الوصية لوارث من تانى

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٢٨ - أغسطس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
ورثت عن أبي ثلاثة أفدنة من الأرض الزراعية عشت على ريعها إلى أن تزوجت وأنجبت عدة أبناء .. ولكن ابنى الأكبر هو الذي عانى معى حيث بذل رحيق شبابه . وبفضله وصلت ملكيتى إلى عشرة أفدنة .. بينما شق أولادى الثلاثة الآخرون طريقهم في التعليم ، وأقوم بالنفقة عليهم أنا الأب والابن الأكبر .. والآن وصلت إلى نهاية المطاف و قبل الموت أريد أن أوصي لابنى الأكبر بما يساوي كفاحه وعرقه لأن مساواته في الميراث مع إخوته ظلم له ، ولقد استفتيت واعظ المسجد فقال لى أنه لا تصح الوصية لوارث طبقا للحديث النبوى الشريف . فماذا أفعل ؟
آحمد صبحي منصور
أولا : ليس حديثا نبويا ذلك القول بأنه لا وصية لوارث. بل هو فتوى فقهية نسبوها زورا للنبى محمد عليه السلام.

ثانيا : أن الوصية وتنفيذ الوصية يسبق توزيع الميراث .فعلى المسلم أن يقوم بالوصية قبل الموت تنفيذاً لقوله تعالى "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين". البقرة 180 ." وقبل توزيع تركة المتوفى على الورثة لابد من تنفيذ الوصية وما على التركة من ديون ففي تشريع الميراث يقول تعالى {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} {. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. النساء 11 ، 12 ."
.
ثالثا - إن الوصية فرض مكتوب على كل مسلم يتقي الله تعالى ..نفهم هذا من قوله تعالى "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين " إذن فالوصية حق على المتقين كتبه الله تعالى وفرضه عليهم وإذا أراد أحدهم أن يترك وراءه خيراً فعليه بالوصية .

رابعا : إن الوصية طبقاً لما هو واضح في الآية الكريمة تجوز للوارث.. فالله تعالى يقول : " الوصية للوالدين والأقربين " وللوالدين حق في الميراث نصت عليه الآية الحادية عشرة من سورة النساء " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين " .
وهذا الحق في الميراث للأبوين أو أحدهما لا يلغي حقهما في الوصية كما أن الوصية للأقربين جاءت عامة فيمن يرث منهم كالأبناء والإخوة ـ ومن لا يرث كالخال والخالة .
خامسا : - إن المقصد التشريعي من فريضة الوصية هو تحقيق العدل ، بل إن القسط هو المقصد التشريعي العام لكل الرسالات الإلهية يقول تعالى "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط : الحديد 25".
وحدود الله تعالى في الميراث حاسمة فيها النصف والربع والثلث والثلثان والسدس والثمن .. وقد يكون هناك ابن للمتوفى قد أضاع شبابه في استثمار ثروة أبيه وإذا تساوى في الميراث مع أخيه كان ذلك ظلماً لا يرضاه رب العزة كما فى هذه الفتوى ، وقد يريد الأب تأمين حياة ابنته ويرى أنها تستحق أكثر من حقها فى الميراث .. وهنا تتدخل الوصية فيقوم الأب بالوصية لهذا الابن أو تلك البنت بما يحقق العدل بين الأبناء .
سادسا : وحتى تكون فريضة الوصية في تحقيق العدل فقط ، وحتى لا تكون وسيلة للظلم فإن آيات الوصية حاسمة في توضيح المسئولية على كل الأطراف ليستقيم ميزان العدل .. فالآية الأولى تجعل الوصية فريضة مكتوبة وحقا على المتقين ولكن نضيف شرطا هو أن تكون الوصية بالمعروف " الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف" والعدل هو المعروف .. والظلم هو المنكر ..
والآية الثانية في فريضة الوصية تحمل المسئولية في التنفيذ العادل للمحيطين بالميت الذين سمعوا وصيته فإذا أبدلوا تلك الوصية العادلة فعليهم يقع الإثم يقول تعالى "فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ". فكيف إذا وصى الميت بوصية جائرة ظالمة ؟ هنا يتدخل أولو الأمر للإصلاح وتحقيق العدل يقول تعالى " فمن خاف من موصٍ جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم : البقرة ـ 182 " .
يبفى ان نقول إن الوصية المكتوبة قبل الموت تقوم مقام الوصية الشفوية عند الاحتضار.
والله تعالى هو الأعلم .


اجمالي القراءات 18213