أولا : الحرية والعدل هما المقصدان الأساس فى تشريع الاسلام . والله جل وعلا حرّم الظلم والإكراه ، وبالتالى فأى تصرف فيه ظلم أو إجبار يكون باطلا . يسرى هذا على الزواج بطبيعة الحال لأنه يقوم على حرية الاختيار أو التراضى . ولو لم يتحقق التراضى فهو زواج باطل . أما العدل فهو قرين التراضى , ومن العدل حق المرأة فى الخلع او الافتداء ، الى جانب حقوقها فى العدة و نفقة أولادها لو اختارت الانفصال.
ثانيا : الزواج مباح ، والتعدد فيه مباح . ولايصح تحريم الحلال المباح . لأن هذا يعنى تحريف القرآن الكريم فى موضوع التعدد فى الزوجات بالذات . لا يرضى مسلم أن يتم تحريف فى القرآن يقول مثلا ( وحرام عليكم الزواج بأكثر من أربعة ) أو ( و أحل لكم ان تبتغوب باموالكم محصنين غير مسافحين فى حدود اربع زوجات ) أو ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء فى حدود اربعة فقط ) أو ( وان خفتم ألا تعدلوا فحرام عليكم التعدد ) . التعدد مؤكد إباحته فى القرآن ، غاية ما هنالك هو توجيه التعدد ليكون فى زواج الأرملة لتوفير بيت واسرة وعائل لليتيم وامه .
ثالثا : من الناحية الواقعية لا يستطيع رجل أن يتزوج أى عدد شاء ـ لأن الأمر ليس فى يده بل يتوقف على الطرف الأخر. ومن الناحية الواقعية هناك نساء فى حاجة للزواج من عوتنس وارامل ومطلقات ، ومن حقهن الزواج . ومن الناحية الواقعية فهناك توازن تقريبى فى عدد الرجال والنساء بما يحجم موضوع التعدد فى الزوجات ، ولو حدث نقص فى الرجال يكون التعدد هو الحل الأمثل .
أخيرا : المباح يعنى يجوز لك أن تفعله أو أن تتركه حسب هواك . ولكن لا يجوز لك أن تفرض هواك على شرع الله جل وعلا / فهذا ما يفعله أصحاب الأديان الأرضية.