Brahim إبراهيم Daddi دادي Ýí 2015-06-18
ألا يكون نصيب الزوجات من الميراث مخالفا لما أنزل الله تعالى؟
إن الباحث في فريضة الميراث يجد فيه بعض الأمور التي تستوجب من المؤمنين إعادة التدبر فيها، والاحتكام فيها إلى ما أنزل الله تعالى من الكتاب، لنرى معا قضية ميراث الأزواج الذي حدده المولى تعالى في الكتاب، فبدأ بنصيب ميراث الزوج فقال أحكم الحاكمين سبحانه: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. " 12" النساء.
ثم حدد الحكيم العليم نصيب الزوجات فقال سبحانه: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. " 12" النساء.
إن الله تعالى حدد ميراث الزوجات، ( بالربع إن لم يكن للزوج ولد) (وبالثمن إن كان له ولد). طبعا من بعد وصية يوصي بها أو دين. معنى ذلك أن الميراث لا يقسم إلا بعد تنفيذ الوصية، والتخلص من الدين ( إن وجد). فما بقي من الخير يقسم على الورثة كما حدد الله تعالى في الكتاب.
لنفرض، أن زوجا له أربع زوجات. سافر الزوج واصطحب معه زوجاته الأربعة، فقدر الله تعالى أن توفي الزوج في حادث مرور، ونجت الزوجات الأربع من الموت وأصبن بجروح طفيفة، متفاوتة الخطورة. فما هو نصيب كل زوجة من ميراث زوجهن؟؟؟
لقد جاء في كتب السلف والخلف ما يلي:
ثم ذكر الله ميراث الزوجين ، وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فله الربع ، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد ، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى ، ولد صلب أو ولد ابن فلها أو لهن الثمن . تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام - (ج 1 / ص 228) المكتبة الشاملة.
{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ } أو ولد ولد { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } وإن ترك رجل امرأَةً أو امرأتين أو ثلاثاً وأربعاً ، فالربع بينهن سواء ، إذا لم يكن له ولد أو ولد ولد ، فإن كان له ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى ، فالثمن بينهن سواء . { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وهي مثل الأولى .
تفسير الهواري - إباضي - (ج 1 / ص 216) المكتبة الشاملة.
[12] قوله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } هذا ميراث الأزواج ، {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ } ، يعني : الزوجات الربع { مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } هذا ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن .
مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل - (ج 2 / ص 102) المكتبة الشاملة.
وفي تفسير الشيخ محمد بن إبراهيم كعباش الذي ختم تفسيره في أوائل هذه السنة 2015. جاء فيه ما يلي:
وإن تعدت للرجل زوجاته فقد اتفقت الأمة على أن يأخذ من كل واحدة من أزواجه النصف إن لم يكن لهن ولد وإلا فالربع، بينما الزوجات المتعددات لرجل فهن يشتركن في الربع، أو في الثمن عند وجود الولد. وعللوا ذلك بأن تعدد الزوجات بيد صاحب المال فربما يتخذ ذلك وسيلة لإدخال المضرة على الورثة.
نفحات الرحمان ج 3 ص 86، نشر جمعية النهضة العطف ، غرداية، الجزائر.
بعد ما اطلعنا على ما جاء في كتب السلف، التي تجعل الربع والثمن من الميراث يقسم على الزوجات إن تعددت، أو على الزوجة إن انفردت، نطرح الفرضية التالية:
1. جاء في كتاب نفحات الرحمان ج 3 ص 86، فقد اتفقت الأمة. ( دون أي حرج). هل الله الواحد القهار هو المشرع أم الأمة إذا اتفقت؟
2. لقد اتفقت الأمة على أن يأخذ من كل واحدة من أزواجه النصف إن لم يكن لهن ولد وإلا فالربع. فهل تعليلهم هذا: (بأن تعدد الزوجات بيد صاحب المال فربما يتخذ ذلك وسيلة لإدخال المضرة على الورثة). مما أمر الله تعالى به أم هو الحكم بغير ما أنزل الله تعالى؟؟؟
3. من الذي جعل الرجل يرث من زوجاته الأربع نصيبه المفروض كاملا؟؟؟ أي يرث الرجل من كل زوجة من زوجاته نصف ما تركت أو الربع مما تركت؟؟؟
4. من الذي جعل الزوجات الأربع يقسم بينهن الربع أو الثمن؟
5. هل الله تعالى أمر بذلك في الكتاب؟أم أن الدين الأرضي البشري الذكوريالشغوف على مطارة المرأة ومحاولة هضم حقوقها. أم أن اتفاق الأمة قد بدَّل ما أنزل الله تعالى لصالحه؟؟؟
6. من هو المشرع الله تعالى أم البشر؟
قال رسول الله عن الروح عن ربه: أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ(28)جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ(29)وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ(30).إبراهيم. صدق الله العظيم.
والسلام على من اتبع هدى الله تعالى فلا يضل ولا يشقى.
السلام علييكم أستاذ إبراهيم وجهة نظر في تدبر هذه الآيات تستحق القراءة والبحث ولكن لي تساؤل في الآية ( 176) من سورة النساء والخاصة بموضوع الكلالة :) يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)النساء
لم كان الأخ يرث أخته دون منازع ، أو شريك ؟.. في الوقت الذي ترث الأخت النصف فقط ...؟ (إذا كانت واحدة ) ، وكما نلاحظ أن الأخت قد حلت محل البنت في ميراثها، وقد أخذ الأخ نصيب الابن أيضا .. والسؤال هنا ألا يدل هذا على وجود الأنصبة محددة ومقننة ليس فيها تغيير ، واضحة ليس فيها غموض ...
أشكرك، ودمت بخير
شكرا لكم أخي الحبيب الدكتور أحمد على وجهة نظركم، وأنا أحترمها طبعا لكن لدي أسئلة تتعلق بها لو سمحتم وهي:
1. هل ما ذهبتم إليه له دليل من القرءان العظيم؟
2. لأن ما لفت نظري هو قول أحد المفسرين (فقد اتفقت الأمة ...الزوجات المتعددات لرجل فهن يشتركن في الربع، أو في الثمن عند وجود الولد) فهل يحق للأمة أن تشرع؟
3. دائما لنفرض أن رجلا له ثلاث زوجات، ومات ولم يكن لهن ولد ولم يترك المتوفى والدان ولا أخ ولا أخت فكيف يكون تقسيم تركته على أزواجه الثلاثة؟
وشكرا لكم مرة أخرى على وجهة نظركم المحترمة.
شكرا لك الأستاذة عائشة حسين على المداخلة، وشكرا على ملاحظتك على العرض الشيق الذي يستحق القراءة.
أما عن الآية التي تستحق القراءة والبحث والتي جاء سؤالك عن الآية 176 النساء عن (الكلالة).
1. إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. لاحظي سيدتي أن الله تعالى جعل نصيب الأخت مثل نصيب البنت تماما. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.
2. الأخ يرث أخته في نظري لأن الله تعالى جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين. يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. لقد لاحظتِ أن للبنتِ نصف ما ترك والدها، كما للأخت نصف ما ترك أخوها.
في نظري لو تتبعنا النص القرءاني كما أُنزل، لما وجد الاختلاف في المواريث، ولما تدخلت الأمة فتتفق على غير ما أنزل الله تعالى.
هذه وجهة نظري، والله أعلم .
دعوة للتبرع
حساب على الفيسبوك: لماذا لا يوجد حسابا ت في مواقع تواصل...
الوخى لغير الأنبياء: هل يمكن أن يرسل لله لعباد ه غير الأنب ياء و...
برنامج لحظات قرآنية: نود الاطم ئنان عن صحة الدكت ور احمد صبحي...
الشذوذ من تالت: ( وَالل َّذَا نِ يَأْت ِيَان ِهَا ...
الدعاء للميت: افيدو نا جزاكم الله خيرا هل الادع ية للميت...
more
للزوجة أو الزوجات لها أو لهن نفس النصيب من ميراث الزوج . الربع ، أو الثمن . وإن كن أكثر من واحدة يتم تقسيم هذا الربع أو ذاك الثمن عليهن . لو كان لكل زوجة الثمن أو الربع لاستهلكن التركة ، مثلا : طبقا للقرآن ليس هناك حد أقصى فى عدد الزوجات ، ولنفرض أنه ترك عشر زوجات فهل لكل منهن الربع أو الثمن ؟
لو أراد الله جل وعلا أن يكون الأمر هكذا لقال بمثل ما قال عن البنت والنتين واكثر ( النصف أو الثلثان ) . ولكن لأن نصيب الزوجة لا يتغير حدده جل وعلا بالربع أو الثمن ، سواء كانت واحدة أو أكثر .: وللزوجة الربع .
هى وجهة نطر . وفوق كل ذى علم عليم . .