الزكاة على الربح

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ١١ - مايو - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
سؤالان : 1ـ كثير من الناس يستشكل في حكم زكاة الأصل الموضوع للبيع دارا كان أم سيارة أم حائطا .... الخ وخاصة إذا مر على عرضه للبيع سنون فما هي القاعدة في هذه المسألة 2 ـ تاجر يبيع قطع غيار السيارات يسأل عن حكم زكاة قطع الغيار التي دار عليها الحول في المتجر ولم تُبع وقد تبقى في الحانوت إلى سنتين وزكاتها في كل مرة يسبب له الخسارة لأن ثمنها باهض وهل زكاتها مرة واحدة كاف أم لا ؟؟؟ وفي بعض الأحيان ييئس البائع من بيعها وقد يقل الطلب في السوق عن تلك القطعة أفيدونا رحمكم الله .
آحمد صبحي منصور

1 ـ تكون الزكاة المالية عن الربح عند بيع السلعة ، وليس على أصل السلعة .

2 ـ ولا يتعلق الأمر بمرور الحول أى العام ، أى بمجرد البيع يحسب الربح  الصافى بعد إقتطاع التكاليف والضرائب، ويقوم بإخراج الزكاة من هذا الربح الصافى .

3 ـ ونسبة الزكاة متروك تقديرها له حسب تقواه . والأنسب أن يكون فى حدود عشرة فى المائة من الربح الصافى عن كل سلعة تُباع.

اجمالي القراءات 1791