إشغال الرصيف بالسلع

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٣٠ - أكتوبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
ما حكم إخراج السلع إلى الشارع ووضعها على يمين المتجر ويساره وقدامه علما بأن السلع الموضوعة يمينا ويسارا قد تضيق الرصيف على المارة والسلع الموضوعة أمام المتجر المقصود من وضعها منع وقوف السيارات أمام الحانوت فالمضار المترتبة على هذا الوضع هي : 1/: تضييق الرصيف على المارة وإحراجهم بالنزول إلى طريق السيارات 2/: منع وقوف السيارات أمام المتجر للشراء أو للتوقف الدائم والفوائد المجناة هي : 1/: إشهار الحانوت وتسهيل مهمة معرفة ما في الحانوت للمشتري دون نزوله من السيارة ومن بعيد إذا كان راجلا والقانون الوضعي يسمح بإخراج السلعة بنحو متر واحد دون إذاية المارة وهناك حجة لصاحب المحل وهي أن أمام المتجر له ومن حقه إشهار السلع فيه لأنه يؤدي مستحقات التجارة والإشهار للدولة فكيف نحدد حق التاجر في الشارع وحق المارة في الرصيف وحق الراكبين في السيارات عند تعارض المصالح والمضار المتقدمة ولكم جزيل الشكر
آحمد صبحي منصور

الرصيف منفعة عامة ، وإشغاله أو إستعماله لشخص واحد يعنى أنه إغتصب أو سرق ما ليس حقا له ، لأنه حق للجميع. لذا فهذا إعتداء بغير حق ، وبغى بغير حق . وهذا حرام. 

اجمالي القراءات 3288