فى أساليب القرآن واللغة العربية الايجاز بالحذف ، وتحدثنا فى هذا كثيرا ، ومنه قوله جل وعلا ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (16) ) ( الاسراء )، أى أمرنا مترفيها بالحق والقسط ففسقوا . والمحذوف هنا ( بالحق والعدل ) هو مفهوم من السياق ، لأن الله جل وعلا يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)(النحل )ولأن الله جل وعلا لا يهلك قرية إلا إذا جاءها المنذرون يأمرونهم بالحق والعدل والقسط :( وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209) ( الشعراء ). وبدون فهم هذا من السياق يقع الانسان فى خطأ فادح .
فالمؤمن يجب أن يعلم أن العدل والقسط هو لبّ شرع الله ، وفى إطار العدل والقسط نفهم كل تفصيلات التشريع الالهى فى القرآن الكريم ، ومن العدل والمساواة فى الزواج أن يحلّ للمسلم المؤمن بالقرآن أن يتزوج كتابية ، وأن يحلّ للكتابى أن يتزوج مسلمة . ومن هنا يفهم روعة الايجاز بالحذف فى قوله جل وعلا ((أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ )، فالمعنى أن طعام أهل الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم ، والمحصنات المؤمنات والكتابيات حلّ لكم ، والمحصنات المؤمنات والكتابيات حل لهم ، أى بنفس موضوع حل الطعام على التساوى . المهم أن يكون زواجا مقترنا بإعطاء المهر وبالاحصان الشرعى .