رضا البطاوى البطاوى Ýí 2015-03-13
14 - باب الاذان والاقامة *
* (1101) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة ؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم
يناقض وجوب آذان الرجل العالم إباحة آذان الصبى الذى لم يحتلم فى قولهم :
* (1112) * 14 - عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم
. * (1102) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال: ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وان كان قد قرء فليتم صلاته
. * (1103) * 5 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فاتم على صلاتك.
* (1104) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن اسحاق ابن آدم عن أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم اقم فكيف اصنع ؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك
. * (1105) * 7 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.
* (1106) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. *
(1107) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: ان كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
* (1108) * 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال: لا يعيد.
* (1109) * 11 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته ؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها
ما سبق من أحاديث من نسى الآذان أو الإقامة أو هما معا لا يعيد الصلاة وإنما يتمها وهو ما يناقض وجوب إعادتها فى ما دام لم يتم الصلاة فى قولهم :
. * (1110) * 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
* (1111) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: الاذان والاقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان.
. * (1113) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة فقال: ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي ازار ولا رداء، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فأجزأني ذلك
. * (1114) * 16 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أو سمعته يقول: إذا نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ، فان نسي حرفا من الاقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الاقامة، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال: ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة ؟ قال: يقول الحمد لله.
نجد جنونا وهو أن من التسبيح الحمد الله ومن المعلوم أن التسبيح هو قول سبحان الله
* (1117) * 19 - عنه عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر إن أبا عبد الله عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره. * (1118) * 20 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس
هنا الرسول (ص)كان يجلس فى الاقامة وهو ما يناقض أن الحفيد يخالف جده فى فعله فى قوله حيث لا يجلس فى قولهم:
* (1138) * 40 - سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس
* (1121) * 23 - محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن مؤتمن والامام ضامن.
والخطأ هنا هو أن الإمام ضامن والمراد المحسن له أجر مثل أجور المصلين خلفه والخطأ الأخر تحمل الإمام المسيىء لذنوب المصلين خلفه وهو يخالف قوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى ".
* (1123) * 25 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فان كان شديد الوجع ؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لانه لا صلاة إلا بأذان واقامة. * (1124) * 26 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان واقامة ؟ فكتب: يعيدها باقامة.
هنا الاقامة واجبة وهوما يناقض أن الآذان والإقامة سنة فى قولهم تتم بدونهما الصلاة فى أقوالهم :
. * (1139) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فانما الاذان سنة
. * (1140) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: ليس عليه شئ.
. * (1127) * 29 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريا صاحب السابري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر: مؤذن اذن احتسابا، وأمام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه
الخطأ أن الثلاثة فقط على ما يسمى المسك والمسك فى القرآن ليس سوى بقايا الشراب ومن ثم فهولا يوقف عليه وإنما يشرب كما قال تعالى " يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون"
. * (1128) * 30 – عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بكر بن سالم عن سعد الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له
والخطأ هنا محو الذنوب تكتسب بعد آذان سبع سنين وهو ما يخالف أنها تكتسب بعد أى عمل صالح أى حسن مصداق لقوله تعالى بسورة هود"إن الحسنات يذهبن السيئات "فالحسنات تزيل أثر الأعمال السيئة وهو النار وأن من عمل حسنة أى صالحا فله خير منه وهم من فزع أى نار يوم القيامة أمنون وفى هذا قال تعالى بسورة النمل "من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ".
* (1130) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حسان عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله، قال قلت يا رسول الله: انهم يجتلدون على الاذان قال: كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار.
الخطأ أن أجر المؤذن كأجر الشهيد المجاهد وهو ما يناقض أن المجاهد لا يستوى معه أحد من القاعد كالمؤذنين القعود فى قوله تعالى" وفضل الله المجهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة"
* (1131) * 33 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب ابن سلام التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة
الخطأ أن أجر المؤذن له حسنات بعدد من صلى بآذانه يخالف الأجر فى قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
. * (1132) * 34 – عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنين
والخطأ طول أعناق المؤذنين عن الناس وهو يخالف بعث الله الناس كما هم فى الدنيا مصداق لقوله تعالى بسورة الأنبياء "كما بدأنا أول خلق نعيده "
. * (1133) * 35 - عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن أول من سبق الى الجنة بلال قال: ولم ؟ قال: لانه أول من أذن. *
الخطأ أن أول من يدخل الجنة بلال وحده وهو ما يناقض أن دخول الجنة يكون جماعيا أى زمرا كما قال تعالى ""وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين"
* (1144) * 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الانماط عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
نجد هنا عبطا فما معنى يؤذن للظهر بعد ستة ركعات ؟ هل من صلاة الفجر أم بعد صلاة النافلة ستة
(1149) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت الى الصلاة فقل: (اللهم إني اقدم اليك محمدا بين يدي حاجتي واتوجه به اليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا انك أنت الغفور الرحيم).
الخطأ التوسل بمحمد(ص) لقضاء الحاجة وهو يوافق أن الكفار هم من يجعلون واسطة بينهم أى زلفى أو وسيلة بينهم وبين الله مصداق لقولهم بسورة الزمر "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى "ومن ثم فهو فعل كفرى لا يفعله المسلمون
* (1150) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك.
هنا على الإمام تكبيرة واحدة وهو ما يناقض يكبر سبعا فى أقوالهم:
* (1151) * 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ثلاث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا كنت إماما فانه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا.
* (1152) * 8- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء.
. * (1154) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى
. * (1158) * 14 - عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم
هنا قرأ البسملة مرة ولم يقرأ البسملة فى الثانية وهو ما يناقض جهرة بالبسملة مرتينفى قولهم
. * (1155) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد بني كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة
والكل يناقض عدم قراءة البسملة نهائيا فى قولهم
. * (1156) * 12- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يضره ولا بأس بذلك.
. * (1159) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العين الى بياضها.
والخطأ هو وجود اسم أعظم لله يجيب به الدعاء ويعطى به السؤال وهو يخالف أن الله لم يذكر شىء عن وجود اسم أعظم له فى الوحى ولو كان له وجود فعلى فما هى حاجتنا للجد والإجتهاد فى أمور الحياة إذا كان الدعاء بالاسم سيجلب لنا الرزق والصحة والنصر وكل ما نتمناه ونحن قعود فى بيوتنا أليس هذا جنونا ؟ثم لماذا لم يدعو النبى والمسلمون بهذا الاسم لينتصروا مثلا فى أحد أو فى أول حنين أو ليرفعوا الجوع والنقص فى الأنفس والأموال والثمرات الذى أخبرهم به الله فى سورة البقرة ؟قطعا لمعرفتهم بعدم وجوده
* (1160) * 16 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار ؟ قال: نعم. قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والافضل أن لايقرأ شئ في صلوات النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل، يدل على ذلك
هنا مباح الجهر فى التطوع بالنهار وهو ما يناقض أن الواجب الاخفات فى قولهم :
: * (1161) * 17 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار.
* (1162) * 18 - احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه ؟ فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك: أليس يقرؤن القرآن ؟ ! قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
الخطأ هو الجهر بالبسملة وهو ما يناقض أن الواجب لا جهر ولا خفوت كما قال تعالى "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
* (1172) * 28 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال: تقرأ ولا تسجد.
هنا الحائض لا تسجد فى السجدة عند سماعها وهو ما يناقض سجودها فى قولهم
* (1168) * 24 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان صليت مع قوم فقرأ الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم ايماءا، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
هنا الحائض تسجد السجدة رغم كونها لا تصلى وهى بعيدة عن المصلى وهو ما يناقض عدم السجود غير المصلى قى قولهم :
* (1169) * 25 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل سمع السجدة تقرأ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاما أن يكون يصلي في ناحية وانت في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت
* (1180) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال: له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها.
* (1181) * 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها ؟ فقال: كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع
هنا من غلط فى سورة يمضى فيها أو يقرأ غيرها وهو ما يناقض وجوب قراءة الاخلاص عند الغلط والركوع فى قولهم :
. * (1187) * 43 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم ليركع
. * (1193) * 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد ؟ قال: ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره.
هنا جنون وهو قراءة سورتين فى نفس واحد فمن المعروف أنه لا يمكن قراءة شيئين فى وقت واحد من قبل إنسان واحد وأما إذا كان المراد قراءة السور تين مرة واحدة بدون انقطاع فهو أمر محال وغبى متعب للنفس ولا يمكن أن يفهم القارىء ما يقوله بسبب تلك السرعة
* (1199) * 55 - عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة الى الانف أي ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل
الخطأ السجود على الأنف كله وهو أمر محال لمعظم الناس لأن هناك منطقة لا يمكن أن تمس الأرض بالقرب من التقاء العينين مع الأنف وهذا يلزمه كسر الأنف كى يحدث
* (1201) * 57 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد أي ذلك اصبت به الارض اجزأك.
* (1202) * 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين.
* (1204) * 60- محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما. فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله
وفى الأحاديث سجود للأنف وهو ما ينافى عدم وجود سجود للأنف فى قولهم :
. * (1200) * 56 - احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن مصادف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.
(1203) * 59 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا.
.هنا تنظيم الحصى فى الصلاة مكروه وهوما يناقض فعل أحد الأئمة له فى قولهم :
. * (1215) * 71 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
* (1205) * 61 - احمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة.
هنا 60 تسبيحة فى الركوع والسجود وهوما يناقض انه قال فى الركوع والسجود فقط34 فى قولهم
. * (1210) * 66 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة، وقال احدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.
* (1206) * 62 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال: نعم ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها اياه
الخطأ وجود 18 ملاك يكتبون الصلاة على النبى(ص) فى الصلاة وهو ما يخالف قوله تعالى " إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"فهناك متلقيان أى كاتبان فقط
* (1212) * 68 - أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
هنا الاقعاء مباح وهو ما يناقض تحريمه فى قولهم :
: * (1213) * 69 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين اقعاءا.
* (1220) * 76 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا أردت السجود ؟ فقال: لا بأس.
هنا نفخ التراب من مكان السجود مباح وهوما يناقض تحريمه فى قولهم :
(1222) * 78 - محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال: لا.
* (1228) * 84 - عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج
هنا حرم السجود على القفر وهو يناقض إباحة السجود عليه فى قولهم :
. * (1224) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال لا بأس به.
هنا السجود على القير وهو الزفت مباح وهو ما يناقض تحريمه فى قولهم :
(1226) * 82 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت ؟ - يعني القير - فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.
هنا تحريم للسجود على ما أنبتت الأرض من الثمار وهو ما يناقض إباحة السجود على كل ما أنبتت الأرض عدا القطن والكتان فى قولهم :
* (1225) * 81 - احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان. *
هنا حرم السجود على القطن والكتان وهو ما أباحه فى أقوالهم :
* (1234) * 90 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليه السلام قال: كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد
. * (1235) * 91 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
* (1236) * 92 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
فالخمرة والطنفسة تصنعان كمن نبات الأرض ونبات الأرض كله بلا استثناء السجود مباح عليه
ويناقض ذلك السجود على الحشيش فى قولهم :
* (1230) * 86 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال: إذا الصق جبهته بالارض فلا بأس، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب ارضا جددا قال: لا بأس
.
. * (1231) * 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما انبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب إليه: لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.
هنا الزجاج من الملح والرمل وهما من نباتات الأرض الممسوخة وهوكلام مجانين فالمسخ لا يحدث سوى للكفار أى شياطين الإنس والجن لأن باقى المخلوقات تسجد أى تسلم لله كما قال تعالى "وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها "
* (1232) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
هنا السجود على القرطاس المكتوب عليه مكروه وهوما أباحوه فى أقوالهم :
* (1250) * 106 - احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها ام لا ؟ فكتب: يجوز.
* (1251) * 107 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس واكثر ذلك يومي ايماءا
* (1225) * 81 - احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان. *
هنا استثنى القطن والكتان من السجود عليهما وهو ما أباحوه فى الأقوال التالية :
* (1246) * 102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال: جائز.
* (1247) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال قلت: لابي جعفر عليه السلام انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه ؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا
* (1248) * 104 - سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت الى أبى الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما اشبه ذلك على ما بيناه،
. * (1252) * 108 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه ؟ فقال: لا تصل فوقه قلت: فانه مثل السطح مستو فقال: لا تصل عليه.:
هنا محرم الصلاة على كدس الطعام وهو ما حلله فى قولهم :
* (1253) * 109 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عايذ عن عمر بن حنظلة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال: صل عليه.
. * (1254) * 110 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك.
* (1255) * 111 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة
. * (1256) * 112 - احمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام: قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج فكيف اصنع ؟ فقال: ان امكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه.
هنا يجوز السجود على الثلج وهو ما حرموه فى قولهم :
* (1257) * 113- احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن السجود على الثلج فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
* (1266) * 122 - وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي على الثلج ؟ قال: لا فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود ايماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم.
* (1261) * 117 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال: نعم.
هنا الصلاة على كل النبات بلا استثناء وهو ما يخالف تحريم الصلاة على ثمر النبات فى قولهم :
* (1262) * 118 - عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
وهما يخالفان عدم السجود على ما أكل أو لبس فى قولهم:
* (1274) * 130 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: السجود على ما انبتت الارض إلا ما أكل أو لبس
. * (1272) * 128 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر
الجهر فى الصلاة والاخفات يخالفان قوله تعالى "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
. * (1276) * 132 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الارض
الخطأ هنا صحة صلاة المرأة مع اظهار بعض قصة الشعر وهوما يخالف وجوب اخفاء الشعر كله فى الصلاة
. * (1277) * 133 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الاصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما تنهض الابل فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة
الخطا هنا وصف على لألى بكر وعمر بأهل الجفا وهو كلام يخالف توقير الصحابة لبعضهم البعض خاصة أن على زوج تاريخيا بنت من بناته لعمر ومن ثم فهو بمنزلة الأب له فكيف يزوج ابنته واحد من أهل الكفر الذى هو الجفا ؟
. * (1278) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت تدعوا بها فلا بأس
الخطأ هنا أن سورة الاخلاص دعاء يدعو بها فى الصلاة وهو كلام مجانين فالدعاء طلب والسورة لا يوجد بها أى طلب
(1282) * 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ادنى القنوت فقال: خمس تسبيحات.
القنوت هنا 5 تسبيحات وهو ما يناقض كونه 7 فى قولهم :
* (1284) * 140 - محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات
هنا القول فى القنوت سبحان الله وهو ما يخالف كونه البسملة والعدد هنا 7 وهنا 3 فى القول التالى
* (1286) * 142 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام اسأله عن القنوت فكتب إلي: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.
. * (1290) * 146 – عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عز وجل عنهم، وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)
هنا قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يفسد الصلاة وهو ما يناقض وجوب قوله فى قولهم :
(1292) * 148 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الاولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت: وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا) هو ؟ قال: لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف.
* (1293) * 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.
* (1299) * 155 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب. * (1300) * 156 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
* (1301) * 157 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
هنا ترك التشهد لا يفسد الصلاة وهو ما يناقض وجوب إعادة الصلاة بسبب نسيان التشهد او تركه فى قولهم :
(1303) * 159 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة
. * (1306) * 162 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال: قد تمت صلاته، وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.:
هنا السلام ليس واجبا فى الصلاة فلا تفسد بتركه وهو ما يناقض أنه واجب لكونه اخر الصلاة فى قولهم :
: * (1307) * 163 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم.
* (1315) * 171 - أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه الى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان ؟ فقال: بلى قال فلم يرفع يديه الى السماء ؟ قال: أما تقرأ في القرآن (وفي السماء رزقكم وما توعدون) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه، وموضع الرزق وما وعد الله السماء.
الخطأ الأول رفع اليدين لأعلى فى الدعاء وهو ما يخالف قوله تعالى " ليس كمثله شى ء " فليس لله جهة حتى ترفع اليد والخطأ الأخر كون الله فى كل مكان فالله لا يشبه خلقه الذين هم فى مكان حتى يكون هو فى مكان
* (1329) * 185 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال: كنت جالسا عن أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له: جعلني الله فداك ان لي رحى اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام فأضرب الحائط لاوقظه فقال: نعم انت في طاعة الله عزوجل تطلب رزقه
الخطأ جواز ضرب الغلام النائم ليلا حتى يصحو لادارة الرحى وهو يبين مدى القساوة والجنون فى ايقاظ النائم فى وقت الليل حيث قال تعالى " والليل لباسا " فالليل هو وقت النوم الأساسى ومن ايقظ غلاما أو غيره لعمل يتم فى النها ر فقد كفر
* (1333) * 189 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين.
* (1372) * 228- عنه عن البرقي عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه.
حرم هنا الصلاة وهو يدافع الأخبثين وهو ما أباحه فى حالة الصبر فى قولهم :
* (1326) * 182- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
* (1334) * 190 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار.
هنا حرم الصلاة فى الثوب وهو محلول الأزرار وهو ما أباحه فى قولهم:
* (1335) * 191 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون: ان الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال: لا بأس
* (1337) * 193 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه ؟ قال: نعم
الخطأ هنا مناجاة الله بأى كلام فى الصلاة وهو ما يخالف ان المطلوب قراءة القرآن كما قال تعالى "فاقرءوا ما تيسر منه "
. * (1338) * 194 - عنه عن بكر بن محمد الازدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة ؟ قال: اجملهم
الخطأ هنا ذكر الأئمة فى الصلاة وهو ما يخالف ان المطلوب قراءة القرآن كما قال تعالى "فاقرءوا ما تيسر منه "
. * (1343) * 199 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ان ادخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك.
* (1344) * 200 - عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال: لو ان رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه (1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
* (1345) * 201 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال: يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
هنا الرعاف لا ينقض الصلاة وهو ما يخالف نقضه للصلاة فى أقوالهم :
* (1346) * 202 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة
. * (1347) * 203 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم
* (1348) * 204 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.
* (1349) * 205 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد ابن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك قلت: كيف أصبحت ؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال: نعم مثل ما قيل له.
هنا رد السلام جهرا واجبا وهو ما حرمه وجعله فى الخفاء أى فى السر أى فى النفس فى أقوالهم :
* ( (1365) * 221 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.
* (1366) * 222 - سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال.
* (1350) * 206 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي قال: لا بأس.
الخطأ ضم المصلى الجارية لا يفسد الصلاة ومن المعلوم أن الملامسة فقط تنقض الوضوء ومن ثم الصلاة كما قال تعالى فى أسباب الوضوء "أو لا مستم النساء "فإذا كان مس الجلد للسلام أو لتناول شىء ينقض فما بالنا بشىء من الجماع ؟
* (1357) * 213 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال: يقتلهما
. * (1358) * 214 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان آذياه ؟ قال: نعم.
(1361) * 217 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية. *
هنا قتل الحية والعقرب عند الرؤية وهو ما حرمه إلا عند اقتراب الحية من المصلى مسافة خطوة فى قولهم :
1364) * 220 - سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا. *
. * (1378) * 234 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ليس من عبد الا يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج الشيطان فبال في اذنه أولا يرى أحدكم انه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان.
الخطأ هو بول الشيطان فى أذن الإنسان وكل هذا يخالف أن الشيطان يوسوس فقط مصداق لقوله تعالى بسورة الناس "من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس "
* (1381) * 237 - عنه عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن علي الزراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال: لا بل ههناو ههنا فانها تشهد له يوم القيامة.
الخطأ هنا شهادة النوافل للمصلى يوم القيامة ولم يذكر الله سوى شهادة الرسل على أقوامهم كما قال تعالى"فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا" وشهادة أعضاء الجسم فى قوله تعالى ""يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ".
* (1383) * 239 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن علي واسحاق ابني سليمان بن داود ان ابراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت الى الفقيه يا مولاي نذرت ان يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ فهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد ذلك ؟ فكتب: يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة
الخطأ هو أن الرجل شرع لنفسه تشريع الصوم ولا كفارة عليه سوى كفارة اليمين ولا صوم عليه وهو نذر مرفوض فى الإسلام لكون الصوم عقاب جعله كفارة بعض الذنوب
. * (1386) * 242 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عزوجل (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) قال: كانوا اقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.
هنا معنى الآية قلة الليالى التى تفوتهم وهو ما يناقض أنها قولهم كلما تقلبوا الحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر فى قولهم.
. * (1384) * 240 –
عنه عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال: كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر.
الخطأ تفسير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال: كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر.
والمراد أنهم كانوا يسهرون وقتا من الليل لقراءة القرآن كما قال تعالى " "إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك"
* (1385) * 241 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا) (1) قال: يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزوجل لا يريد به غيره
القيل هو القول وليس قيام الرجل من فراشه كما قال تعالى " ومن أصدق من الله قيلا "أى قولا أى حديثا
* (1387) * 243 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم، قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة.
* (1392) * 248 - محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز.
* (1394) * 250 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل.
* (1400) * 256 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء.
هنا أفضل وقت لصلاة الليل ومنها الوتر نصف الليل وهو ما يناقض أنه قرب الفجر فى قولهم
* (1401) * 257 - أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الاول، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح
* (1388) * 244 - علي بن مهزيار عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل ساعات الوتر فقال: الفجر أول ذلك.
الخطأ وجود وقت أفضل وهو ما يناقض أن العمل أحره واد فى أول الوقت أو وسطه أو أخره وهو عشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
.
* (1393) * 249 - عنه عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال: لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
* (1395) * 251 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال قلت له: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب اليك أم يعجل الوتر اول الليل ؟ قال: لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة
. * (1396) * 252 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام - واظنه اسحاق بن غالب- قال قال: إذا قام الرجل في الليل فظن ان الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى ان عليه ليلا قال: يضيف الى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده
. * (1397) * 253 - عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي ابن عبد الله بن عمران عن الرضا عليه السلام قال قال الرضا عليه السلام: إذا كنت في صلاة الفجر (1) فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة الى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا
. * (1398) * 254 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان خفت الشهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الارض ولا تضطجع، وأومى باطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الارض قليلا، وحكى أبو جعفر ذلك
(2). * (1399) * 255 - أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع ؟ قال: يقيم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس.
. * (1402) * 258 - عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر فقال: صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة، وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل
. * (1403) * 259 - عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال قلت: افعل أناذا ؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة
هنا اباحوا صلاة الوتر نهارا قبل الصبح وهو ما يناقض أنه أوجب اعادة الصلاتين إذا صلى نهارا فى قولهم
. * (1404) * 260 – وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا ؟ أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا.
* (1412) * 268 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر
الخطأ هنا وجوب صلاة الوتر وهوما يخالف ان الصلاة الواجبة صلاتين فى قوله تعالى "
يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء"
. 16 - باب احكام السهو
* (1413) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
الخطأ هو وجود أمر بصلاة النوافل والأمر لا يكون إلا فى فريضة
. * (1417) * 5 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.
والخطأ هنا عروج الصلاة ملفوفة يضرب بها وجه المصلى ويخالف هذا أن العمل الصالح وحده هو المرفوع مصداق لقوله بسورة فاطر "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه "والمراد بالمرفوع الرافع للكلم الطيب كما أن الصلاة لا تلف لأنها ليست ثوبا وإنما تكتب سيئة إن كانت متعمدة .
.
* (1438) * 26 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين: يارسول الله أنزل في الصلاة شئ ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله ؟ قالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو، قال قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن انها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين ؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال قلت: فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته ؟ فقال: إن رسول صلى الله عليه وآله لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين
* (1433) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال: وما ذاك ! قالوا إنما صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة اربعا، وقال: ان الله عزوجل هو الذي أنساه رحمة للامة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام.
* (1449) * 37 - سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول: هما المرغمتان.
فى الأحاديث الثلاثة السابقة سجد النبى(ص) سجود السهو وهو ما نفاه احدهم فى قولهم
(1454) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط ؟ فقال: لا ولا يسجدهما فقيه.
. 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز *
(1469) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: ان حناءه وخرقته نظيفة فقال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
* (1470) * 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايضا أيصلي في حنائه ؟ قال: نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.
* (1471) * 3 - عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال: نعم.
* (1472) * 4 - سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء ؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان
. * (1473) * 5 - عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس
الخطأ فى الأحاديث اباحة الاختضاب وهو ما يخالف أنه تغيير لخلق الله استجابة لقول الشيطان "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
. * (1474) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس
هنا اباحة الاخراج وعدمه من الثوب وهو ما يناقض عدم جواز الاخراج ما لم يكن تحته ثوب أخر فى قولهم :
. * (1475) * 7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال: ان كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.
* (1476) * 8 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار.
. * (1535) * 67 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يصلي وازراره محللة قال: لا ينبغي ذلك
هنا لا يجوز أن يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار وهو ما يباح فى قولهم :
: * (1477) * 9 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف
* (1483) * 15 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال: كتبت الى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب الي اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت الى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت الى أبيك عليه السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي: كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس
هنا نجد تناقض بين فتوى إمامين أب وابنه رغم زعمهم أن علمهم من الله والمفترض هو وحدة الحكم لكونه من مصدر واحد .
* (1487) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد.
* (1494) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
هنا لا يجوز الصلاة فى ثوب من يأكل الجري ويشرب الخمر وهوما يناقض جواز الصلاة في الثوب فى القول التالى :
* (1495) * 27 - سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
* (1496) * 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
* (1497) * 29 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها ؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة.
هنا يجوز الصلاة فى الثياب التى يصنعها الكفار دون شىء وهو ما يناقض وجوب رشها بالماء فى قولهم:
* (1498) * 30 - الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء
* (1505) * 37 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.
هنا جواز الصلاة على التماثيل بجعلها تحت المصلى وهو ما حرمه إذا كان للتماثيل وهى الصور فى الثوب أو السجادة عينان فى قولهم
* (1506) * 38 - أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال: ان كانت لها عين واحدة فلا بأس، وإن كانت عينان فلا
والكل يناقض جواز الصلاة عليها شرط تغطية التماثيل بثوب فى أقوالهم
* (1540) * 72 - أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال: والله اني لاكره ذلك، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال: أتجد هاهنا مثالا فقال: لا تجلس عليه ولا تصلي عليه
: (1541) 73 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها ؟ قال: لا إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.
* (1504) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، فان كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
هنا لا تجوز الصلاة فى الثوب فيه دراهم بها تماثيل من الأمام وهو ما اباحه من الأمام والخلف ومنكل وضع فى أقوالهم :
. * (1507) * 39 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال: لا بأس بذلك.
* (1508) * 40 - علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة
* (1512) * 44 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال: يصلي ايماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما توجه
. * (1513) * 45 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس. * (1514) * 46 - سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال: يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي ايماءا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.
هنا الصلاة صلاة العرايا جلوس وهو ما يناقض صلاتهم وهم قيام فى قولهم :
* (1515) * 47 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم
. * (1516) * 48 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا
* (1519) * 51 – أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، وقال وان: كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما
. * (1517) * 49 - عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع
. * (1533) * 65 - أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب. *
هنا نهى عن لبس فراء الثعالب عامة وهو ما يناقض إباحة الثعالب المذكاة فى أقوالهم :
(1527)*59محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية ايصلى فيها ؟ قال: نعم.
* (1528) * 60 - محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألته عن الخفاف من الثعالب أو الجرز منه ايصلى فيها ام لا ؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به
. * (1536) * 68 - عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ فقال: لا.
هنا نهى عن الصلاة فى الشاذكونة المحتلم فيها وهو ما يناقض اباحة الصلاة فيها فى قولهم
: * (1537) * 69 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرراة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال: لا بأس.
* (1538) * 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال: لا بأس
. (1544) 76 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف ؟ قال: عليكم انتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه
هنا وجوب السؤال على من يشترى الجلود للخفاف أو الأثواب وهوما يناقض النهى عن السؤال فى قولهم:
. (1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.
. (1551) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال: نعم لا بأس، قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال: لا تصلي عليها، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال: لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.
هنا السيف لا يقوم مقام الرداء فى الصلاة إلا فى الحرب وهو ما يخالف أنه يقوم مقامه فى كل الأحوال فى قولهم :
(1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزله الرداء
. (1558) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل ؟ فقال: لا تصل في البيداء، قلت وأين حد البيداء ؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت له: وأين ذات الجيش ؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال
هنا النهى عن الصلاة فى البيداء وهو ما يخالف أباحة الصلاة فيها فى قولهم :
. (1559) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الاخير عليه السلام قال قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي
. (1560) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل وضجنان وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد
هنا النهى عن الصلاة فى ثلاثة مواضع ذات الجيش، وذات الصلاصل وضجنان وهو ما يناقض تحريمها فى موضع غيرهم هو ذات الشهرة فى قولهم :
. (1561) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في وادي الشقرة
. (1564) 96 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة
(1596) 5 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه اسامة. (1597) 6 عنه عن أبي جميلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة
النهى عن صلاة المكتوبة فى الكعبة تخالف إباحة الصلاة فى الكعبة فوقها فى قولهم :
. (1566) 98 علي بن محمد بن اسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا عليه السلام قال: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: ان قام لم تكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك
الخطأ هنا الصلاة فوق الكعبة وهو أمر غير ممكن لكونها القبلة التى يتوجه إليها لقوله تعالى " فولوا وجوهكم شطره " والفوق ليس شطره
(1568) 100 محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر
الخطأ هنا عدم الصلاة فى بيت به خمر أو مسكر وهو ما يخالف انها تجوز فى أى مكان طاهر كما قال تعالى "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره"
. (1569) 101 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.
(1570) 102 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن جبرئيل عليه السلام اتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه.
والخطأ هنا هو دخول الملائكة البيوت التى ليس فيها كلب أو جرسأو تمثال وهو ما يخالف أنها موجودة فى السماء فقط مصداق لقوله بسورة النجم "وكم من ملك فى السموات "وأنها تخاف من النزول للأرض فلا تنزل مصداق لقوله بسورة الإسراء "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
(1571) 103 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني.
الخطأ هنا عدم الصلاة فى بيت المجوسى وهو ما يخالف انها تجوز فى أى مكان طاهر كما قال تعالى "فولوا وجوهكم شطره أينما كنتم "
. (1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ يقطع الصلاة ؟ قال: عبث الرجل بلحيته.
يناقض العبث باللحية الصلاة وهو ما يناقض وجود 4 أشياء تنقض الصلاة فقط ليس من بينها العبث باللحية تنقض الصلاة فى قولهم :
(1362) * 218 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن ابي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا يقطع الصلاة إلا اربع الخلاء والبول والريح والصوت.
. (1581) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس
هنا صلاة المرأة بحذاء الرجل جائزة شرط عدم توحد الحركات وهو ما يخالف وجود مسافة ولو قصيرة جدا يتقدم بها الرجل عليها فى قولهم
. (1582) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال: لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره
18 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
(1584) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا
هنا الصلاة واجبة على من بلغ من العيال 7 سنين وهوما يناقض أنها تجب متى بلغ سن الحلم وهى سن تختلف من طفل لأخر فهى تتراواج بين 10 و15 سنة فى الغالب الأعم فى قولهم
. (1587) 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم
والاثنان يناقضان وجوبها على الطفل إذا بلغ13سنة فى قولهم :
. (1588) 5 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
والكل يناقض أنها تجب على من بلغ ست سنوات فى قولهم :
(1589) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال: لست سنين
(1591) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام..
والكل يناقض أنها بين 6و7 سنوات فى قولهم :
. (1590) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.
19 باب من الزيادات
(1592) 1 العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماءا ؟ قال: يومي إيماءا
الخطأ اباحة الصلاة وسط الكفار خوفا منهم بالايماء وهو ما يخالف أن الله نهى المسلمين عن الصلاة وسط الكفار المعادين المحاربين لنا خوفا من تعذيبهم للمصى أو قتلهم غياه فى قوله "وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا"
1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها
(2) * 2 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم الجمعة سيد الايام يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحاجات العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عزوجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، وان مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وبعث آمنا، وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقا على الله عزوجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.
الخطأ الأول مضاعفة الحسنات فى يوم الجمعة وهوما يناقض كونها لا تضاعف فى الأعمال غير المالية فهى ثابتى عشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر امثالها "
الخطأ الثانى هنا وجود استجابة للدعاء يوم الجمعة وهو ما يخالف أن إجابة الدعوة ليس لها وقت محدد فهى تجاب متى أراد الله أى متى شاء الله مصداق لقوله بسورة الأنعام "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء
* (3) * 3- وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للجمعة حقا وحرمة فاياك أن تضيع أو تقصر في شئ من عبادة الله تعالى، والتقرب إليه بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات قال: وذكر أن يومه مثل ليلته، قال: فان استطعت أن تحييه بالصلاة والدعاء فافعل فان ربك ينزل (1) من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات فان الله واسع كريم
والخطأ نزول الله للسماء وهو يخالف أن الله ليس جسم حتى ينزل مكان كما أن نزوله فى مكان هو السماء الدنيا هنا يعنى أنه يشبه خلقه فى الأفعال والصفات وهو ما يخالف قوله بسورة الشورى "ليس كمثله شىء "كما أن الله يغفر فى غير ذلك من الأيام وهو خارج الكون فما الحاجة إلى نزوله –وهو لا ينزل –فى تلك الأيام إذا كان ما يفعله فى هذه الأيام يفعله باستمرار .
. * (4) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال قال له رجل: كيف سميت الجمعة بالجمعة ؟ قال: إن الله عزوجل جمع فيها خلقه لولاية محمد صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.
الخطأ أن الجمعة سميت هكذا لأن الله عز وجل جمع فيها خلقه لولاية محمد صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق وقد سمى هذا لأن الله أوجب فيه صلاة الجماعة "فاسعوا إلى ذكر الله " بينما الصلاة الجماعية ليست فرضا سوى فى هذا اليوم
* (5) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن عمرو بن يزيد عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها فقال: ليلتها ليلة غراء ويومها يوم أزهر، وليس على وجه الارض يوم تغرب فيه الشمس اكثر معافا من النار، من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة عتق من النار.
هنا أخطاء نكتفى منها بعذاب القبر الأرضى وهو ما يخالف وجود الجنة والنار الموعودتين فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة الذاريات "وفى السماء رزقكم وما توعدون ".
* (6) * 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: فضل الله الجمعة على غيرها من الايام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، فانكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وان أبواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد
الخطأ أن التسابق إلى الجنة على قدر سبقك الأفراد إلى الجمعة وهو ما يناقض أن التسابق يكون فى كل الخيرات وهى الأعمال الصالحة كما أمر الله "فاستبقوا الخيرات"
* (8) * 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الساعة التى في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له ؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر ! ! قال: إذا زاغت الشمس *
والخطأ هنا وجود ساعة استجابة يوم الجمعة وهو ما يخالف أن إجابة الدعوة ليس لها وقت محدد فهى تجاب متى أراد الله أى متى شاء الله مصداق لقوله بسورة الأنعام "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء
(9) * 9- وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عمر انه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت الا الصلاة على محمد وآل محمد فاكثروا منها، وقال: يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وآل محمد وأهل بيته في كل يوم جمعة الف مرة وفي ساير الايام مائة مرة.
الخطأ نزول الملائكة للأرض من السماء يوم الجمعة وهو ما يخالف أنها تخاف من نزول الأرض ولذا هى موجودة فى السماء فقط مصداق لقوله بسورة الإسراء"قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "وقوله بسورة النجم "وكم من ملك فى السموات ".
والخطأ الأخر وجوب الصلاة على محمد وأهل بيته ألف مرة يوم الجمعة ومائة مرة كل يوم ولا نجد أمرا بالصلاة على أهل البيت والأمر الموجود هو الصلاة على النبى دون تحديد للعدد فى قوله تعالى "" إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"
. * (11) * 11 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: إن الله تعالى لينادي (2) كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر لاجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده واوسع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني ان اشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني ان أطلقه من حبسه واخلي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته، قال: فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر.
الخطأ ألا عبد مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر لاجيبه وهو ما يخالف أن إجابة الدعوة تكون متى أراد الله أى متى شاء الله مصداق لقوله بسورة الأنعام "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء" وليس لكل من دعا
*. * (13) * 13- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن سلمة ابن حيان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وإذا كان في العشاء الاخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد
هنا فى المغرب تقرأ الجمعة والأعلى وهو ما يناقض قراءة الجمعة والمنافقون فى قولهم
(18) * 18- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
الخطأ وجوب قراءة سور معينة فى صلوات يوم الجمعة وهو ما يناقض أن المطلوب هو قراءة ما تيسر كما قال تعالى " فاقرءوا ما تيسر منه "
* (14) * 14 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
* (15) * 15 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين
* (17) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الاحول عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.
الخطأ هنا هو أن المفروض فى الجمعة قراءة الجمعة والمنافقين وهوما يخالف قوله تعالى"فاقرءوا ما تيسر من القرآن "
ويناقض وجوب الجمعة والمنافقين فى صلاة الجمعة أنه قراءة غيرها مباحة فى قولهم
* (19) * 19 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ قال: لا بأس بذلك
. * (20) * 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الاشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال: لا بأس
ويناقض اباحة صلاة الجمعة بغير الجمعة والمنافقون وجوب إعادتها إذا قرأ فيها بغيرهما فى قولهم:
* (21) * 21 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر
. * (16) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله اكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له.
الخطأ أن رسول الله (ص) سن الجمعة وهو ما يناقض أن الله فرضها كما قال تعالى" يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون"
. * (22) * 22 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح ابن صبيح قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف.
هنا من قرأ بقل هو الله احد فى الجمعة جعلها ظهرا وأتمها أربعة وهوما يخالف اباحة قراءتها فى الجمعة فى قولهم:
* (23) * 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما ؟ قال: اقرأهما بقل هو الله أحد.
(24) * 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة (اللهم إني اسألك بوجهك الكريم واسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي ذنبي العظيم) سبعا
والخطأ المشترك بين الأقوال هو وجود اسم أعظم لله يجيب به الدعاء ويعطى به السؤال وهو يخالف أن الله لم يذكر شىء عن وجود اسم أعظم له فى الوحى ولو كان له وجود فعلى فما هى حاجتنا للجد والإجتهاد فى أمور الحياة إذا كان الدعاء بالاسم سيجلب لنا الرزق والصحة والنصر وكل ما نتمناه ونحن قعود
* (26) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة الى الجمعة.
الخطأ ان قراءة سورة الكهف ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة الى الجمعة. وهو ما يخالف أن العمل الصالح يكفر كل السيئات قبله وليس بعده كما قال تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "
* (27) * 27 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة فقال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
هنا غسل الجمعة سنة وليس فرض وهوما يناقض كونها فرض فى قولهم
* (28) * 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
* (30) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله ابن حماد الانصاري عن صباح المزني عن الحرث عن الاصبغ قال: كان علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فانه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الاخرى.
* (3 1) * 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبى ولاد الحناط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فقال: (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) كان له طهرا من الجمعة الى يوم الجمعة.
الخطأ ان المغتسل ليلة جمعة المتشهد بالشهادتين كانت كفارة له لما بين الجمعة الى الجمعة. وهو ما يخالف أن العمل الصالح يكفر كل السيئات قبله وليس بعده كما قال تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "
* (32) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فان الله تعالى يطلع الى الارض ليضاعف الحسنات.
الخطأ هنا هو مضاعفة الحسنات يوم الجمعة وهو ما يخالف أن الله حدد الأجر بعشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
* (33) * 33 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال: (بسم الله على سنة محمد وآل محمد) كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه الا مرض الموت.
الخطأ هنا أن عدد شعر الشارب المقصوص وكل قلامة ظفر بثواب عتق رقبة وهو ما يخالف أن الثواب هو عشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
* (34) * 34- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليه السلام: الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات
* (35) * 35 - وعنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع النهار صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا. *
هنا صلاة 6و6 وهو ما يخالف 6و6و6 فى قولهم:
(36) * 36 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة.
وهوما يناقض كونهم 8و8 فى قولهم
* (37) * 37 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات
* (38) * 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال: قبل الصلاة.
هنا النافلة قبل الصلاة أفضل وهو ما يناقض كونها بعد الصلاة أفضل فى قولهم :
(48) * 48 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات ؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فايهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة ؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.
* (39) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وأذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
* (40) * 40 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة
. * (41) * 14 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة، والحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
* (42) * 42 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الاول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
* (43) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير بها
* (44) * 44- وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة
* (45) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.
* (46) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الامور امورا مضيقه وامورا موسعة، وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام،
: * (47) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باها - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له: أصلحك الله اغتسلت ؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا ؟ ! قال: لا بأس. لانه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر، وإنما أو جبنا ذلك على من لا عذر له. *
* (49) * 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القراءة في يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة.
* (50) * 50 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال: نعم والقنوت في الثانية.
* (51) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: انه ينكر علينا الجهر بها في السفر ؟ فقال: اجهروا بها.
* (52) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الارجاني عن محمد ابن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا
الخطأ المشترك بين الأحاديث السابقة الجهر فى صلاة الجمعة وهو ما يخالف قوله تعالى "ولا تجهر بصلاتك "
وهذه الأحاديث فى الجهر تناقض الأحاديث التالية فى عدم الجهر:
. * (53) * 53 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة.
* (54) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة.
* (55) * 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.
* (56) * 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب ابراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان عن أبي أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى
. * (57) * 57 - وعنه عن فضالة عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالل عليه السلام: القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى. وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
* (58) * 5 8 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع.
هنا القنوت فى ركعة واحدة وهو ما يناقض كونه فى الركعتين فى قولهم :
(62) * 62 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الاولى ! ! فقال: في الاخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هو في الركعة الاولى والاخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع
* (59) * 59 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
فى الأحاديث السابقة يباح القنوت فى الجمعة فى الركعة الأولى وهو ما يناقض حرمة القنوت فيها فى أقوالهم :
* (60) * 60 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ؟ فقال لي: لا قبل ولابعد.
* (61) * 61 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت.: *
.
* (63) * 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك) قلت: أسمي الائمة ؟ قال: سمهم جملة.
* (64) * 64 - وعنه عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة تقول في القنوت (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب).
* (65) * 65 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة وقل هو الله أحد سبعا وقل اعوذ برب الفلق سبعا وقل أعوذ برب الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: " لقد جائكم رسول من أنفسكم " إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.
الخطأ ان قراءة الأقوال والآيات بعد الصلاة كانت كفارة له لما بين الجمعة الى الجمعة. وهو ما يخالف أن العمل الصالح يكفر كل السيئات قبله وليس بعده كما قال تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "
* (68) * 68 - وعنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن ابن ناجية عن داود بن النعمان عن عبد الله بن سيابه عن ناجية قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل (اللهم صل على محمد وآل محمد الاوصياء المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك وعليهم السلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته) قال: من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع له بها مائة الف درجة.
الخطا الأول الصلاة على الاوصياء المرضيين فى الصلاة وهو ما يناقض أن الصلاة المفروضة هى للنبى وحده فى قولهم" إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"
الخطأ الثانى أن أجر القائل من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع له بها مائة الف درجة. وهو ما يخالف قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
*. * (69) * 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين. صلاة، منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر والمرأة، والصبي.
الخطا هنا أن صلاة الجمعة ليست واجبة على المملوك وهو ما يخالف أن النداء " يا أيها الذين أمنوا " ينطبق على المماليك والأحرار
هنا خمسة ممنوعين من صلاة الجمعة وهو ما يناقض كونهم تسعة فى قولهم :
) *. * (77) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين. وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الايام،
* (75) * 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام
هنا الجمعة واجبة فى 7 أنفار وهو ما يناقض وجوبها فى 5 أنفار فى قولهم
. * (76) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة ادناه
2 - باب فضل الجماعة *
(82) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة ؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان في جماعة ؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام
الخطأ هو تفاضل أعمال الصلاة فى الأجر بسبب المكان أو الجماعية أو الفردية أو غير هذا من الأسباب ومخالفتها للأجر العام فى القرآن وهو أن أى عمل غير مالى بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
وهنا 25 تناقض 24 فى قولهم :
* (85) * 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد باربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة.
. * (87) * 6 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: ان اناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطئوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم
والخطأ هنا هو إرادته حرق بيوت الذين لا يصلون فى المسجد وهو ما يخالف أن الله أباح الصلاة فى كل مكان فقال بسورة البقرة "وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
3 - باب احكام الجماعة وأقل الجماعة
* (91) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال: رجل وامرأة. وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا،
الممنوعون من الإمامة المصابين بالجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا، وهوما يناقض ذكر ولد الزنا والأعرابى فى قولهم
* (92) * 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال، المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي
ويناقض عدم إمامة المجذوم والأبرص إمامتهم فى قولهم
. * (93) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين ؟ فقال: نعم قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن ! !.
ويناقض ما سبق زيادة المقيد والمتيمم والأعمى والناصبى فى قولهم
* (94) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الاصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار
ويناقض عدم صحة إمامة الناصبى صحة إمامة الناصبى فى قولهم:
: * (95) * 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن علي بن سعيد البصري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام ؟ قال: صل خلفه قال: قال: واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فاخبرت فضيلا بما قال فقال: هو أعلم بما قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ لنفسك كأنك وحدك قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليه السلام
ويناقض ما سبق فى الناصبة وإمامته الصلاة خلفه تقية ثم صلاة ركعتين بدلا من الركعتين اللتين صلاهما خلف الناصبى فى قولهم :
* (96) * 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ان في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، قال زرارة: قلت له هذا مالا يكون، اتقاك، عدو الله اقتدي به ! ! قال: حمران كيف اتقاني وأنا لم اسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية ؟ ! قال: قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: حمران اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت: فاكون قد صليت اربعا لنفسي لم اقتد به ؟ فقال: نعم، قال: فسكت وسكت صاحبي ورضينا.
ويناقض ما سبق أن المخلط بين الشيعة والسنة لا يجوز الصلاة خلفه فى قولهم :
* (97) * 9 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرأ من عدوه ويقول هو احب إلي ممن خالفه فقال: هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.
* (98) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما ؟ فأجاب: لا تصل وراءه. ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة
* (100) * 12 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا ؟ قال: لا بأس به.
* (101) * 13 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال: لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم. والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله:
وجواز صلاة المملوك كإمام تناقض عدم جواز أمامة المقيد وهوالمملوك للأحرار فى قولهم :
* (94) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الاصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار
* (102) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: لا يؤم العبد الا أهله. ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
* (103) * 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
هنا لا تجوز إمامة الصبى غير المحتلم وهوما يناقض جوازها فى قولهم
* (104) * 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.
* (107) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن طلحة بن زيد قال: حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال: ان إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا. ولايجوز أن يؤم الا غلف بالناس،
: * (108) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الاغلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
الخطا أن الأغلف ضيع السنة وهو ما يخالف أن الأغلف هو الذى على سنة الله الذى أمر بعدم طاعة الشيطان فى تغيير خلق الله حيث قال تعالى على لسانه "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
* (113) * 25 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم أقرأهم للقران فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه. وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر، وعليك أن تسبح الله تعالى وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فانه حينئذ يجب عليك القراءة، وان سمعت شيئا من القراءة اجزأك وان خفي عليك بعضه
: * (114) * 26 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال: أما الصلاة التى لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ
. * (115) * 27 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ
. * (116) * 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.
* (117) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ
. * (118) * 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه ؟ فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
* (119) * 31 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.
* (120) * 32 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال: حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا ابراهيم ابن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال: إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فانه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت، قال الله تعالى: " وانصتوا لعلكم ترحمون " (1) قال: فقيل له: فان لم اكن أثق به أفاصلي خلفه واقرأ ؟ قال: لا صل قبله أو بعده، فقيل له: أفاصلي خلفه وأجعلها تطوعا ؟ قال فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.
* (121) * 33 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.
* (122) * 34 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس ان صمت وان قرأ.
: * (123) * 35 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الامام إذا اخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال: يفتح عليه بعض من خلفه قال: وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
* (124) * 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال: يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت: أي شئ تقول أنت ؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب. وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع
* (125) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع،
* (126) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك.
: * (127) * 39 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت: فانه يشهد علي بالشرك قال: إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي، قال: فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال: أنت وذاك، وقال ان عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه " ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " فانصت علي عليه السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا الاية فانصت علي عليه السلام ايضا ثم قرء فاعادا بن الكوا فانصت علي عليه السلام ثم قال: " فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " ثم اتم السورة ثم ركع. ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم، ويحتمل ايضا أن يكون المراد به حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: * (128) * 40 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن اسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس.
: * (129) * 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس
الخطأ هنا هو الجهر بالقراءة والاخفات فى الصلاة وهو ما يخالف قوله تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا "
وما سبق من أحاديث جعل قراءة الإمام مانعة لقراءة المأموم وفى الأحاديث القادمة المأموم يقرأ :
: * (130) * 42 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال: إن كان قد قرأ ام الكتاب اجزأه يقطع ويركع.
: * (131) * 43 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال: قلت لابي الحسن عليه السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك ؟ قال: نعم.
: * (132) * 44 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له: إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذن واقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال: نعم يجزيك الحمد وحدها
* (133) * 45 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن وأقيم واكبر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك، قال اسحاق: فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت: للغلام انظر أقيمت الصلاة ؟ جاءني فقال: نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والامويين فأقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك فقلت وأي شئ ذلك ؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال: فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا ؟ ! قال: فعلمت ان أبا عبد الله عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه. ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق آية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته اتمها فاي ذلك فعل فقد أجزأه.
* (134) * 46 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال: فاتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
* (135) * 47 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الاية وأركع. وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا
:
* (136) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال: لا بأس
. * (137) * 49 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر. * (138) * 50 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال: ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد. * (139) * 51 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال: لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.
فيما سبق من أحاديث ليس على المأمومين إعادة الصلاة إذا كان صلى بهم وهو غير طاهر أو متوضى وهو ما يناقض وجوب الاعادة عليهم فى قولهم:
* (140) * 52 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
* (142) * 54 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال: ليس عليهم إعادة شئ. ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم
* (143) * 55 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فاحدث إمامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فان كان قد صلى فان له صلاة اخرى وإلا فلا يدخل معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. فان كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه
* (144) * 56- محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال وكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. وقد روي انه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الاحوط.
* (145) * 57- روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
ما سبق من أحاديث يبيح إمامة من لم يحضر من بداية الصلاة لاحداث الإمام الأول وهو ما يناقض وجوب كون الإمام الثانى ممن شهد أقامة الصلاة فى أقوالهم :
* (146) 58 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الاقامة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت: وإن كان الامام هو المؤذن ؟ قال: وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
* (147) * 59 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
: * (158) * 70 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما ادرك أول صلاته، ان ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
* (159) * 71 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال: اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها
هنا يقرأ الفاتحة وسورة فى الركعتين الباقيتين من الرباعية التى فاتته منهما الركعتين الأوليين وهو ما يناقض قراءة الفاتحة فقط فى قولهم :
. * (160) * 72 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان ؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ! ! فقلت: فكيف يصنع ؟ قال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
. * (161) * 73 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي جعفر (1) عن ابيه عن علي عليه السلام قال: يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقاء.
هنا ما صلى مع الإمام كان أول صلاته وإن كانت الأخريان للإمام ومن ثم لا يقرأ في الأخريين من صلاته ما فاته وهو ما يناقض أنه يقضى القراءة فيهما فى القول التالى :
* (162) * 74- فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال: نعم.
. * (163) * 75 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال: يعيد ركوعه معه.
هنا يجب اعادة الركوع لو سبق المأموم الإمام وهو ما يناقض عدم الإعادة فى قولهم :
* (164) * 76- وأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال لا:
* (181) * 93 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اصلي في الطاق يعني المحراب فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به. وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولايجوز الجماعة ويكون بين الصفين حائل من حائط وغيره.
* (182) * 94 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب، قال وقال: هذه المقاصر لم تكن في زمن احد من الناس وانما احدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.
هنا لا تجوز صلاة من خلف الإمام وبينه وبينهم حائط أو ما شابه وهو يخالف جواز ذلك فى قولهم :
* (183) * 95 - سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال: نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا ؟ ! فقال: لا بأس.
4 - باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور
* (198) * 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب الزراد عن ابي ايوب عن ابى الورد عن ابي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: * (أيها الناس إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه، وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عزوجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عزوجل كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له عند الله بذلك عتق رقبه ومغفرة لذنوبه فيما مضى، فقيل له: يا رسول الله ليس كلنا يقدر أن يفطر صائما فقال: ان الله تعالى كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها من ذلك أو شربة من ماء عذب أو تمرة لا يقدر على أكثر من ذلك، ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره إجابة والعتق من النار، ولا غناء بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غناء بكم عنهما، أما اللتان ترضون الله بهما: فشهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما: فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون العافية وتتعوذون به من النار).
الخطأ جعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عزوجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عزوجل كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور فهنا الثواب 70 ضعف وهو ما يخالف قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
والخطأ وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين، فالرزق لا يزيد ولا ينقص إلا حسبما أراد الله
! ! ! * (201) * 4 - عنه عن القسم بن محمد عن علي قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: الليلة التي يرجى فيها ما يرجى ؟ فقال في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قال: فان لم أقو على كلتيهما ؟ فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب ! ! ! قال قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا بخلاف ذلك في أرض اخرى فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها! ! ! جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني ؟ فقال: ان ذلك ليقال، قلت: ان سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاج فعال: يا ابا محمد يكتب وفد الحاج في ليلة القدر والمنايا والبلايا والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في إحدى وثلاث، وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن استطعت، قلت: فان لم أستطع ؟ قال: فلا عليك أن تكتحل في أول الليل بشئ من النوم، ان أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق.
الخطأ هو تصفيد الشياطين فى رمضان فلا يخلصون للذنوب التى يعملها الناس فى غيره وهذا تخريف فالشياطين لا تمتنع عن إيقاع الناس فى الذنوب فى رمضان أو غيره بدليل ما نراه من ذنوب غيرنا وذنوب أنفسنا .
* (202) * 5 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن محسن بن احمد عن يونس بن يعقوب عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: أري رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه بني امية (لع) يصعدون منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كئيبا حزينا، قال: فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا رسول الله مالي أراك كئيبا حزينا فقال: يا جبرئيل اني رأيت بني امية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال: والذي بعثك بالحق ان هذا شئ ما اطلعت عليه ثم عرج الى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من القرآن يؤنسه بها قال: (أفرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) وأنزل الله عليه: (إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما ادراك ما ليلة القدر ليلة، القدر خير من الف شهر) جعل الله ليلة لنبيه صلى الله عليه خيرا من الف شهر ملك بني امية لعنهم الله.
الخطأ هو ذكر بنى أمية فى الوحى وهو كلام مجانين فلا ذكر لهم فيه ولا لآل على فكلاهما لا يمت للوحى بصلى لعدم ذكر الطرفين فيه
* (209) * 12 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر المؤدب قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن (2) جميل بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة الف ركعة فافعل، فان عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة الف ركعة
والخطأ هنا صلاة 1000ركعة فى يوم وهو خطأ لأن الركعة السريعة لو كان زمنها دقيقة والمتوسطة 2 والبطيئة 3 فأكثر فإن اليوم والليلة لن يكفيا لأن اليوم 1440دقيقة ولو فرضنا أنها دقيقة فإنه يتبقى له فى اليوم 7 ساعات بغض النظر عن التشهد والصلاة على النبى حسب الصلاة المعروفة حاليا رغم مخالفتها للقرآن وهذا يعنى أنه لو نام فلن يأكل أو يشرب ثم من يطيق الوقوف والركوع والسجود يوما أو حتى نصف يوم بدون أكل أو شرب إنه الجنون .
. * (210) * 13 - علي بن الحسن عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن الجعفري انه سمع العبد الصالح عليهما السلام يقول: في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات. * (211) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن القاسم قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان قال: حدثني أبو يحيى عن عدة ممن يوثق بهم قال: من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة عشرة مرات بقل هو الله أحد فذلك الف مرة في مائة، لم يمت حتى يرى في منامه مائة من الملائكة ثلاثين يبشرونه بالجنة، وثلاثين يؤمنونه من النار، وثلاثين تعصمه من أن يخطي، وعشرة يكيدون من كاده.
* (212) * 15 - عنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن بندار قال: حدثنا محمد بن علي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات أهبط الله عزوجل إليه من الملائكة عشرة يدرؤن عنه أعداءه من الجن والانس، وأهبط الله إليه عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار
فى الحديثين السابقين يصلون مائة ركعة وهو ما يخالف صلاة النبى 30 ركعة +20=50فى أقوالهم :
. * (213) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها قبل ذلك منذ أول ليلة الى تمام عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الاخرة، ويصلي في العشر الاواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة إثنتى عشرة منها بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء الاخرة ويدعو ويجتهد إجتهادا شديدا، وكان يصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما.
ويخالفهم صلاة 20+13=33 وايضا 30+13=43 ركعة فى قولهم :
* (214) * 17- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه ؟ فقال: كما يصلى في غيره، إلا أن لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه، فان أحب وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلي قبل ذلك، من هذه العشرين أثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثماني ركعات بعد العتمة، ثم يصلى صلاة الليل التي كان يصلي قبل ذلك ثماني ركعات، والوتر ثلاث ركعات، ركعتين يسلم فيهما، ثم يقوم فيصلي واحدة يقنت فيها فهذا الوتر، ثم يصلي ركعتي الفجر حين ينشق الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة، فإذا بقي من شهر رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة يصلي بين المغرب والعشاء إثنتين وعشرين ركعة وثمان ركعات بعد العتمة، ثم يصلي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك وفي ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه الثلاثة عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتى يصبح، فان ذلك يستحب أن يكون في صلاة ودعاء وتضرع، فانه يرجى أن يكون ليلة القدر في إحداهما.
وهنا صلى 4+8+2+12=26 فى قولهم فى أول ليلة :
* (217) * 20- علي بن حاتم عن احمد بن علي قال: حدثني محمد ابن ابي الصهبان عن محمد بن سليمان، قال: ان عدة من أصحابنا إجتمعوا على هذا الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام وسماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: محمد بن سليمان وسألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي ؟ وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقالوا جميعا: انه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب ثم صلى أربع ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم صلى ثماني ركعات، فلما صلى العشاء الاخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الاخرة وهو جالس في كل ليلة، قام فصلى اثنتي عشرة ركعة، ثم دخل بيته فلما رأى ذلك الناس ونظروا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك فأخبرهم ان هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على الشهور، فلما كان من الليل قام يصلي فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم فقال: أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة وليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا ان لا جماعة في نافلة، فافترق الناس فصلى كل واحد منهم على حياله لنفسه، فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل، فلما صلى المغرب وصلى أربع ركعات التي كان يصليها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل الى بيته، فلما أقام بلال لصلاة العشاء الاخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس فلما انفتل صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصلي في كل ليلة، ثم قام فصلى مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات، فلما فرغ من ذلك صلى صلاته التي كان يصلي كل ليلة في آخر الليل وأوتر، فلما كان ليلة عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان ثماني ركعات بعد المغرب وإثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الاخرة، فلما كانت ليلة إحدى وعشرين إغتسل حين غابت الشمس وصلى فيها مثل ما فعل في ليلة تسع عشرة فلما كان في ليلة إثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثماني ركعات بعد المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الاخرة، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين إغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين، ثم فعل مثل ذلك، قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان ؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة الخمسين على ما كان يصلي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئا.
وهو ما يخالف كونها 20 ركعة فقط فى قولهم :
* (219) * 22 - إبراهيم بن إسحاق الاحمري عن محمد بن الحسين وعمرو بن عثمان ومحمد بن خالد وعبد الله بن الصلت ومحمد بن عيسى وجماعة أيضا عن محمد بن سنان قال قال الرضا عليه السلام: كان ابي يزيد في العشر الاواخر من شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة. *
* (215) * 18 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال: دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في رمضان ؟ فقال له: ان لرمضان لحرمة وحقا لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في رمضان تطوعا بالليل والنهار، وان استطعت في كل يوم وليلة الف ركعة فصل ان عليا عليه السلام كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة فصل يا ابا محمد زيادة في رمضان، فقال: كم جعلت فداك ؟ فقال: في عشرين ليلة تمضي في كل ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت تصلي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الا واخر فصل ثلاثين ركعة كل ليلة، ثمان قبل العتمة واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.
والخطأ هنا صلاة 1000ركعة فى يوم وهو خطأ لأن الركعة السريعة لو كان زمنها دقيقة والمتوسطة 2 والبطيئة 3 فأكثر فإن اليوم والليلة لن يكفيا لأن اليوم 1440دقيقة ولو فرضنا أنها دقيقة فإنه يتبقى له فى اليوم 7 ساعات بغض النظر عن التشهد والصلاة على النبى حسب الصلاة المعروفة حاليا رغم مخالفتها للقرآن وهذا يعنى أنه لو نام فلن يأكل أو يشرب ثم من يطيق الوقوف والركوع والسجود يوما أو حتى نصف يوم بدون أكل أو شرب إنه الجنون
* (218) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر بن احمد بن بطة القمي عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان، وابو محمد هارون بن موسى قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: يصلى في شهر رمضان زيادة الف ركعة، قال: قلت ومن يقدر على ذلك ؟ قال: ليس حيث تذهب أليس تصلي في شهر رمضان زيادة الف ركعة في تسع عشرة منه، في كل ليلة عشرين ركعة، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي ليلة ثلاث وعشرين مائه ركعة، وتصلي في ثمان ليال منه في العشر الاواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة، قال قلت: جعلني الله فداك فرجت عني لقد كان ضاق بي الامر فلما أن أتيت لي بالتفسير فرجت عني فكيف تمام الالف ركعة ؟ قال: تصلي في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لامير المؤمنين عليه السلام، وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى الله عليه وآله وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار، وتصلي في ليلة الجمعة في العشر الاواخر لامير المؤمنين عليه السلام عشرين ركعة، وتصلي في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمد صلى الله عليه وآله ثم قال: إسمع وعه وعلم ثقات إخوانك هذه الاربع والركعتين، فانهما أفضل الصلوات بعد الفرائض، فمن صلاها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل من ذنب، ثم قال: يا مفضل بن عمر تقرأ في هذه الصلاة كلها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو الله أحد إن شئت مرة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا وإن شئت عشرا، فأما صلاة أمير المؤمنين عليه السلام فانه تقرأ فيها بالحمد في كل ركعة، وخمسين مرة قل هو الله أحد، وتقرأ في صلاة إبنة محمد عليهما السلام في أول ركعة بالحمد وإنا انزلناه في ليلة القدر مائة مرة، وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحد مائة مرة، فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليهما السلام وهو الله اكبر أربعا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، فو الله لو كان شيئا أفضل منه لعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله إياها، وقال لي: تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الاولى الحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله، وفى الرابعة الحمد وقل هو الله، ثم قال لي: يا مفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الخطأ هنا الصلاة لعلى وفاطمة فإذا كانت بمعنى وهب الثواب لهما فهو يخالف قوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " فهو ليس من سعيهما ولا يكتب لهما وإن كان بمعنى عبادتهم فهو اشد هولا وحرمة
(220) * 23 - علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن ابيه قال: كتب رجل الى ابي جعفر عليه السلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها فكتب عليه السلام إليه كتابا قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثمانى ركعات وبعد العشاء إثنتي عشرة ركعة، وفي العشر الاواخر ثمانى ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة إلا في ليلة إحدى وعشرين فان المائة تجزيك إن شاء الله تعالى وذلك سوى الخمسين، واكثر من قراءة انا أنزلناه في ليلة القدر. * (221) * 24 - عنه عن علي بن سليمان قال: حدثنا علي بن ابي خليس قال حدثني احمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت الى ابي محمد عليه السلام إن رجلا روى عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الايام فوقع عليه السلام. كذب فض الله فاه صل في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة الى عشرين من الشهر، وصل ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وصل ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، وصل في كل ليلة من العشر الاواخر ثلاثين ركعة.
* (222) * 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد بن مظهر انه كتب الى ابي محمد عليه السلام يخبره بما جاءت به الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل سوى ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر فكتب عليه السلام: فض الله فاه صل من شهر رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الاخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليله إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وصل فيهما ثلاثين ركعة إثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثمان عشر ركعة بعد العشاء الاخرة، وصل فيهما مائة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات، وصل الى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت
والخطأ فى أحاديث صلاة المائة ركعة فى ليلة من رمضان مع قراءة الفاتحة والاخلاص عشر مرات فى كل ركعة هو أن تلك الصلاة لو افترضنا أن القراءة فيها تأخذ خمس دقائق وبقية الحركات دقيقتين أو ثلاث فإن هذا يعنى أن متوسط الركعة 7 دقائق وهو ما يعنى7 ×100 ركعة =700 دقيقة ÷60 دقيقة =11.6 ساعة وهو ما يعنى أن الصلاة سوف تستغرق الليلة كلها فلو أضفنا ما يسمى المغرب والعشاء وركعات النافلة 13+6 =19×7=133 دقيقة أى ساعتان وربع تقريبا وهو ما يعنى أن الصلاة تستغرق 13 ساعة وكسر وهو ما يعنى ان النهار طلع ولا يكون هناك افطار ولا سحور
(220) * 23 - علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن ابيه قال: كتب رجل الى ابي جعفر عليه السلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها فكتب عليه السلام إليه كتابا قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثمانى ركعات وبعد العشاء إثنتي عشرة ركعة، وفي العشر الاواخر ثمانى ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة إلا في ليلة إحدى وعشرين فان المائة تجزيك إن شاء الله تعالى وذلك سوى الخمسين، واكثر من قراءة انا أنزلناه في ليلة القدر. * (221) * 24 - عنه عن علي بن سليمان قال: حدثنا علي بن ابي خليس قال حدثني احمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت الى ابي محمد عليه السلام إن رجلا روى عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الايام فوقع عليه السلام. كذب فض الله فاه صل في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة الى عشرين من الشهر، وصل ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وصل ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، وصل في كل ليلة من العشر الاواخر ثلاثين ركعة.
* (222) * 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد بن مظهر انه كتب الى ابي محمد عليه السلام يخبره بما جاءت به الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل سوى ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر فكتب عليه السلام: فض الله فاه صل من شهر رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الاخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليله إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وصل فيهما ثلاثين ركعة إثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثمان عشر ركعة بعد العشاء الاخرة، وصل فيهما مائة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات، وصل الى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت.
وما سبق من عشرات الأحاديث فى المئات والخمسينات والثلاثينات والعشرينات وغيرها من زيادة صلاة الليل فى رمضان يناقضه روايات أنه كان لا يزيد شى ء فى رمضان عما اعتاد عليه فى باقى الشهور ومنها :
* (223) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله.
* (224) * 27 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان (1) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان قال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق.
* (225) * 28 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله الحلبي والعباس بن عامر الثقفي جميعا عن عبد الله بن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الاخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.:
: * (227) * 30 - علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد قال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السلام أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السلام بما أمره به أمير المؤمنين عليه السلام فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا: واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن الى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: ما هذا الصوت ؟ فقال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون: واعمراه واعمراه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قل لهم صلوا
الخطا هنا خوف على من الناس باخفاء الحق بعد أن أعلنه كما يزعم الحديث وهو كلام لا ينطبق على المؤمنين فى عهد النبى(ص) فهم لا يخافون فى الله لومة لائم
* (228) * 31 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن احمد عن احمد بن محمد السياري رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منهما الحمد وقل هو الله أحد الف مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه.
والخطأ استجابة الدعاء عقب الركعتين وهو ما يخالف أن إجابة الدعوة متوقفة على ما أراد الله أى متى شاء الله مصداق لقوله بسورة الأنعام "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء" والمراد لا تجاب كل الدعوات كدعوة نوح(ص) فى ابنه ودعوة ابراهيم (ص)فى أبيه
5 - باب الدعاء بين الركعات إذا صليت المغرب
* (234) * 6 - علي بن حاتم عن محمد بن ابي عبد الله عن سعد عن الحسن ابن علي عن احمد بن هلال عن ابن محبوب قال: أخذت هذا الدعاء من ابي جعفر عليه السلام وكان يسميه الدعاء الجامع بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وبجميع رسل الله، وبجميع ما أنزلت به جميع رسل الله، وأن وعد الله حق ولقاءه حق، وصدق الله وبلغ المرسلون، والحمد لله رب العالمين، وسبحان الله كلما سبح الله شئ وكما يحب الله أن يسبح، والحمد لله كلما حمد الله شئ وكما يحب الله أن يحمد، ولا إله إلا الله كلما هلل الله شئ وكما يحب الله أن يهلل، والله أكبر كلما كبر الله شئ وكما يحب الله أن يكبر، اللهم اني أسألك مفاتيح الخير وخواتيمه وسوابغه وفوائده وشرائعه وبركاته ما بلغ علمه علمي وما قصر عن إحصائه حفظي، اللهم صل على محمد وآل محمد وانهج لي أسباب معرفته وافتح لي أبوابه وغشني بركات رحمتك، ومن علي بعصمة عن الازالة عن دينك، وطهر قلبي من الشك ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل معاشي عن آجل ثواب آخرتي، واشغل قلبي بحفظ مالا تقبل مني جهله، وذلل لكل خير لساني وطهر قلبي من الرياء ولا تجره في مفاصلي واجعل عملي خالصا لك. اللهم اني أعوذ بك من الشر وانواع الفواحش كلها ظاهرها وباطنها وغفلاتها وجميع ما يريدني به الشيطان الرجيم، وما يريدني به السلطان العنيد مما أحطت بعلمه وأنت القادر على صرفه عني، اللهم اني أعوذ بك من طوارق الجن والانس وزوابعهم وبوائقهم ومكائدهم ومشاهد الفسقة من الجن والانس وان أستزل عن ديني فتفسد علي آخرتي، وأن يكون ذلك ضررا منهم علي في معاشي، أو تعرض بلاء يصيبني منهم ولا قوة لي به ولا صبر لي على احتماله فلا تبتليني يا إلهي بمقاساته فيمنعني ذلك من ذكرك ويشغلني عن عبادتك، أنت العاصم المانع والدافع الواقي من ذلك كله، أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني معيشة أقوى بها على طاعتك وابلغ بها رضوانك واصير بها منك إلى دار الحيوان غدا، اللهم ارزقني رزقا حلالا يكفيني ولا ترزقني رزقا يطغيني ولا تبتليني بفقر أشقى به مضيقا علي، اعطني حظا وافرا في آخرتي ومعاشا واسعا هنيئا مريئا في دنياي، ولا تجعل الدنيا علي سجنا ولا تجعل فراقها علي حزنا، أجرني من فتنتها واجعل عملي فيها مقبولا وسعيي فيها مشكورا، اللهم ومن أرادني فيها بسوء فأرده، ومن كادني فيها فكده، واصرف عني هم من أدخل علي همه، وامكر بمن يمكرني فانك خير الماكرين، وافقا عني عيون الكفرة الظلمة الطغاة الحسدة، اللهم صل على محمد وآل محمد وانزل علي منك سكينة، والبسني درعك الحصينة، واحفظني بسترك الواقي وجللنى عافيتك النافعة وصدق قولي وفعالي وبارك لي في أهلي وولدي ومالي، وما قدمت وما أخرت وما أغفلت وما تعمدت وما توانيت وما أعلنت وما أسررت فاغفره لي وارحمني يا أرحم الراحمين، وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين كما أنت أهله يا ولي المؤمنين) ثم تسجد وتدعو في حال السجود بالدعاء المقدم ذكره. الدعاء بين الركعات العشرة المزيدة على العشرين في العشر الاواخر تصلي ركعتين وتقول: (يا حسن البلايا عندي، يا قديم العفو عنى، يا من لا غنى لشئ عنه، يا من لابد لكل شئ منه، يا من مرد كل شئ إليه، يا من مصير كل شئ إليه، تولني سيدي ولا تول أمري شرار خلقك، أنت خالقي ورازقي يا مولاي فلا تضيعني) ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من أوفر عبادك نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة أو أنت منزله من نور تهدي به، أو رحمة تنشرها، ومن رزق تبسطه ومن ضر تكشفه، ومن بلاء ترفعه، ومن سوء تدفعه، ومن فتنة تصرفها، واكتب لي ما كتبت لا وليائك الصالحين الذين استوجبوا منك الثواب، وأمنوا برضاك عنهم منك العذاب، يا كريم يا كريم يا كريم، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واغفر لي ذنبي، وبارك لي في كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم اليك نصبت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سيدي توبتي، وارحم ضعفي واغفر لي وارحمني، واجعل لي في كل خير نصيبا والى كل خير سبيلا، اللهم انى أعوذ بك من الكبر ومواقف الخزي في الدنيا والاخرة، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لي ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وأورد علي أسباب طاعتك واستعملني بها، واصرف عنى أسباب معصيتك وحل بينى وبينها، واجعلني وأهلي وولدي في ودائعك التي لا تضيع واعصمني من النار واصرف عني شر فسقة الجن والانس، وشر كل ذي شر، وشر كل ضعيف أو شديد من خلقك. وشر كل دابة انت آخذ بناصيتها إنك على كل شئ قدير) ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم انت متعالي الشأن، عظيم الجبروت، شديد المحال، عظيم الكبرياء، قادر قاهر قريب الرحمة، صادق الوعد، وفي العهد، قريب مجيب، سامع الدعاء، قابل التوبة محص لما خلقت، قادر على ما أردت، مدرك من طلبت، رازق من خلقت، شكور ان شكرت، ذاكر إن ذكرت، فاسألك يا إلهي محتاجا، وأرغب اليك فقيرا، وأتضرع اليك خائفا، وأبكي اليك مكروبا، وأرجوك ناصرا واستغفرك ضعيفا وأتوكل عليك محتسبا، واسترزقك متوسعا، وأسألك يا إلهي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنوبي، وتتقبل لي عملي، وتيسر منقلبي، وتفرج قلبي، إلهي أسألك أن تصدق ظنى، تعفو عن خطيئتي، وتعصمني من المعاصي، إلهي ضعفت فلا قوة لي، وعجزت فلا حول لي، إلهي جئتك مسرفا على نفسي، مقرا بسوء عملي، قد ذكرت غفلتي وأشفقت مما كان مني فصل على محمد وآله محمد وارض عنى، واقض لي جميع حوائجي من حوائج الدنيا والاخرة يا أرحم الراحمين). ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم اني أسألك العافية من جهد البلاء، وشماتة الاعداء، وسوء القضاء ودرك الشقاء، ومن الضرر في المعيشة، وان تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط علي طاغيا، أو تهتك لي سترا أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مقاصا أحوج ما اكون إلى عفوك وتجاوزك عني، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد وادخلني الجنة، واجعلني من سكانها وعمارها، اللهم اني أعوذ بك من سفعات النار، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة والصيام والصدقة لوجهك) ثم تسجد وتقول في سجودك: (يا سامع كل صوت ويا بارئ النفوس بعد الموت ويا من لا تغشاه الظلمات، ويا من لا تتشابه عليه الاصوات، ويا من لا يشغله شئ عن شئ، اعط محمدا أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وافضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة، وأسألك أن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل العافية شعاري ودثاري ونجاة لي من كل سوء يوم القيامة. الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة تقوم بعد العشاء الاخرة فتصلي ثلاثين ركعة بأدعيتها، فإذا فرغت فصل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد عشر مرات من الثلاثين والسبعين تمام المائة، فإذا فرغت من الثلاثين قمت فصليت ركعتين ثم تقول بعدهما: (انت الله لا إله إلا انت رب العالمين، وانت الله لا إله إلا انت العلي العظيم، وانت الله لا إله إلا انت العزيز الحكيم، وانت الله لا إله إلا انت الغفور الرحيم، وانت الله لا إله إلا انت الرحمن الرحيم، وانت الله لا إله إلا انت ملك يوم الدين، وانت اله لا إله إلا انت منك بدء الخلق واليك يعود، وانت الله لا إله إلا انت خالق الجنة والنار، وانت الله لا إله إلا انت خالق الخير والشر، وانت الله لا إله إلا انت لم تزل ولا تزال، وانت الله لا إله إلا انت الواحد الاحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، وانت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وانت الله لا إله إلا انت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وانت الله لا إله إلا انت الخالق البارئ المصور لك الاسماء الحسنى يسبح لك ما في السموات والارض وانت العزيز الحكيم، وانت الله لا إله إلا انت الكبير الكبرياء رداؤك) ثم تصلي على محمد وآله محمد وتدعو بما أحببت روى هذا الدعاء: *
يوجد فى هذا الحديث تناقض بين قوله " أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني معيشة أقوى بها على طاعتك وابلغ بها رضوانك واصير بها منك إلى دار الحيوان غدا"فالرفاهية تعنى الغنى وكل غنى مطغى كما قال تعالى "كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى " وبين قوله" اللهم ارزقني رزقا حلالا يكفيني ولا ترزقني رزقا يطغيني" فهنا لا يريد الرزق الطغى وهو الغنى
(235) * 7 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن الحسين بن ابى الخطاب قال: حدثني محمد بن حماد عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما من عبد مؤمن يسأل الله بهن يقبل بهن قلبه إلى الله عزوجل إلا قضى الله عزوجل له حاجته، ولو كان شقيا رجوت أن يتحول سعيدا. ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
والخطأ اجابة الله للحاجة وهو ما يخالف أن الدعاء ليس كله مجاب فهو متوقف على ما أراد الله وهو ما قدره سابقا فإن كان فى علمه تحقيق الحاجة حققها وإن لم يكن لم يحققها مصداق لقوله بسورة الأنعام "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء"
* (239) * 11 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمار عن الحسين بن عبد الله العبدوي (2) والحسن بن محمد قالا حدثنا احمد بن عبد الله بن ربيعة الهاشمي قال حدثني محمد بن عيسى بن محمد عن علي بن عبد الله عن ابيه عن جده عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم السلام (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على طيب المرسلين محمد بن عبد الله المنتجب الفاتق الراتق، اللهم فخص محمدا صلى الله عليه وآله بالذكر المحمود والحوض المورود، اللهم آت محمدا صلواتك عليه وآله الوسيلة والرفعة والفضيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفى العليين درجته، وفي المقربين كرامته، اللهم اعط محمدا صلواتك عليه وآله من كل كرامة أفضل تلك الكرامة، ومن كل نعيم أوسع ذلك النعيم، ومن كل عطاء اجزل ذلك العطاء، ومن كل يسر انضر ذلك اليسر، ومن كل قسم أوفر ذلك القسم حتى لا يكون احد من خلقك أقرب منه مجلسا، ولا أرفع منه عندك ذكرا ومنزلة، ولا أعظم عليك حقا، ولا أقرب وسيلة من محمد صلواتك عليه وآله، إمام الخير وقائده والداعي إليه والبركة على جميع العباد والبلاد ورحمة للعالمين، اللهم اجمع بيننا وبين محمد صلواتك عليه وآله في برد العيش وتروح الروح وقرار النعمة وشهوة الا نفس ومنى الشهوات ونعم اللذات ورجاء الفضيلة وشهود الطمأنينة وسؤدد الكرامة وقرة العين ونضرة النعيم وبهجة لا تشبه بهجات الدنيا. نشهد انه قد بلغ الرسالة وأدى النصيحة واجتهد للامة وأوذي في جنبك وجاهد في سبيلك وعبدك حتى اتاه اليقين، فصلى الله عليه وآله الطيبين اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام ورب الحل والحرام، بلغ روح محمد صلى الله عليه وآله عنا السلام، اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك ورسلك أجمعين، وصل اللهم على الحفظة الكرام الكاتبين، وعلى أهل طاعتك من أهل السموات السبع وأهل الارضين السبع من المؤمنين أجمعين). فإذا فرغت من الدعاء سجدت وقلت (اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم انت ثقتي وانت رجائي، اللهم فاكفني ما اهمني ومالا يهمني وما انت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم). ثم ارفع رأسك (وقل اللهم اني اعوذ بك من كل شئ زحزح بيني وبينك أو صرف به عني وجهك الكريم، أو نقص من حظي عندك. اللهم فصل على محمد وآل محمد ووفقني لكل شئ يرضيك عني ويقربني اليك وارفع درجتي عندك واعظم حظي واحسن مثواي وثبتني بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الاخرة ووفقني لكل مقام محمود تحب ان تدعى فيه بأسمائك وتسئل فيه من عطائك، رب لا تشكف عني سترك ولا تبد عورتي للعالمين وصل على محمد وآل محمد واجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء) حتى تتم الدعاء. ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (اللهم انت ثقتي في كل كرب وانت رجائي في كل شدة وانت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب ويشمت به العدو وتعييني فيه الامور أنزلته بك وشكوته اليك راغبا اليك فيه عمن سواك ففرجته، وشكوته فكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة لك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا.
الخطأ هنا هو وجود حوض مورود للنبى (ص)وهو يخالف أن كل مسلم له حوضان أى عينان مصداق لقوله بسورة الرحمن "ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأى آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأى آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ".
* (240) * 12 - روى هذا الدعاء أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر عن رجل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم الاحزاب (اللهم انت ثقتي) تمام الدعاء. ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يهتك السترو لم يؤاخذ بالجريرة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا مقيل العثرات يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا سيداه يا أملاه يا غاية رغبتي أسألك بك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار وان تقضي لي حوائج آخرتي ودنياي وتفعل بي كذا وكذا) وتصلي على محمد وآل محمد وتدعو بما بدا لك. ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم خلقتني فأمرتني ونهيتني، ورغبتني في ثواب ما به أمرتني، ورهبتني عقاب ما عنه نهيتني، وجعلت لي عدوا يكيدني وسلطته منى على ما لم تسلطنى عليه منه فأسكنته في صدري وأجريته مجرى الدم منى لا يغفل ان غفلت ولا ينسى، إن نسيت يؤمنى عذابك ويخوفنى بغيرك، ان هممت بفاحشة شجعني، وان هممت بصالح ثبطني، ينصب لي بالشهوات ويعرض لي بها، إن وعدني كذبني وان مناني قنطني وان اتبعت هواه أضلني وإن لا تصرف عني كيده يستزلني وإن لا تفلتني من حبائله يصدني وإن لا تعصمني منه يفتني اللهم فصل على محمد وآله واقهر سلطانه علي بسلطانك عليه حتى تحبسه عني بكثرة الدعاء لك مني فأفوز في المعصومين منه بك ولا حول ولا قوة إلا بك). روى هذا الدعاء والذي قبله
الخطأ هنا هو حبس الشيطان عن الإنسان بكثرة الدعاء وهو ما يناقض أن ما يحبس الشيطان هو إرادة الإنسان طاعة حكم الله وتنفيذها للطاعة وهو ما سماه الله التذكر والبصر "إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذ هم مبصرون "
: * (243) * 15 – علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابن المغيرة عن الرضا عليه السلام: (اللهم صل على محمد وآله في الاولين، وصل على محمد وآله في الاخرين، وصل على محمد وآله في الملا الاعلى، وصل على محمد وآله في النبيين والمرسلين، اللهم اعط محمدا صلى الله عليه وآله الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم اني آمنت بمحمد عليه وآله السلام ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا لا اظمأ بعده أبدا إنك على كل شئ قدير، اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فعرفني في الجنان وجهه، اللهم ابلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما). ثم ادع بما بدا لك ثم اسجد وقل في سجودك: (اللهم اني أسألك يا سامع كل صوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، ويا من لا تغشاه الظلمات، ولا تتشابه عليه الاصوات، ولا تغلطه الحاجات، يا من لا ينسى شيئا لشئ، ولا يشغله شئ عن شئ، اعط محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أفضل ما سألوا وخير ما سألوك وخير ما سئلت لهم وخير ما سألتك لهم وخير ما انت مسؤول لهم الى يوم القيامة). ثم ارفع رأسك وادع بما أحببت ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
الخطأ هنا هو وجود حوض مورود للنبى (ص)وهو يخالف أن كل مسلم له حوضان أى عينان مصداق لقوله بسورة الرحمن "ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأى آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأى آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ".
* (251) * 23 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبد الله عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام: (اللهم اني أسألك باسمك المكتوب في سرادق المجد، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العزة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القدرة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر السابق الفائق الحسن النضر، رب الملائكة الثمانية ورب العرش العظيم، وبالعين التي لا تنام، وبالاسم الاكبر الاكبر، وبالاسم الاعظم الاعظم المحيط بملكوت السموات والارض، وبالاسم الذي أشرقت له السموات والارض، وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر وسجرت به البحار ونصبت به الجبال، وبالاسم الذي قام به العرش والكرسي، وباسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك، أسألك بذلك كله أن تصلي على محمد وآله محمد) وتدعو بما أحببت. فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي اللئيم لوجه ربي الكريم، وسجد وجهي الحقير لوجه ربى العزيز الكريم، يا كريم يا كريم يا كريم بكرمك وجودك اغفر لي ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي) ثم ارفع رأسك وادع بما أحببت ثم تصلى ركعتين وتقول ما رواه:
الخطأ هنا هو وجود الاسم الأعظم يجيب به الدعاء ويعطى به السؤال وهو يخالف أن الله لم يذكر شىء عن وجود اسم أعظم له فى الوحى ولو كان له وجود فعلى فما هى حاجتنا للجد والإجتهاد فى أمور الحياة إذا كان الدعاء بالاسم سيجلب لنا الرزق والصحة والنصر وكل ما نتمناه ونحن قعود فى بيوتنا أليس هذا جنونا ؟ثم لماذا لم يدعو النبى والمسلمون بهذا الاسم لينتصروا مثلا فى أحد أو فى أول حنين أو ليرفعوا الجوع والنقص فى الأنفس والأموال والثمرات الذى أخبرهم به الله فى سورة البقرة ؟قطعا لمعرفتهم بعدم وجوده ونلاحظ أن الأقوال تناقض بعضها فلم تتفق فى الأسماء المذكورة سوى فى الله وها نحن ندعوه باسمه فلا يجيب الكثير من الأدعية .
* (252) * 24 – علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبد الله وعلي بن سليمان قالا حدثنا محمد بن خالد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احداهما عليه السلام: (اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على نعمائك كلها حتى ينتهى الحمد الى ما تحب وترضى، اللهم انى أسألك خيرك وخير ما ارجو، واعوذ بك من شر ما احذر ومن شر ما لا احذر، اللهم صل على محمد وآل محمد وأوسع لي في رزقي، وامدد لي في عمري. واغفر لي ذنبي، واجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري). ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد واقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا). ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان ذنوبي تخوفنى منك، وجودك يبشرني عنك فخرجنى بالخوف من الخطايا، وأوصلني بجودك الى العطايا حتى اكون غدا في القيامة عتيق كرمك كما كنت في الدنيا ربيب نعمك، فليس ما تبذله غدا من النجاة بأعظم مما قد منحته اليوم من الرجاء. ومتى خاب في فنائك آمل أم متى انصرف عنك بالرد سائل، إلهي ما دعاك من لم تجبه لانك قلت ادعوني أستجب لكم وانت لا تخلف الميعاد، فصل على محمد وآل محمد يا إلهي واستجب دعائي). ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
الخطا هنا هو طلب مد العمر فهذا الطلب طلب حرام لا يقول به مسلم لقوله تعالى "فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون "
* (253) * 25 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن معتب عن ابى عبد الله عليه السلام: (اللهم بارك لي في الموت، اللهم أعنى على الموت، اللهم أعنى على سكرات الموت، اللهم أعنى على غم القبر، اللهم أعنى على ضيق القبر، اللهم أعنى على ظلمة القبر، اللهم اعني على وحشة القبر، اللهم اعني على اهوال يوم القيامة، اللهم بارك لي في طول يوم القيامة اللهم زوجنى من الحور العين). ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم لابد من أمرك، ولا بد من قدرك، ولابد من قضائك ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء وقدرت علينا من قدر فاعطنا معه صبرا يقهره ويدمغه، واجعله لنا صاعدا في رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدنيا والاخرة، ولا تنقصه من حسناتنا، اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدمغه واجعله لنا صاعدا في رضوانك وفي حسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا والاخرة، اللهم ولا تجعله لنا أشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا عذابا ولا خزيا في الدنيا والاخرة، اللهم إنا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان، اللهم صل على محمد وآل محمد ولقنا حسناتنا في الممات، ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند قضائك، ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها تراك حتى نلقاك، صل على محمد وآل محمد وابدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم وأوسع لفقيرنا من سعة ما قضيت على نفسك، اللهم صل على محمد وآل محمد ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، الكرامة ما أحييتنا والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما يبقى من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، الثبات على ما طوقتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وفي أنفسنا أذلة، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع وصلاة لا تقبل، أجرنا من سوء الفتن يا ولي الدنيا والاخرة فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك ما رواه:
والخطأ هو وجود عذاب للقبر وهو يخالف أن الجنة والنار الموعودتين فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة الذاريات "وفى السماء رزقكم وما توعدون "
* (258) * 30 - علي بن حاتم عن محمد بن احمد قال: حدثني علي بن إسحاق ابن عمارة عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عنهم عليهم السلام - والدعاء المتقدم رواه بهذا الاسناد - (اللهم إنك حفظت الغلامين لصلاح ابويهما ودعاك المؤمنون فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم اني انشدك برحمتك، وانشدك بنبيك نبي الرحمة، وانشدك بعلي وفاطمة، وانشدك بحسن وحسين صلواتك عليهم أجمعين، وانشدك بأسمائك وأركانك كلها، وانشدك باسمك الاعظم الاعظم الاعظم العظيم الذي إذا دعيت به لم ترد ما كان أقرب من طاعتك وأبعد من معصيتك وأوفى بعهدك وأقضى لحقك، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وان تثبت قلبي له وان تجعلني لك عبدا شاكرا تجد من خلقك من تعذبه غيري ولا أجد من يغفر لي إلا انت، انت غني عن عذابي وانا الى رحمتك فقير، انت موضع كل شكوى، وشاهد كل نجوى، ومنتهى كل حاجة، ومنجى من كل عثرة، وغوث كل مستغيث، فأسألك أن تصلي على محمد وآله محمد وأن تعصمني بطاعتك عن معصيتك، وبما أحببت عما كرهت. وبالايمان عن الكفر وبالهدى عن الضلالة، وباليقين عن الريبة، وبالامانة عن الخيانة، وبالصدق عن الكذب وبالحق عن الباطل، وبالتقوى عن الاثم، وبالمعروف عن المنكر، وبالذكر عن النسيان، اللهم صل على محمد وآل محمد وعافنى ما احييتني، والهمني الشكر على ما اعطيتني وكن بى رحيما). فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا رب يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله يا من علا فلا شئ فوقه، ويا من دنا فلا شئ دونه، صل على محمد وآل محمد) وادع بما أحببت. ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا حرز من لا حرزله، يا كريم العفو، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، انت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، وخرير الماء، وحفيف الشجر، يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى لا شريك لك يا رب، صل على محمد وآل محمد ونجنا من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك وزوجنا من الحور العين بجودك وصل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت أهله يا أرحم الراحمين إنك على كل شئ قدير) وادع بما أحببت. ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم اني أسألك بأسمائك الحميدة الكريمة التي إذا وضعت على الاشياء ذلت لها، وإذا طلبت بها الحسنات ادركت، وإذا أريد بها صرف السيئات صرفت، وأسألك بكلماتك التامات التي لو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم، يا حي يا قيوم يا كريم يا علي يا عظيم يا بصير يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم الراحمين أسألك بعزتك وأسألك بقدرتك على ما شاء. وأسألك بكل شئ أحاط به علمك، وأسألك بكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك، وبكل اسم دعاك به احد من ملائكتك ورسلك وأنبيائك أن تصلي على محمد وآل محمد) وادع بما بدا لك. ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (سبحان من اكرم محمدا صلى الله عليه وآله سبحان من انتجب محمدا (ص) سبحان من انتجب عليا (ع)، سبحان من خص الحسن والحسين عليهما السلام، سبحان من فطم بفاطمة عليها السلام من احبها من النار، سبحان من خلق السموات والارض باذنه، سبحان من استعبد أهل السموات والارضين بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم، سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله سبحان من يورثها محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، سبحان من يملكها محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم، سبحان من خلق الدنيا والاخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، والحمد لله كما ينبغي لله، الله اكبر كما ينبغي لله، لا أله إلا الله كما ينبغي لله، سبحان الله كما ينبغي لله، لا حول ولا قوة إلا بالله كما ينبغي لله وصلى الله على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين حتى يرضى الله، اللهم من أياديك علي وهي أكثر من أن تحصى، ومن نعمك علي وهي أجل من أن تغادر أن يكون عدوي عدوك ولا صبر لي على أناتك فعجل هلاكهم وبوارهم ودمارهم). ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اني أعهد اليك في دار الدنيا اني أشهد ان لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك وان الدين كما شرعت، والاسلام كما وصفت، والكتاب كما انزلت، والقول كما حدثت، وانك انت انت انت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد عن السلام). ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه
الخطأ نشدان الله بمحمد(ص) وعلى وفاطمة والحسن والحسين وهوما يسمى التوسل لقضاء الحاجة وهو يوافق أن الكفار هم من يجعلون واسطة بينهم أى زلفى أو وسيلة بينهم وبين الله مصداق لقولهم بسورة الزمر "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى "ومن ثم فهو فعل كفرى لا يفعله الخليفة والمسلمون والخطأالأخر الاستشهاد على وجود الشفاعة وهى الوسيلة بأن الله حفظ الغلامين لصلاح أبائهم ولو كان استشهادا صحيحا لقبل الله توسل إبراهيم (ص)وهو استغفاره لأبيه ولقبل توسل نوح(ص)لابنه حتى لا يدخل النار .
: * (259) * 31 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبد الله عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن اخيه ادريس بن عبد الله قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا فرغت من صلاة فقل هذا الدعاء: (اللهم اني أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الائمة عليهم السلام من أولهم الى آخرهم) وسمهم عليهم السلام ثم قل: (آمين أدينك بطاعتهم وولايتهم والرضا بما فضلتهم به، غير منكر ولا مستكبر على معنى ما انزلت في كتابك على حدود ما اتانا فيه وما لم يأتنا مؤمن مقر لك بذلك، مسلم راض بما رضيت به يا رب اريد به وجهك والدار الاخرة مرهوبا مرغوبا اليك. فاحيني ما أحييتني عليه وأمتنى إذا أمتني عليه وابعثني إذا بعثتني على ذلك وان كان مني تقصير فيما مضى فاني اتوب اليك منه، وارغب اليك فيما عندك وأسألك ان تعصمني من معاصيك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا ما احييتنى لا اقل من ذلك ولا اكثر ان النفس لامارة بالسوء إلا ما رحمت يا ارحم الراحمين، وأسألك ان تعصمني بطاعتك حتى توفاني عليها وانت عني راض، وان تختم لي بالسعادة ولا تحولني عنها ابدا ولا قوة إلا بك) ثم تدعو بما أحببت. فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم العظيم، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكريم، رب إني استغفرك مما كان، واستغفرك مما يكون، رب لاتجهد بلائي. رب لا تسئ قضائي، رب لا تشمت بي أعدائي رب انه لا دافع ولا مانع إلا انت، رب صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وبارك على محمد وآل محمد بأفضل بركاتك، اللهم اني أعوذ بك من سطواتك، وأعوذ بك من نقماتك، واعوذ بك من جميع غضبك وسخطك، سبحانك انت الله رب العالمين). روى هذا الدعاء في السجود
الخطأ هنا ذكر ولاية ما يسمى الأئمة وحدهم وهو ما يناقض ان المؤمن يتولى كل المؤمنين أى المسلمين كما قال تعالى "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين" فالله لم يقل الأئمة هنا وقال المؤمنين جميعا
. * (260) * 32 - علي بن حاتم عن علي ان سليمان عن احمد بن اسحاق عن سعدان عن مرازم عن رجل عن ابى عبد الله عليه الاسلام. فإذا رفعت رأسك من السجود فخذ في الدعاء وقراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر وغيره مما يستحب أن يقرأ، فان لم يتهيأ لك ان تدعو بين كل ركعتين فادع في العشرات، فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فاقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر الف مرة، واقرأ سورة العنكبوت والروم مرة واحدة.
* (262) * 34- وروي عن ابى يحيى الصنعاني عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إنا انزلناه في ليلة القدر الف مرة لا صبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يخص به فينا، وما ذاك إلا لشئ عاينه في نومه. (الدعاء في العشر الاواخر
نلاحظ هنا طلبا مجنونا وهو اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر الف مرة، واقرأ سورة العنكبوت والروم مرة واحدة فلو قلنا أن سورة القدر تستغرق دقيقة فمعنى هذا ان يظل المصلى فى مصلاه 1000 دقيقة وهو ما يساوى حوالى 16 ساعة وجزء من الساعة فى ليلة القدر وحدها فإذا أضفنا العنكبوت والروم فهذا يعنى حوالى ساعة ونصف إلى ساعتين وهذا يعنى أن هؤلاء لا يسعون على رزقهم ولا يلتفتون لأمور أسرهم لو ناموا من تلك الصلاة الست ساعات المتبقية من اليوم
* (261) * 33 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثنى محمد بن احمد عن محمد بن حسان عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن ابيه عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان في اليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا ابا محمد من اهل الجنة لا أستثني فيه ابدا ولا اخاف. أن يكتب الله علي في يمينى إثما، وان لهاتين السورتين من الله مكانا.
الخطأ هو وجود مكان لدى الله لسورتى الروم والعنكبوت وهو ما لم يقله الله فى وحيه والتفضيل فى القرآن هو لآيات على آيات وليس لسور على سور
* (265) * 37 - محمد بن عيسى باسناده عن الصادقين عليهم السلام قال قال: وكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال، وفي الشهر كله، وكيف أمكنك، ومتى حضرك من دهرك تقول بعد تمجيد الله تعالى والصلاة على النبي عليه وآله السلام: (اللهم كن لوليك فلان بن فلان (1) في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمكنه فيها طويلا). (دعاء الليلة الرابعة) (يا فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يا عزيز يا عليم يا ذا المن والطول، والقدرة والحول، والفضل والانعام، يا ذا الجلال والاكرام، يا الله يا رحمن يا الله يا فرد يا وتر، يا الله يا ظاهر يا باطن يا حي لا إله إلا انت، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء، أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، واساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، ورضى بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اجمعين). (دعاء الليلة الخامسة) (يا جاعل الليل لباسا، والنهار معاشا، والارض مهادا، والجبال أوتادا، يا الله يا قاهر يا الله يا حنان، يا الله يا سميع، يا الله يا قريب يا الله يا مجيب، يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والالاء والكبرياء أسألك ان تصلي على محمد وأهل بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، واساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، ورضى بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام). (دعاء الليلة السادسة) " يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة ليبتغوا فضلا منه ورضوانا، يا مفصل كل شئ تفصيلا، يا ماجد يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، واساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم ". (دعاء الليلة السابعة) (يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس عليه دليلا، ثم قبضته اليك قبضا يسيرا يا ذا الجود والطول والكبرياء والالاء، لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، لا إله إلا انت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور، يا الله يا الله يا الله، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء، أسألك ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، واساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وأتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم اجمعين. (دعاء الليلة الثامنة) (يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء، ومانع السماء أن تقع على الارض إلا باذنه، وحابسهما أن تزولا، يا عليم يا غفور، يا دائم يا الله، يا وارث يا باعث من في القبور، يا الله يا الله يا الله، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله). (دعاء الليلة التاسعة) (يا مكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل، يا عليم يا حكيم، يا رب الارباب وسيد السادة، لا إله إلا انت، يا أقرب إلي من حبل الوريد، يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء أسألك ان تصلى على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله). (دعاء الليلة العاشرة) (الحمد لله لا شريك له، والحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وكما هو اهله، يا قدوس يا نور يا نور القدس، يا سبوح يا منتهى التسبيح، يا رحمن يا فاعل الرحمة، يا الله يا عليم يا كبير، يا الله يالطيف يا جليل يا الله يا سميع يا الله يا بصير، يا الله يا الله يا الله، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء أسألك ان تصلى على محمد وعلى أهل بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عنى، وترضيني بما قسسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته وسلم). دعاء اول يوم من شهر رمضان
الخطأ هو قوله اللهم كن لوليك فلان بن فلان في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا" فطلب اسكان الإمام الأر ض هو جنون لأن الإمام ساكن فى الأرض بمجرد وجوده
قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
دعوة للتبرع
سؤالان : السؤا ل الأول يقول الله تعالى وَمِن ْ ...
العصمة : قرأت ردودك م على كتاب العصم ة للسيد...
ابو بكر الزنديق : أتفق معك فى بعض ما قول واختل ف فى البعض . واكثر...
كتابة القرآن الكريم: ( هل يمكن كتابة القرآ ن بأكثر من صورة حرفية...
حق الدفاع : لو ان دولة اليمن ودولة جيبوت ي تحالف تا ...
more