نكاح زوجة الأب

آحمد صبحي منصور في الأحد ٠١ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
أريد فتوى في هذا الموضوع قرأت في أحد المواقع الآتي في قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح ابائككم الا ما قد سلف ) هل ما قد سلف هو قبل نزول الاية او الحكم و هل النكاح قبل الدخول بها أم بعد الدخول؟ فرضاً أن الأب كتب كتابه ثم رجع في كلامه وفسخ الكتاب، هل ياترى ممكن أن يتزوجها الإبن ؟ أجبنا مشكوراً..
آحمد صبحي منصور
أخى العزيز

أرجو أن تقرأ كتاباتنا لتجد الاجابة على تساؤلك. وبالنسبة لهذا الموضوع فلو قرأت مقال ( نكاح المحلل) لوجدت فيه الاتى : ( ان مصطلح " النكاح" فى القرآن الكريم يعنى عقد الزواج فقط ،وليس الدخول بالزوجة .
والقول الفاصل فى تحديد معنى النكاح قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا) : الأحزاب 49" أى إذا تم عقد الزواج أو عقد النكاح على امرأة ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة طالما لم يدخل بها . الآية هنا تتحدث بلفظ النكاح عن عقد الزواج قبل الدخول فتقول " إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ " وتذكرالطلاق قبل الدخول " ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ .." ولأنه لم يحدث دخول بالزوجة فلا داعى للعدة التى تعنى استبراء الرحم من الحمل حيث لم يحدث التقاء جنسى أصلا.النكاح هنا معناه عقد الزواج وليس الدخول بالزوجة.)

وبالتالى فان مجرد عقد الأب على امرأة يجعل تلك المرأة محرمة على أبنائه قبل الدخول بها.والاستثناء جاء فقط للحالات الفردية التى كانت موجودة قبل نزول الاية الكريمة
اجمالي القراءات 31629