القوامة والوصية

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٢٥ - سبتمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
قرأت لحضرتك عن ميراث الرجل و المرأة في حالة الأخوة و الأبناء و سبب جعل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين و لدي سؤال بخصوص هذا الموضوع - النساء اليوم أصبحن قادرات على قوامة البيوت و هناك نساء وحيدات يتولين أمر عائلة بأكملها و هناك رجال عاطلون عن العمل بسبب أن نساءهم هن القوامات عليهم هل في هذه الحال يصبح للمرأة درجة على زوجها في الطاعة؟ مع أني لا أؤمن بأمر الطاعة بين الزوجين و الأصح هو الاحترام و المحبة من الطرفين و هل حرام أن يتم إعطاء الذكر نصيباً متساوياً مع نصيب الأنثى أو أن تأخذ الأنثى ضعف الذكر ؟ أنا لا أرى مشكلة طالما المقصد دائماً هو العدل و المساواة و لا أرى مشكلة في أن يأخذ أحدهمما ضعف الآخر و لكن أحببت الإستفسار عن الأمر لا أكثر .
آحمد صبحي منصور

قلنا إن :

1 ـ العدل غير المساواة . المساواة قد تنافى العدل. الاسلام فى شريعته يأمر بالعدل وليس بالمساواة .

2 ـ القوامة تعنى المسئولية . والطاعة هى لرب العزة جل وعلا فى كتابه وهو الرسالة أو الرسول. و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . والقوامة للرجل الذى يقوم بمسئوليته وهى الانفاق على البيت والزوجة والاولاد . ومن حق الزوجة فى عقد الزوجة ان تشترط ما تشاء مثل ان تكون لها القوامة ، وإذا تراضيا على ذلك أصبح الشرط لازما.

3 ـ  لا يجوز المساس بالأنصبة المحددة فى الميراث. الوصية للوالدين وبعض  الورثة هى لتحقيق العدل. قد يكون من البنات من تستحق وصية ، وقد يكون للزوجة أن تستحق وصية . عندها فهذا واجب فعله حسبما يقتضيه العدل . الذى يوصى عليه مراعاة ذلك وهو على وشك الموت ولقاء الرحمن جل وعلا. الذى يقوم بتنفيذ الوصية عليه تنفيذها ان كانت عادلة. إن لم تكن فعليه إقرار العدل فى الوصية بالصلح بينهم.

اجمالي القراءات 3298