آحمد صبحي منصور
في
الأربعاء ٠٣ - فبراير - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
الطلاق يكون بشاهدى عدل وليس مجرد كلمات تقال . إقرأ لنا ( تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السنى ).
بالنسبة لك : هى تُحسب طلقة واحدة ، وما سبق لا يُعتد به . إذا مرت عليها فترة العدة ( ثلاث حيضات ) وتبين براءة الرحم من الحمل يمكن أن تتزوجها بعقد جديد ومهر جديد كأى شخص غريب . إذا كانت لا تزال فى فترة العدة يمكن إسترجاعها ، وتُحسب عليك طلقة . طبعا هذا كله بالتراضى بينكما . إذا رفضت الرجوع اليك فلا إكراه فى الدين ولا فى الزواج .