى أن تتزوج متزوجا ، ومن ترضى أن تبقى على ذمة رجل يريد أن يتزوج عليها ، ومن لا ترضى يمكنها الافتداء .

ثالثا :  إصلاحات الاسلام فى تشريعات الزواج والطلاق  :

1 ـ  سبق الاسلام أمريكا فى تقرير حقوق المرأة السياسية والاقتصادية ، فتعبير ( الذين آمنوا ) هو للذكور والاناث ، سواء فى البيعة فى إقامة الدولة الاسلامية أو فى حضور مجالس الشورى ، أو المعارك الحربية. والأعذار فى العبادات وفى الجهاد لا تستثنى المرأة ، بل هى أعذار للذكر والأنثى معا . وسبق الاسلام بتقرير حقوق المرأة فى الميراث بقوانين مؤسسة على العدل ، ولم تكن معرفة من قبل فى الجاهلية، هذا بالاضافة الى حقها فى الصداق أو المهر ، وفى النفقة والمتعة عند الطلاق . وللمزيد من التفصيلات ننصح بقراءة بحث : حق المرأة فى رئاسة الدولة الاسلامية .

2 ـ وبالنسبة للزواج بالذات نرى الآتى :

2 / 1 :  ( المهر ) هو بالتعبير القرآنى ( أجر ) أو ( صداق ) . والله جل وعلا فرض الصداق حقا للمرأة وقد حرّم رب العزة جل وعلا أكل شىء من حقوق الزوجة فى الصداق ، يقول جل وعلا : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (21) النساء ) مع إستثناء إذا هى سمحت : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4) النساء ).  وفرضية الصداق أساس فى صحة عقد النكاح ، وما عداه يمكن الاتفاق والتراضى بشأنه بلا حرج وبلا جناح : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24 )النساء ) .

وللمرأة المملوكة صداق يجب أن تأخذه ممن يتزوجها ، يقول جل وعلا : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )(25) النساء ) .

الاستثناء الوحيد كان للنبى محمد فترة مؤقتة ، أن يتزوج بلا صداق :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (50) الاحزاب ) نلاحظ الاشارة هنا الى علمهم بفرضية الصداق عليهم للزوجة الحرة والزوجة المملوكة . وفى مقابل هذه المزية المؤقتة للنبى محمد فقد حرّم الله جل وعلا عليه بعدها أن يتزوج أى إمرأة حُرّة :  ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً (52) الاحزاب ).

2 / 2 : تحريم نكاح من نكحها الأب من قبل ، سواء طلقها الأب أو مات عنها ، قال جل وعلا : ( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22) النساء ) . والنكاح هو مجرد عقد الزواج ، حتى لو كان بلا دخول بالزوجة. وبالتالى فإن مجرد عقد النكاح هو مُحرّم من البداية .

2 / 3 : تحديد مفصّل وجامع مانع للمحرمات فى الزواج (النساء 23 : 24 ). ومنع التبنى بل إعطاء الابن اسم ابيه الحقيقى إذا كان أبوه معلوما ، وإلا فهو أخ فى دين السلام ، وبالتالى إسقاط تشريع الجاهلية فى تحريم زواج الاب المتبنى ممن تزوجها الابن بالتبنى ، ولهذا كان إلزام النبى أن يتزوج بطليقة ابنه (زيد ) الذى سبق وتبناه ( الأحزاب 4 : 5 ، 36 : 40 )

2 / 4 : تحريم عضل المرأة ، وتحريم أن تورث مثل السلعة أو التركة أو الميراث ، يقول رب العزة جل وعلا يأمر بالاحسان للزوجة حتى لو كرهها زوجها : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء )

2 / 5 ـ:  تحريم عضل المرأة جعل المرأة ولية أمر نفسها  فى أن تتزوج من تشاء ، وبالتالى فإن وجود الولى فى عقد النكاح لا يكون إلّا بمشيئتها ورضاها . فهذه المرأة عليها أن تبايع فى عقد إقامة الدولة الاسلامية ولها صوت فى مجالس الشورى كالرجل تماما .

2 / 6 : كان الاسترقاق شائعا بالشراء أو بسبب السبى فى الحروب والغارات ، وتلك ثقافة العصور الوسطى . ولا يزال الاسترقاق ساريا صراحة أو ضمنا ، والعادة فى التشريع أن توضع أحكام لكل الحالات حتى لو كانت نادرة الحدوث ـ أو حالات فردية أو إستثانية. وبهذا ننظر الى تشريعات ملك اليمين ، والتى جاء التشريع القرآنى فيها حازما ، بمنع الظلم وإقرار القسط والعدل كمقصد تشريعى يسيطر على التفصيلات التشريعية ، وهذا يعنى حظر ومنع الاسترقاق من المنبع ، وقصر التعامل فيه على الرقيق الذى يؤتى به الى الدولة الاسلامية بالبيع والشراء والهدية ، وهنا يكون التعامل معه بالاحسان والحث على تزويجه ذكرا أو أنثى والكفالة والرعاية والتقرب بعتقه وتحريره . وقد فصلنا هذا فى مقالات سابقة . ومن حيث الزواج فالمملوكة لا يعاشرها مالكها إلا بعقد نكاح ، وإذا طلب آخر نكاحها فيلزم إذن مالكها ، ولها فى كل الحالات الحق فى الصداق ، وتشترك مع الحرة فى إشتراط العدة والمعاملة الطيبة ، عدا العدل فى تعدد الزوجات .

2 / 7 : فى تشريع الطلاق : أكد رب العزة على وجود شاهدين ، وأن يكون الطلاق  بدرجاته مرحلة فى التوفيق بين الزوجين قبل الانفصال التام . وأكد رب العزة على حقوق المطلقة فى المُتعة والنفقة والسُّكنى وألا تخرج من بيتها فترة العدة ، وحضانة طفلها ورضاعته على نفقة الزوج . وعليها العدة لاستبراء الرحم ، وبعده ـ بعد الانفصال يكون من حقها الزواج من جديد . والتفاصيل فى مقالنا عن التناقض فى تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السُّنّى . وننصح بالرجوع اليه لتوضيح نقاط سكتنا عنها هنا .

ثالثا عودة التشريع الجاهلى فى عصور الخلفاء

1 ـ عمليا : فى الفتوحات : عودة السبى وإغتصاب السبايا وبيعهن . ثم فى العصر الأموى تحريم أن تتزوج المرأة العربية من الموالى أى غير العرب .

2 ـ  فقهيا : فى العصر العباسى ـ عصر التدوين للأديان  الأرضية للمسلمين تمت كتابة تشريعات تخالف القرآن الكريم ، منها إستحلال الزنا بملك اليمين بلا عقد زواج ، وعدم إعتبار عدة لها كعدة الحرة ، وكشف عورتها فى البيع والشراء على اعين الناس ، وحق المشترى فى فحص ( البضاعة ) كيف شاء ،  وتحريم الجمع فى الزواج بين المرأة وعمتها وخالتها ، وتحريم الزواج بالعمة من الرضاع والخالة من الرضاع ، ( وقد فصلنا هذا فى كتاب : القرآن وكفى .. ) ، وتحريم زواج المسلمة من أهل الكتاب ، وعدم الاعتداد بالشهود فى الطلاق بحيث أصبح من حق الزوج أن يطلق زوجته بمجرد كلمة أو إشارة من يده كما كان الأمر فى الجاهلية . وبدأ هذا الافك مالك فى الموطأ ثم توسع فيه الشافعى ، وسار على سنتهما من جاء بعدهما .  

اجمالي القراءات 15645

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (12)
1   تعليق بواسطة   Forat Al Forat     في   الجمعة ١٥ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82484]

شكرا جزيلا لك دكتور احمد


لاتزال بعض هذه الزواجات الجاهليه سائده في بعض الدول مثل زواج الشغار في اليمن ويسمونه بالعراق گصه بگصه 



في العراق يوجد زواج الفصليه او الديه هذا الزواج عشائري منتشر بكثره فعندما يقتل شخص من عشيره تجتمع عشيرتا القاتل والمقتول ويحدث فصل عشائري تدفع فيها عشيره القاتل مال وعدد من النساء يتفقون عليه اثناء اجتماع الفصل لحقن الدماء. تزوج النساء بالغصب لرجال من عائله المقتول ويعاملن معامله سيئه جدا ولا يحق لهن مهر ولا طلب الطلاق، حتى ان البعض لا يسجل رسميا هذه الزواجات ولا الاولاد وفي بعض الحالات لا يحق لهن زياره اهلهن. هذا الزواج اشبه بالسبي الجاهلي اغلبيه رجال الدين حرموه ولكن الحكم العشائري موجود بقوه. والادهى ان البعض يسوغون هذا السبي بحجه ان هذا الزواج سيحقن الدماء ويقرب بين العشيرتان باواصر المحبه والقرب، وان هذه المرأه المسبيه ستكون سبب في ذلك. هولاء الرجال يقترفون الجريمه وهم اجبن واخس من انه يتحملوا مسوؤليه اعمالهم، فيحملون العقوبه لاضعف مكون في المحتمع، وعلى فكره النساء يأخذن من بيوت فقيره في العشيره وليس بنات شيخ العشيره او الاغنياء، والذي يرفض ان يعطي بناته يطرد من العشيره ويصبح بلا سند عشائري. اصبح تقريبا كل شئ في العراق يحل بالحكم العشائري وهي مجموع اعراف وتقاليد متوارثه من الزمن الجاهلي.



ويوجد النهي في العراق فمن حق ابن عم الفتاه ان ينهي عليها بمعنى يمنع اي شخص غريب ان يتزوجها والا القتل له وتبقى الفتاه معلقه او ترضى بأبن العم . اعتقد اننا لانزال نعيش في العصر الجاهلي ولكن مع بعض التطور التكنولوجي فقط .



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ١٥ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82486]

شكرا ابنتى دنيا ، مع أن كلامك أوجع قلبى ..


إستفدت من كلامك الذى أوجعنى . لم أكن أعرف بهذه الجاهلية العراقية العشائرية . 

أرجو ــ رجاءا حارا ـ أن تكتبى لنا عن هذا المسكوت عنه من الجاهلية العربية العشائرية فى الرافدين .. لقد حمل العرب معهم جاهليتهم فى فتوحاتهم حتى فى الرافدين بلد الحضارات القديمة .. 

نحتاج الى تعرية كل مظاهر هذه الجاهلية لاصلاح المسلمين . الاصلاح يبدأ بتوصيف المشكلة بكل صراحة وتعريتها ، ثم وضع العلاج . 

الضحايا أمانة فى أعناقنا. 

3   تعليق بواسطة   Forat Al Forat     في   الجمعة ١٥ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82488]

شكرا دكتور احمد


وانا اسفه لتسببي لك بالالم ولكن مثل ما قلت حضرتك هو كشف للمسكوت عنه. حاضر دكتور احمد انشاءالله جلا وعلا سأكتب في هذا الموضوع في الايام المقبله. العراق بلد حضاره بلادالرافدين مشكلته حدوده المتاخمه مع الصحراء العربيه جعله ضحيه للصراع بين البداوه والحضاره، ويبدو ان البداوه والجاهليه لها الغلبه حاليا.



العراق كان يسير باتجاه التخلص من هذه الجاهليه ولكن صدام بعد اعتدائه على الكويت وهزيمته استخدم هذا النظام العشائري  للسيطره على الشعب وقوى معها هذه الاحكام . فشيخ العشيره يدين بالولاء لصدام ويتبعه جمبع افراد العشيره الذين يتبعون هئا الشيخ وهكذا يضمن صدام سيطرته. واعتقد يوجد نظام عشائري شبيه بالاردن يدين بالولاء لللمك. 



بعد تحرير العراق من صدام سنه ٢٠٠٣ امريكا ايضا حاولت الاستفاده من هذا النظام الموجود اصلا وانشأت  (شيوخ الصحوه ) والان حتى اعضاء مجلس النواب الذين هم ممثلين لدوله قانون عندما يشتم بعضهم بعض تحل عشائريا



قرأت مره ان هناك حالات قدمت فيها نساء كفصليات اذا قتل كلب شيخ العشيره. بعد كل هذا الظلم اقول الحمدلله جلا وعلا على يوم الحساب لتوفى كل نفس ماعملت. 



4   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الجمعة ١٥ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82489]

وتبقى إستفسار ات استاذنا دكتور منصور


شكرا لك استاذنا الدكتور منصور - على المقالتين الجميلتين عن الزواج ،وعن التوبة وزواج الجرل فرند .. وتبقى إستفسارات  لو سمح وقتكم بالإجابة عليها فى أى وقت .



حضرتك ذكرت أنه يحرُم تزويج الزانى من المؤمنة إلى  أن يتوب ويُقلع عن إرتكاب كبيرة الزنا .ولكن كلام حضرتك كان مقصورا على الزانى الغير مُتزوج ويرغب فى الزواج ، فماذا عن الزانى المُتزوج ، فهل يستمر زواجه  بزوجته المؤمنة  حتى لو لم يتب ويُقلع عن إرتكاب كبيرة الزنا  ورضيت هى بإستمرار الزواج بسبب الأطفال أو لأى سبب آخر ، أم أن سلطة المُجتمع تفرض عليه ان يُطلقها إلى أن يتوب ؟؟؟



- ثالثا    بالنسبة للتوبة من المُفترض انها تكون بين العبد وربه ولا يتدخل فيها أحد على الإطلاق  ، وإلا فنحن بذلك سنوافق على ما يفعله المشايخ من إتخاذهم من أنفسهم  وسطاء بين الله وعباده فى موضوعات ما يُعرف (برد الدين ) او ما شابه ذلك  التى يقوم بها بعضهم من أئمة المساجد الكبرى  مثل الأزهر والسيده والحسين وهكذا .



وبالتالى فليس من الضرورى أن يُعلن مرتكب كبيرة الزنا (الذى لم يتم ضبطه مُتلبسا ) للناس انه قد إرتكبها ،وأنه يُشهدهم على توبته منها لكى يتزوج من المؤمنات فيما بعد ، وإلا كانت فضيحة علنية ستُلاحقه  وتُطارده  إلى يوم الدين .



ثالثا - الآية الكريمة تتحدث عن الزواج من  (زانى أو مُشرك ،او زانية أو مُشركة ) . والشرك كما نعلم إما شرك عقيدى ،وإما شرك عدائى سلوكى . فما نوعية الإشراك هُنا هل هو عقيدى ام سلوكى ؟؟



وإذا كان عقيدى فهل يُقابله مفهوم الإيمان العقيدى فى (وحُرم ذلك على المؤمنين ) ؟



وإذا كان شركا سلوكيا ،فهل (المؤمنين ) هُنا تعنى  المُسالمين الآمنين ؟؟



وإذا كانت تعنى  الإيمان السلوكى فمعنى ذلك أن هذا التشريع ليس قاصرا على المُسلمين فقط  ،ولكن على كل مواطنى الدولة الإسلامية المُسالمين  بمختلف اديانهم ومذاهبهم ،اليس كذلك ؟؟



 معذرة على إزعاج سيادتكم .وبصدق .بعد قراءة المقالتين .اصبح الموضوع عندى يحتاج إلى توضيح لكل جوانبه .



وشكرا لحضرتك مرة أخرى .



5   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الجمعة ١٥ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82490]



يعتقد بعض علماء التاريخ أن أنواع الزيجات التي بقيت سائدة في مجتمعات البدو هي من مخلفات العهد النيوليتي، كون تطور المجتمع البدوي كان بطيئا

فبالإضافة للشّغار و الإستبضاع و المخادنة و السفاح (يسمى كذلك البغاء) التي ذكرها الدكتور هناك

1 - البدل: وهو زواج التبادل بين الرجال ويكون بشكل مؤقت حيث يقوم الرجل باعارة زوجته الى اخر مقابل ان يستلم زوجة الاخر

2 - المضامده: وهو ان تتخذ المرأه زوج اضافي يساعد زوجها

3 - الرهط: وهو زواج مادون العشره من امرأه فيدخلون جميعا بها ووتنسب ابنها الى من احبته منهم ولايستطيع الرفض

4 - السر: وهو عقد سري بين رجل من الاغنياء وامرأه فقيره

5 - المساهاة: وهو زواج اخت الاسير مقابل اطلاق سراحه

6 - الضيزن او المقت: ويعني به هو وراثة المرأه اي يتزوجها ابن زوجها عند موت والده

7- زواج المتعة: ما زال شائعا عند بعض الشيعة

8 - زواج الإرث أو العضل: إذا مات الرجل وليس له ولد ، فإن أقاربه يرون أنهم أحق بزوجته من نفسها ومن أهلها ، فإذا شاء احدهم تزوجها ، ولا يحق لها ولا لأهلها الامتناع وإذا لم يكن لواحد منهم رغبة فيها ، زوجوها وقبضوا مهرها



6   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الجمعة ١٥ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82491]



منذ مدة شاهدت في شريط تلفزيوني حول زواج سائد في أحد المناطق في فلسطين و أظن يسمونه البدل، و هو أن يتزوج شخص بنت بشرط أن يأخذ ذكرا من العائلة الأخرى أخته كزوجة، و هو نوع من التبادل مع شيئ من التضحية من طرف الأخ، عموما تحصل إذا عجزت العائلة أن تزوج إحدى بناتها "لنقص في الجمال أو سبب اخر"



و في بعض دول الخليج مايزال سائد عندهم زواج المسيار



7   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ١٥ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82492]

وهناك أيضا زواج الشواذ


شكرا لكاتب حاسوب .

أنواع الزواج ( الجاهلى ) تتغير وتتبدل تبعا للهوى ، وفى كتاب ( أثر التصوف فى الانحلال الخلقى فى مصر المملوكية ) تعرضت لعقائد الصوفية فى إعتبار الزنا عبادة يتقربون بها لرب العزة جل وعلا ، وكذلك فى الشذوذ الجنسى ، وذكرت طائفة النسيمية الحروفية التى أباح شيخها الزواج من المحرمات ، وحقق ذلك عمليا بأن تزوج ابنته ، وذكرت مقالة ابن عربى الذى كان لا يحرّم فرجا ، وتزوج شيخ صوفى فى القرن العاشر من فتى كان يعشقه . وقد كان زواج الرجل بصبى أمرا معروفا فى الخليج ويتم الزفاف علنيا ،  ثم إندثرهذا مع الانفتاح على العالم حسبما أعلم ، وأنتظر أن يكتب أحد عن هذا تصحيحا فربما تكون معلوماتى خاطئة . وفى أمريكا جدل حول زواج ( المثليين ) ذكورا وإناثا . ( شوشو / الشيطان ) لم ولن يقدم إستقالته .

وشكرا ل د عثمان ، وقد أتممت مقالة خاصة للرد على تساؤلاته .

8   تعليق بواسطة   مكتب حاسوب     في   الجمعة ١٥ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82493]



إشارة جيدة يا دكتور و قد كان يسمى في الأزمنة الغابرة بالبغاء المقدس، و بقي مستمرا في بعض مناطق الهند حتى إلى العهود الحديثة



في موضوع الشذوذ معلوم أن الإرتباطات و العلاقة الجنسية مسموح بها في الدول الغربية، لكن ما تسعىى إليه منظماتهم هي أن تعطي قداسة لتلك العلاقات و الإرتباطات، يعني الإعتراف الديني حتى يصير الزواج مباحا عندهم، و المحير أن جلهم لا يؤمنون بأي دين



كذلك إشارتك كانت جيدة لما  يعرف بزواج المحارم (incest)، و قد كان معروفا خصوصا في الحضارة الأمومية مثل حضارة مصر القديمة عند العائلات المالكة، كانت الغاية من تلك الزيجات أن يبقى إنتقال السلطة داخل العائلة، كون التوارث حين ذاك ينتقل من الأم للإبن و ليس من  الأب للإبن، فيتزوج الولد بأخته حتى يرث إبنه الملك من أمه و تستمر السلالة.



9   تعليق بواسطة   محمد شعلان     في   السبت ١٦ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82497]

ما حكم الزواج من الاعداء وقت المعاهدات السلمية


 السلام عليك ورحمة الله وبركاته استاذي العزيز د احمد صبحي منصور، وكل عام وانتم بكامل السعادة والصحة، بارك الله لنا بك ومعك ومع هذا الفيض من نور الله القرءان عليك وعلينا  جميعا ان شاء الله تعالى.



 ذكرتم في مقالتكم انه يجوز الزراج وعقد النكاح من اهل الكتاب المسالمين، غير المعتدين وتزويجهم بنات الملسمين والزواج من بناتهم ونسائهم.



وماذا عن الزواج من القوميات العنصرية مثل من يزعمون انهم الساميين او نازيون  ، ومن ابتكروا مصطلح السامية،  وملاحقة من يعادي السامية، ؟ وما الحكم من الزواج ممن يعرفون بالعدو التاريخي فاصبح الاسرائيليون عند العرب و والمصريون والمسلمين  في المنطقة هم العدو التاريخي، ونحن في هذا العصر نعيش في ظل اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل واصبح عدو الامس هوجار اليوم ومسالم ولا يمكننا الجزم بتآمره .



 فهل يجوز الجواز منهم وتزوريجهم بناتنا. ونسائنا؟



  لو سمح وقتكم  باجابة مختصرة،والسلام عليكم ورحمة الله .



10   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   السبت ١٦ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82503]

شكرا ابنى الحبيب د محمد شعلان ، واقول


نحن نتكلم ليس عن أُمم ودول ولكن عن أشخاص . شخصان مسالمان ذكر وأنثى يريدان الزواج ، بغض النظر عن القومية والاعتقاد وسائر الفوارق. المهم أن يجمعهما السلام والرغبة فى الزواج .

الفردية من أسس الاسلام . يولد الانسان فردا ، ويموت فردا ، ويُحاسب فردا ، ويتزوج بدافع فردى . الفردية وإحترام الفردية هى من أسباب تقدم الغرب ، ومن التشابه بين ثقافة الغرب الديمقراطية وتشريع الاسلام . أضاعها الاستبداد الشرقى الذى يجعل فردا يتملك شعبا .

11   تعليق بواسطة   الشيخ احمد درامى     في   الأحد ١٧ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82508]

تعليق بواسطة الشيخ أحمد درامي


شكرا يا أستاذ الفاضل على هذه "الإنسانية السمحة" كعادتكم؛



غير أنني لا أرى جواز الزواج بالكاثوليكيات. لأن الله س.ت. لما أجاز الزواج بالكتابيات استثنى الكافرات منهن أي اللواتي يقلن أن الله هو عيسى بن مريم أو أن الله س.ت هو ثالث الثلاثة!



قال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.)لقد فهمنا من رد فعل المسيح تجاه هذا القول: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.) أن شرك هؤلاء ليس شركا سلوكيا، بل كان وما زال شركا عقيديا. فكفروا بها. وتلك الفئة من أهل الكتاب (الكاثوليكية) قد أكد الله كفرهم ثلاثة مرات في نفس السورة: (المائدة)؛ مستعملا " قد" التحقيقي.



1-   (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟) [المائدة: 17]



2-     (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار،) [المائدة: 72]



 



3-     (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلـه إلا إلـه واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.) [المائدة: 73]



وقد أمرنا بالتأسي بإبراهيم والذين معه:(قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده !....) (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.)



(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.)لقد وصانا الله سبحانه وتعالى أن نعاملهم معاملة حسنة مع مراعاة الإقساط (أي التوسط) تجاههم. ونعلم أن من تزوج فقد جاوز الإقساط! لوصف العلاقة الزوجية (يتماسا) يعني اندماج مكشف. وقوله: (وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وأخذن منكم ميثاقا غليظا!).  ظاهر أنه لا مجال للإقساط هنا.



وعليه فلا أرى جواز الزواج بالكاثوليكيات؛ رغم أنني أدعو إلى معاملتهم بالإحسان مع الإقساط. دون الزواج. ويبقى جواز الزواج ببقية الكتابيات (اليهوديات) مثلا. طالما قد خلى الذين قالوا منهم (أن عزير بن الله.) والله أعلم



12   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ١٧ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82509]

إسمح لى بالاختلاف معك يا شيخ درامى مع إحترامى لحريتك فى الرأى


تطبيق الشريعة الاسلامية الحقة ( القرآنية ) حسب الاسلام الظاهرى والايمان الظاهرى . الله جل وعلا وحده هو صاحب الحكم على العقائد ،ووهو حده الذى أكّد أن أكثر الناس مشركون ولا يؤمنون ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وأنه لو أطاعهم النبى نفسه فسيضلونه . ليس لنا تطبيق هذا فى التشريع وإلا فلن تجد بشرا يتفقون فى كل شىء فى العقائد ، ولأن كل فرد يعتقد نفسه على الحق فلا يمكن أن يكون هناك زواج ، وكل فرد سيجعل نفسه حكما على الآخرين ، يحاربهم فى الدين ويزعم أنه يملك الحقيقة المطلقة . لهذا فإن التعامل بالاسلام الظاهرى بمعنى السلام والايمان السلوكى بمعنى الأمن والأمان هو الذى يشيع الود والسلام بين الناس ، وفى نفس الوقت فإن تطبيقه هو حسب إمكانات البشر فى الحكم على الأفعال السلمية وعكسها . 

إن الله جل وعلا منع موالاة المعتدين الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم وأموالهم ، هؤلاء معتدون بالسلوك . وفى نفس الوقت هناك مشركون بالعقائد والعبادات ولكنهم مسالمون لم يعتدوا على المؤمنين فالواجب على المؤمنين البر بهم والقسط فى التعامل معهم ، وبالتالى يكون الزواج منهم وتزويجهم . ثم إن الآية 5 من سورة المائدة أباحت هذا الزواج بيننا وبين اهل الكتاب بالايمان السلوكى . أما المعتدون منهم فقد جاء فى نفس السورة النهى عن موالاتهم ،( المائدة 51 : 53 ) والموالاة تكون فى الحرب أى عند إعتدائهم على دولة مسلمة مسالمة لم تعتد عليهم .أى هو نفس الحال بالنسبة للعرب وقريش وقتها ، إن كانوا معتدين أو مسالمين . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5123
اجمالي القراءات : 57,055,700
تعليقات له : 5,452
تعليقات عليه : 14,828
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي