تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: الزراعة وصديقى الطيب . | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة | خبر: تدوير أصول مصر مقابل الديون... خطة حكومية للابتعاد عن حافة الإفلاس | خبر: الاتحاد الأوروبي يلوح بـخطة قوية جاهزة ردا على رسوم ترامب | خبر: ما أصل العيديّة وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟ | خبر: رئيس وزراء غرينلاند يرد على مطالب ترامب بضم الجزيرة: لا نتبع أحدا ونقرر مستقبلنا بأنفسنا | خبر: مصر الديكتاتور والفن -اسلمي يا مصر يربك نهاية مسلسل لام شمسية | خبر: يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي | خبر: حكومة مصر تعترف بسوء تغذية ثلث شعبها.. أرقام مهولة للمصابين بفقر الدم | خبر: تركيا.. توقيف صحافي سويدي بتهمة “الإرهاب” وإهانة أردوغان |
البدن فى الإسلام

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-01-13


كما سبق القول الصلاة في أماكن بها بول وروث الحيوانات أيا كانت محرم لأنه أولا ضرر على الإنسان من خلال الروائح الكريهة وثانيا لأن مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا والطهارة لا تتحقق بوجود بقايا البول والبراز في مكان ما ولم يقل الله بإباحة الصلاة في مكان نجس أى غير طاهر


وتحدثوا عن ذبح الإبل فقالت الموسوعة :
"ه - الدماء الواجبة:
6 - تجزئ البدنة عن سبعة في حالتي القران والتمتع، وفي الأضحية، وفي فعل بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات حال الإحرام بحج أو عمرة.
وتجب عند الحنفية بدنة كاملة على الحائض والنفساء إذا طافتا.
كما تجب بدنة كاملة إذا قتل المحرم صيدا كبيرا، كالزرافة والنعامة، على التخيير المفصل في موضعه.
وتجب أيضا على من جامع حال الإحرام بالحج والعمرة قبل التحلل الأصغر، على خلاف وتفصيل يرجع إليه في المصطلحات التالية: (إحرام، وحج، وهدي، وصيد) ."
قطعا لا يوجد في القرآن ما يجزى عن عدد معين والموجود فيه هو :
أن الحاج أو المعتمر عليه " ما استيسر من الهدى "
ومن ليس معه فليس عليه شىء سوى الصوم عشرة أيام
وتحدثوا عن الهدى فقالوا :
"والهدي:
7 - اتفق الفقهاء على أن الهدي سنة، ولا يجب إلا بالنذر ويكون من الإبل والبقر والغنم،ولا يجزئ إلا الثني من الإبل، وهو ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ففي الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا؛ لقوله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} فسرها ابن عباس بالاستسمان والاستحسان. ويستحب تقليد البدنة في الهدي ."
والقول بأن الهدى سنة أى ليس واجب خطأ فادح فالهدى واجب على من معه مال وأما من ليس معه مال فكفارته أو عقوبته فعليه صوم عشرة أيام كما قال تعالى :
"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة"
وتحدث عن ذبح البدن فقال :
"ز - ذكاة البدنة:
8 - تختص الإبل - ومنها البدنة - بالنحر، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى سنية نحر الإبل. وذهب المالكية إلى وجوب نحرها، وألحقوا بها الزرافة.
وأما ذبحها، فقد قال بجوازه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية كراهة تنزيه، على ما نقله ابن عابدين عن أبي السعود عن الديري. وقال المالكية: جاز الذبح في الإبل، والنحر في غيرها للضرورة.
ثم النحر - كما قال ابن عابدين - هو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، أما الذبح فقطعها في أعلاه تحت اللحيين.
والسنة نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لما ورد عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها وفي قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} دليل على أنها تنحر قائمة.
وكيفيته: أن يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. "
والذبح واجب من منطقة معينة في الرقبة لعدم إيلام الحيوان
وتحدث عن كون الدية تقيم بعدد الإبل مائة فقال :
"ج - الديات: الدية بدل النفس:
9 - وقد اتفق الفقهاء على جواز الدية في: الإبل والذهب والفضة، واختلفوا في الخيل والبقر والغنم. وللتفصيل ينظر مصطلح (دية) "
قطعا الدية لا علاقة لها بالإبل ولا عددها وإنما لها علاقة بمقدار غنى الجانى وهو المجرم لأن من ليس معه مال ليس عليه دية وإنما صوم شهرين كاملين فقال :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"

اجمالي القراءات 608

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2745
اجمالي القراءات : 21,842,485
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 512
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt