عقوبة رمى المحصنات : بين الاسلام ودين السُنّة

آحمد صبحي منصور Ýí 2023-04-06




 عقوبة رمى المحصنات :  بين الاسلام ودين السُنّة    

تشريع العقوبات للمرأة 

كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى )

أولا :

عقوبة رمى المحصنات فى الاسلام

1 ـ  التعبير القرآنى ( رمى المحصنات ) يعنى سبّ المرأة العفيفة واتهامها في شرفها ، والعقوبة هي الجلد ثمانون جلدة عند عدم الإثبات بأربعة شهداء مع الذى يرمى المحصنة العفيفة . هذا جاء مرتبطا بتشريع الزنا وتالياً له في سورة النور. يقول سبحانه وتعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ  إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور 4 : 5 ،  نزلت سورة النور بتشريع عقوبة الزنا وهي مائة جلدة ، وحتى لا يكون هذا التشريع حافزا لإطلاق الألسنة في الاتهام بالباطل كان تشريع رمى المحصنات مرتبطا بعقوبة الزنا .

 2 ـ : هذه العقوبة لا تنطبق على من يرمى المشهورات بالفاحشة دون ضبطهن فى حالة تلبس ، بل يتم طلب شهادة أربع شهود لحجزهن فى البيوت حتى التوبة والزواج أو الموت (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15)  النساء ). فالتى لا تكون سمعتها فوق مستوى الشبهات وتلاحقها الاشاعات وتعرّض نفسها لمواطن الشبهات فإن المجتمع هو الذي ينفي عنها صفة المحصنات  إذا تكاثرت الشواهد على انحرافها .

3 ـ  مصطلح المحصنات عام فى النساء جميعا ، ويشمل الحرائر وملك اليمين ، المتزوجة وغير المتزوجة ، الثيب والبكر ، الحُرّة وملك اليمين ، المسلمة وغير المسلمة .  وقوله تعالى " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا  ..." اشترط أن تكون محصنة فقط ، وقد تحدث القرآن عن "المحصنات المؤمنات" في أحكام الزواج (النساء: 25 ، المائدة :5) ولكن في تشريع عقوبة القذف لم يشترط أن تكون المحصنات مؤمنات ، يكفي أن تكون إحداهن شريفة ليأخذ المجتمع بحقها..

4 ـ : لا يدخل فيه المحصنين من الرجال . فالذى يرمى رجلا بالزنا لا عقوبة عليه ، فهذا ضمن الآثام التى لا عقوبة عليها فى السُّلطة الاسلامية . الآية الكريمة ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) تدل على أن الطرف المجني عليه لا يكون إلا امرأة ، فلا عقوبة على من قذف رجلاً ، إلا إذا تناول القاذف أُمّ رجل مثلاً او اخته او بنته ، أي ان المدار هنا على المرأة أساساً . 

5 ـ : خلافا لما يقوله تشريع الدين السُّنّى في وجوب لإحضار أربعة شهود فقط يكون من بينهم من يرمى المحصنة لينجو من عقوبة الجلد ، فإننا نرى طبقاً للآية وجوب ألأ يكون ضمن الشهود الأربعة بل هم معه ، فالله سبحانه وتعالى يقول : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) فالمدعى هو الذي يستحضر أربعة شهود رؤية ، يشهدون معه بزنا المرأة المتهمة ، فإن لم تتم الشهادة على الوجه المطلوب نجت المرأة من عقوبة الزنا ، واستحق المدعى والشهود معه عقوبة الجلد . والدليل في سورة النور :

5 / 1 :  يقول سبحانه وتعالى عن الذي تولى إثارة حديث الإفك : ( وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) النور  ) ، ثم قال عن الشهود الأربعة : (  لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ )  النور : 13 )، وواضح ان الشهود الأربعة غير الذى تولى نشر الاشاعة ،   وإلا كان السياق أن يقال " لولا شهدوا ... " وبمعنى آخر هم الذين تولوا الاتهام يكون خمسة ، المدعى زائد الشهود الأربعة.

5 / 2 : إذا كان المدعى هو الزوج والمتهمة هي زوجته ، ولم يجد معه شاهداً يثبت وقوع زوجته في جريمة الزنا فإن يشهد أربع شهادات بالله بانه من الصادقين في اتهامها بالزنا ، ثم يستجلب على نفسه لعنة الله عن كان كاذبا ، وترد هي عليه ان ارادت تبرئة نفسها بخمس شهادات معاكسة . أي أنه نظراً لعجز الزوج عن إحضار أربعة شهود يشهدون معه فإنه يشهد أربع شهادات ويضيف شهادة خامسة مؤكدة ، وقد جاء هذا التشريع تالياً في سورة النور لتشريع عقوبة رمى المحصنات   مرتبطا به ، وهو رمى الرجل زوجته بالزنا إذا لم يجد شهوداً أربعة ، فالزوج هنا يحتاج الى أربع شهادات بالإضافة إلى شهادته ، ممّا يؤكد أن الرامى للمحصنات  يحتاج إلى أربعة شهود يشهدون معه ليكون هو خامسهم .

6 ـ  : تسقط عقوبة الزنا ورمى المحصنات  بالتوبة والصلاح . وقوله سبحانه وتعالى : ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يفيد فى حالتى الزنا ورمى المحصنات لأن الآية الكريمة جاءت بعد التشريع للجريمتين معاً ، ولأن الارتباط بينهما قائم ، ولأن الرمى بالزنا إذا استطاع الرامى اثبات الزنا بالشهود فإنهم ينجون من العقوبة وتقع العقوبة على الزناة ، وبمعنى آخر فعقوبة القذف ترتبط ارتباطا عكسيا بعقوبة الزنا ، إذا وقعت إحداهما لم تقع الأخرى ، وهذا الارتباط الشديد بينهما يؤكد أن آية التوبة التي تُسقط العقوبة في الجريمتين تتعلق بالجريمتين معاً . ويؤكد هذا ان تشريعات العقوبات كان يُحَـتّم بأن التوبة الصادقة المرتبطة برد الحقوق والإصلاح والصلاح تُسقط العقوبة ، (راجع في عقوبة قطع الطريق : المائدة 33 : 34 ، وفي عقوبة السرقة : المائدة 33 : 34 ، وفي القتل والزنا : الفرقان : 68 : 71 ).

ثانيا :   

فى الدين السُنّى :

1 ـ لأنه دين مستقل له مصطلحاته الخاصة فقد جعلوا العنوان ( قذف المحصنات ) ، هذا مع أن مصطلح ( قذف ) ورد فى القرآن الكريم بمعانى مختلفة . قال جل وعلا 1 / 1 : فى قصة موسى :

1 / 1 / 1 : ( أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ) (39) طه )

1 / 1 / 2 : ( وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) طه )

1 / 2 : فى الحق القرآنى :

1 / 2 / 1 : ( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ) (18) الأنبياء ).

1 / 2 / 2 : ( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (48) سبأ )

1 / 3 : فى قذف الرعب :

1 / 3 / 1 : فى سورة الأحزاب : ( وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ )  ً (26)  ).

1 / 3 / 2 : فى سورة الحشر : ( وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ )  (2)   )

1 / 4 : عمّن يتسمع من الشياطين : ( لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإٍ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8) الصافات ) .

2 ـ إفتتح مالك فى الموطأ هذه العقوبة تحت مصطلح ( التعريض ). فى عنوان "باب الحد في التعريض " روى أن رجلين اشتتما فقال احدهما : ما ابي بزانٍ ولا امي بزانية ، وكان ذلك في خلافة عمر ، الذي امر بجلد الشاتم ثمانين جلدة . بعده جاءوا بمصطلح ( القذف / قذف المحصنات )

3 ـ وبعده توسع الفقهاء في تشريع القذف فجعلوا شروطا للقاذف الذي يتحمل مسئولية قوله وهي العقل والبلوغ والاختيار ، او ما يعرف بالتكليف ، وجلعوا شروطا للمقذوف لم يتقيدوا فيها بتشريع القرآن في عقوبة القذف ، وهي اشتراطهم العقل والبلوغ والإسلام  والحرية والعفة ، ولم يشترطوا كون المقذوف امرأة او أنثى عفيفة ، بل جعلوا الذكر يدخل في دائرة "المحصنات" وفي نفس الوقت لم يجعلوا عقوبة على قذف المجنونة والصبية الصغيرة والمحصنة من أهل الكتاب ..

وقد قسموا الفاظ القذف إلى صريح وكناية وتعريض ، واختلفوا في وقوع العقوبة على القذف إذا لم يكن صريحا ، كما اختلفوا في عقوبة العبد القاذف هل هي مثل الحر ام لا ... ومع ان القرآن أوضح أن القاذف إذا تاب وأصلح فإنه تقبل شهادته ، (النور 4 ، 5) إلا ان الفقهاء اختلفوا فيه ، هل تعود له عدالته وتُقبل شهادته ام لا ، ثم دخلوا في تفريعات كثيرة مثل تكرار القذف في حق إنسان واحد ، او إذا قذف واحد مجموعة من الناس ، واختلفوا في هذه التفريعات وغيرها .

3 ـ  ويضيق الصدر عن متابعة ما قالوه واختلفوا فيه .  ونكتفى ببعض ما نقله القرطبى فى ( تفسيره ) . قال :  ( الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم ) ( وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبى ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم. ) ( إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد.)  ( وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة، لا أعلم في ذلك خلافا ) (  الجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين: لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنى ) ( وروى عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب يجلد ثمانين، وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين، وبه قال الأوزاعي.) .(  وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه، لتباين مرتبتهما، ولقوله عليه السلام: «من قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» خرجه البخاري ومسلم) (   قال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد، )  (  واختلف العلماء فيمن قال لرجل: يا من وطئ بين الفخذين، فقال ابن القاسم: عليه الحد، لأنه تعريض ، وقال أشهب: لا حد فيه، لأنه نسبة إلى فعل لا يعد زنى إجماعا )، ( إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف، لأنه ليس بزنى إذ لا حد عليها، ويعزر. ) ( وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفها، وكذلك الصبى إذا بلغ عشرا ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا قذف غلاما يطأ مثله فعليه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعا مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لان ذلك كذب، ويعزر على الأذى. ) ، ( لو أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء على القاذف حتى يجئ فيطلب حده، لأنه لا يدرى لعله يصدقه، ) ( من قذف زوجة من أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حد حدين، قاله مسروق. قال ابن العربي: والصحيح أنه حد واحد، لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ} الآية، ولا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن، لان شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود، ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن قذف عائشة رضي الله عنها، هل يقتل أم لا ).   
اجمالي القراءات 2571

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   الجمعة ٠٧ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94193]

عودة إلى الآية 4 من سورة النور


عودة إلى الآية 4 من سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾‏



أولًا وكمقدمة، مع تكرار قراءة هذه الآية خطر ببالي أن الآية تتكلم عن خمسة أشخاص، وهم الرامي والشهداء الأربعة، ولقد كنت أحسب دائمًا أن الأمر يتعلق بوجود أربعة أشخاص شهود لحادث الزنا. والحمد لله أن لديكم نفس الرأي. لقد كنت أتوقف عند الآيات 8 -  9 من سورة النور، وأتساءل لماذا الخمس شهادات؟



بناء على هذا، فمن يرمي أو يتهم (محصنة) يجب أن يأتي بأربعة شهود يثبّتون الإتهام. ربما يعتقد أحدنا بعدم ضرورة أن يكون الرامي شاهدًا، لكن الآيات التالية تتكلم عن خمس شهادات، بما يفيد أن الرامي يجب أن يكون شاهدًا أيضًا لحادث الزنا. بديهي أن من يرفع دعوى على شخص ما يكون هو أول من يؤمن بقضيته، يعني أن يشهد بذلك ولم تأتيه المعلومة وحيًا...



بالنسبة لمصطلح "محصنات" أنا أعتقد أن كل أمرأة هي محصنة ما لم يثبت عكس ذلك. التركيز هنا على النساء لأنه، كما ذكرت في تعليق سابق، هم من سيتضرر أكثر في المجتمع، إضافة لذلك، فالرجل متهم ضمنًا، لأنه لا وجود لزنى دون رجل وإمرأة.



خلاصة الأمر كما أفهمه، عندما تتوفر الخمس شهادات يعاقَب المتهمين (الزانية والزاني)، وإذا لم يتوفر ذلك يعاقَب الشهداء. هنا عندي تساؤل: لنفترض أن أحد الأشخاص شاهد عملية الزنا، وطُلِب منه الشهادة، فهل له أن يمتنع عن ذلك إذا لم تتوفر الشهادات الكافية؟ هو في الحقيقة لم يكذب لو شهد.



 


2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٠٧ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94194]

جزاك الله جل وعلا خيرا اخى بن ليفانت . واقول


تقول : ( لنفترض أن أحد الأشخاص شاهد عملية الزنا، وطُلِب منه الشهادة، فهل له أن يمتنع عن ذلك إذا لم تتوفر الشهادات الكافية؟ هو في الحقيقة لم يكذب لو شهد.  ) هذا فقط فى حالة التى يُشاع عنها الفاحشة . ومطلوب أربعة شهود ، قد يكون منهم من رأوها رأى العين ، ولكن دون إكتمال النصاب ( 5 أفراد ).  

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5123
اجمالي القراءات : 57,054,889
تعليقات له : 5,452
تعليقات عليه : 14,828
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي