مسألة ميراث

الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
عند توزيع الميراث حسب ما نزل في القرآن الكريم يوجد من الميراث في كل حال من حالات التقسيم باقى لا يوزع فمن يأخذ ذلك الباقي؟ . لنفترض أن رجلا مات وترك ثلاث بنات ووالديه. يجب أن تُعطى البنات ثلث ماترك وأن يُعطى كل من والديه سدس ما يبقى لدينا ثلث ما ترك، فلمن نعطي ذلك الثلث، ونفترض أن رجلا مات وله ابنة واحدة ووالداه، بناء على تلك الآية يجب أن تُعطى البنت النصف وللوالدين لكل منهما السدس . فمن يأخذ الباقى ؟
آحمد صبحي منصور :

أولا : ل ا يتبقى شىء من التركة إلا فى حالات نادرة .  منها المثال الثانى الذى ذكرته ، وهو تقسيم التركة بين البنت والأبوين . فعلا للبنت النصف ، وللوالدين الثلت فيتبقى جزء . أما المثال الأول فليس صحيحا ، لأن الورثة :  بنتان ولهما الثلثان ، والثلث للأبوين ، فلا يتبقى شىء .

ثانيا : قال جل وعلا : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) النساء ) أى الذى يرث ليس الأقارب أو ( اولو القربى ) بل أقرب الأقارب ، أو ( الأقربون ) . أما أولو القربى الذين لا يرثون فلهم جزء من التركة مع اليتامى والمساكين إذا حضروا تقسيم التركة ، قال جل وعلا :  ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8)  النساء ). وعليه فإذا كان هناك ما يتبقى من التركة بعد التوزيع على الورثة  يتم توزيعه عليهم . إذا لم يكن هناك ما يتبقى فمن البداية يتم إقتطاع جزء لهم من التركة قبل توزيعها . و يكون التوزيع عليهم تبعا لمقدار الاحتياج . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 2423
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   مصطفى اسماعيل حماد     في   الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93235]

إضافة


أعتقد أن نصيب أولى القربى واليتامى والمساكين يكون بالتصدق عليهم مما تركه المتوفى من مال عينى أو منقولات أو مستلزمات شخصية فقط أما العقارات الثابتة والأراضى الزراعية وكافة أدوات الإنتاج مثلا فهى للورثة فقط.



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93237]

شكرا دمصطفى ، وكل عام وأنتم بخير


رأى وجيه بلا شك . والأمر متروك فى المقدار والنوعية للورثة ، إذ لم يأت تحديد فيه . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4985
اجمالي القراءات : 53,496,333
تعليقات له : 5,329
تعليقات عليه : 14,629
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


الوصية الواجبة: عندنا فى القان ون المصر ى حاجة اسمها (...

التحية بأهلا وسهلا: هل أهلا مرحبا يكون جوابا صحيحا لمن يقول...

المنافقون والجنة : هل سيدخل الصحا بة المنا فقون الجنة .؟؟ ...

شكرا لك: دائما الحمد لله رب العال مين السلا م عليكم...

الخطيب يشتمنا : النها رده الخطي ب قعد طول الخطب ه اللي...

عن الدعاء: هل استطي ع ان ادعو ان يحمعن ي الله مع كل من احب...

الاستطاعة فى الحج: أنا ست كبيرة ، وأملى أحج . ومش مستطي عة لأنى ما...

سؤالان: السؤا ل الأول : هل هناك عبادا ت حاصة بشهر...

الشاهدة من تانى..!: أنا الذي سألتك منذ بضعة أعوام عن الزوا ج،و ...

الدراما التركية: تحيا تي دكتور صبحي منصور ، يجب أن أذكر هذه...

الدخول فى الاسلام: كيفيه اعلان الشخص اسلام ه من المان يا ...

المجرم الأكبر: انا عشت اربع سنين فى سجن وكامو ا يعذبو نا كل...

كتاب الصلاة ج 2: متى تنزل كتابك حول الصلو ة الجزء الثان ي على...

هل الكذب مباح ؟: هل الإسل ام يبيح الكذب ولو فى حالات خاصة كما...

ثواب جرحى الجهاد: انفتر ض أنه فى معركة فى سبيل الله ، اصيب احد...

more