زكاة الركاز

آحمد صبحي منصور في الأحد ١٨ - مارس - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
قبل وفاته رحمه الله وموتى المسلمين ، أخي كان مهتما بالعثور على الآثار القديمه في جزيرة العرب ، و قد عثر على على تمثال مصنوع معظمه من الذهب و لكنه صغير الحجم ، فباعه بما يفوق قيمه الذهب لأهميه هذا التمثال لمن اشتراه . و شاء الله ان تحضر المنيه قبل أن يقبض الثمن ، و قد بدأ الثمن يصلنا على دفعات بعد وفاته. لقد حفر اخي كثيرا و في مناطق عدة و لساعات طوال للعثور على هذا التمثال و واجه بعض من التحديات ليبيعه. فماذا علينا نحن ورثته لتبرأة ذمته و ذمتنا ،؟ هل هذا ركاز ؟ و كيف نحسب مقدار زكاته ؟ و أين نصرف هذه الزكاه ؟ هل يصح أن ندفع من زكاة هذا الكنز ديونه ؟ أم ندفعه من باقي الثمن؟
آحمد صبحي منصور

1 ـ لا يوجد ما يسمى ( ركاز ) فى تشريع الزكاة المالية فى الاسلام . موارد الأرض على سطحها وفى باطنها هى سواء للسائلين اى الباحثين عنها. قال جل وعلا : (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) فصلت) ومن يعثر على شىء يكون ملكية له ، وعليه إخراج حق الله جل وعلا ( أى جهاد المال فى سبيل الله ) وحق المستحقين ، وبالتالى إنتقلت ملكية قيمة ما عثر عليه أخوكم اليكم باعتباره تركة وميراثا .

2 ـ بعد أخراج ديون أخيكم ( لو كانت ) يتوزع الباقى على الورثة . ويكون هذا كلما وصلكم جزء من الثمن الذى بيع به التمثال . ويجب على كل وارث إخراج الزكاة المالية وحق الله جل وعلا من كل ما يصل اليه أولا بأول .

3 ـ الزكاة وحق الرحمن ( فى سبيل الله ) تكون فى إطار التوسط ، أى 10 % . نصفها للفقراء والمحتاجين ( مع أهمية أن نفهم معنى الفقير فى انه ليس الفقير فى المال فقط ، بل الفقير اى المحتاج الى العلاج والى مصاريف الدراسة ) . ثم 5 % للدعوة فى سبيل الله ـ وليس للدعوة فى سبيل الشيطان ( وأظنك تفهم قصدى )    .    

 
 

اجمالي القراءات 3534