سلطان يفجر مفاجأة ويؤكد سريان قانون 56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠٦ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: اليوم السابع


سلطان يفجر مفاجأة ويؤكد سريان قانون 56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية

تشريعية الشعب توافق على تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية.. وسلطان يفجر مفاجأة ويؤكد سريان قانون 56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية.. والخضيرى يرد: "شدوا حيلكم وهاتوا رجل الراجل الكبير"

الإثنين، 6 فبراير 2012 - 12:57

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كتبت نور على

Add to Google

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار محمود الخضيرى سريان قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء حاليا، وأكدت اللجنة أن القانون يمكن تطبيقه على وزير الداخلية، وبالتالى توجيه اتهام إليه ومحاكمته.

واستندت اللجنة فى قرارها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2/2/1977 والذى أكد أن قانون محاكمة الوزراء سار، وبالنسبة لتشكيل المحكمة يمكن استبدال المستشارين الثلاثة المنتدبين من محكمة التمييز السورية بثلاثة مستشاريين من محكمة النقض فى مصر تطبيقا للقاعدة القانونية التى تقول إن أعمال القانون أفضل من إهماله.

وأكد رئيس اللجنة المستشار الخضيرى أن حكم الدستورية ملزم، ويجب تنفيذه، وأشار النائب عصام العريان، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، إلى أن قانون محاكمة الوزراء سار، وكذلك قانون 56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية، ورد الخضيرى قائلا: "أتفق معك فى ذلك ونجيب رجل رئيس الجمهورية"، وتابع قائلا: "شدوا حيلكم علشان نجيب الراجل الكبير".

يذكر أن قانون محاكمة الوزراء لسنة 58 صدر أيام الوحدة بين مصر وسوريا، وكان ينص على أن المحكمة التى تحاكم الوزراء وفقا للقانون يتم تشكيلها من قضاة نصفهم من سوريا ونصفهم الآخر من مصر.

وجاء قرار اللجنة بعد أن شهدت مناقشات وجدلا حول سريان القانون أو بطلانه أو وكان اللافت للنظر غياب النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية عن الاجتماع والذى يعد من أشد المعارضين لتطبيق القانون على وزير الداخلية، لخلو الإعلان الدستورى من أى بند يسمح بذلك.

وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، إن الوزير سيحاكم وفقا للمادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتى نصت على أن كل موظف عام تسبب فى إلحاق الضرر، وقال الدكتور خالد محمد لا يجوز تطبيق القانون، لأنه سقط بسقوط الدستور والإعلان الدستورى لا ينص على ذلك، وعارضه النائب الدكتور محمد يونس، مؤكدا أن الإعلان الدستورى نص على سريان جميع القوانين.

وأشار النائب حسنى دويدار إلى أن كافة القوانين واللوائح جزء لا يتجزأ من الحياة التشريعية، ويقال إنه مكن محاكمة الوزير من خلال قانون محاكمة الوزراء طبقا المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء التى تتحدث عن الخيانة العظمى والإضرار بسلامة البلد، لافتا إلى أن قرار الإحالة يجب أن يتضمن الاتهام بالخيانة العظمى.

فى حين عارض النائب وجيه الشامى تطبيق القانون على وزير الداخلية قائلا: "إننا نريد قرارا صائبا لا خلاف دستورى عليه، وأمام الكل تم أخذ التصويت، حيث وافقت اللجنة بأغلبية على سريان القانون".

وأمام الجدل تدخل النائب حسين إبراهيم، ممثل الأغلبية، وقال إن اللجنة مطلوب منها إبداء رأيها بشأن هل القانون سارى أم لا وليس توجيه الاتهام، مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية قطع الأمر، ويجب تنفيذه ولا يوجد تمسك بين أعمال القانون والتقدم باستجوابات ضد الوزير.

اجمالي القراءات 2426
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق