شيوخ الاعتدال

آحمد صبحي منصور في الخميس ٢٩ - أكتوبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
د. طه جابر العلوانی شکک فی استقلال السنة فی التشریع منذ سنوات و فی سنة2014 الف کتابا بعنوان «اشکالیة التعامل مع السنة النبویة» و تکرر فی هذا الکتاب کثیرا من ما قاله استاد ابوریة و یقول د. العلوانی صراحتا ان مصدریة الاحکام محصور فی القرآن الکریم و وظیفة السنة هی البیان التطبیقی للقرآن و بطبیعة الحال هو ینکر حدالردة و حدالرجم و الاجماع و.. فی بعض مقالاته. و فی آخر مقالاته بعنوان «اشکالیة استقلال السنة بالتشریع» حدث عن تحریم لحم الحمیر و تحریم النکاح مع مرأة و خالتها او عمتها معا و یقول هذا التشریع ثابت بالقرآن و لا بالسنة. لان السنة لیست مصدرا للتشریع. و الیک نصه: «والذين قالوا بعدم جواز استقلال الكتاب بالتشريع وضرورة إكمال السُنَّة له استدلوا بأمور جعلوها في الوقت نفسه أدلة على جواز استقلال السُنَّة بالتشريع، فذكروا أمورًا حُرمت، وزعموا أننا لا نجد أصلًا لتحريمها في القرآن المجيد، وعلى ذلك فإنَّ السُنَّة تستقل بالتشريع. وفي مقدمة تلك الأمثلة: تحريم أكل الحُمر الأهلية، فتحريم أكلها ثابت عند هؤلاء في السُنَّة وحدها! ولو تدبروا القرآن الكريم فضل تدبر، لما اجترأوا على قول هذا، فالله (تبارك وتعالى) قال في الأنعام:﴿.. أحلت لكم بهيمة الأنعام..) (المائدة:1)-أي أحل لكم أكلها-، وقال (تبارك وتعالى) في موضع آخر:﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾(النحل:5)... لكنه حين ذكر الخيل، والبغال، والحمير قال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل:8)،ولم يمتن علينا بأكلها؛ لينبه إلى أنَّها خُلقت للركوب وقد كانت الحمير في المدينة المنورة –وهي منطقة زراعية- تشتد حاجة الناس إليها؛ للنقل، والحمل، والركوب، وما إليها، وكان الناس يأكلونها، فلمَّا نزل القرآن المجيد منبهًا إلى أنَّها للركوب، فإنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منع الناس من ذبحها؛ لحماية ما بقي منها للمواصلات، وللمزارعين؛ تيسيرًا لتنقلاتهم، وحمل محاصيلهم، وما إليها، فتكون السُنَّة في هذه الحالة لم تنشئ حكمًا مستقلا بتحريم أكل الحُمر الأهلية، بل بينت إيماء النص القرآني، وبالتالي فإنَّ القرآن قد استقل بالتشريع، وقامت السُنَّة بالبيان» و یقول العلوانی حول النکاح: «تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وهنا أيضا نجد القرآن المجيد قد حمل أصلًا لتحريم هذا الجمع المنكر بين العمة وابنة أخيها، والخالة وابنة أختها تحت زوج واحد؛ وذلك لأنَّه ما من عربيّ يقرأ ذلك إلا ويعلم أنَّ العم والعمة بمثابة الأب، والخال والخالة بمثابة الأم، والذي منع من الجمع بين الأختين منع من الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وكأن الرجل إذا جمع بينهما جمع بين أب وابنته، أو أم وابنتها فيكون قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (النساء:23). وذلك إيماء إلى أنَّ منع الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها يُعدّ من باب أولى، فلو أن أحدًا ضرب أحد والديه وقال: نهيتُ عن التهديد، ولا أجد دليلًا صريًحا بمنع الضرب، فذلك يعني أن الضرب مباح، فيقال لمثل هذا: إنَّ ذِكر الله (جلَّ شأنه) للتهديد، وهو مجرد إبداء تذمر بقول "أف" ليبين أنَّ الأذى محرم، فالجمع بين النساء يدمر حكمة النكاح» فما رأیکم حول هذه الادلة التی استند بها د. العلوانی من القرآن؟ شکرا
آحمد صبحي منصور

عنه كتبت من قبل هذا المقال :

إقرأ فى موقع ( أهل القرآن

شيوخ الاعتدال والرقص على الحبال

آحمد صبحي منصور في الأحد 06 اغسطس 2006


http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=87

أرجو قراءة كل ماكتبناه لتوفير وقتنا وجهدنا 

اجمالي القراءات 6371